اختار العراق إنشاء هيئة مستقلة كأسلوب من أساليب الإدارة الانتخابية ، وفعلا تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بموجب الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم (92) لسنة 2004 ، وحرص الدستور العراقي لسنة 2005 على وجود هذه الهيئة واستقلاليتها(1) ، واصدر مجلس النواب العراقي القانون الجديد للمفوضية بالرقم (11) لسنة 2007 .
وقد أناط القانون بالمفوضية صلاحية النظر بالطعون الانتخابية مع وجود هيئة قضائية كجهة استئناف لقرارات مجلس المفوضية المتعلقة بالطعون الانتخابية .
فقد جاء في المادة (3) من القسم الثالث من الأمر رقم (92) لسنة 2004 " تكون للمفوضية المهام الأساسية التالية , بالإضافة إلى أي مهام أخرى يرى المجلس أنها مناسبة لغرض قيام المفوضية الانتخابات بمهامها ... (ز) الحكم في الشكاوى والنزاعات الانتخابية "(2).
وقد افرد قانون إنشاء المفوضية قسما خاص ـ هو القسم السابع ـ لحل المنازعات ، حيث جاء في المادة (2) من القسم السابع ما يلي " ... يتمتع المجلس بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الإعداد للانتخابات الوطنية والإقليمية وانتخابات المحافظات وإجراء هذه الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية . ويتعين على المجلس ان ينشر الإجراءات الضرورية لحل هذه المنازعات , بما في ذلك إجراءات تقديم الشكاوى وإجراء تحريات سريعة لتقصي الحقائق , ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها " .
لكن القانون لم يسبغ على قرارات مجلس المفوضية صفة البتات ، ولم يحصنها ضد الطعن القضائي ، بل أوجد ، بموجب المادة (3) من القسم السابع من القانون(3) ، هيئة قضائية متخصصة ، كجهة استئنافية لقرارات مجلس المفوضين .
وقد بين القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم الطعن أمام الهيئة الانتـخابية الانتقالية ، بموجب المواد ( 4 ، 5 ، 7 )(4) من القسم السابع من القانون ، وتكون قرارات الهيئة باتة ، بموجب المادة (6) من القسم السابع من القانون(5) .
ولقد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظامين يتعلقان بالحكم بالنزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات ، هما النظام رقم (15) لسنة 2005 ( المرحلة الأولى ) ، والنظام رقم (5) لسنة 2005 ( المرحلة الثانية ) . وقد جاء هذان النظامان بالعديد من الأحكام التفصيلية فيما يتعلق بالشكاوى والطعون الانتخابية .
1 : الجهة التي تقدم إليها الطعون :
لمجلس المفوضية حصرا صلاحية فض النزاعات التي تنشا عن الانتخابات أو الاســتفتاء(6) ، وللمجلس تخويل بعض هذه الصلاحية للإدارة الانتخابية(7) ، وتكون الهيئة القضائية الانتخابية هي الجهة الاستئنافية لقرارات المجلس(8) ، مع إمكانية إحالة المخالفات الجنائية إلى المحاكم المختصة(9) .
2 : من يحق لهم تقديم الطعون :
يحق للمنظمات والأشخاص تقديم الشكاوى(10) ، وللمجلس حق النظر ببعض الأمور حتى بدون تقديم شكوى(11) ، على ان تكون الشكوى موقعة من قبل طالب الشكوى(12) ، وان تقدم خلال ثلاث أيام من تاريخ حدوث المخالفة(13) ، وحدد النظام العديد من الأماكن التي يمكن للمشتكي ان يقدم شكواه عن طريقها ، بالإضافة إلى المعلومات التي يجب ان تتضمنها عريضة الشكوى(14) .
3 : إجراءات النظر بالشكوى :
يقوم مجلس المفوضين باسـتدعاء الشهود وعقد جلسات استماع(15) ، وفحص للأدلة المقدمة(16) ، ثم يقوم بتبليغ المشكو منه بالشكوى لتمكينه من الرد عليها(17) ، وللمجلس ان يستمر بإجراءاته حتى في حال عدم رد المشكو منه عليها(18) .
4 : العقوبات التي تفرض في حالة حصول مخالفة :
في حال ثبوت حصول مخالفة ، يمكن للمجلس فرض العقوبات التي يمكن ان تتضمن واحدة أو أكثر مما يلي : ( إجراء علاجي ، غرامة مالية ، إلغاء المصادقة على اعتماد كيان سياسي للانتخاب ، منع الفرد من المشاركة في الانتخابات المقررة كمرشح فيها أو كعضو في إدارة الانتخابات ، إسقاط اسم المرشح من قائمة المرشحين المقدمة من الكيان السياسي ، إلغاء اعتماد فريق من فرق المراقبين ، إلغاء اعتماد فرد ضمن فريق المراقبين أو وكيل كيان سياسي كمراقب )(19) .
كما يمكن للمجلس وقبل المصادقة على نتائج الاستفتاء أو الانتخابات الإيعاز بإعادة عد الأصوات في أحد مراكز العد , أو اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى(20) .
5 : الاعتراض وإعادة النظر في القرارات :
يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية أمام الهيئة القضائية الانتقالية (21) .
أما الأحكام التي جاء بها القانون الجديد للمفوضية ( القانون رقم 11 لسنة 2007 ) والخاصة بالطعون والشكاوى ، فهي لا تختلف كثيرا عن أحكام القانون السابق للمفوضية ( أمر سلطة الائتلاف المرقم 92 لسنة 2004 ) ، وافرد لها القانون الجديد المادة (8) من الفصل الثامن ، حيث نصت على السلطة الحصرية لمجلس المفوضية بالنظر بالطعون والشكاوى(22) ، وتم تغيير اسم ( الهيئة القضائية الانتقالية ) إلى ( الهيئة القضائية للانتخابات )(23) ، أما إجراءات الاستئناف على قرارات مجلس المفوضين أمام هذه الهيئة فقد تطرقت لها الفقرات ( خامسا ، سادسا ، سابعا ) من نفس المادة(24) ، واسـتثنى القانون إجراءات الطعن من الخضوع لقانون المرافعات المدنية والقوانين الإجرائية الأخرى(25).
ولدراسة الشكاوى والاعتراضات على الانتخابات العراقية اخترنا التعرض للبيان رقم (39) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة انتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 كانون الأول 2005 ، حيث تعرض هذا البيان لجميع ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطعون والشكاوى التي أثيرت بمناسبة تلك الانتخابات .
حيث شهدت تلك الانتخابات وجود عدة هيئات للتحقيق في الشكاوى ، هي :
1 : مكتب الشكاوى المركزي التابع لمجلس المفوضية ، وترتبط به دائرة برنامج الإدخال الالكتروني لبيانات الشكاوى والطعون .
2 : فريق الخبراء القانونيين الدوليين المتخصص بالشكاوى الانتخابية والمعين من قبل الأمم المتحدة .
3 : فريق من ستة محامين خبراء في القانون رشحتهم نقابة المحامين العراقيين كهيئة قانونية استشارية محايدة .
4 : وحدات الشكاوى الانتخابية في مكاتب المفوضية في كافة المحافظات .
5 : مجلس المفوضين .
6 : الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية المعينة من مجلس القضاء الأعلى .
وتسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة هذه الانتخابات ما مجموعه (1985) شكوى ، تم تصنيفها على أساس طبيعتها ومترتبات البت بها إلى فئتين هما :
أ ـ الشكاوى التي قد يؤدي اتخاذ إجراء بشأنها إلى تغيير نتيجة الانتخابات في محطة أو أكثر ( وسميت مجازا بالشكاوى الحمراء) .
ب ـ الشكاوى الأخرى ( والتي سميت مجازا بالشكاوى الخضراء) والمقصود بها تلك التي لا يؤدي اتخاذ إجراء بشأنها إلى تغيير أي نتيجة انتخابية ، وبالتالي قد يؤَخر البت بها إلى ما بعد إعلان النتائج ، إذ تتعلق القرارات بشأنها بعقوبات مالية أو انضباطية ، نظراً لان الدعوى فيها تخص إما خرق قواعد السلوك وتعليمات المفوضية من قبل موظفي الانتخابات ، أو وكلاء الكيانات سياسية أو المراقبين أو فرق حماية المراكز الانتخابية أو سواهم ، أو الإخلال بقواعد الحملة الانتخابية أو النظم الانتخابية من قبل هذا أو ذاك منهم ، وإما بوجود خلل في السجل الانتخابي الخاص بمركز انتخابي أو آخر .
أولاً : الشكاوى الحمراء :
1 : بلغ عدد هذا الصنف من الشكاوى (58) شكوى موزعة على (11) محافظة ، وكما يلي :
|
ت
|
المحافظة
|
عدد الشكاوى
|
|
1
|
بغداد
|
26
|
|
2
|
ديالى
|
7
|
|
3
|
أربيل
|
5
|
|
4
|
كركوك
|
5
|
|
|
|
|
|
5
|
نينوى
|
4
|
|
6
|
صلاح الدين
|
4
|
|
7
|
الانبار
|
2
|
|
8
|
البصرة
|
2
|
|
9
|
ذي قار
|
1
|
|
10
|
كربلاء
|
1
|
|
11
|
القادسية
|
1
|
2 : من بين مجموع الشكاوى من هذا الصنف ، هناك (36) شكوى تخص وضع أوراق اقتراع غير نظامية في صندوق اقتراع أو أكثر مما قد يكون أثر على شرعية التصويت في الصندوق أو الصناديق المعنية .
3 : تم التثبت بعد دراسة مستفيضة من صحة (27) شكوى منها ، مما أدى بالمجلس إلى اتخاذ عدة قرارات نصت بنودها على إلغاء جميع النتائج المتحققة في المحطات والمراكز التي ثبت ان حجم الخروقات فيها يرقى إلى مستوى التزوير ، وهي موزعة على المحافظات كما يلي :
أ : (16) شكوى في محافظة بغداد أفضى تنفيذ القرار بشأنها إلى إلغاء نتائج ما مجموعة (21) مركز انتخابي ومحطتين .
ب : (4) شكاوى في محافظة صلاح الدين , أفضى تنفيذ القرار بشأنها إلى إلغاء نتائج المحطة موضوع الشكوى .
ج : (6) شكاوى في محافظة ديالى أفضى تنفيذ القرار بشأنها إلى إلغاء نتائج ثلاث مراكز انتخابية فيها .
د: شكوى واحدة في محافظة نينوى أفضى تنفيذ القرار بشأنها إلى إلغاء نتائج محطتين في مركز انتخابي واحد .
4 : لم يثبت التحقيق ان مستوى الخروقات في (9) شكاوى في هذا الصنف يرقى إلى مستوى التزوير كما لم يتسـبب في إحداث أي تغيير مؤثر في نسـب التصـويت ، إنما يتعلق حصراً بعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة باعتماد سجل الناخبين قاعدة وحيدة للتصويت(26) .
5 : هناك (7) شكاوى من هذا الصنف أيضاً تعلقت باتهامات بالتدخل في عملية العد والفرز . وقد تم إلغاء المحطات التي ثبت فيها حصول التدخل في عملية العد بالشكل الذي غير النتائج ، فيما تم رد شكاوى أخرى لم يثبت حصول ذلك التدخل فيها(27) .
6 : هناك (2) من الشكاوى تعلقتا باتهامات بأخذ صناديق الاقتراع بشكل غير قانوني ، لكن التحقيقات لم تثبت منصوص هذه الشكاوى بعد ان ثبت ان النقل تم بمعرفة المفوضية وان سبب تقديم الشكوى هو في الحالتين عدم معرفة وافية بإجراءات المفوضية .
7 : هناك شكوى واحدة تعلقت بدعاية انتخابية غير مشروعة ودخول حراس مسلحين إلى مركز اقتراع في محافظة بغداد برفقة مرشح ليدلي بصوته في الانتخابات ، مما أدى بمجلس المفوضين إلى اتخاذ قرار بمعاقبة القائمة التي ينتمي إليها ذلك المرشح بغرامة مالية .
8 : هناك شكوى واحدة تتعلق بعدم ظهور اسم حزب في ورقة التصويت في محافظة نينوى ، وبعد التحقيق ثبت ان الحزب المعني لم يتقدم بأي قائمة مرشحين لخوض الانتخابات في تلك المحافظة ، مما أدى بمجلس المفوضين إلى اتخاذ قرار برد هذه الشكوى .
9 : هناك اثنان من الشكاوى تتعلقان باتهامات لعناصر من الشرطة والجيش بالتدخل المقرون بالعنف في الإجراءات الانتخابية في محافظة كركوك ، وقد أسفرت التحقيقات عن عدم ثبوت واحدة منها فتم ردها ، فيما ثبت الاتهام بشان الأخرى مما أدى بالمجلس إلى اتخاذ قرار بمعاقبة الموظف الذي سمح بهذا التدخل كما قرر إحالة الشكوى المتعلقة بتجاوزات منسوبة إلى منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى وزاراتهم لغرض إجراء التحقيق الخاص بها .
10 : شكوى (C-D) تخص قيام ثلاث كيانات سياسية بتعليق لافتاتها على المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع وتم تغريم كل كيان سياسي بغرامة مالية .
ثانياً : نظام العد والتدوين :
ان النظام الخاص بالرقابة الذي يعتمده المركز الوطني للإحصاء في المفوضية ، هو نظام دولي مبرمج الكترونياً يفرز أوتوماتيكياً أي صندوق اقتراع يحوي على أكثر من (600) ورقة اقتراع نظراً لان هذا العدد يعني ان التصويت فيه كان بنسبة 100% ، الأمر الذي يعتبر نسبة مرفوضة بموجب المعايير الدولية ، والهدف من عملية الفرز هنا هو معرفة أسباب تجاوز المحطة للسقف المحدد لها للوقوف على وجود أسباب فعلية مقنعة قد تكون متأتية لظروف خاصة طارئة في المحطة المعنية أو موقعها الخاص(28) ، أما في حال عدم توفر الأسباب الوجيهة لهذه النسبة فيصار إلى اتخاذ إجراء قد يصل ـ إذا حصلت قناعة المجلس بوقوع مخالفات جسيمة ـ إلى حد إلغاء نتائج المحطة أو المركز برمته .
كما ان المجلس ، عندما يقتنع بان ظروفاً قاهرة حالت دون فتح كافة المراكز الانتخابية في بعض الدوائر ـ كما حدث في عدد من المناطق في محافظة الانبار ـ قد يقرر رفع سقف التصويت في المحطات إلى (800) ورقة اقتراع كحد أقصى شريطة ان يظل هذا الإجراء خاضعاً للتدقيق أيضاً ، لكن عندما يتجاوز الأمر هذه الحدود ، فان القرار سيكون إلغاء نتائج كافة المحطات التي تجاوزت هذا الحد(29) .
واستناداً لكل ما ذكر أعلاه فان المحصلة النهائية لإلغاء المراكز والمحطات الانتخابية كان كما يلي :
أ : تم إلغاء محطات ومراكز انتخابية ، وحسب الجدول الآتي :
المحافظة عدد المراكز الانتخابية الملغاة عدد المحطات الانتخابية الملغاة
|
المحافظة
|
عدد المراكز الانتخابية الملغاة
|
عدد المحطات الانتخابية الملغاة
|
|
بغداد
|
27
|
167
|
|
ديالى
|
3
|
18
|
|
نينوى
|
ـ
|
6
|
|
كركوك
|
ـ
|
9
|
|
اربيل
|
3
|
17
|
|
صلاح الدين
|
ـ
|
1
|
|
الانبار
|
ـ
|
1
|
|
البصرة
|
ـ
|
1
|
ب : (53) محطة اقتراع في عموم العراق ملغاة لتجاوز أوراق الاقتراع فيها سقف التصويت الأقصى للمحطة الواحدة المشار إليه أعلاه .
ج : مركزان وأربع محطات في اسطنبول .
وقد انتهزت المفوضية الفرصة لتلفت النظر إلى حقيقة المستوى الواطئ في ارتكاب الانتهاكات في المراكز الانتخابية حيث ثبت ان وجودها اقتصر على (227) محطة انتخابية فقط من مجموع أكثر من (30,000) محطة انتخابية في عموم البلاد أي بنسبة اقل من 1٪ ، لكن وأمام تصاعد دعوات بعض الكيانات السياسية إلى إجراء تحقيق خارجي محايد بخصوص الاتهامات التي وجهت إلى المفوضية ، بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولكونها واثقة من مهنيتها وحياديتها إلى الاستجابة لهذا المطلب والترحيب غير المشروط بعرض البعثة الدولية للانتخابات في العراق , وهي هيئة غير حكومية دولية مكونة أساسا من هيئات مستقلة لإدارة الانتخابات , بإرسال فريق تقييم ورصد في إطار مهمة المراقبة الموكلة إليها وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية .
وقد قام فريق التقييم التابع للبعثة الدولية للانتخابات في العراق والذي ضم إضافة إلى فريق البعثة ، موظفين اثنين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية وللفترة من (1 ـ 18) كانون الثاني 2005 بتقييم أنشطة مرحلة ما بعد الانتخابات , بما في ذلك عملية تقييم الشكاوى وزيارات التدقيق الميداني ، ثم أصدرت البعثة الدولية في 19 كانون الثاني تقريرا تقييمياً لمرحلة ما بعد الانتخابات , استنتجت فيه علنا ان الانتخابات " استوفت المعايير الدولية " , كما أكدت ان المفوضية اكتسبت بشكل ملحوظ مهارات مهنية عالية منذ إجرائها لانتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية , وقد شدد التقرير على ان إدارة ثلاث عمليات انتخابية في فترة عام واحد كانت مهمة شاقة وكبيرة تعتبر في العديد من الديمقراطيات الراسخة تحديا لا يمكن تخطيه في بعض الأحيان ، وقد هنأت البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق المفوضية على قدرتها على الأداء الممتاز ضمن فترة زمنية ضيقة وفي ظروف أمنية صعبة وتحت مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي .
ان تقرير البعثة وإشادته بعمل المفوضية فتح الطريق أمام مجلس المفوضين لإعلان النتائج غير المصدقة في اليوم التالي مباشرة أي في 20 كانون الثاني , تلاه تلقي الهيئة الانتخابية القضائية لاثني عشر طعنا في النتائج النهائية غير المصدقة ، وبعد البت في تلك الطعون التي ردت جميعا من قبل الهيئة الانتخابية القضائية , أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج المصدقة في 10 شباط 2005 , والتي أسفرت عن فوز (12) كيان سياسي يمثلون طيفا سياسيا طائفيا وقوميا ودينيا واسعا ، وهكذا ومهما كانت الانتقادات والشكوك , فانه من المؤكد ان انتخابات 15 كانون الأول 2005 جرت على نحو مهني رفيع المستوى وموثوق وعلى أساس المعايير الدولية .
___________________
1- المادة (102) من الدستور والتي تنص على " تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ، وتنظم أعمالها بقانون " .
2- وأصبح هذا الحكم بموجب المادة (4) من القانون رقم (11) لسنة 2007 ( القانون الجديد للمفوضية ) على " تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : ... خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة " .
3- والتي تنص على " لا يجوز استئناف قرارات المجلس إلا أمام الهيئة الانتخابية الانتقالية ( الهيئة ) التي تضم ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ، وقضاة الهيئة ليسوا أعضاء في المفوضية لأغراض المادة (51) من قانون الإدارة الانتقالية , ولا يشترط ان يقتصر عملهم على العمل في الهينة . إلا ان أي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الأولوية على جميع المسائل الأخرى " .
4- حيث تنص المادة (4) من القسم السابع من القانون على " لا يسمح بالمراجعة الاستئنافية إلا لقرارات المجلس النهائية , ولا يجوز نقض أي قرار للمجلس إلا إذا قررت الهيئة ان القرار كان اعتباطيا , وينطوي على شطط ويتجاوز الولاية القضائية , وصدر بسوء نية . ولا يجوز استئناف القرارات الإدارية والموضوعية ، وقرارات المجلس ملزمة إلى ان تنقضها الهيئة ، واستئناف أي قرار نهائي يجب ان يقدم من قبل شخص أو كيان مشمول مباشرة في القرار في غضون يومين من نشر القرار ، ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي " ، أما المادة (5) من نفس القسم فتنص على " في غضون يومين من تقديم الاستئناف , يجب ان تقرر الهيئة ما إذا كان الاستئناف يلبي مقتضيات الولاية وسريان المفعول الواردة في هذا القسم " ، أما المادة (7) فتنص على " لدى تشكيل الهيئة تضع الهيئة إجراءات عامة متسقة مع هذا الأمر لحل قضايا الاستئناف ، ويجب ان تقدم هذه الإجراءات إلى المجلس لمراجعتها وإقرارها " .
5- والتي تنص على " إذا قررت الهيئة ان للاستئناف مقتضيات ولاية وسريان مفعول كافية ، يجب ان تبت في هذا الاستئناف خلال عشرة أيام من ذلك القرار ، جميع قرارات الهيئة نهائية ولا تخضع للمراجعة من قبل أية سلطة أخرى , بما في ذلك السلطة القضائية ، وإذا لم يبت في الاستئناف بحلول الموعد النهائي , يظل قرار المجلس ساري المفعول ولا يجوز نقضه " .
6- المادة (1) من القسم الثاني من النظام رقم (5) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تنص على " للمجلس حصرا صلاحية فض النزاعات التي تنشأ في إطار التحضير للاستفتاء والانتخابات وإجرائها طيلة الفترة الانتقالية , ويشمل هذا جميع الأمور المتعلقة بإجراءات التحكيم في شكاوى ونزاعات ذات صلة بالاستفتاء والانتخابات , وللمجلس ان يصدر أي إجراءات أو تعديلات إضافية على هذا النظام إذا اقتضت الضرورة " .
7- المادة (2) من القسم الثاني من النظام المذكور " للمجلس تخويل صلاحيته لفض نزاعات معينة إلى الإدارة الانتخابية ".
8- المادة (3) من القسم الثاني من النظام أعلاه " يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية " .
9- المادة (4) من القسم الثاني من النظام أعلاه " للمجلس ان يحيل أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا توفرت لديه أدلة على وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة عمليتي الاستفتاء والانتخابات ، وان فرض عقوبة مدنية عن مخالفة لا تحول دون فرض عقوبة جنائية حسب القوانين العراقية السارية " .
10- المادة (1) من القسم الثالث من النظام أعلاه " يحق لأي شخص أو منظمة عدا مراقبي الاستفتاء والانتخابات تقديم طلب إلى المجلس يتضمن شكوى أو نزاعا حول عمليتي الاستفتاء والانتخابات والنظر فيه " .
11- المادة (2) من القسم الثالث من النظام أعلاه " للمجلس وبمبادرة منه النظر في بعض الأمور , حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية إليه بشأنها " .
12- المادة (1) من القسم الرابع من النظام أعلاه " يجب ان تقدم الشكوى مكتوبة وموقعة من قبل الشخص الذي شهد الواقعة أساس المخالفة , على ان تقدم الشكوى خلال ثلاث أيام من تاريخ حدوث المخالفة المفترضة " .
13- المادة (2) من القسم الرابع من النظام أعلاه " يجوز تقديم الشكوى إلى مدير مركز التسجيل أو مدير مركز الاقتراع أو مدير المكتب الانتخابي للمحافظة أو عن طريق البريد الالكتروني : complaints@IECIraq.com ويجب إرفاق الشكوى المقدمة عن طريق البريد الالكتروني بصورة من الشكوى الأصلية التي تحمل توقيع المشتكي , ويجب على المكتب الانتخابي الإقليمي أو مكتب المحافظة تسليمها إلى المجلس بصورة سرية وفي أسرع وقت ممكن " .
14- المادة (4) من القسم الرابع من النظام أعلاه " يجب ان تتضمن الشكوى المعلومات التالية : 1: اسم المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به . 2 : اسم ومعلومات الاتصال بالمخالف المفترض , ان وجدت . 3 : الوصف المفصل للمخالفة المفترضة " .
15- المادة (1) من القسم الخامس من النظام أعلاه " للمجلس ان يستدعي شهودا ويعقد جلسات استماع يمكن ان تكون عامة أو خاصة حسبما يراه المجلس , آخذا بنظر الاعتبار الأمور الأمنية على وجه التحديد " .
16- المادة (2) من القسم الخامس من النظام أعلاه " للمجلس ان يطلب وان يستلم أدلة ذات صلة في جلسة الاستماع , تقدم شخصيا أو بطرق أخرى , حسبما يكون مناسبا " .
17- المادة (1) من القسم السادس من النظام أعلاه " عندما يقرر المجلس ان الشكوى تقوم على أسس وجيهة يبلغ المشكو منه تحريريا وتتاح له فرصة الرد وفي موعد محدد لتقديم رده " .
18- المادة (4) من القسم السادس من النظام أعلاه " يستمر المجلس في النظر في الشكوى حتى في حال عدم تقديم رد من المشكو منه عليه في الوقت المطلوب للرد ، ويجوز إعادة النظر في الشكوى في حالة توفر أدلة لاحقا أو كان هناك تأخر في وصول الرد إلى المجلس بعد تقديمه في الموعد المحدد إلى احد المكاتب الانتخابية " .
19- المادة (2) من القسم الثامن من النظام أعلاه .
20- المادة (4) من القسم الثامن من النظام أعلاه .
21- المادة (2) من القسم العاشر من النظام أعلاه " يجوز الاعتراض على قرارات المجلس النهائية لدى الهيئة الانتخابية الانتقالية القضائية استنادا إلى الإحكام الواردة في القسم السابع من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات " .
22- نص الفقرة ( أولا ) من المادة رقم (8) من القانون " يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية " .
23- نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة (8) من القانون " تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية " .
24- الفقرة ( خامسا ) من المادة (8) من القانون " تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات " ، الفقرة ( سادسا ) " على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين " ، الفقرة ( سابعا ) " قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال " .
25- الفقرة ( ثامنا ) من المادة (8) من القانون " تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن أمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى " .
26- مما أدى بالمجلس إلى اتخاذ عدة قرارات نصت بنودها على ما يلي ( أ : معاقبة موظفي المفوضية الذين ثبت ارتكابهم لمخالفة أو أخرى للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل المفوضية في هذا الشأن والتي حظرت السماح بالتصويت لغير المسجلين في سجل الناخبين . ب : إلغاء بعض النتائج في المحطات التي ثبت ان تصويت غير المؤهلين للتصويت أدى إلى تغيير نتائج التصويت فيها ، وقد تعلق هذا الإجراء باثنين من الشكاوى في محافظة بغداد ثبت بموجبها ان موظفي الاقتراع سمحوا بتصويت غير المسجلين في السجل الانتخابي . ج : تم رد (7) شكاوى تخص عدة محافظات لم يثبت الاتهام حصول التقصير من قبل موظفي المفوضية ) .
27- وكالآتي : ( أ : شكوى واحدة في محافظة ذي قار أثبتت التحقيقات وإعادة عد الصندوق وجود خطأ في استمارة العد والفرز مما أدى بمجلس المفوضين إلى اتخاذ قرار بتصحيح الخطأ علناً . ب : شكوى واحدة من ديالى أثبتت التحقيقات حصول التدخل في عملية العد والفرز ، مما أدى بمجلس المفوضين إلى اتخاذ قرار بإلغاء المحطة بأكملها . ج : (5) شكاوى لم تثبت التحقيقات وقوع تدخل في عملية العد والفرز ، مما أدى بمجلس المفوضين إلى اتخاذ قرار بردها نتيجة لذلك ) .
28- كأن تكون قرب باب المركز أو في الطابق الأسفل منه مثلاً .
29- وقد ترتب عن ذلك فعلاً إلغاء نتائج (53) محطة اقتراع في عموم العراق إضافة إلى مركزيين انتخابيين و (4) محطات خاصة بالتصويت خارج العراق وتحديداً في اسطنبول .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة