إجراءات الاقتراع
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص196-200
2025-12-01
16
من أجل نزاهة الاقتراع وسلامته فإن هناك العديد من الإجراءات التي تكلف بها لجنة الانتخاب ويمكن تلخيص هذه الإجراءات بما يلي :
أولا : قبل الاقتراع :
في مصر يقوم رئيس لجنة الانتخاب عند تكامل أعضائها بما يلي :
1 : معاينة صندوق الانتخاب الموجود باللجنة وفتحه للتحقق من خلوه وصلاحية مفتاحه ، وعليه بعد أن يغلق الصندوق ، أن يحتفظ بالمفتاح معه شخصياً ويثبت ذلك في المحضر .
2 : فتح المظروف المشتمل على كشف أسماء الناخبين .
3 : فتح المظروف المشتمل على بطاقات الانتخاب ، وتقوم اللجنة بعدها بالتحقق من مطابقة هذا العدد لما
هو مكتوب على المظروف ومن مطابقته لعدد الناخبين المدعوين لإبداء رأيهم أمام هذه اللجنة(1) .
أما في فرنسا ، فقد ألزم المشرع الفرنسي رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب معاينة صندوق الانتخاب والتأكد من خلوه من أي بطاقات ، ثم إغلاقه وقفله بقفلين ، ويحتفظ رئيس اللجنة بواحد منهما ويبقى الآخر لدى مساعده(2) .
أما في العراق ، فان على مسؤولي الاقتراع ان يصلوا إلى مركز الاقتراع في يوم الاقتراع في الساعة السادسة صباحا على الأكثر(3) ، ويقوم منسق مركز الاقتراع بتسليم كل مدير محطة مجموعة من أوراق الاقتراع ذات الأرقام المتسلسلة ، كما يقوم مدير المحطة بفحص صناديق الاقتراع للتأكد من خلوها ، ويضع قفلا محكما على كل من جوانب صناديق الاقتراع ويكتب الرقم التسلسلي للأقفال على استمارة مدير المحطة ويدعو مراقبي الانتخابات والوكلاء لتسجيل الأرقام التسلسلية للأقفال .
كما يقوم مسؤولو الاقتراع المدون أسماؤهم بقائمة الناخبين بمركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم قبل فتح أبواب محطة الاقتراع أمام الناخبين الآخرين ، ويمكن أن يقوم وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي الانتخابات العراقيين وأفراد قوات الأمن المتمركزين بمركز الاقتراع والمدون أسماؤهم بقائمة الناخبين في مركز الاقتراع ، بالتصويت فور إدلاء مسؤولي الاقتراع بأصواتهم وقبل الناخبين الآخرين(4) .
ثانياً : أثناء الاقتراع :
يحرص رئيس اللجنة على مراعاة دخول الناخبين واحترامهم لأحكام التنظيم القانوني لعملية الاقتراع ، كالتحقق من شخصية الناخب والمرور في العازل ، وفحص التوكيلات ، والتوقيع في كشف التوقيعات بالتصويت ، ووضع ختم على بطاقة الانتخاب يفيد قيام الناخب بالتصويت(5) .
ففي مصر يكون على لجنة الانتخاب ان تطالب الناخب بشهادة القيد في جدول الانتخاب، فإن تعذر وجودها معه فعليها التحقق من شخصيته قبل تسليمه بطاقة الرأي وذلك بالاطلاع على أي مستند آخر تراه اللجنة كافياً ، إذ إن شهادة الانتخاب ليست هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الشخصية ، ولا تقبل اللجنة تصويت أي شخص لم يرد اسمه في كشوف الناخبين .
وينظم كشف التوقيعات من خلال قيام أحد أعضاء لجنة الانتخاب في كل مرة يقوم فيها أحد الناخبين بالتصويت بالتأشير أمام أسم ذلك الناخب ، بينما يقوم عضو آخر بختم بطاقة الانتخاب بما يفيد قيامه بالتصويت ، ويوقع على ذلك الكشف عقب انتهاء عملية التصويت كل أعضاء لجنة الانتخاب(6).
أما في فرنسا فقد ألزم الشارع الفرنسي رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب، الاستعانة بكشف توقيع الناخبين والذي يشتمل على أسماء وألقاب الناخبين طبقاً لنظام أبجدي مع توضيح موطن كل منهم ، ومحل إقامته ، وتاريخ الميلاد ، ويكون لكل أسم رقم مسلسل خاص به ، وتجدر الإشارة إلى ان المجلس الدستوري الفرنسي أجاز لإثبات هوية الناخب ان يتقدم بأية وثيقة رسمية خلاف بطاقة الهوية مثل استخدام البطاقة البرتقالية الخاصة بالنقل العام(7) .
وطبقاً للمادة (68) من قانون الانتخاب الفرنسي فإن كشوف التوقيع تودع مع محضر الانتخاب لدى العمدة أو لدى نائبه ، ويمكن الاطلاع عليها بنفس شروط الاطلاع على الجداول الانتخابية ، ويشكل غياب كشف التوقيعات عن لجنة الانتخاب ، أو فقده ، أو وضعه بشكل غير قانوني مخالفة قانونية وفقاً لقضاء مجلس الدولة الفرنسي(8) .
أما في العراق فيجب على الناخب , بالإضافة إلى وجود اسمه في قائمة الناخبين , أن يبرز وثيقة تعريف تحمل صورته لإثبات هويته ، ويجوز إسقاط هذا الشرط إذا أقتنع الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع , بما يثبت هوية الناخب بوسائل أخرى(9) ، كما ان على مسؤول التعريف ان يفحص أيدي الناخبين كي يتأكد من عدم وجود أي حبر على أصابع الناخب وخاصة في أطرافها ، ويتولى مدير المحطة تسوية الخلافات ويكون قراره نهائيا ، وبعد ان يتأكد مسؤول التعريف من أن اسم الشخص لا يحمل أي علامة بقائمة الناخبين ، يقوم بوضع خط على اسم الناخب بقائمة الناخبين(10) ، يقوم بعدها مسؤول إصدار أوراق الاقتراع بختم ظهر ورقة الاقتراع باستخدام الختم الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومنح ورقة الاقتراع إلى الناخب ، كما ان عليه ان يوضح للناخب كيفية وضع العلامة على ورقة الاقتراع ، وينبغي أن يتأكد من أن توضيحه حياديا تماما ، ثم يخبر الناخب بالتوجه إلى خلف إحدى حواجز التصويت الشاغرة ووضع علامة على ورقة الاقتراع الخاصة به سرا وطي ورقة الاقتراع حتى لا يرى أحد اختياره ووضعها بصندوق الاقتراع(11) ، وهنا ينبغي أن يتأكد مراقب صندوق الاقتراع من قيام الناخب بوضع إصبع السبابة الأيمن في الحبر الذي لا يمحى وأن يتأكد من أن الحبر يغطي طرف ظفر إصبع الناخب قبل السماح للشخص بوضع الورقة داخل الصندوق ، وينبغي أن يتأكد مراقب صندوق الاقتراع أيضا من عدم قيام الناخب بمحاولة مسح إصبعه قبل أن يجف الحبر ، ثم التأكد بعد ذلك من أن الناخب وضع ورقة الاقتراع المطوية داخل الصندوق ، ثم يطلب من الناخب مغادرة محطة الاقتراع ، ويساعد مراقب الطابور على التأكد من أن الناخب يغادر محطة الاقتراع(12) .
ثالثا : في نهاية الاقتراع :
يقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع على كشف التوقيعات ثم على محضر الانتخاب وتنتهي بالتوقيع عليه صلاحيات لجنة الانتخاب .
وتقضي المادة (31) من التعليمات الخاصة بإدارة لجان الانتخاب في مصر بأن أمين اللجنة يجب عليه ان يقوم بتحرير محضر لجنة الانتخاب وتلاوته عليها في آخر الجلسة ثم التوقيع عليه منه ومن الرئيس والأعضاء(13) ، كما يقوم أمين اللجنة بمراجعة كشوف الناخبين لحصر عدد الناخبين الذين تخلفوا عن الحضور وتحرير محاضر مخالفات لهم ، كما تقوم اللجنة بتثبيت المسمارين في الثقبين الموجودين بجانب الصندوق وتضع القماش عليه ثم تقوم بختمه بالشمع الأحمر ، ثم تحرر اللجنة محضرا من صورتين على النموذج المعد لذلك ، ويدون فيه موعد انعقاد اللجنة وما أتخذ فيها من إجراءات ويوقع عليه من الرئيس والأمين والأعضاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليم المظاريف وصندوق الانتخاب إلى رئيس القوة ليوصلها إلى مقر اللجنة العامة ( لجنة الفرز ) ، وأخيرا على رئيس لجنة الانتخاب الفرعية التوجه إلى مقر اللجنة العامة لحضور عملية الفرز ويحتفظ بمفتاح الصندوق معه حتى يتم فتحه للفرز(14) .
وفي فرنسا فانه بعد انتهاء عملية الاقتراع توضع بطاقات الانتخاب في ظروف وتجمع في شكل حزم ، كل حزمة بها مائة ظرف ، ثم توضع هذه الرزم في ظروف خاصة وكل ظرف يتضمن مئة بطاقة انتخاب ، ثم يختم الظرف بالشمع ويوقع عليه رئيس مكتب الانتخاب وعلى الأقل مساعدين أو ممثلين(15) .
أما في العراق ، فعقب قيام آخر ناخب بالتصويت ، يقوم مدير المحطة بإغلاق صندوق الاقتراع بالأقفال ويسمح للمراقبين والوكلاء المتواجدين بتسجيل أرقامها ، ثم يقوم بإغلاق فتحة الصندوق بالقفل الخامس ما لم يبدأ بعملية العد مباشرةً ، ويسجل مدير المحطة على استمارة المحطة موعد فتح محطة الاقتراع وموعد قيام آخر ناخب بالتصويت ، كما يتم تسجيل عدد الشكاوى المقدمة إلى محطة الاقتراع بالاستمارة أيضا ، ثم يتولى مدير المحطة عد أوراق الاقتراع التالفة والمفقودة وغير المستخدمة في محطة الاقتراع التابعة له(16) .
____________
1- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص 552 .
2- د. عيد أحمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، مصر ، 2001 ، ص 32 .
3- الفقرة ( أولا ) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
4- الفقرة ( أولا ) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
5- لم يتردد مجلس الدولة الفرنسي أن يلغي الانتخاب ـ مهما كان فارق الأصوات بين القوائم ـ بسبب قيام بعض الأشخاص الأجانب عن تكوين لجنة الانتخابات بإتمام الإجراءات السابقة ؛ ينظر : د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 622 .
6- قررت محكمة النقض في الطعن المقيد بجدول المحكمة رقم (62) لسنة 57 قضائية ، بطلان عملية انتخاب السيد ( احمد عمر هاشم ) في الدائرة الأولى بمحافظة الشرقية ( مستقل ) والتي أعلنت نتيجتها في 10/4/1987 عن المقعد الفردي ، تأسيساً على أن عملية الانتخاب قد تمت على نحو يبعدها عن الجدية ويذهب بالثقة في النتيجة التي أسفرت عنها ، حيث ثبت ان هناك العديد من بطاقات الانتخاب عن ذات الدائرة بعضها سليم وبعضها ممزق عثر عليها المواطنين في يوم إجراء الانتخاب واليوم التالي له بالطريق العام ، وقدمت في التحقيقات في اليوم التالي لإعلان الانتخاب مباشرة ؛ ينظر : زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 968 .
7- د. صلاح الدين فوزي ، المجلس الدستوري الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 ، ص 151 .
8- قضى مجلس الدولة بإلغاء الانتخاب بسبب إطلاع مسؤول عن أحد الأحزاب السياسية ـ قبل ساعتين من انتهاء عملية الاقتراع ـ على وثيقة استمدت بياناتها من كشف التوقيعات ومبين فيها عدد الناخبين الذين لم يقوموا بالتصويت ، استناداً إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى ممارسة الضغط على حرية الناخب الذي لم يقم بعد بالتصويت ؛ ينظر : د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ـ دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 651 .
9- الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
10- الفقرة (4-1) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
11- الفقرة ( خامسا ) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
12- الفقرة ( سادسا ) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
13- د. أمين مصطفى محمد ، الجرائم الانتخابية ومدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 103 .
14- د. حسن عبد الرحيم السيد ، كيف نشجع المواطنين على التصويت ، الموقع الالكتروني : الشرق ، 2007 ، الرابط الالكتروني : www.alsharq.com .
15- د. محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 721 .
16- الفقرة ( ثامنا ) من المادة (4) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة