القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي
المؤلف: اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر: الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة: ص 264-266
2024-10-01
728
نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في المواد (439-446) من قانون العقوبات وحددها بالحبس إذا لم تقترن بأي من ظروف التشديد الواردة في المواد (445-440) من نفس القانون، ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أطلق لفظ الحبس وهذا يعني أن المحكمة الموضوع السلطة التقديرية في أن تقضي بعقوبة الحبس ما بين حديها الأدنى 24 ساعة والأعلى (خمس سنوات) ولكن لكون جريمة السرقة من الجنح فإن مدة العقوبة تنحصر بين أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات على وفق المادة (26) من قانون العقوبات. (1)
وعلى أساس العقوبة المحددة بالنص فإن جريمة السرقة تعد من وصف الجنحة ويلاحظ أن المشرع قد أجاز لمحكمة الموضوع تبديل عقوبة الحبس بالغرامة التي لا تزيد عن عشرين دينار إذا كانت قيمة المال المسروق لا تزيد عن دينارين وهذا بمعنى أنه لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة إذا كانت قيمة المال المسروق تزيد على دينارين ولا بد من التنويه ان المبلغ المذكور (دينارين) لم يكن له أهمية تذكر بعد انخفاض قيمة العملة العراقية حيث لا وجود للمبلغ المذكور في التعامل (2).
أما تشديد عقوبة جريمة السرقة فقد نصت علية المادة (440) من قانون العقوبات العراقي لسنة (1969) والتي يتضح منها أن تشديد العقوبة بحيث توصف السرقة بأنها جناية تقتضي اجتماع أربعة ظروف هي ....
أ- وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
ب من شخصين فأكثر.
ت - أن يكون أحد الفاعلين حاملا سلاح ظاهرة أو مخبأ.
ث - أن ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته وأن يكون دخوله بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو إنحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
ويتضح بذلك أن الظرف الأول يتعلق بزمان الجريمة، ويتعلق الثاني بتعدد الجناة، في حين يتعلق الثالث بحمل السلاح، والظرف الرابع يتعلق بمكان الجريمة(3).
وعلى هذا فإذا ارتكبت جريمة السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن ... إلخ، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً وكذلك أن التشديد واجب إذا ارتكبت السرقة ليلاً إضافة إلى الوسائل التي استعملت في السرقة كالإكراه والتهديد باستعمال السلاح أو حمله أو إذا حصلت السرقة بعد كسر أبواب أو تسورها أو استعمال مفاتيح مصطنعة ... إلخ، وأيضاً صفة الجاني الخادم الذي يسرق سيده يعد ظرفاً مشدداً (4)
كما جاءت في قانون العقوبات العراقي في نص المادة (443) يعاقب بالسجن مرة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احدى الظروف الآتية ...
أ- إذا ارتكبت بإكراه.
ب- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ت- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته.
ث- إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدران أو كسر باب أو إحداث فجوة أو نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد المقيمين في المحل أو باستعمال حيلة والظروف التي هي من هذا النوع(5).
____________
1- جمال ابراهيم الحيدري، القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، م 544 وما بعدها.
2- قانون العقوبات العراقي (111) سنة (1996) المعدل.
3- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية العاتك لصناعة الكتاب بغداد 2016، ص 311.
4- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الخاص، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1946، ص 181
5- حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد (دراسة تحليلية مقارنة)، الجزء الأول، مطبعة المعارف بغداد 1970، ص 263