1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخة الشيخ من الكافي.

المؤلف:  أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.

المصدر:  قبسات من علم الرجال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 677 ـ 680.

2024-08-12

535

وقوع السقط في نسخة الشيخ من الكافي (1):
روى الكليني (2) بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هدياً وكان به عيب عور أو غيره. فقال: ((إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره)).
هكذا وردت الرواية في الكافي الموجود بأيدينا، ولكن رواها الشيخ (قده) عن الكليني من دون قوله: ((فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه))، فصار جواب الإمام (عليه السلام) هكذا: إن كان نقد ثمنه ردّه واشترى غيره.
إلّا أنّه لا ينبغي الريب في سقوط المقطع المذكور عن نقل الشيخ (قده)؛ لأنّ المعنى لا يستقيم بدونه، إذ يكون مقتضاه هو الحكم بلزوم ردّ المعيب وشراء غيره معلّقاً على ما إذا كان قد نقد الثمن، ومن الواضح أنّه لا معنى لتعليق الردّ على ذلك، إذ في صورة عدم نقد الثمن يكون أولى بأن يردّ المعيب ويشتري غيره.
نعم، لو كانت الرواية بلفظ (استردّه) بدل (ردّه) أي استرد الثمن الذي دفعه إلى البائع لتمّ المعنى، حيث يكون الأمر باسترداد الثمن بعد نقده كناية عن عدم الاجتزاء بالمعيب ولو كان ظهور عيبه بعد نقد ثمنه، ولكنّها ليست باللفظ المذكور.
وبالجملة: لا شك في سقوط الفقرة المذكورة عن التهذيبين، وليس سقوطها عن النسخ الواصلة إلينا، بل لا ينبغي الريب في سقوطها عن نسخة الشيخ (قده) نفسها.
والقرينة على ذلك أنّه (قده) حمل هذه الرواية على من اشترى الهدي ولم يعلم أنّ به عيباً ثم علم قبل أن ينقد الثمن ثم نقد الثمن بعد ذلك، وجعل صحيح عمران الحلبي الدالّ على أنّه إن علم بالعيب بعد نقد الثمن أجزأه قرينة للحمل المذكور، ومن الواضح أنّ هذا الحمل لا محل له إلا إذا كانت صحيحة معاوية بحسب ما أورده غير مشتملة على الفقرة المذكورة، إذ لو كانت مشتملة عليها لتطابقت الروايتان في المعنى، أي في الحكم بالإجزاء مع ظهور العيب بعد نقد الثمن، فلا يبقى موضوع لحمل الأولى على الثانية. وقد تنبّه لما ذكر غير واحد منهم العلّامة المجلسي (قده) (3).
هذا في التهذيب، وهكذا الحال في الاستبصار، فإنّه حمل صحيحة معاوية فيه (4) على أحد وجهين: إمّا على الهدي الواجب وتكون صحيحة عمران الحلبي محمولة على المتطوّع به، وإمّا على الاستحباب وتكون تلك الصحيحة محمولة على الإجزاء في مورد تعذّر الرد ، ولا يستقيم أيّ من الوجهين إلا مع كون صحيحة معاوية بحسب ما أورده خالية من المقطع المذكور.
وبذلك يعلم أنّ اشتمال بعض نسخ التهذيب - كالمطبوعة النجفيّة (5) ـ على المقطع المذكور إنّما هو من تصرّف بعض الناظرين أخذاً له من الكافي من جهة أنّه مصدر الرواية.
ومن الغريب أنّ المحقق التستري (قده) (6) نقل عن صاحب الوسائل خلوّ الرواية في التهذيب من المقطع المذكور، وعلّق عليه بأنّ هذا وهم منه؛ لأنّها مرويّة في التهذيب مثل ما في الكافي.
ويبدو أنّه اغترّ بما ورد في نسخته من التهذيب ولم يدقّق في كلام الشيخ ليعلم أنّه لا ينسجم مع وجود الفقرة المذكورة في الرواية.
والملاحظ أنّ أهمّ النسخ المخطوطة للتهذيب مطبقة على عدم الاشتمال عليها، ومنها النسخة التي هي بخط يوسف بن محمد الأبدال في سنة (873 هـ)، ومنها: النسخة المؤرّخة في سنة (989 هـ) بخط الحسن بن محمد بن علي السقطي العاملي، وهي مستنسخة عن نسخة قديمة مؤرّخة في سنة (574)، وهي مستنسخة عن نسخة كانت قد قرأت على الشيخ وعليها خطّه مؤرّخة في سنة (436).
كما أنّ المصادر الفقهيّة الحديثية القديمة (7) التي أوردت الرواية مطبقة على كونها في التهذيب خالية من المقطع المذكور.
وقد حكى العلامة المجلسيّ (8) وجوده في بعض نسخ التهذيب، ممّا يشير إلى أنّ معظم النسخ التي رآها كانت غير مشتملة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقرة المذكورة قد وردت في هامش الطبعة الحجريّة من التهذيب (9) مع التنبيه على أنّها إنّما توجد في بعض نسخه، ولا تنسجم مع ما ذكره الشيخ بشأن الرواية.
وأمّا في الطبعة النجفية من التهذيب (10) - التي يفترض أنّها محقّقة - فقد وردت في المتن من دون إشارة في الهامش إلى عدم وجودها إلا في بعض النسخ (11).
نعم، في الطبعة النجفيّة من الاستبصار (12) جعلت في المتن بين قوسين، وأشير في الهامش إلى أنّها زيادة من الكافي وهامش التهذيب، ويقصد به هامش الطبعة الحجريّة.
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في أنّ صحيحة معاوية بحسب نقل الشيخ في التهذيبين كانت خالية من المقطع المذكور.
قال الشيخ صاحب الحدائق (قده) (13): ( وكأنّه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسّطة، أو انتقل نظره في حال النقل من (ثمنه) الأول إلى (ثمنه) الثاني من حيث الاستعجال وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع).
أقول: ما استظهره (قده) بعيد جداً، فإنّه لو كان الشيخ (قده) قد اقتصر على نقل الرواية في كتابه لاتّجه احتمال أن يكون ما ذكر هو السبب في نقصانها، ولكن الملاحظ أنّه (قده) دقّق في مفادها واجتهد في كيفيّة الجمع بينها وبين صحيحة عمران الحلبيّ الآتية، وفي مثل ذلك يندر وقوع الخطأ في النقل على الوجه المذكور.
ومن هنا يتعيّن الاحتمال الأول الذي ذكره في الحدائق وهو أنّ نسخة الشيخ من الكافي لم تكن صحيحة، بل كان فيها سقط في هذا الموضع.
وعلى أيّ حال، فإنّه لا ينبغي الشك في أنّ الصحيح في لفظ الرواية هو ما ورد في النسخ الواصلة إلينا من الكافي للقرينة المتقدّم بيانها.
وبما تقدّم يظهر النظر في ما ذكره السيّد الحكيم (قده) (14) من أنّ صحيحة معاوية مرويّة في الكافي بنحو وفي التهذيب بنحو آخر، فالعمدة في ما يدل على الإجزاء مع الالتفات إلى العيب بعد نقد الثمن هي صحيحة عمران الحلبي.
وجه النظر: إنّ المتعيّن في لفظ الصحيحة هو ما ورد في الكافي الموجود بأيدينا دون ما أورده عنه في التهذيبين، وعليه فلا تفاوت بين هذه الصحيحة وبين صحيحة عمران الحلبي من الجهة المبحوث عنها.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج 20 ص 413.
(2) الكافي ج 4 ص : 490.
(3) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج: 8 ص : 35.
(4) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج 2 ص 269.
(5) تهذيب الأحكام ج: 5 ص : 214.
(6) النجعة في شرح اللمعة ج5 ص 406.
(7) لاحظ: منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج : 11 ص: 197، والدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة ج:1 ص: 438 ، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج: 8 ص:37، ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص 399 ، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج 2 ص : 668، ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص : 130.
(8) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج: 8 ص : 35.
(9) تهذيب الأحكام ج:1 ص: 507 ط: حجر.
(10) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 214.
(11) وفي الطبعة الطهرانيّة الجديدة ذكرت الفقرة المذكورة في المتن بين قوسين (ج:5 ص: 243)، وأشير في الهامش إلى أنّها لا توجد في بعض النسخ. وكان الأولى أن يُقال: إنّها لا توجد إلّا في بعض النسخ.
(12) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج 2 ص 269.
(13) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج: 17 ص: 95.
(14) دليل الناسك ص: 378.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي