القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 206-208
2024-10-04
612
أهتم المشرع العراقي بوضع جزاءات عقابية رادعه في إطار الجرائم المرتبطة بتزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية مفرداً لها جمله من المواد ضمن قانون العقوبات القسم الخاص، لا سيما في المواد 280 إلى 285 .
ونظراً لاعتبار هذه الجريمة من بين الجرائم المخلة بالشرف الوظيفي والثقة العامة فقد نصت المادة 280 من قانون العقوبات العراقي على أنه : "يُعاقب بالسجن مـن قلـد أو زيف سواء لنفسه أو بواسطة غيره عمله ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو علاقاً في العراق أو في أي دولة أخرى أو أصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو أدخلهـا العراق أو أي دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بهـا وهـو في كل ذلك على بينه من أمرها.
ويُعتبر تزييفاً للعملة المعدنية إنقاص وزنها أو أطلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان التقليد أو التزييف لعمله معدنية غير الذهب أو الفضة".
كما نصت المادة 281 من نفس القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو أوراق نقد عملة مصرفية معترف بها قانوناً عراقية كانت أم أجنبية بقصد ترويجها أو أصدار هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو أدخالها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها".
وتتشدد العقوبة بحسب نص المادة 282 إذا نتج عن الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية أو كان الفعل المرتكب من عصابة يزيد عددها عن الثلاثة أشخاص تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية تصادر الأشياء المضبوطة وهي محل الجريمـة ولـو لـم تكن مملوكة للمتهم أو لم يحكم بإدانته، وإذا لم تكن الأشياء المذكورة قد ضبطت فعلاً وقت المحاكمة وكانت معينة تعييناً كافياً تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها. (1)
نستخلص مما سبق أن المشرع العراقي بالإضافة إلى العقوبة المكرسة بموجب المادة 281 إلا أنه شددها إذا توافرت شروط معينه تهدد الاستقرار الاقتصادي في الدولة.
وقد أضافت المادة 283 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من روج أو أعاد إلى التعامل عملة معدنية أو أوراق نقدية أو أوراقاً مصرفية بطل التعامل بها وهـو علـى بينه من أمرها".
بالإضافة إلى ذلك يتم مصادرة محل الجريمة ولو لم يكن مملوكاً للمتهم أو لم يحكم بإدانته، وإذا لم يكن قد ضبط فعلاً وقت المحاكمة وكان معيناً تعييناً كافياً، تحكم المحكمة بمصادرته عند ضبطه.
وأيضاً عاقبت المواد 284 و 285 على حالات اخرى من التزييف إلا وعاقب عليها بعقوبات خفيفة لا تزيد عن الستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار عراقي.
_____________
1-المادة 117 من قانون العقوبات العراقي رقم 111.