1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الرجال : مقالات متفرقة في علم الرجال :

فوائد متفرّقة / متى يبنى على كون الرواية المرويّة بواسطة وبدونها رواية واحدة؟

المؤلف:  أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.

المصدر:  قبسات من علم الرجال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 668 ـ 673.

2024-08-12

554

متى يُبنى على كون الرواية المرويّة بواسطة وبدونها رواية واحدة؟ (1):
روى الكليني (2) بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. فقال: ((ألم يرَ الناس ولم ينكر منى حين دخلها؟)) قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: ((يرجع)) قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: ((لا بأس)).
ورواه الشيخ (3) بإسناد آخر عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ((يرجع)) قلت: إنّ ذلك فاته. فقال: ((لا بأس به)).
وقد ناقش الشيخ (قده) في التهذيبين (4) في اعتبار هذه الرواية من جهة أن محمد بن يحيى الخثعمي تارة يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة وأخرى بواسطة ويرسله.
وهذه المناقشة منه (قده) تبتني على ما تكرّر في غير مورد من التهذيب (5) من (أنّ رواية الخبر تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة اضطراب يدل على أنّه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى يضعف الاحتجاج به).
ولكن الصحيح أنّ هذا المقدار لا يضر باعتبار الرواية إذا كانت الواسطة من الثقات.
إلا أنّ الملاحظ أنّها هنا مبهمة، ومن المحتمل أن لا تكون من الثقات، فإنّ محمد بن يحيى الخثعمي قد روى عن بعض مَن لم يوثّق كعبد الرحيم القصير ومحمد بن بهلول العبدي فإن بني في موارد دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة على ترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة فلا بدّ من الالتزام بكون الرواية المذكورة مرسلة ولا اعتداد بها، وأمّا مع عدم البناء على ذلك ـ كما هو المختار - فلا محالة يتردّد أمر هذه الرواية بين الإرسال والإسناد، ولا عبرة بها عندئذٍ أيضاً كما أشار إلى ذلك السيّد الأستاذ (قده) (6).
وأمّا ما قد يقال من أنّ الكليني أضبط من الشيخ، وحيث إنّ هذه الرواية قد وردت في الكافي مسندة وفي التهذيب مرسلة فينبغي تقديم رواية الكافي والاعتماد عليها، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه، إذ مرّ في بعض المباحث السابقة (7) أنّه لا دليل على كون الكليني أضبط من الشيخ، نعم الغالب أضبطيّة الكافي من التهذيبين من جهة أصحيّة النسخ التي كانت في متناول يد الكليني من تلك التي اعتمد عليها الشيخ.
ولكن هذا المقدار لا يقتضي ترجيح ما ورد في الكافي على ما ورد في التهذيب، ولا سيما مع ثبوت أصحيّة ما ورد في الأخير في موارد غير قليلة.
والحاصل: أنّ تردّد الرواية المبحوث عنها بين أن تكون مسندة يرويها محمد بن يحيى الخثعمي عن الإمام (عليه السلام) مباشرة وبين أن تكون مرسلة بإبهام الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) يمنع من التعويل عليها.
هذا مع البناء على عدم تعدد الرواية، ولكن بعض الأعلام (طاب ثراه) (8) بنى على التعدّد قائلاً: (إنّه لا يبعد أن يسمع الحكم محمد بن يحيى بواسطة بعض أصحابه من الإمام (عليه السلام)، وأخرى يسمعه منه بلا مباشرة وينقله لابن أبي عمير مضافًا إلى اختلاف النقلين على الجملة).
أقول: هذه مسألة سيّالة تأتي في عشرات الموارد التي يوجد فيها في بعض المصادر خبر عن راوٍ عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، ويوجد في مصدر آخر أو في موضع ثانٍ من المصدر نفسه ما يطابقه أو يقاربه في الألفاظ عن ذلك الراوي عن الإمام (عليه السلام) مع الواسطة.
ولا أثر لهذا غالباً فيما إذا كان الوسيط من الموثّقين، وأمّا إذا كان من غيرهم أو كان مبهماً لم يذكر اسمه فيختلف الحال بين البناء على تعدّد الخبر وعدمه.
والملاحظ أنّ معظم الفقهاء يبنون في مثل ذلك على التعدّد ويعتمدون على ما كان سنده معتبرًا ولا يعتنون بالآخر الذي يشتمل سنده على الواسطة المبهمة أو غير الموثّقة.
ومن نماذج ذلك ما ورد في كتاب الطهارة من حديث الحريز، روي في الكافي (9) عمّن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) وروي مثله في التهذيب (10) عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهما بمتن واحد وهو: ((كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب)).
فقد ذكره المعظم بعنوان صحيح حريز واعتمدوا عليه، ومنهم السيّد الأستاذ (قده)(11).
نعم نبّه بعض الأعلام (طاب ثراه) (12) على ما في ذلك من الإشكال قائلاً: (إن احتملنا أنّ هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام (عليه السلام) وسمع الأخرى من شخص عن الإمام (عليه السلام)، وقد اقتصر الشيخ على نقل الأولى والكليني على نقل الثانية، فلا بأس بالبناء على الرواية حينئذٍ؛ لأنّها تامّة السند. وأمّا إذا حصل الاطمئنان بوحدة الرواية بلحاظ أنّ متن الرواية واحد والإمام المنقول عنه واحد والراوي عن الراوي واحد، وعدم تعرّض كلّ من الشيخ والكليني إلّا إلى رواية واحدة فعلى هذا تسقط الرواية عن الحجيّة، إذ لا يمكن حينئذٍ أن نحرز أن حريزاً نقل الرواية استناداً إلى السماع من الإمام (عليه السلام)، إذ لعلّه نقلها بتوسّط واسطة مجهولة).
وهذا التفصيل تام وفق مبنى حجيّة خبر الثقة - كما هو اختياره (طاب ثراه) واختيار السيّد الأستاذ (قده) - وأمّا وفق مبنى حجيّة الخبر الموثوق به ـ كما هو المختار - فينبغي أن يعكس الأمر، أي لا بُدَّ من الاطمئنان بتعدّد الرواية حتّى يعتمد على ما كان منهما بلا واسطة.
وبذلك يعرف أنّ اعتماد المعظم على رواية حريز المذكورة بالسند الخالي عن الإرسال لا بد أن يكون مبنياً على حجيّة خبر الثقة من جهة، واحتمال تعدّد الواقعة من جهة أخرى.
وهو ما صرّح به بعض الأعلام (طاب ثراه) (13) قائلاً: (لا يضرّ بصحّة الرواية سند الكليني عن حريز عمّن أخبره لاحتمال سماع حريز عن غير الإمام (عليه السلام) أولاً، وسماعه عن الإمام (عليه السلام) ثانيًا).
ولكن الملاحظ أنّ السيّد الأستاذ (قده) قد بنى في بعض الموارد المشابهة على وحدة الواقعة وعدم الاعتماد على الرواية لتردّدها بين الإرسال والإسناد، ومن ذلك رواية لحريز مرسلة في الكافي ومسندة في التهذيب (14) وردت في حكم المحرم إذا كان به أذى من رأسه، فليلاحظ (15).
ويبدو أنّ تفريقه (قده) بين الموارد إنّما هو من جهة اختلافها في الخصوصيّات فإن كان متن الرواية مطوّلاً ولا سيما إذا كان يشتمل على سؤال وجواب ونحو ذلك يحصل الاطمئنان غالباً بوحدة الرواية فلا يمكن الاعتماد عليها، وأمّا إذا كان مقطعاً قصيراً كما في رواية تغيّر الماء المتقدّمة، فلا يحصل الاطمئنان بالوحدة في غالب الموارد، فيمكن الاعتماد على ما روي بالسند الخالي من الإرسال.
وفي المقام - أي في رواية محمد بن يحيى الخثعمي المبحوث عنها ـ يمكن أن يقال: إنّ احتمال التعدّد ضعيف جداً، لتطابق النقلين في الذيل، وهو قوله: (قال: قلت: إنّ ذلك..)، وأمّا تفاوتهما في الصدر فالظاهر أنّه ناشٍ من الاختصار في النقل ويستبعد أن يكون محمد بن يحيى قد دار بينه وبين الإمام (عليه السلام) ما ورد في الرواية المسندة فنقله لابن أبي عمير، وهو بدوره نقله لإبراهيم بن هاشم، ويكون أيضاً قد سمع من بعض أصحابه ما دار بينه وبين الإمام (عليه السلام) ممّا ورد في الرواية المرسلة فنقله لابن أبي عمير، وهو بدوره نقله للعباس بن معروف (16)، فإنّ هذا ما لا يقع في الخارج عادة، ولا سيما مع كون التفاوت بين المتنين يسيراً.
وبالجملة: دعوى الاطمئنان بكون الرواية واحدة كما يظهر من الشيخ (رضوان الله عليه)، وكذلك السيّد الأستاذ (قده) في محلّها.
وعلى ذلك يدور الأمر بين وجهين: إمّا أن محمد بن يحيى قد نقل كلام الإمام (عليه السلام) عن بعض أصحابه ولكن سقط ذلك عن سند الكليني ـ كما حصل مثله في موارد أخرى ـ وإمّا أن الجمع بين قوله: (عن بعض أصحابه) وقوله: (عن محمد بن يحيى الخثعمي) في سند الشيخ إنّما كان من صنع بعض النسّاخ، بأن كانت الرواية في كتاب العباس بن معروف - مثلاً - هكذا: (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه) فكتب بعضهم (محمد بن يحيى الخثعمي فوق كلمة (بعض أصحابه) باعتقاد أنّه هو المراد به لمّا وجده في كتاب إبراهيم بن هاشم - مثلا - من نقل الرواية عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي، ولكن قام بعض النسّاخ بإدراج ما في الهامش في المتن بتوهّم أنّه جزء منه، فأصبح السند على النحو المذكور في التهذيب.
والحاصل: يدور الأمر في سند الرواية المذكورة بين هذين الوجهين ومقتضى الأول كونها مرسلة لا عبرة بها ومقتضى الثاني اعتبارها، وحيث لا مثبت للثاني فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.

 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 19 ص: 347.
(2) الكافي ج 4 ص: 473.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 292.
(4) تهذيب الأخبار ج 5 ص 293. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج: 2 ص: 355.
(5) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 42 69، ج: 7 ص: 275.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 135.
(7) لاحظ ج 2 ص: 569 وما بعدها ط:2.
(8) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج 3 ص 182.
(9) الكافي ج 3 ص: 4.
(10) تهذيب الأحكام ج:1 ص: 217.
(11) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج 2 ص 121 ط: النجف الأشرف.
(12) بحوث في شرح العروة الوثقى ج:1 ص: 201 ـ 202.
(13) تنقيح مباني العروة (كتاب الطهارة) ج:1 ص: 238.
(14) الكافي ج 4 ص 358. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 333.
(15) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج 2 ص: 245 ط: النجف الأشرف.
(16) قد يقال: إنّ لاحتمال تعدّد الروايتين فرضية أخرى غير ما ذكر وهي أنّ محمد بن يحيى أدرج في كتابه ما سمعه من بعض أصحابه ثم سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة نفسها، لاستحصال مزيد من الاطمئنان به ـ مثلاً ـ وأدرج جوابه به في موضع آخر من كتابه، والكتاب من مرويّات ابن أبي عمير (يلاحظ فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:419) وقد اقتبس منه سعد بن عبد الله الرواية المرسلة - ولعلّه لاختصارها - وهي ما أوردها الشيخ في التهذيب، واقتبس منها الكليني الرواية المسندة ورواها بطريقه إلى ابن أبي عمير. ولكن لا يخفى أنّ لهذه الفرضيّة بعض المبعدات أيضاً ولا يمكن البناء عليها، فليتأمّل.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي