1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص 266-273

2024-10-03

282

يكيف المشرع اللبناني جريمة السرقة في حالتين، أما جنحة أو جناية. لذلك يوجد نوعان من السرقة سرقة بسيطة وسرقة مشددة، وفي الحالتين المحاولة معاقب عليها وفقاً لنص المادة 652 من قانون العقوبات.
أولاً: عقوبة السرقة البسيطة الجنحية
نصت المادة 636 من قانون العقوبات "السرقة التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الأخرى، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعمائة ألف ليرة".
الجمع بين الحبس والغرامة وجوبي، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأحدها دون الآخر، إذ يجب الجمع بينهما والسرقة البسيطة تعد جنحة.
المحاولة في السرقة المحاولة في السرقة معاقب عليه بمقتضى المادة 652 من قانون العقوبات على نحو ما تقرر بالمادة 202 من القانون نفسه (أي تخفض العقوبة حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة. وفقاً للقواعد العامة للتجريم، أن مرحلة التفكير والتصميم على السرقة لا عقاب عليه، ولو ثبت ذلك باعتراف الشخص أو بإبلاغ الغير، لأنها مجرد مرحلة نفسية أو مجرد عزم لم يخرج إلى العالم الخارجي بمظاهر مادية توحي بخطورة السارق.
المقصود بالمحاولة وفقاً للقواعد العامة هو البدء في التنفيذ مع عدم إتمام هذا التنفيذ لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه (1) ، أما المحاولة في السرقة فقد تتوفر في صورتين:
الصورة الأولى، تشمل كل حالة لم تتحقق فيها تمام جريمة السرقة لظرف خارج عن إرادة السارق لان الجريمة تعتبر تامة منذ الوقت الذي ينشئ فيه السارق حيازة كاملة مستقرة هادئة له أو لغيره فإذا لم تكن حيازة السارق هادئة توقفت عند حد المحاولة. ومن تطبيقات ذلك: إذا ضُبط اللص وهو مازال داخل المنزل حاملاً المسروقات تعد محاولة سرقة، لأن حيازة اللص لهذه المسروقات لا تكون مستقلة إذ تكون لصاحب المنزل (2)
تعتبر أيضاً محاولة سرقة، إذا قاوم المجني عليه السارق أو تبعه بالصياح وتستمر كذلك إلى أن تنتهي المقاومة أو الصياح، لأنه طوال هذه الفترة لا تكون حيازة الجاني هادئة مستقرة ومستقلة.
بعد محاولة تامة، دخول اللص إلى المنزل للسرقة منه فلا يوجد مال لسرقته أو دخوله إلى السيارة ولم يجد الشيء الذي يريد سرقته (3).
الصورة الثانية، فتتعلق بوقف التنفيذ الذي كان يرغب الفاعل بتحقيقه ومن تطبيقات ذلك الوصول إلى المال المسروق دون التمكن من وضع اليد عليه، كفتح اللص باب المنزل لسرقة ماشية فيه ودخوله في الحوش الذي توجد فيه الماشية، فيتوهم سماع وقع أقدام فيهرب خوفاً فقد قضي بأن محاولة السرقة بخلع الباب بالضغط عليه بالكتف ومعالجة فتح قفل الخزانة الحديدية بواسطة مفك البراغي مدة عشرين دقيقة تقريباً ثم إعادة الكرة لأجل فتح القفل دون إصابة أي نجاح...» (4).
كذلك يُعد محاولة سرقة القيام بعمل يُعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة ولو كان بعيداً عن المال، كتسلق السور والكسر من الخارج، واستعمال مفتاح غير مشروع، والعنف وأي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في المادتين 638 و 639 من قانون العقوبات. فقد قضي بأنه يكفي لاعتبار الجاني شرعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكوّنة للظروف المشدّدة» وأنه متى كان المتهم قد فتح الباب العمومي للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب القاعة بقصد السرقة، ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يُعد شروعاً في سرقة للمنقولات التي بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئاً مما قصده (5).
ثانياً: عقوبة السرقة المشددة الجنحية
لقد شدّد المشرع عقوبة السرقة إذا توافرت بعض ظروف التشديد وهذه الظروف منها ما يجعل من السرقة جنحة، مشددة، ومنها ما يغير من وصفها ويجعلها جناية.
في هذا الصدد نصت المادة 636 من قانون العقوبات ... تشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- في المعابد والأبنية المأهولة.
2- بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.
3 بفعل موظف أنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
4- بفعل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق مــن محـل أو مصنع مخدومــــه أو فــــي المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للعمل أو المصنع.
5- بفعل شخصين أو أكثر».
وتشدد هذه العقوبة وفقاً للمادة 257 من القانون نفسه أي تشدد عقوبة السرقة البسيطة على أساس زيادة عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.
وتحديد الظرف المشدد يرجع إلى قاضي الأساس الذي يأخذ قراره بعد درس ملابسات الظروف التي أحاطت بالسرقة، وما إذا وقعت في الأماكن العامة أو وسائل النقل، وإغفال مثل هذا الأمر يعد من العيوب الجوهرية التي تستوجب نقض الحكم.
ثالثاً: عقوبة جريمة السرقة الجنائية
نص المشرع في المواد من 638 إلى 643 من قانون العقوبات على عدد من الظروف المشددة، إذا أقترن أحدها بجريمة السرقة، يشدد من عقوبتها ويقلبها من وصف الجنحة إلى وصف الجناية. وهذه الظروف لا تنتج آثارها إلا إذا توافرت أولاً أركان جريمة السرقة، ومن ثم الحالة أو الظرف الذي اقترن بها.
نصت المادة 638 من قانون العقوبات على جنايات السرقة التي تقع على المؤسسات الحكومية والمصارف والسيارات ومعتمدي القبض، وجعلت العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
أما المادة 639 تجمع جنايات السرقة بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن العامة أو وقوع السرقة أثناء نائبة عامة أو التهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة أو تسهيلها، وعقوبتها الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.
أما المادة 640 فقد تضمنت ظروف التشديد في الحالات المحددة في المادة 639، وجعلت العقوبة أما الأشغال الشاقة المؤبدة وإما الإعدام.
أما المادة 641 تنص على حالات الاستيلاء على سفينة أو على البضائع التي تنقلها، وتضمنت المادة 642 ظروف التشديد المقترنة بها.
وأخيرا تنص المادة 634 من قانون العقوبات على جناية الاستيلاء على مركبة هوائية أو محاولة الاستيلاء عليها وظروف التشديد المقترنة بها. أما عقوباتهم أما الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام.
هذه الجنايات منصوص عليها على وجه الحصر، فلا يجوز القياس عليها، والمحاولة فيها معاقب عليها. كما يمكن الحكم بتدبير الوضع تحت حرية المراقبة أو تدبير منع الإقامة.
وقد نصت المادة 638 من قانون العقوبات على ما يأتي يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.
2- إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.
3- إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالاً للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ. مع الجناة.
4- إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.
5- بفعل شخص مقنع أو يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا. إذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص».
بالإضافة إلى ذلك اعفت المادة 674 من قانون العقوبات من العقاب مرتكبي السرقة بين الأصول أو الفروع أو الزوج، حيث نصت على " إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة (السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والجرائم الملحقة بها) يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبني أو الزوج غير المفترق عن زوجته قانوناً. إذا عاود المجرم جرمـه فـي خــلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث".
ما يجب الانتباه اليه هو أن هذا السبب من الإعفاء لا يزيل الصفة الجرمية عن الفعل، ولا ينفي المسؤولية الجزائية، فهو ليس سببا من أسباب التبرير إنما سبب مانع من العقاب إذا توفرات شروطه (6) فهو سبب ذو طابع شخصي يقتصر أثره على من تتوافر فيه إحدى صفات القرابة المحددة وفقاً لنص المادة 674 من قانون العقوبات ولا يسري على غيرهم من المساهمين في الجريمة شركاء كانوا أم متدخلين محرضين (7).
لتطبيق هذا الإعفاء يتطلب تتوافر في الفاعل والضحية صفة القرابة المحددة وفقا لنص المادة 674 من قانون العقوبات. كما يجب أن تقع جريمة السرقة بصورتها التامة، دون تمييز ما إذا كانت بسيطة أو مشددة جنحة أو جناية ما لم يكن ظرف التشديد يشكل جريمة مستقلة بذاتها كجريمة القتل وهذا ما يستفاد من نص المادة 674 من قانون العقوبات وان يكون القصد من ارتكابها الإضرار وكذلك يشترط في المال الذي وقعت عليه السرقة مملوكاً لمن تتوافر فيهم صفات القرابة التي حددها النص. فإذا كانت ملكية هذا المال مملوكة لشخص أجنبي ولكن موجودة في حيازة الأباء وتم الاستيلاء عليها من الأبناء لا يستفيد من هذا الإعفاء، وكذلك إذا كانت ملكية هذا المال مشتركة بين أحدهم وشخص أجنبي فلا يطبق الإعفاء.
