1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع العراقي كجريمة مخلة بالشرف

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص222-225

2024-09-30

349

تختلف العقوبات الجزائية في إطار جريمة الرشوة بين العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية والعقوبة التبعية .
أولاً: العقوبة الأصلية
حدد المشرع العراقي في المواد (307)، (308) و (309) و (310) و(311) و(312) و (313) (314) من قانون العقوبات جزاء على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، الذي يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره) عطية أو فائدة أو وعداً بشيء من ذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وبهدف حماية الوظيفة العامة من العبث طال المشرع بالعقاب من يزعم أنه ذو اختصاص وظيفي، أو الذي يعتقد – خطاً - أن الاختصاص منوط به وظيفياً، فيقدم على جريمة الرشوة وفقاً لما تطلبه القانون لتحققها، بل إن المشرع طال أيضاً الاختصاص الوظيفي أو المعتقد خطأ بالعقاب الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل شيئاً ( بعد أداء العمل الوظيفي) بقصد الحصول على المكافاة.
وعليه، فالعقوبة الأصلية لجريمة الرشوة هي السجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمئة دينار.
وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك (1). كما نصت المادة 308 من نفس القانون على أنه كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته، ولكنه رغم ذلك أو اعتقد خطأ، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به، ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار".
في هذا الشأن قضت محكمة جنايات ذي قار في قرار لها بـ "...تجريم المتهم (ح.ح.ع)، وفق المادة 308 عقوبات، والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها خمسمئة دينار (2).
وأضافت المادة 310 من نفس القانون على أنه كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو لمكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة 308 عد راشياً. وكل من تدخل بالوساطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بهـا عـد وسيطاً. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي.
ثانياً: العقوبات التكميلية
فرض المشرع العراقي عقوبتين تكميليتين مضافتين على العقوبة الأصلية لجريمة الرشوة هما: الغرامة النسبية والمصادرة.
أ- الغرامة النسبية: نص المشرع العراقي (في الفقرة الأولى من المادة 307 308 من قانون العقوبات) (3) على عقوبة تكميلية على المرتشي، وهي الغرامة التي لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به الموظف، ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمئة دينار. ويحصل هذا التحديد إذا كانت الغرامة من الغرامات النسبية، وقد رسمها المشرع بحد أدنى، وهو ألا نقـل عمـا طلب أو أعطي للموظف، ولا تزيد بأي حال على خمسمئة دينار، إذ نصت المادة (92) من قانون العقوبات على أن "الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج عن الجريمة أو المصلحة التي حققها أو أرادها الجاني من الجريمة، ويحكم بها على المتهمين عن جريمة واحدة على وجه التضامن سواء أكانوا فاعلين أم شركاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (4). ويلاحظ في هذا الصدد أن الغرامة النسبية يحكم بها بنسبة تتفق مع مقابل الرشوة، وذلك استناداً للقاعدة التي تفيد بأن "الغرامة النسبية تقدر قيمتها بحسب المنفعة التي تحققت أو كان يراد تحقيقها من الجريمة (5). وعليه، لا صعوبة في تقدير الغرامة إذا كان مقابل الرشوة منفعة مادية ( نقوداً أو عطايا مادية أخرى).
ب - المصادرة: تعتبر المصادرة أحد أنواع العقوبات التكميلية الوجوبية يحكم بها القاضي في جريمة الرشوة دائماً، ولو كانت الأشياء المضبوطة مما يباح حيازتها وتداولها (6) . حيث نصت المادة (314) من قانون العقوبات العراقي بالقول: "يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه". وعبـارة المشرع المصادرة العطية" تنصرف إلى النقود، أو إلى كل عطية يقدمها الراشي أو الوسيط إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة - مهما كانت طبيعتها - بوصفها الفائدة التي دفعها الراشي إلى المرتشي، سواء أكانت منقولة كالنقود والمجوهرات، أو غير منقولة كالعقار مثلا. والمصادرة بوصفها عقوبة تكميلية، لا يحكم بها إلا إذا حكم بالعقوبة الأصلية ولو على أحد المساهمين فـــي الجريمة.
____________
1- المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
2- قرار محكمة جنايات ذي القار، العدد 967/ج/2009 في 2009/12/28. غير منشور.
3- نصت المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على الآتي: 1- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، يُعاقب السجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به، ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بالحبس إذا حصل الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك".
4 - المادة 92 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
5- المادة 2/92 من قانون العقوبات العراقي.
6- محمد عوض الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2012، ص 35. والمادة 101 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي نصت على أنه " فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة".