1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

فوائد متفرّقة / بحث حول أسانيد الصدوق في المشيخة.

المؤلف:  أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.

المصدر:  قبسات من علم الرجال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 648 ـ 653.

2024-08-11

282

بحث حول أسانيد الصدوق في المشيخة (1):
هل إنّ كل مَن ابتدأ الصدوق باسمه في الفقيه وذكر طريقه إليه في المشيخة يمثّل ذلك الطريق سنده الحقيقي إلى جميع ما ابتدأ في الكتاب باسمه؟
مثلاً: الملاحظ أنّه (قده) ابتدأ باسم أبي بصير في ما يناهز ثمانين موردًا في الفقيه(2)، وذكر في المشيخة سنده إليه وهو يمرّ بابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، فإذا كان السند المذكور هو طريقه إلى جميع أورده من الروايات مبتدئًا باسم أبي بصير اقتضى ذلك أنّه كان مقيّداً بأن لا يورد من روايات أبي بصير مبتدئاً باسمه إلا فيما إذا كان سندها على النحو المذكور، كما لو كان لديه كتاب (جامع في أبواب الفقه) لابن أبي حمزة، وقد اقتبس منه كل ما أورده مبتدئاً باسم أبي بصير وكان طريقه إلى الكتاب هو الطريق المذكور في المشيخة، أو كان قد استخرجها جميعاً من نوادر محمد بن أبي عمير الذي ذكر في مقدمة الفقيه أنّه كان من مصادره في تأليفه وكان طريقه إلى النوادر هو ما ذكره في المشيخة من الطريق المشار إليه، فعلى هذا التقدير يكون سند المشيخة سنداً حقيقياً إلى روايات أبي بصير التي ابتدأها باسمه. ولكن قد يستبعد كون الأمر على هذا المنوال بالنسبة إلى أبي بصير وكذلك بالنسبة إلى كثير ممن ابتدأ بأسمائهم في الكتاب.
والوجه فيه: أنّه قد مرّ في موضع آخر أنّ مقتضى الشواهد والقرائن أنّه (قده) لم يكن قد خطّط عند شروعه في تأليف كتابه أن يبتدأ بأسماء بعض مَن وقعوا في أسانيد ما يورد فيه من الروايات ثم يؤلّف المشيخة ويذكر طرقه إلى مَن ابتدأ بأسمائهم، ولذلك ذكر في مقدّمة الكتاب أسماء جملة من مصادره في تأليفه، وأرجع إلى فهرسته في التعرّف على أسانيده إلى تلك المصادر.
ولكن يبدو أنّه بدا له لاحقاً أن يؤلف المشيخة ليخرج بذلك معظم روايات الكتاب عن حد الإرسال وتصبح مسانيد.
والطريقة التي اتّبعها في ذكر طرقه في المشيخة هي أنّه بدأ من أول الكتاب فنظر فيه صفحة بعد صفحة فكلّما وقع بصره الشريف على اسم راوٍ في ابتداء السند ذكر طريقه إليه في المشيخة، ولهذا لمّا فات عن نظره عند التصفّح أسماء عدد غير قليل من الرواة لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة، وربّما كرّر ذكر طريقه إلى بعضهم مرّتين للغفلة عن ذكره في موضع سابق.
ويمكن أن يُقال: إنّ المنهج المذكور لا ينسجم مع كون جميع الروايات الثمانين التي ابتدأ فيها باسم أبي بصير هي ممّا رواها بسند واحد هو المذكور في المشيخة، إذ لا شك في أنّه كان له أسانيد مختلفة إلى الآلاف من روايات أبي بصير فيما امتلكه من المصادر، فأن تكون الثمانون منها المذكورة في الفقيه مرويّة بسند واحد ممّا لا يحصل اتفاقاً بل يحتاج إلى تخطيط مسبق وعناية في الاختيار بأن تكون كلّها مقتبسة من مصدر واحد ككتاب علي بن أبي حمزة أو تكون منتقاة مصادر متعدّدة اتحد فيها أسانيده إليها.
وأمّا مَع استخراجها من مصادر شتّى من غير عناية باتحاد أسانيدها كما هو مقتضى ما تقدمّ من أنّه لم يكن عند شروعه في تأليف الفقيه بصدد ذكر أسانيد الروايات التي يوردها فيه فهو ممّا لا يحصل عادة ولا سيما مع كثرة روايات الشخص كما هو الحال بالنسبة إلى أبي بصير.
وممّا يؤكّد أن جملة ممّا ابتدأ فيها باسم أبي بصير لم يروها بالسند المذكور في المشيخة هو ما يأتي:
1 - روى عن الحلبي وأبي بصير وسماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عزّ وجلّ): {..إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] قال: ((هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر، فإذا عفا فقد جاز)).
وهذه الرواية مرويّة بنصّها في الكافي (4) بسندين مختلفين عن أبي بصير وسماعة وبسند ثالث عن الحلبي مع اختلاف يسير في الألفاظ. ومن المظنون قوياً أنّ الصدوق اعتمد على الكليني في نقلها وقد ضمّ اسم الحلبي إلى اسمَي أبي بصير وسماعة، وأسند اللفظ الأول إليهم جميعاً، وأمّا احتمال أنّه وجد ثلاث روايات متحّدة في اللفظ إحداها مرويّة عن أبي بصير بالطريق الذي ذكره في المشيخة (5)، وأخرى مرويّة عن الحلبي بالأسانيد التي أوردها إليه في المشيخة (6)، وثالثة مرويّة عن سماعة بالسند الذي أورده إليه في المشيخة (7)، فهو احتمال ضعيف يستبعده الممارس.
2 - روى عن هشام بن الحكم وأبي بصير (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها..)). وهذه الرواية بعينها مرويّة في المحاسن (9) بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم وعن محمد بن حمران عن أبي بصير. ومن المظنون قوياً أنّه اعتمد على المحاسن في إيرادها، فإنّه من مصادره في تأليف الفقيه، كما صرّح بذلك في مقدّمته، وأمّا احتمال أنّه وجد روايتين بلفظ واحد إحداهما مرويّة عن أبي بصير بالسند المذكور إليه في المشيخة وأخرى عن هشام بن الحكم بالسند المذكور إليه في المشيخة (10)، فهو أيضاً احتمال بعيد.
نعم، يظهر من علل الشرائع وثواب الأعمال (11) أنّه كان له سندان آخران إلى رواية هشام بن الحكم ولكنّهما مختلفان عن السند المذكور إلى هشام في المشيخة.
3 - روى عن أبي بصير (12) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((نِعمَ المسجد مسجد الكوفة صلّى فيه ألف نبي وألف وصي..))، وقد رواها في ثواب الأعمال (13) بإسناده عن أبي عبد الله أي الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير. والمظنون قوياً بملاحظة مضمون الرواية وكونها مرويّة في الكافي (14) بعين السند المذكور - ولكن فيه سقط - هو أنّها من روايات الحسن بن علي بن أبي حمزة، ولم تروِ عن أبيه بالسند المذكور إليه في المشيخة، فليتدبّر.
4 - روى عن أبي بصير (15) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مَن منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله (عزَّ وجلّ): {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} [المؤمنون: 99، 100]، وفي رواية أخرى: ((ولا تقبل له صلاة)).
وهذه الرواية بلفظها مع ذيلها (وفي رواية أخرى..) مذكورة في الكافي (16) بإسناده عن يونس عن علي بن أبي حمزة. ومن المظنون قوياً أنّه اقتبسها منه ولم يروِها بالسند المذكور إلى أبي بصير في المشيخة.
والحاصل: أنّ البناء على كون الأسانيد المذكورة في المشيخة شاملة لجميع ما ورد فيها من الروايات ممّا يمكن استبعاده بالنسبة إلى عدد غير قليل من المذكورين فيها(17).
ويبدو أنّ مبرّر الصدوق (قده) في تعميم السند في المشيخة إلى أبي بصير مثلاً لكل ما ابتدأ في الفقيه باسمه هو أنّه ما كان يرى صحّة تركيب الأسانيد، بمعنى أنّه إذا ثبتت لديه رواية عن شخص كأبي بصير بطريق معتبر ـ كطريق الكليني في الكافي أو البرقي في المحاسن - وكان له طريق إلى روايات أبي بصير بصورة عامّة يرى أنّ ذلك مسوّغ لإيراد تلك الرواية بطريقه إلى أبي بصير دون طريق الكليني أو البرقي، فليتأمّل (18).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص: 51.
(2) وهناك عشرات الموارد التي روى فيها عن أبي بصير مبتدئاً باسم غيره كابن مسكان ووهب بن حفص وعلي بن رئاب وعاصم بن حميد وسماعة بن مهران ومنصور بن يونس وإسحاق بن عمار وأبي المغراء وهشام بن سالم وإبراهيم بن عبد الحميد والمفضل بن صالح وأيوب بن الحر والحسين بن المختار وبكر بن محمد الأزدي ومثنى بن الوليد الحناط وأبي زكريا وسعدان وحماد وغيرهم، وفي جملة من الموارد ابتدأ باسم من روى عن أبي بصير مع الواسطة كالحسن بن محبوب عن أبي أيوب عنه والبزنطي عن علي بن أبي حمزة عنه والبزنطي عن عبد الكريم بن عمرو
عنه، وهكذا.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 327 .
(4) الكافي ج: 6 ص: 106.
(5) من لا يحضره الفقيه ج: ص: 18 (المشيخة).
(6) من لا يحضره الفقيه ج: 4 ص : 16 (المشيخة).
(7) من لا يحضره الفقيه ج: ص: 11 (المشيخة).
(8) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص : 375.
(9) المحاسن ج:1 ص: 207.
(10) من لا يحضره الفقيه ج: 4 ص : 25 (المشيخة).
(11) علل الشرائع ج 2 ص : 493. ثواب الأعمال ص : 257 .
(12) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص : 150.
(13) ثواب الأعمال ص:30. وفي المطبوع سقط وتصحيف هكذا: (الحسن بن علي عن أبي حمزة عن أبي بصير)، فإنّ (عن أبي حمزة) مصحّف (بن أبي حمزة) والحسن بن علي بن أبي حمزة لا يروي عن أبي بصير مباشرة بل بواسطة أبيه كما في غير موضع.
(14) الكافي ج 3 ص: 492. وفيه: (الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير)، والصحيح: (عن أبيه عن أبي بصير).
(15) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 7.
(16) الكافي ج 3 ص : 503.
(17) وممّا يؤيّد ذلك ما يلاحظ في موارد غير قليلة من كون مقتضى القرائن والشواهد هو أنّ الصدوق قد اقتبس الرواية عن الكافي ولكن ابتدأها باسم مَن له سند إليه في المشيخة مغاير لسند الكليني، ومن ذلك أنّ الكليني روى بإسناده عن زرارة عن أحدهما ما قال: ((إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، ويطاف به ويصلّى عنه)) قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه. قال: ((يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدًا فعلى أبيه)) (الكافي ج:4 ص:303). وقد رواه في من لا يحضره الفقيه (ج: 2 ص : 265) مبتدئاً باسم زرارة وسنده إليه صحيح في المشيخة، وأمّا سند الكليني فيشتمل على سهل بن زياد وهو مضعّف. ويبدو أنّ الصدوق إنّما اقتبس الرواية من الكافي، فيشكل الاعتماد في تصحيح سندها على الطريق المذكور في المشيخة. والقرينة على ذلك أنّه ابتدأ باب حج الصبيان في الفقيه بذكر هذه الرواية ثم أورد بعدها رواية أيوب أخي أديم وبعدهما رواية يونس بن يعقوب ثم رواية معاوية بن عمار، وهذه الروايات الأربع مذكورة بالترتيب نفسه وبعين ألفاظها في باب حج الصبيان والمماليك في الكافي، ويبعد أن يكون هذا محض اتفاق، فتأمّل.
(18) يمكن أن يُقال: إنّ ما ذكر لا يتم؛ لأنّه مبني على مجرد استبعاد لا يقاوم ظهور كلام الصدوق في المشيخة في كون الأسانيد المذكورة فيها هي ما تلقّى بها روايات أصحابها من المصادر التي كانت لديه وذكر جملة منها في مقدمة الفقيه. ويحتمل احتمالاً وجيهاً أنّه (رضوان الله عليه) وإن لم يكن قد خطّط لتنظيم المشيخة في بداية شروعه في تأليف الفقيه إلا أنّه بدا له ذلك بعد إنجاز أوائله فتمكنّ من تدارك الأمر بحيث تيسّر له أن يورد في المشيخة الأسانيد المنتهية إلى مَن ابتدأ بأسمائهم وفق ما وجدها في المصادر من دون حاجة إلى تركيب الأسانيد بالمعنى المذكور، فليتدبّر.