

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف المبادأة في تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة
المؤلف:
بلال شاكر احمد الحسناوي
المصدر:
المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الجزء والصفحة:
ص 9-15
2026-04-20
50
لم يطرح الفقه تعريفاً للمبادأة في تنفيذ الإلتوامات العقدية، ومن ثم فإنَّنا يمكن أن نطرح تعريفاً لها، حيث نعرف المبادأة في تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة، بأنّها : " وضع قانوني يتجسد بحالة واقعية مقتضاها البدء بتنفيذ الالتزام التَّعاقُدِي أَو على الأقل الاستعداد للقيام بتنفيذ الالتزام من قبل أحد الأطراف المتعاقدة"، ووفق هذا التعريف فإنَّ المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية لها مجموعة من السمات الذاتية، يمكن أن تتحدد بالآتي:
1- المبادأة في تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة، هي انعكاس واقعي لوجود العقد، وتجسيد مادي لنفاذ العقد والآثار الناتجة عنه.
2- لا تكون المبادأة بحد ذاتها الأثر المباشر المقصود للعقد، صحيح أنها ترتبط بالمراكز القانونية التي تنشأ عن العقد، لكنّها في الواقع ليست إلا خطوة عملية لتنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة.
3- يُمْكِنُ أن نحدد وقت المبادأة بمعيار زمني ينشأ على أساسه ترتيب تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فالمبادرة ليست إلتزاماً عقدياً في ذاتها، فهي مظهر لفاعلية الالتزامات التعاقدية نفسها، حيث تتحرك بنود العقد بالبدء في تنفيذها، ويجري تفعيلها على أرض الواقع، بعد أن كانت بنود اتفاقية مسطرة في صلب العقد.
4- إنَّ انعدام المبادأة سيعني انعدام السبب، بعد أن كان قد وجد عند نشوء الالتزام، وهذا يتحقق في الالتزامات التَّعاقُدِيَّة المُسْتَمرَّة، كالالتزامات التي ينشؤها عقد الايجار، فإنَّ هذا العقد ينشئ التزاماً مستمراً في ذمة المستأجر ، مفاده أن يبادر إلى دفع الأجرة في موعدها المحدّد، وعدم التأخر فيها، وسبب هذا الالتزام هو التزام مستمر آخر في ذمّة المؤجر، هو تمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا هلكت العين المؤجرة بقوة قاهرة، فإنَّ سبب التزام المستأجر يزول بعد أن كان موجوداً، وبذلك ينقضي هذا الالتزام لانقطاع سببه (1) .
5- تتطلب المبادأة من الطرف المدين في العقد، القيام بفعل على نحو شخصي، يجسد نية في المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد، بغية الحصول على المزايا والحقوق التعاقدية والتحمل بالالتزامات التي ينتجها العقد، فهي تعكس مبادرة (شخصية) من المتعاقد، بصيغة نشاط إيجابي، يبتغي فيه ضمان عدم خضوعه للمسؤولية العقدية الناتجة عن عدم قيامه بتنفيذ التزامه التعاقدي، أو على الأقل استعداده لتنفيذ هذا الالتزام.
6- يتمتع الطرف المُبادئ بميزة يمنحها له القانون تقوّي مركزه القانوني في مواجهة الطرف الآخر، حيث سيستفيد من الحماية القانونية المقررة له، فله أن يلجأ إلى أي إجراءات قانونية ضد طرف العقد الآخر المقصر بالتنفيذ، فيكون له أن يستخدم حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ. فمن جهة، يُمْكِنُ أن نتلمس هذا الوضع الواقعي في جميع العقود، سواء كانت العقود الملزمة لجانب واحد أو العقود الملزمة للجانبين، وإن كانت أهميته في النوع الثاني من العقود تظهر بشكل جلي، حيث تبرز أهمية المبادأة بشكل واضح في العقود الملزمة للجانبين، لأن سبب التزام كل طرف في هذه العقود هو التزام الطرف الآخر، فيكون تنفيذ التزام أحد الطرفين هو السبب في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، وذلك لأن عدم تحديد الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزامه العقدي أولاً، سيجعل التزامات الطرفين المتعاقدين في حالة سكون مُسْتَمرَّة، إذ يبقى فيها كل متعاقد منتظراً مبادرة الطرف الآخر للقيام بتنفيذ التزامه، ومن ثم فإنَّ بقاء العقد وتنفيذه يُمْكِنُ أن تضيع فرصة مواتية للأطراف، كانوا ليحصلوا عليها ، لو أن أحدهم بادر إلى تنفيذ الالتزام أولاً، ودفع الطرف الآخر إلى تنفيذ التزامه، فحالة السكون التي يكون عليها المتعاقدان قد تطول (2).
ومن جهة أخرى، فمن الناحية القانونية فقد يستوجب القانون المبادأة في تنفيذ الالتزام، كما يُمْكِنُ أن يلزم القضاء أحد المتعاقدين بالبدء بتنفيذ التزامه العقدي، فضلاً عن أنّه يُمْكِنُ أَن يتم تحديد من الطرف الذي يبدأ بالتنفيذ اتفاقياً على النحو الذي تمارسه ارادة الأطراف في فترة إبرام العقد، فلم يغفل المُشرع العراقي في القانوني المدني النافذ، النص على أحكام المبادأة في تنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة، حيث حدد مجموعة من الأحكام الخاصة بها في إطار الأحكام المرتبطة بالعقود المسماة، إذ ترتبط المبادأة بالمفاعيل الأساسية للعقد، كونها وضعاً مادياً ذا أثر قانوني، نجد له انعكاس في مرحلة نفاذ العقد بعد تمام انعقاده وتكوينه، (3) ومن ثم فإنَّ المبادأة كوضع قانوني يُمْكِنُ أَن تتخذها في مختلف أنواع العُقُود الصحيحة، سواء كانت العُقُود المُسْتَمرَّة أَوْ العُقُود الفورية الملزمة للجانبين أو الملزمة لجانب واحد أو العينية والعقود الشكلية والعقود الرضائية أيضاً، حيث أن للمبادأة دوراً في كلا النوعين من العقد.
من جانب آخر، فإنَّ المبادأة في تنفيذ الالتزام التَّعاقُدِي، يمكن أن تكون بصيغة مبادرة من قبل المتعاقد، لتنفيذ التزام عقدي مستمر، فالعقد الصحيح المستمر في تنفيذه النافذ بين أطرافه، هو عقد زمني يكون عامل الزمن فيه عنصراً جوهريا فيه (4) ، تظهر فيه المبادأة بصفة مبادرة متجددة ومُسْتَمرَّة عند التنفيذ، والمبادرة تكون متجدّدة، إنَّما تجددت بموجب اتفاق أو بموجب نص القانون أو بقرار من المحكمة.
وعلى ذلك، فإنّه ومن ظروف وأحوال تحقق المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، يمكن أن تتجسد صور المبادأة بمظاهر متنوعة، بحسب الآتي:
- المبادأة في العقود الملزمة للجانبين هي مبادأة مرتبطة بالسبب، فالعقد ينشأ لنسبة العلاقة التي ينتجها العقد، فالذي يبدأ يروم الحصول على الثمن، والمشتري يروم الانتفاع بالشيء المشترى.
- المبادأة في العقود الملزمة الجانب واحد، وهي مبادأة مرتبطة بنفاذ العقد، فنجد أغلب العقود الملزمة لجانب واحد من فئة العُقُود العينية، وهي العقود التي لا تنعقد إلا بالتسليم، والذي يعني مبادرة الطرف المبدئية بتنفيذ التزامه دون إبطاء، كما في عقود القرض والوديعة والعارية.
- المبادأة المتجددة أو المبادرة، وهي مبادأة تخص الالتزامات التَّعاقُدِيَّة الناشئة عن العُقُودِ الزمنية مثل عقد التأمين وعقد الإيجار، والعقود المستمرة، وهذه المبادأة تكون بصورة (مبادرة)، كونها تجري في مرحلة تنفيذ العقد الزمني، كما في تقديم المعلومات والبيانات المستجدة، أثناء مدة سريان عقد التأمين، والتزام المستأجر بدفع الأجرة في موعدها المحدد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تظهر المبادأة في العقود المُسْتَمرَّة بصيغة مبادرة أيضاً، كما في عقد التوريد، فلا مسوغ لطلب المشتري في عقد التوريد مثلاً، بضاعة من نفس الجهة الموردة، إلا بعد أن يُتم طلبه الأول، بالشكل الذي يجعله هو من يبادر إلى طلب توريد وجبة جديدة، فالعقد باق ما بقي البدء به من قبل المشتري، فإذا لم تكن هنالك مبادرة، فالعقد يبقى صحيحاً ، لكنّه سيكون في حالة سكون، إلى أن يقوم أحد طرفيه بتنفيذ التزامه، فالقصد من وراء الدخول في أي اتفاق هو الحصول على منافع إيجابية لأطرافه، وهذه المنفعة مستخلصة من آثار العَقْد وناتجة عنه، ومن ثم فهي ترتبط بتنفيذ العقد، عن طريق القيام بعمل أو امتناع عن عمل أو نقل حق عيني، (5) فالمبادأة تتعلق بالترتيب الزماني لتنفيذ الالتزامات التَّعاقُدِيَّة، وهي لاحقة لوقت نفاذ العقد.
كما ونلحظ للمبادأة أهمية في التعاقدات الإلكترونية، حيث تختلف صيغتها عن تلك التي نراها في العقود التقليدية، وذلك بحكم ما فرضته طبيعة التعاقد الإلكتروني وآليات التعاقد بواسطة برامج الوسائط الإلكترونية الذكية ، (6) وتأثيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تطورات ألقت بضلالها على القواعد الخاصة بإبرام العقود عن بعد عبر شبكة الانترنت، حيث فرضت البيئة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة فيها، واقعاً جديداً اختلف في أحكامه عن آليات المبادرة إلى تنفيذ الالتزام التَّعاقُدِي التقليدي، وذلك نتيجة للتطور الحاصل في هذه البيئة من حيث الآليات والتقنيات والأطراف الفاعلة فقد تنوعت أساليب التعاقد في نظم التجارة الإلكترونية، (7) وأصبحت البرمجيات الذكية الاداة المثلى للتعاقد عن بعد عبر شبكة الانترنت، وكان لا بدّ من تطوير نظم التعامل القانوني الرقمي، على نحو يتماشى مع التطورات الحاصلة، ويساير حالة تزايد الطلب على السلع والخدمات المعروضة التي يجري تسويقها وتسوقها عبر مواقع وتطبيقات شبكة الانترنت والشبكات الشغالة بواسطة الهواتف النقالة. (8)
والعقد الإلكتروني، بموجب الفقرة حادي عشر من المادة الأولى من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة ،2012 ، هو : ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية"، فالعقد الإلكتروني هو اتفاق شخصين أو أكثر، يتلاقى فيه الايجاب والقبول عبر تقنيات الاتصال عن بعد، بهدف انشاء رابطة قانونية أو تعديلاها أو انهائها . (9)
ومن مميزات التعاقد الإلكتروني أنّه يجري عن بعد بوسائل إلكترونية، ويمكن أن يبرم باستخدام وسيط إلكتروني ذكي أو مؤتمت وينعقد إلكترونياً، ولذلك لا يمنع من أن يجري تنفيذه مادياً، كما في عقد البيع الإلكتروني للسلع عبر الانترنت، فهو لما يزل ينفذ مادياً بصورة واقعية، بواسطة عمل من جانب البائع أو المورد، حيث يقوم بإيصال السلعة إلى المستهلك بعد إتمام التعاقد، بالشكل الذي يتفق مع المواصفات التي عرضها المنتج أو البائع ، وهنا يستخدم الأخير إمكاناته ووسائله المادية لإيصال البضاعة إلى المشتري، فهو من يقوم بالمبادأة في تنفيذ التزامه العقدي، (10) بخلاف البيع التقليدي، الذي يكون الطرف المبادئ لتنفيذ التزامه العقدي هو المشتري، ولكن لكون الأخير في التعاقد الإلكتروني يتعاقد على سلعة لم يرها ولم يتفحصها ولم يتأكد من مواصفاتها.
فالمُشرع على المستويين الدولي والوطني، قد أوجب على البائع البدء بتنفيذ التزامه، ومنح المشتري الحق في الرجوع أو الانسحاب من العقد، إذا لم يقبل بالسلعة وله حق إرجاعها للبائع واسترداد ثمنها خلال مدة من الزمن بعد تسلمها، وهو ما جعلنا نلحظ في التعاقد الإلكتروني صورتين للمبادأة في تنفيذ الالتزام : أولها بدء البائع ومبادأته إلى تنفيذ التزامه وإيصال السلعة إلى المشتري، وثانيها المبادرة من المشتري في استخدام حقه في الرجوع أو الانسحاب من التعاقد، وذلك بإعلان رغبته بحق الرجوع خلال المدة المحددة قانوناً، وإلا سقط حقه في الرجوع. (11)
وما هذا الوضع إلا نتيجة للتطور الذي نشهده في الحياة اليوم، فالعقود أصبحت تنعقد بواسطة الوسيط الإلكتروني الذكي، بل وتنفّذ بوساطته أيضاً، في حالة ما إذا كان التعاقد قد جرى على خدمة من قبل شراء البرمجيات الإلكترونية أو الكتب الرقمية وغير ذلك مما يمكن أن يجري بيعه وتسليمه بالوسائط الرقمية الذكية.
_________
1- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عقود الغرر وعقد التامين، المجلد الثاني، م7، دار النهضة، القاهرة 1968، ص 552
2- يؤدي عدم المبادأة في النهاية بأنهاء العقد وفسخه مع تعنت أحد الطرفين في موقفه السلبي، ولم يبادر أحدهما إلى التنفيذ، وفي ذلك ضياع للفرصة التعاقدية وهدر لإرادة الأطراف وجهودهما المبذولة في إنشاء العقد، وما تبع ذلك من نفقات ومصاريف ووقت وبالتالي ضياع المصالح المادة (177) من القانون المدني العراقي النافذ .
3- نص المشرع العراقي في القانون المدني العراقي (المادة 536 ) على أنَّ : على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند نقده الثمن، ولو اشترط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز، كما نص عليها في عقد الايجار في المادة (المادة 742) على أنَّ على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستأجر مخيرا ان شاء قبله وأن شاء فسخ الاجارة، وكذلك النص عليها في عقد المقاولة في (المادة 876) على أنه : "يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك مع مراعاة احكام المادة 874، للمزيد ينظر : د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية، مطبعة العائك، ص 94.
4- جاك غستان، تكوين العقد ط2 مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2008 ، ص 42.
5- وذلك تجسيداً لتعريف الالتزام أصلاً، حيث نصت المادة 69 من القانون المدني العراقي على أن: " الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو ان يقوم بعمل أو ان يمتنع عن عمل".
6- يقصد بالوسائط الإلكترونية برامج الحاسوب المعدة بوسائل الكترونية، التي لها القدرة على التفاعل وتبادل البيانات ومعالجتها والمشاركة في العمليات التجارية وابرام الاتفاقات التعاقدية بصورة تلقائية وبدون تدخل بشري، د. صدام فيصل كوكز المحمدي الوسيط الإلكتروني، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق جامعة البحرين، المجلد 8، العدد 1 يناير 2011، ص 852
7- التجارة الالكترونية: هي مجموعة المبادلات الالكترونية المرتبطة بنشاطات تجارية وينظر اليها بانها علاقات بين المؤسسات أو العلاقات بين المؤسسات والادارات أو المبادلات بين المؤسسات والمستهلكين. يحيى يوسف فلاح حسن التنظيم القانوني للعقود الالكترونية، رسالة ماجستير ، كلية النجاح في نابلس فلسطين، 2007، ص8.
8- لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الالكتروني، رسالة ماجستير كلية الحقوق في بن عكنون الجزائر 2010، ص 185.
9- لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الالكتروني، رسالة ماجستير كلية الحقوق في بن عكنون الجزائر 2010، ص 186.
10- جاك غستان، المرجع السابق، ص 30.
11- صدام فيصل كوكز المحمدي، نجاعة حق الرجوع في التعاقد الإلكتروني وفرضية تضرر المستهلك، "دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للبحوث القانونية والشرعية، م ،13 ، ع 1 ، الإمارات العربية المتحدة، 2016، ص 101.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)