

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر الرقابة الدستورية في جودة التشريع
المؤلف:
رقية علي شبوط الزبيدي
المصدر:
اثر فلسفة الدستور في جودة التشريع
الجزء والصفحة:
ص 121-126
2026-04-26
24
بادئ ذي بدأ ان فلسفة الدساتير شمولية التوجه لا يتصور أن توجد فيها رقابة على دستورية التشريعات؛ إذ إن التشريعات و هذه الحالة تخرج من لدن القابض الفعلي على السلطة؛ لذلك فلا يمكن التشكيك بمدى دستوريتها، وعلى سبيل المثال نجد ( دستور جمهورية العراق المؤقت) لعام (1970) قد منح مجلس قيادة الثورة سلطة وضع التشريعات وفقًا للمادة (42) التي جاءت باختصاصات المجلس المذكور ومن ضمنها ( إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ) فالتشريع و هذه الحالة يعبر عن إرادة القابض على السلطة ولما كان رئيس الجمهورية يتولى الإشراف على حسن تطبيق الدستور والقانون وأحكام القضاء ... و هو الذي يتولى تعيين القضاة والحكام ... ولما كانت الفلسفة الدستورية في هذا الدستور لا تتجه نحو أن يكون القضاء سلطة مستقلة ، إنما اكتفت بتقرير مبادئ عامة كـ(القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير (القانون وإحالة ما دون ذلك إلى تنظيم التشريع العادي (1) وللأسباب المبينة سلفا أي لكون التشريع معبرًا عن إرادة القابض على السلطة أولاً ، ولعدم وجود سلطة قضائية مستقلة وخضوع القضاء لرئيس الجمهورية؛ فلا يمكن مناقشة وإثارة شرعية التشريعات من عدمها (2) . هذا وإن وجدت رقابة دستورية فأنها تكون رقابة صورية غير مستقلة وخاضعة لتوجهات القابض على السلطة ، فنجد في الدساتير غير ديمقراطية التوجه كدستور ( الامارات العربية المتحدة) لعام (1971) ، ودستور دولة ( الكويت) لعام (1963) نصوصا تشير إلى وجود رقابة دستورية على القوانين ، غير أن هذه الرقابة وبلا شك ستمارس لمصلحة القابض الحقيقي على السلطة .
في حين ان الدساتير ديمقراطية التوجه ، تتبنى رقابة حقيقية على دستورية القوانين ، وتوفر لها الضمانات الكافية لممارسة عملها بحياد واستقلال مؤدية إلى تطوير التشريع سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية ، فيبرز أثر فلسفة الدستور عند تبنيه للرقابة السياسية كما هو الحال في دستور (فرنسا ) النافذ لعام (1958) المعدل في تحقيق جودة التشريع، في أن هذه الرقابة تتفق مع ما تقوم به السلطة التشريعية من عمل؛ إذ تتدخل في ذلك العمل اعتبارات سياسية إلى جانب الاعتبارات القانونية، لذلك فأن إيكال مهمة الرقابة لهيئة سياسية يؤدي إلى تجنب عوامل الحساسية ، ومحاولة فرض السيطرة المتبادلة بين سلطات الدولة فيما لو اوكلت الرقابة لجهة أخرى غير سياسية (3) ، مما يؤثر إيجابا في تحقيق جودة التشريع، الذي يبتعد و هذه الحالة عن المجاملات والخوف من الاتهام بالخروج على مبدأ الفصل بين السلطات
كذلك فأن الفلسفة الدستورية التي تأخذ بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين توفر جنبة إيجابية أخرى لتحقيق الجودة في التشريع؛ إذ إن عدم اقتصار هذه الرقابة على الجوانب القانونية فحسب وامتدادها لتشمل ما يحيط بالعمل محل الرقابة من جوانب سياسية، وتقدير الآثار المترتبة على الرقابة سواء في فحص دستورية التشريع أو ملائمته لمختلف الظروف السائدة (4) فقد يكون التشريع دستوريًا إلا أنه لا يعد ملائما للظروف الاجتماعية أو السياسية، أي عدم توفر معيار الواقعية في ذلك التشريع، فمد الرقابة على عنصر الملائمة على التشريعات توفر الجودة التشريعية.