كما حدد المشرع أسباب التخفيف في المواد 637-674-676 من قانون العقوبات. نصت المادة 637 من قانون العقوبات من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها مما تقل قيمته عن المائة ألف ليرة يعاقب بالغرامة مئة ألف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر».
يشترط تطبيق هذا النص أولاً، أن يكون موضوع السرقة محاصيل زراعية وألا تتخطى قيمتها المالية المئة ألف ليرة. ثانياً أن تحريك الدعوى العامة معلق على شكوى بسيطة، فإذا حركت فإن العقوبة المقررة هي الغرامة التي لا تجاوز المئة ألف ليرة.
كما نصت المادة 674 من قانون العقوبات، إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.
لتطبيق هذا الظرف يشترط اولاً، أن يكون المجرم زوجاً أو زوجة أو أصلاً أو فرعاً أو أباً أو أماً أو إبناً بالتبني، فإذا كان غير هؤلاء فلن يستفيد من القيد الوارد على حرية النيابة العامة.
ثالثاً، أن تكون السرقة قد وقعت إضراراً بالأقارب المحددين وفقاً لنص المادة المذكورة أعلاها، بالزوجة أو الفرع أو الأصل أو الأب أو الأم أو الأبن بالتبني وأخيراً، شرط المعاودة، أي إذا عاد المجرم إلى جرمه في خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكابه الجرم الأول. (8)
وأيضاً نصت المادة 676 من قانون العقوبات تخفض إلى النصف العقوبات الجناحيـة المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث (أي جنح السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والجرائم الملحقة بها ) إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولـو غـيـر مبرم فيخفض ربع العقوبة».
أن سبب التخفيف قاصر على جنح السرقة فقط دون جنايات السرقة (9). يتوافر تطبيق هذا الظرف في وضعيتين: الوضعية الأولى، إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة تافهاً، ففي هذه الوضعية تخفف العقوبة إلى النصف (10). أما الوضعية الثانية إذا تم إزالة الضرر أو إصلاحه كله قبل إحالة الدعوى على المحكمة فتخفض العقوبة إلى النصف (11)، أو إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولــو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة (12).
___________
1- قد اختلف الفقهاء في تحديد معيار البدء في التنفيذ بين ثلاث نظريات: النظرية المادية الشخصية، والمختلطة. ويبدو أن المشرع اللبناني أخذ بالنظرية المختلطة، والتي تعتبر البدء في التنفيذ قوامه عمل مادي يصلح وفقاً للمألوف لتحقيق النتيجة، ودلالة هذا الفعل على عزم صاحبه على تحقيق النتيجة.
2- قرار جزائي، رقم 151 تاريخ ،195714117، سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 المجلد الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، بند 1360، ص 354.
3- قرار جزائي رقم 23 تاريخ 1952/11/16، سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005، مرجع سابق، بند 1360 ص 354.
Cass. crim., 2 juillet 1969, D., 1970. 361, note G. Roujou de Boubée, J. C. P. 1970. 11. 19507 bis, note M. J. Littmann, fait de s'introduire dans un véhicule pour y dérober un objet qui ne s'y trouvait pas.
4- قرار جزائي، رقم 29، تاريخ 1950/10/17، سمير عالية الموسوعة الجزائية الحديثة للقضاء العالي 1950-2005 ، مرجع سابق، بند 1360 ص 354.
5- نقض جنائي، 3 حزيران 1954 مجموعة أحكام النقض، سن 7، رقم 187 ص 551.
6- ففي فرنسا يشكل مانعا من تحريك الدعوى العامة.
La condition individuelle du délinquant n'efface, en effet, ni la criminalité de l'action, ni la culpabilité de l'agent qui reste soumis à la condictio furtiva. Ce n'est donc pas une cause de justification, pas même une cause de non-culpabilité. Mais cette condition exclut toute possibilité de poursuite contre les parents ou alliés énumérés par la loi. C'est donc bien plutôt une exception péremptoire qu'une excuse absolutoire. R. Garraud, op. cit. p. 413, n°2108. Ceci a été confirme par l'article 311-12 nouveau code pénal