

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر فلسفة الدستور في تطبيق التشريع ضمن اطار جودته
المؤلف:
رقية علي شبوط الزبيدي
المصدر:
اثر فلسفة الدستور في جودة التشريع
الجزء والصفحة:
ص 131-136
2026-04-26
22
تؤثر الفلسفة التي يتبناها الدستور في تطبيق التشريع ، بصيغ تتباين بحسب نوع الفلسفة التي يكرسها ذلك الدستور قرباً أو بعداً عن الجودة المنشودة في ذلك التشريع . فنجد أن الدساتير التي تكرس فلسفاتها الحكم الفردي أو الشمولي ( على اختلاف أنواعه ) ، لا تقر للقضاء بسلطة مستقلة أو لا تمكنه منها أن اقرت له بتلك الاستقلالية، وهذا ما وجدناه جليا في فلسفة دستور جمهورية العراق المؤقت لعام ( 1958) إذ لم يكن للقضاء أي سلطة مستقلة ، ولم يأتي ذكره ضمن الدستور إلا في نصوص مقتضبة كما في المادة (23) التي جاء فيها : " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي" وكذلك المادة (24) التي جاء فيها : « جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب»، ثم لا غير؛ إذ لم يرد أي ذكر آخر للقضاء أو السلطة القضائية، ولما كانت المادة (23) من دستور (جمهورية العراق ) المؤقت لعام (1958) السالف ذكرها قد أوكلت تنظيم الجهاز القضائي في قانون عادي، ولما كانت التشريعات؛ أي القوانين العادية وفقا للفلسفة التي تبناها دستور (جمهورية العراق ) المؤقت لعام (1958) تصدر من لدن ) مجلس الوزراء) وذلك بدلالة المادة (1) (21) ، وبذلك فأن تنظيم الجهاز القضائي يكون خاضعا لمجلس الوزراء ، وبالضرورة وفقًا لتلك الفلسفة الدستورية تابعا له، فالقضاء لا يتمتع بأي استقلالية ولا أية ضمانة أخرى؛ وهذا يؤثر سلبًا في تطبيق التشريع؛ إذ لا يمكن التصور ووفقًا للمعطيات السالف ذكرها من تبعية الجهاز القضائي لمجلس الوزراء أن يكون تطبيقه حياديا وعادلًا للتشريعات فمثل تلك الأنظمة لا يمكنها تحقيق الجودة في تطبيق التشريع، إذ إن القضاء وبشكل تلقائي سينحرف عن الحياد والعدل المنشود لتحقيق ما يصبو إليه القابضون على السلطة .
ويكون ذلك الأثر السلبي في تطبيق التشريع وفقا لهذه الفلسفة الدستورية؛ لأن الوظيفة التي يتولاها القضاء والمتمثلة في تطبيق التشريع تعد من اهم وظائف الدولة، ويمكن للقضاء إذما توفرت له الأسس الدستورية المناسبة أن يكون كافلا لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ويحول دون انتهاكها من قبل أحد السلطات، وكذلك يحول دون أن يفقد الفرد ثقته بالدولة، فثقة الفرد في الدولة واجهزتها تعد الأساس والضامن لبناء المجتمع، فالقضاء إذ ما كان مستقلا ومحايدًا يؤدي دورًا في بناء مجتمع سليم؛ نظرًا للدور الذي يؤديه في تطبيق التشريعات تطبيقا سليما، وهذا ما لا يحدث في ظل فلسفة الحكم الفردي إذ تسمو في تلك الفلسفة الدستورية سلطة الحاكم على أي قانون آخر، ولا تفسح المساحة ولا الضمانات الكافية فيه لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تلك السلطة، ويكون التشريع و هذه الحالة مجرد أداة تستخدم لتحقيق مآرب وأهداف القابض على الحكم (2) ، لذلك وكما اسلفنا لا يتوقع من القضاء متى ما كان تابعا أو خاضعا لإشراف جهة أخرى، أن يتولى تطبيق التشريع تطبيقا سليمًا؛ إذ إنه وبلا شك سينحرف لصالح تحقيق ما يصبو إليه القابض على السلطة وتحقيق ارادته تلك الإرادة التي يسخر اجهزة الدولة جمعاء ومن ضمنها القضاء لتحقيقها؛ لذلك يمكننا القول أن تلك الفلسفة الدستورية لا يمكنها تحقيق الجودة في تطبيق التشريع.
في حين نجد ان الدساتير ذات الفلسفة الديمقراطية ، والتي تولي أهمية بالغة للقضاء وسيادة القانون، تؤكد تلك الفلسفة الدستورية على أن التطبيق الجيد للتشريع يلزم خضوع ما تتخذه السلطات العامة من إجراءات لحكم القانون؛ إذ يمثل ذلك الخضوع الضمانة الاهم لحقوق وحريات الأفراد ضد ما قد يصدر من الادارة من أعمال تؤدي إلى انتهاكها، فمتى ما أصبحت الإدارة غير مقيدة بأي قانون أدى ذلك إلى انعدام وانهيار تلك الحقوق والحريات الفردية ، كذلك فأن التشريع في ظل هذه الفلسفة الدستورية يصدر من هيئة منتخبة بوساطة الشعب وممثلة له (3) ؛ وبذلك فأن الفلسفة الدستورية التي تسلك مسلكا ديمقراطيًا ، تؤدي إلى تحقيق الجودة في تطبيق التشريع لما توفره من ضمانات مهمة للقضاء منها وجود القضاء ضمن سلطة مستقلة يقف إلى جانب سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية ويمكن تلمس ذلك في فلسفة دستورنا النافذ لعام (2005) وذلك بدلالة المادة (87) التي نصت على أن : السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون»، فأن استقلالية القضاء ووجوده ضمن سلطة مستقلة يوفر له قدرًا أكبر من الحياد وعدم امكانية انحرافه عند تطبيقه للتشريع، وتأتي تلك الفلسفة الدستورية بنصوص أخرى تؤكد تلك الاستقلالية منها ما ورد في المادة (88) من دستورنا النافذ لعام (2005) بذكرها : « القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة» ، وكذلك المادة (97) التي نصت على : « القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا، فتلك النصوص برمتها أكدت أن فلسفة الدستور قد نحت نحو جعل القضاء سلطة مستقلة ، وابعاد السلطة القضائية من أي تأثير يؤدي إلى انحراف القضاء عند تطبيقه للتشريع، فوفرت تلك الفلسفة الدستورية أستا مهمة لتحقيق تطبيقا عادلا متسما بالجودة عند تطبيقها للتشريع (4).
كذلك فان جعل الفلسفة الدستورية السيادة للقانون بموجب المادة (5) من دستورنا النافذ لعام (2005) وما جاءت به المادة (100) بنصها على : « يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن» قد وفرت ضمانات أخرى لتحقيق الجودة في تطبيق التشريع فلما كانت السيادة للقانون وعدم جواز تحصين أي عمل ضد الطعن فإن الفلسفة الدستورية توفر ضمانا لتحقيق الجودة في تطبيق التشريع في امكانية الطعن بأي قرار صادر من الادارة ، لا يتفق مع التشريع وينتهك حقوق الأفراد وحرياتهم .
كذلك فأن فلسفة الدساتير التي تقرر بإن السيادة للقانون توفر مزية أخرى في تحقيق الجودة في تطبيق التشريعات؛ ذلك أن السلطة التشريعية التي تختص بوضع التشريعات على هيئة قواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجريد؛ لعدم استطاعتها وضع حكم لكل واقعة أو منازعة معينة فتبقى النصوص التشريعية و هذه الحالة نصوصا جامدة ، ليأتي دور القضاء بعد ذلك لوسم تلك النصوص بالنشاط والفاعلية، هذا بمعنى أن تدخل القضاء عند تطبيقه للتشريع يضفي على التشريع الحركة بعد أن كان ساكنا (5)، وهنا يبرز الأثر الذي تؤديه فلسفة الدستور عند تبنيها لمبدأ ( سيادة القانون) في تحقيق الجودة عند تطبيق التشريع؛ إذ إن القضاء عند تطبيقه لأي تشريع يلتزم ، بأن يكون تطبيقه ذلك متسما بالحياد والاستقلال في مواجهة الجميع فلا يرجح خصمًا على آخر بسبب ما يتمتع به ذلك الخصم من قوة أو نفوذ اجتماعي أو شغله لمنصب سياسي، فالقضاء و هذه الحالة ينظر بنظرة متساوية لا طراف الدعوى أمامه ومن ثم يقوم بالحكم وفقًا لما تقتضيه وقائع الدعوى حكمًا عادلا متسما بالحياد فيكون تطبيقه للتشريع تطبيقا جيدًا.
في حين أن عدم تحصين أي قرار أو قانون من الطعن وكفالة حق التقاضي لجميع الأفراد يؤدي إلى تحقيق الجودة في تطبيق التشريعات فتلك الفلسفة الدستورية تقوم بتحقيق التطبيق الجيد بتحقيقها للمساواة في الحقوق والأعباء العامة؛ فعند النص على منع بعض الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التقاضي هذا يؤدي إلى حدوث اخلال فادح في مبدأ المساواة أمام القضاء ، وخرقاً جسيما لحق الأفراد في التقاضي (6) ، وبذلك فأن فلسفة الدستور التي تضمن المساواة بين الأفراد و وعدم تحصين أي قرار أو قانون من الطعن توفر الجودة في تطبيق التشريع ويلحق بها ايضا (مجانية القضاء) ، إذ إن تبني فلسفة الدستور لمجانية التقاضي يعني ترصينا لمبدأ المساواة بإزالة ما قد يعترض المتقاضين من فوارق مادية ممكن أن تؤدي إلى حرمان من لا تتوفر له الإمكانية المادية من اللجوء إلى القضاء ،وبالتالي ضياع حقه؛ مما يؤثر سلبًا في تحقيق الجودة في تطبيق التشريع .
هذا وإن الفلسفة الدستورية التي تضمن تطبيق التشريعات تطبيقا جيدًا ، تؤدي إلى الإسهام في إرساء ركائز السلم الاجتماعي داخل الدولة؛ وذلك لحمايتها للحقوق والحريات ضمن المؤسسات القضائية وتجنب الدولة الدخول في حالة الفوضى واستحصال الأفراد لحقوقهم بالعنف والقوة (7)، وبذلك فأن الفلسفة الدستورية التي تتبنى نظام الحكم الديمقراطي ، وتولي القضاء أهمية بالغة التنظيم فإنها بتحقيقها التطبيق الجيد للتشريع تؤدي إلى تحقيق هدفًا عامًا من أهداف الجودة فيه ، والمتمثل في التنظيم الاجتماعي والتوفيق بين المصالح المتعارضة داخل الدولة .
اما بالنسبة لفلسفة الدساتير الدينية وعلى وجه الخصوص الفلسفة الإسلامية التي ترى في القضاء فرض (8) كفاية يسقط وجوبه على غير من يتولاه إذ ما قام به بعض رجال الأمة، وفي الحال التي لا يتولى القضاء فيه أحد رجال الأمة كانت تلك الأمة جميعها آثمة؛ إذ يتولى القضاء واجب الأمر بالمعروف ونصرة المظلومين وردع الظالم عن ظلمه واداء الحقوق إلى مستحقيها، وكل تلك الواجبات لا يمكن تصورها إلا بوجود القضاء (9).
ولما كانت فلسفة دستور جمهورية ( إيران الإسلامية ) النافذ لعام (1979) المعدل من الفلسفات الدستورية الإسلامية فنجد أنه جاء في ديباجته: « يتمتع القضاء بأهمية حيوية في حماية حقوق الناس في مسيرة الحركة الإسلامية وتلافي الانحرافات الجانبية داخل الأمة الإسلامية ولذلك تم النص على ايجاد نظام قضائي يقوم على العدالة الإسلامية ويكون من قضاة عدول ذوي معرفة واسعة بالأحكام الدينية الدقيقة وينبغي لهذا النظام بسبب طبيعته الحساسة وضرورة الحفاظ على انسجامه العقائدي أن يخلو من أي علاقات أو ارتباطات غير سليمة ، فالقضاء عند تطبيقه لأي تشريع في ظل هذه الفلسفة الدستورية عليه الالتزام الصارم وعدم الحياد عن تحقيق النظام الاسلامي فيكون و هذه الحالة تحقيق ذلك النظام أي النظام الاسلامي هو غاية القضاء الأسمى عند تطبيقه للتشريعات.
وقد اتجهت فلسفة دستور الجمهورية ( الإيرانية الإسلامية ) وفقًا لدستورها النافذ لعام (1979) المعدل إلى جعل القضاء سلطة مستقلة وذلك بدلالة المادة (156) التي نصت على أن : « القضاء سلطة مستقلة تدافع عن حقوق الفرد والمجتمع وتتولى احقاق العدالة...» (10) ، أي إن هذه الفلسفة قد وفرت ضمانًا مهما لتحقيق التطبيق الجيد للتشريع ، بجعلها القضاء سلطة مستقلة وغير تابع أو خاضع لأي سلطة أخرى من سلطات الجمهورية.
غير أن المادة (157) قد حدت من الأثر الإيجابي الذي يترتب على وضع القضاء ضمن سلطة مستقلة ، بتقريرها أن القائد يقوم بتعيين مجتهدا عادلا، يتولى رئاسة السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية (11) ؛ فأن تعيين رئيس السلطة القضائية بوساطة القائد يفقد القضاء استقلاليته فالقائد وبلا شك سيقوم بتعيين من يتلاءم مع توجهاته وميوله وبالتالي سيعمل ذلك القاضي المعين كرئيس للسلطة القضائية على تحقيق ما يصبو القائد لبلوغه عند تطبيقه للتشريع، لا سيما أن فلسفة الدستور وبدلالة المادة (158) التي بينت المسؤوليات التي يتولاها رئيس السلطة القضائية، فجاء في الفقرة أولاً : « اشادة البنية التنظيمية اللازمة لإدارة شؤون القضاء ... » وبذلك يؤثر ذلك سلبًا في تحقيق الجودة في تطبيق التشريع لفقده الحياد الذي يؤدي إلى فقد العدل بالانحياز إلى أحد الخصوم، وانحرافه عن التطبيق الجيد للتشريع .
__________
1- نصت المادة (21) من دستور (جمهورية العراق ) المؤقت لعام (1958) على : ( يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة ) .
2- سيبان جميل مصطفى الأتروشي مبدأ استقلال القضاء دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص 20-21
3- د . منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة، ط1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1979، ص 135
4- كذلك من الضمانات التي وفرتها فلسفة دستورنا النافذ لعام (2005) ما جاء في المادة (19) في فقرتها من ان : ( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ) وكذلك ما جاء في الفقرة ثالثا من المادة ذاتها في ان التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) وغيرها من فقرات هذه المادة التي توفر جميعها تطبيقا جيدًا للتشريع.
5- سيبان جميل مصطفى الأتروشي مبدأ استقلال القضاء دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص 39-40 .
6- د . عبد الغني بسيوني عبد الله، مبدأ المساواة امام القضاء وكفالة حق التقاضي، ط2، منشأة المعارف، الاسكندرية،
2004، ص 34
7- د . عدنان عاجل عبيد اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة، الديوانية 2008 ، ص 57 .
8- يكون القضاء فرضا لقوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) . النساء آية : 135
9- د أحمد علي جرادات النظام القضائي في الاسلام ط 1 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 21
10- وقد نصت هذه المادة اي المادة (156) من دستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية لعام (1979) المعدل على ان القضاء يتولى تنفيذ المهام التالية : ومن ثم قامت بتعداد خمس مهام ليتولاها القضاء....
11- نصت المادة (157) من دستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية) النافذ لعام (1979) المعدل على ما يأتي : ( لضمان آداء مسؤوليات السلطة القضائية في جميع الأمور القضائية والإدارية والتنفيذية يعين القائد مجتهدًا عادلا ضليعا بالأمور القضائية ويمتلك الحصافة والقدرة الإدارية رئيساً للسلطة القضائية لمدة خمس سنوات ويُعد أعلى سلطة في القضاء ) .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)