غير أن هذا الأثر يحد منه الطريقة التي يتم بوساطتها اختيار أعضاء الهيئة التي تباشر الرقابة، إذ قد تؤدي طريقة الاختيار إلى تغليب الرأي الذي تتبناه الجهة القائمة باختيار هؤلاء الأعضاء ، وذلك بدلالة الفلسفة التي تبناها دستور (فرنسا) لعام (1958) في المادة (56) ؛ حين منح لرئيس الجمهورية تعيين ثلاثة أعضاء ورئيس الجمعية الوطنية تعيين ثلاثة أعضاء ورئيس مجلس الشيوخ تعيين ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري، وما يزيد من ذلك الأثر السلبي ، إن مباشرة الرقابة السياسية تعود إلى إرادة الأشخاص متولين السلطة ومشيئتهم ، إن رغبوا أثاروا دستورية تشريع ما ، وإن لم يرغبوا فلا يتعرضون لدستورية التشريع من عدمه وذلك بدلالة المادة (61) من دستور (فرنسا النافذ لعام (1958) ؛ وبذلك فأن الرقابة على دستورية القوانين تكون و هذه الحالة مقررة لمصلحة السلطة العامة وليس لمصلحة الدستور والحقوق والحريات الفردية (5) ، وبذلك فإن تأثر أعضاء الهيئة القائمة بالرقابة بآراء الجهة التي قامت بتعينهم يؤثر سلبا في جودة التشريعات التي ستخضع للمجاملات والتسويات السياسية . كذلك فأن من الجوانب الإيجابية بالنسبة لجودة التشريع عند تبني فلسفة الدستور للرقابة السياسية ، الصفة الوقائية لهذه الرقابة تحول دون صدور التشريع المخالف للدستور؛ وبذلك فهي تمنع الجدل حول مدى دستوريته وتؤدي إلى تجنب تضارب الأحكام القضائية (6) ، مما يزيد من فاعلية هذه الرقابة فكما هو معروف أن الوقاية خير من العلاج (7) ، إي إن ممارسة الرقابة قبل صدور التشريع أصلا ، تؤدي إلى تحقيق الجودة فيه؛ فهي تجنب صدور تشريعات مشوبة بالعيوب منذ أصدارها أصلا.
في حين قد تتجه فلسفة الدستور للأخذ بالرقابة القضائية ، ويبرز الأثر الإيجابي بالنسبة لجودة التشريع عند تبني فلسفة الدستور للرقابة بوساطة جهة قضائية في أن أصل الرقابة على دستورية القوانين ذات صفة قانونية ؛ إذ يقوم القاضي عند تطبيقه للقانون أو عرض الدعوى عليه بالبحث في التزام المشرع بما يفرضه الدستور من حدود عند ممارسته عمله في وضع التشريعات، وبهذا فأن القاضي عند مراقبته للقانون لتقرير مدى دستوريته يمارس عملا قانونيًا لا يخرج به عن حدود مهامه (8) ؛ ونظرًا للخبرة القانونية المتراكمة لدى من يتولى وظيفة القضاء ، فإن إيكال مهمة الرقابة لجهة قضائية ، يوفر مزية في تحقيق الجودة في التشريع نظرًا لتوفر تلك الخبرة القانونية التي قد لا يمكن ايجادها بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري أي الرقابة السياسية .
كما إن تمتع القضاء بالحياد والاستقلال والموضوعية يضفي ميزة في تحقيق جودة تشريع أخرى عند تبني فلسفة الدستور الرقابة القضائية (9) ، وهذه الميزة تلقي بظلالها في تحقيق الجودة في التشريعات؛ إذ تبعدها و هذه الحالة عن المهاترات واللعبة السياسية التي قد تحصل عند تبني فلسفة الدستور الرقابة بوساطة جهة سياسية، فالقضاء هو المختص بتطبيق القوانين وتؤدي الضمانات الممنوحة لتحقيق استقلال القضاء إلى أبعاد عملية الرقابة الدستورية برمتها عن التأثير بآراء الجهة التي قامت بتعينهم كما هو الحال بالنسبة لما قد يحدث عند ممارسة الرقابة بوساطة المجلس الدستوري
كما أن امكانية الأفراد بالطعن بالقوانين التي تنتقص أو تهدر من حرياتهم وحقوقهم الأساس توفر مزية أخرى لتحثيث جودة التشريع عند تبني فلسفة الدستور الرقابة بوساطة جهة قضائية ، وهذا ما لا يمكن تحققه في ظل تبني الفلسفة الدستورية للرقابة السياسية (10) ؛ فأن فتح الباب أمام الأفراد لطلب النظر بدستورية تشريع ما من عدمها لا يجعل من مباشرة الرقابة حكرًا على رغبة الجهة الممارسة لها، إن شاءت أثارت مسألة الدستورية، وإن لم تشأ غضت الطرف عنها، وفي هذا الأسلوب أي أسلوب قصر تحريك الرقابة على جهة معينة ، مشكلة امكانية عدم إثارت مسألة الدستورية لأسباب سياسية؛ مما يعني احتمالية وجود بعض التشريعات المشوبة بالعيوب ، والتي لم يتم الغاؤها لأسباب سياسية ، أي إنها ذات أثر سلبي بالنسبة لجودة التشريع على العكس من فتح الباب للأفراد لأثارت مسالة دستورية تشريع ما في ظل تبني فلسفة الدستور للرقابة القضائية؛ إذ يلقي هذا الأسلوب بظلاله إيجابا في تحقيق جودة التشريع الذي لا يكون خاضعا لمجرد الأهواء والآراء السياسية، ونجد تطبيق تبني فلسفة الدستور للرقابة القضائية في دستورنا النافذ لعام (2005) بموجب المادة (93) التي جاءت باختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) ومن ضمنها الرقابة على دستورية القوانين ، وما ذهبت إليه المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا ) رقم (1) لعام (2022) التي أعطت الحق بإثارة مسألة الدستورية لمحكمة الموضوع عند نظرها للدعوى وعضو الادعاء العام ولأحد الخصوم(11) .
ونجد أن القضاء الدستوري في العراق قد عمد إلى تنقية المنظومة التشريعية من التشريعات غير الدستورية في بعض أحكامه ، مثال ذلك الطعن بالمادة (11) الفقرة رابغا من ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ) رقم (14) لعام (1991) على أساس عدم دستوريتها بمخالفتها للمادة (100) من دستورنا النافذ لعام (2005) فقد اصدرت ( المحكمة الاتحادية العليا) قرارها بالعدد ( 4 / اتحادية /2007 ) بتاريخ ( 2007/7/2 ) في : " ... حيث إن قرار فرض العقوبة الانضباطية هو من القرارات الإدارية وفقا لما استقر عليه الفقه الإداري وحيث ان المادة (100) من دستور جمهورية العراق نصت على يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن (لذا فان استثناء الفقرة ) رابعا من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي عقوبتي لفت النظر والانذار المنصوص عليهما في المادة (8) من القانون المذكور من الطعن يخالف أحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة رابعا من المادة (11) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة ( 1991 ) وبقدر تعلق الأمر بعدم اخضاع عقوبتي لفت النظر والانذار إلى الطعن مما يقتضي الغاء هذه الفقرة من السلطة التشريعية حسب الاختصاص واحلال فقرة جديدة محلها تخضع جميع العقوبات الانضباطية إلى الطعن تطبيقا لأحكام المادة (100) من دستور جمهورية العراق ..." (12) وبذلك فإن القضاء الدستوري في العراق وفقًا للقرار المشار إليه سلفا قد عمد إلى الحكم بعدم الدستورية لفقرة ضمن تشريع كامل معتمدًا على توجه دستورنا النافذ لعام (2005) في عدم تحصين أي قرار من الطعن، وهذا الموقف يعد موقفًا إيجابيا لتنقية التشريع من المواد غير الدستورية إذ ما كان من الممكن ذلك .
غير أن المحكمة ذاتها أي (المحكمة الاتحادية العليا ) كان لها موقفا سلبيًا في تحقيق جودة التشريع فيما يتعلق بقانون (مجلس الاتحاد ) ، إذ إنها قد اصدرت قرارها بالعدد (116 اتحادية /2017) بتاريخ (2017/11/27) الذي جاء فيه : « ... وتجد المحكمة الاتحادية العليا بان طلب المدعيين بالزام المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بتطبيق أحكام المادتين (48و 65) من الدستور بتشريع ( قانون مجلس الاتحاد) لا يجد له سندا من الدستور فيما يخص اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة (93) من الدستور، ولان ذلك يتعلق بأمور تنظيمية تخص رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته لتعارض الطلب مع أحكام المادة (47) من الدستور التي تخص الفصل بين السلطات فيما يتعلق باختصاصها ومهامها ، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم الاختصاص... » (13) ، وبذلك فان الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد لم تؤدي دورًا في تحقيق جودة التشريع لسد النقص الكلي الحاصل في المنظومة التشريعية لعدم وجود قانون غاية بالأهمية في العراق وهو ( قانون مجلس الاتحاد )الذي يمثل القطب الثاني للسلطة التشريعية، ولم تفلح فلسفة دستورنا النافذ لعام (2005) في تبنيها النظام البرلماني، وثنائية السلطة التشريعية (14) على حمل القضاء الدستوري لتبني موقفاً ثابتاً لا يتزعزع من عدم ردها لدعوى واصدارها أحكاما ايعازية تهيب بالمشرع أن يعجل من اصدار التشريع المشار إليه.
ومن الأحكام التي جاء بها القضاء الدستوري المصري القضية رقم (5) لسنة( 4 قضائية ) المحكمة الدستورية العليا التي جاء فيها: «... وحيث إن الدستور قد حرص في سبيل حماية الحرية العامة على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فاكدت المادة (41) من الدستور على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ) كما نصت المادة (44) من الدستور على أن ( للمساكن حرمة) ثم قضت الفقرة الأولى من المادة (45) منه بأن ( لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون ) غير أن الدستور لم يكتفي في تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك في عبارات عامة ، كما كانت تفعل الدساتير السابقة التي كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية ، وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها ومراقبته .. تاركة للمشرع العادي السلطة الكاملة دون قيود في تنظيم هذه الحريات، ولكن أتى دستور سنة (1971) بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات، ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية.. حيث لا يجوز للمشرع العادي أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته من كفالة ؛ لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفا للشرعية الدستورية.. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم (150 ) لسنة (1950) » (15)، وبهذا فان (المحكمة الدستورية المصرية ) في قرارها المشار إليه سلفًا قد أقرت مبدا ( تفتيش المسكن حريات شخصية) ، وبذلك فأن المحكمة قد استندت على فلسفة دستور جمهورية (مصر) لعام (1971) تجاه الحقوق والحريات في تقريرها عدم الدستورية ؛ وهي بذلك قد اسهمت في تنقية التشريع من العيوب والمواد غير الدستورية ، مما يعني أنها قد حققت أحد معايير الجودة التشريعية في خلو التشريع من العيوب ومراعاته لمبدأ المشروعية.
___________
1- ينظر : المادة (60) والمادة (61) من دستور جمهورية العراق المؤقت لعام (1970) .
2- يرى جانب من الفقه أن الغاء دستور (1968) المؤقت وحلول دستور (1970) المؤقت بدلاً عنه والغاء الأخير للمحكمة الدستورية التي نص عليها الأول بموجب أحكام الدستور والإبقاء على القانون رقم (159) الذي يتضمن انشاء المحكمة الدستورية بشكل رسمي؛ أن يعتقد باستمرارية هذه المحكمة لبقاء قانونها، والبعض الآخر يرى أن الغاء نص الدستور الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية يمكن عده الغاء للأساس الذي يبنى عليها قانون المحكمة اي ان هذا القانون تم الغاؤه بشكل ضمني لإلغاء السند الدستوري القائم عليه . ونحن نتفق مع الراي الأخير لكون الدستور هو الذي ينشأ سلطات الدولة ويكون التشريع العادي تابعا له، فلا يمكن تصور قيام القانون العادي بإنشاء مؤسسة دستورية غير منصوص عليها دستوريًا ينظر: د رعد. ناجي الجدة التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص 128
3- د . ايناس محمد البهجي، د يوسف المصري الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2013، 127-128 .
4- ايناس محمد البهجي، د يوسف المصري الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة 2013، ، ص 128 .
5- د . عبد العزيز محمد سالمان ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، ط 1 سعد سمك للمطبوعات القانونية 2011 ، ص 39 .
6- يمارس المجلس الدستوري رقابة لاحقه على دستورية القوانين في فرنسا بموجب تعديل المادة (61) في عام (2008) لدستور (فرنسا) النافذ لغام (1958).
7- د . عبد العزيز محمد سالمان ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، ط 1 سعد سمك للمطبوعات القانونية 2011، ص 128
8- عدنان ضامن مهدي حبيب دور القضاء الدستوري العراقي في حماية الحقوق والحريات دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، 2012، ص 75
9- عدنان ضامن مهدي حبيب دور القضاء الدستوري العراقي في حماية الحقوق والحريات دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، 2012 ، ص 76
10- عدنان ضامن مهدي حبيب دور القضاء الدستوري العراقي في حماية الحقوق والحريات دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، 2012 ، ص 76
11- ينظر المادة (18) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا) رقم (1) لعام (2022) .
12- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد ( 4 اتحادية /2007 ) بتاريخ (2007/7/2 ) ، المنشور على الموقع الالكتروني www.iraqfsc.iq/index-ar.php ، تمت الزيارة 2023/5/1
13- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد (116) اتحادية / 2017) بتاريخ ( 2017/11/27 ) ، المنشور على الموقع الالكتروني www.iraqfsc.iq/index-ar.php ، تمت الزيارة 2023/5/1 .
14- نصت المادة (65) من دستور جمهورية العراق النافذ العام (2005) .
15- ينظر: قضية (5) لسنة (4 قضائية ) المحكمة الدستورية المصرية، منشور على الموقع الإلكتروني www.sccourt.gov.eg ، تمت الزيارة 10 / 5 / 2022
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)