1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

فائدة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.

المؤلف:  الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).

المصدر:  الفوائد الطوسيّة.

الجزء والصفحة:  ص 76 ـ 78.

2024-08-14

567

فائدة رقم (24):
في تفسير القاضي أيضًا (1) {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيّعوها وانّما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنّها في تصرّفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخّرة وقيل: نهي لكل أحد أن يعمد الى ما خوّل الله من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم وانّما سمّاهم سفهاء استخفافًا بعقلهم واستهجانًا لجعلهم قوّامًا على أنفسهم وهو الحق وموافق لقوله: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}.
أقول: الإشكال في قوله: (نهي لكل أحد) وقوله: (فيعطي امرأته وأولاده) فإنّه ينافي العموم فلا يكون كل أحد منهيًّا عن إيتاء السفهاء فإنّه لو كان كل أحد فاعلا لم يبقَ مفعول يتعلّق به الفعل وحل الاشكال من وجهين.
أحدهما: ان يكون مراده كل أحد غير النساء والأولاد من حيث انّهم أزواج أو آباء فانّ الأولاد إذا كانوا أزواجًا أو آباءً كانوا منهيّين من تلك الحيثيّة وقرينة سياق الكلام يدل على ذلك إذ لا ريب أنّ الإيتاء لا بُدّ له من فاعل ومفعول بل مفعولين وفي هذا الوجه فسّر المنهي والسفهاء وادّعى العموم في الأول فوجب حمله على ما عدا الثاني ليكون المنهي صنفًا من الناس والمفعول الأول صنفًا منهم والثاني الأموال.
وبتقرير آخر [يقول]: يفهم منه انّه أراد العموم بمعنى نهي كل أحد له زوجة أو ولد أوهما عن الإيتاء فلا يدخل الزوجة إذ لا يمكن أن يفرض لها زوجة ولا الولد من حيث كونه كذا وكله واضح.
وثانيهما: أن يكون المراد العموم في كل أحد من المكلّفين باعتبار كل فرد فكل واحد سفيهًا كان أو غير سفيه منهي عن إيتاء ماله سفيهًا آخر؛ لأنّه لا يتصوّر إيتاء الإنسان نفسه مع انّ له وجهًا أيضا باعتبار الحجر عليه ومنعه من الإنفاق فكل واحد من غير السفهاء منهي عن إيتاء ماله كل واحد من السفهاء وكل سفيه منهي عن إيتاء ماله السفهاء ومنهي عن إيتائه المال والاختلاف والمغايرة بين الفاعل والمفعول بحسب الاعتبار في الصورة الثانية والحكمان ثابتان لكل سفيه ولا منافاة لما ذكرنا وهذا يتم من حيث انّ الحكم على المرأة ليس من حيث كونها زوجة لفاعل الإيتاء بل من حيث كونها ضعيفة العقل كما صرّح به فيتصور كونها منهيّة عن إيتاء امرأة أخرى أو ولدًا وكذا الولد لم يثبت له الحكم من حيث كونه ولدًا بل من حيث عدم أهليّة الولاية على أبيه فيمكن كونه منهيًا عن إيتاء ولده وعن إيتاء النساء وكل من خرج عن الأهليّة ولا قصور في تناول المنهي للسفهاء وغيرهم لما مرَّ.
ونظير العبارة السابقة قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ..}[آل عمران: 14] فانّ الناس يفيد العموم فيرد الاشكال السابق في النساء والبنين لدخولهم أولا إذا الناس بمعنى كل إنسان وهو مثل قوله كل أحد فلا بد من أحد التوجيهين أو نحوها ويحتاج التقرير إلى مغايرة ما، وقد نقل الطبرسي عن جماعة من المفسّرين انّ السفهاء النساء والصبيان قال: ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) وعن بعضهم انّ المراد: النساء خاصّة وعن بعضهم انّه: عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير قال: وقريب منها روى عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال : السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه (2) قال الطبرسي: وهذا القول أولى لعمومه انتهى.
وأقول: الوجه الأول يؤيد ما ذكرناه أخيرًا في الجملة والخلاف في اشتراط الصغر إذ هو الذي يفهم من الصبيان دون الأولاد.
وقد استشكل السائل هذه العبارة من وجه آخر فقال: الظاهر منها انّ الذي يعمد الى ما خوّله الله من المال هو المسمّى بالسفيه ويدل عليه قوله: (واستهجانًا لجعلهم) فيكون السفهاء الأزواج والآية تدل على انّهم غيرهم والنهي متعلق بهم.
والحاصل: ان قول صاحب القيل يدل على انّ السفيه الباذل والآية يدل على انّه هو المبذول اليه فأجبته بأن [في] كون الظاهر هو هذا بعدًا، ولو سلمّ نقول الظاهر هنا غير مراد لمنافاته لأول الكلام وآخره وللآية، إذا الغرض تفسير من توجّه إليه النهي وتفسير السفهاء والفعل الصادر عن المنهي مستهجن باعتبار تعلّقه بالسفهاء ولولاه ما توجّه إليه النهي.
وبالجملة: الحمل على خلاف الظاهر متعيّن مع قرينة وصارف عن الظاهر أو نقول هذا القول غير سديد أو غير خالٍ من التعقيد على انّ الظاهر الذي يمكن فهمه هو ما ذكرناه سابقًا وذلك انّ قوله: (وقيل: هو نهي لكل أحد أن يعمد الى ما خوّله الله من المال فيعطي امرأته وأولاده) صريح في انّ كل أحد هو المنهي وانّ المرأة وأولادهم السفهاء وانّ مفعول الإعطاء هو السفيه لا فاعله وقول القابل لا يدل على انّ الباذل هو السفيه لوجه من الوجوه.
ويدل على ما قلناه صريحًا قوله: (وانّما سمّاهم سفهاء استخفافًا بعقلهم) فإنّه بيان لعلة السفه في النساء بل والأولاد أيضا وعلى الأول: فالتذكير باعتبار كونهم سفهاء وعلى الثاني: تغليبًا كأمثاله وقوله واستهجانًا لجعلهم لا ينافيه إذا الملاحظة في السفه حال المجعولين لا حال الجاعلين وكلّه ظاهر واضح والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنوار التنزيل للبيضاوي ج 2 ص 68 ط: بيروت.
(2) مجمع البيان ج 3 ص 5 ـ 6.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي