القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
المؤلف: زينب راضي عبد
المصدر: الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة: ص95-98
2024-10-16
534
ويعني موقف القضاء للتحقق من مشروعية أعمال الإدارة في نطاق الظروف الاستثنائية وذلك باعتبار القضاء سلطة مستقلة دستورياً عن السلطة التنفيذية وايضاً أن موقف القضاء فأن القضاء يتميز بالاستقلال والنزاهة ويكون ذلك بناءً على طعن مقدم من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشأن.
وبالتالي فإن المشروعية العادية في نطاق الظروف الاستثنائية تصبح مشروعية الأزمات ولذلك فأنها تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً لخطورة الإعمال التي تقوم بها الإدارة فأن ليس . جميع أعمال حكومة تصريف الأمور اليومية يترتب صحتها في نطاق الظروف الاستثنائية بل يمكن ألغاء القرارات التي تعد تجاوز في السلطة فقد تكون القرارات التي أصدرتها الحكومة تصرفات مصيرية والتي تلقى أعباء مالية متزايدة على الدولة منها فإن مجلس الدولة الفرنسي يتأكد من ملاءمة وتناسب الإجراءات التي تتخذها الإدارة مع الظرف الاستثنائي (1) ، ويقصد بالملائمة إن لا تتجاوز الإدارة الحدود التي منحت اليها فأن الأصل في الإدارة أن تصدر قراراتها دون رقابة الملائمة ولكن لخطورة القرارات التي تتخذها الإدارة في الظروف الاستثنائية تقوم بإصدار قرارات تجاوز الاختصاص من خلال قيام الجهات الإدارية المختلفة أتخذ صورة أكثر جسامة من خلال اعتداء السلطة التشريعية .
وأن القاضي الإداري يصدر أحكاماً أما بإلغاء القرار الإداري ويتم ذلك من خلال التأكد من مدى مشروعية القرار ومدى أتفاقه مع قواعد القانون وبالتالي فأن موضوع دعوى الالغاء دائماً قرار إداري بصرف النظر عن الجهة التي أصدرت القرار سواء كان مجلس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو غيرهم وهي رقابة تتأكد من مشروعية قرارات الإدارة (2)، اما بالنسبة إلى التعويض في القرار الإداري فأنه يتعلق بحماية المراكز الموضوعية والشخصية فيما يتعلق بمركز الشخص المضرور من القرار الإداري وتكون على أساس مسؤولية الدولة سواء كان قائماً على اساس الخطأ أو من غير خطأ وبالتالي فأنه يقرر مسؤولية الإدارة عن الأخطاء التي ترتكب فتكون الدولة مسؤولة عن التعويض (3) . وفي فرنسا فقد أخذت بأبطال القرار الإداري والتعويض عنه في نطاق الظروف الاستثنائية فهنالك قرارات تم الغاء ها من قبل مجلس الدولة الفرنسي ومن أمثلة ذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي في 29 ايلول عام 1944 الذي الغى كل تعيينات والترقيات الخاصة بالضباط والحاصلة منذ تاريخ عملية الانزال في أفريقيا الشمالية ، وايضاً في قرار اخر لمجلس الدولة الفرنسي عن المخالفات التي ارتكبتها الإدارة من خلال اتخاذها اعمالا كانت تستلزم تدخل المشرع وذلك عقب غزو قوات الخلفاء لسواحل فرنسا عام 1944 (4) ، فقد تم منح في فرنسا رقابة لاحقة على القرارات التي تصدر في الظروف الاستثنائية فأن منح وفق أحكام المادة (16) من الدستور عام 1958 في حال تعرض مؤسسات الدولة أو سلامة أراضيها فأن لرئيس الجمهورية أتخاذ القرارات الواجبة من أجل سلامة الدولة وهذه الإجراءات غالباً ما تكون ذو طبيعة تشريعية وهذا ما حدث في فترة بين 23 ابريل و 29 سبتمبر عام 1961 وبالتالي فأن الرقابة اللاحقة يمكن أن تتم من خلال المجلس الدستوري فقط .
أما في لبنان فأن مجلس شورى الدولة اللبناني تبنى الاتجاه الذي سار عليه مجلس الدولة الفرنسي أكتفى على الغاء القرار دون التعويض عن الأضرار التي تحدث ، فنجد أن مجلس شورى الدولة اللبناني فقد وضعه القوات الفرنسية المحتلة وأنه وفق أحكام المادة (63) من قانون مجلس شورى الدولة اللبناني والذي منحته حق النظر في طلبات الإبطال بسبب تجاوز حدود السلطة (5).
ومن التطبيقات العملية القرار الإداري رقم 118 لسنة 1960 ( لا تسأل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالأموال أثناء اعلان حالة الطوارئ إذا لم يقم الدليل على انها أهملت واجبها أو ارتكبت خطأ ما )، وفي قرار اخر لمجلس شورى الدولة رقم 195 لسنة 1988(6) والذي أشار في حال انقطاع الموظف عن عمله لأسباب امنية ولظروف استثنائية وتحويل عمله في مركز اخر لا يعتبر منقطع عن العمل أو قد تجاوز حدود السلطة.
أما في العراق فنجد أن القضاء الإداري لم يمارس دور فعال في الرقابة على القرارات التي تصدر في نطاق الظروف الاستثنائية في حكومة تصريف الأمور اليومية صدور قرارات تخالف في مضمونها التشريعات واللوائح المعمول بها كأن تصدر لوائح ضبط تتضمن قيوداً أكثر مما يمكن فرضه في الظروف العادية من ذلك الاعتراف بمشروعية تدابير تمس حقوق الأفراد وحرياتهم لصيانة الأمن والنظام العام في حالة الضرورة فنجد أحد قرارات القضاء الأعلى العدد 685 لسنة 2021 (7) والذي وعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يحرض على عدم أخذ اللقاح فيروس كورونا دون اسس علمية ، أضافة إلى القضاء فنجد عندما تشكلت حكومة 2023 العراقية قد ألغى رئيس مجلس الوزراء السيد ( م . ش . ال .س )عدة من القرارات التي اصدر رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأمور اليومية الظروف الحرجة التي يمر بها العراق ، وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح إن في حالة تجاوز حكومة تصريف الأمور اليومية فإذا كانت في ظروف استثنائية تعد قراراتها صحيحة إذ يمكن أن يتم خرق مبدأ المشروعية إما في حال إذ كانت في غير الظروف الاستثنائية فإن الحكومة اللاحقة عادةً ما تقوم بإلغائها أن الظروف الاستثنائية توسع من نطاق مبدأ المشروعية والذي يعني إن تخضع الدولة بهيئاتها لأحكام القانون وإن لا تصدر قوانين مخالفة للدستور وإلا عد تجاوز على مبدأ المشروعية وتعتبر قراراتها باطلة بطلاً مطلق (8) ، وبالتالي لا يعني الخروج عنه فإن الإدارة تبقى مسؤولة عن الخطأ الذي يحدث في نطاق الظروف الاستثنائية ولكنه يقاس بمعيار يختلف عما لو كان في نطاق الظروف العادية فيمكن للإدارة أتخاذ تدابير ترى أنها ضرورية لاستمرارية المرافق ولكنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء (9) وعلى الرغم من إن قرارتها تتحرر من مظلة القانونية بصورة مؤقتة ولكن هذا لا يعني أن تصرفاتها لا تخضع لرقابة القضاء، قد تؤدي نظرية الظروف الاستثنائية الى تعويض المضرور عما اصابه من ضرر حتى ولو حكم القضاء بصحة القرارات وذلك استنادا الى تقرير مسؤولية المبنية على المخاطر (10).
____________
1- د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القضاء الإداري ، دار الجامعة للنشر ، 2005، ص272.
2- د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري، الكتاب الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، لبنان ، 2015، ص12.
3- د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، منشورات جامعة دهوك العراق 2010 ،ص359.
4- د. ثروت عبد العال احمد و د. عبد المحسن سید ریان، مبادئ القضاء الاداري ، 2019- 2020، ص 95.
5- د. عصام نعمة إسماعيل، كتاب قوانين إدارية ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان ، 2004، ص 91.
6- قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 195 بتاريخ 1988/12/8، مجلة القضاء الإداري اللبناني ، منشور على الموقع الالكتروني //: http تاريخ الزيارة 2023/10/8.
7- قرار مجلس القضاء الأعلى العدد 685 مكتب / 2021 ، بتاريخ 2021/8/4، غير منشور .
8- د. وسام الصبار ، القضاء الاداري مكتبة السنهوري ط1 2015 ، ص 49.
9- د. ثروت عبد العال احمد و د. عبد المحسن سید ریان، مبادئ القضاء الاداري ، 2019- 2020، ص 51 .
10- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارت الادارية دراسة مقارنة ط1 دار الفكر العرابي 1957 ، ص91.