المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
الاحكـام العـامـة لنـظـام العامـليـن بالقـطاع العام فـي مـصر
المؤلف: د . علي السلمي
المصدر: إدارة الافراد والكفاءة الانتاجية
الجزء والصفحة: ص84 - 86
2023-04-05
932
3/ في الاحكام العامة لنظام العاملين بالقطاع العام :
* تسري احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 على جميع العاملين في شركات وهيئات القطاع العام ويرجع في الامور التي لم يعالجها القانون بنصوص صريحة الى قانون العمل رقم 138 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له .
وبنفس المنطق فانه في حالة غياب نص صريح في القانون يمكن الاستئناس بما ورد في القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين في الدولة حيث استهدف المشروع احداث درجة كاملة من التوافق في المبادئ والاسس الرئيسية لكل من القانونين ، كذلك اوضحت مناقشات القانونين في مجلس الشعب وما اتجهوا اليه لاحداث هذا التوافق.
* اناط القانون بالمجلس الاعلي للقطاع (هيئات القطاع العام وشركاته حلف محل المجلس الاعلي للقطاع بمقتضي القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة 38 ) التنسيق بين الشركات الداخلة في قطاعه وذلك فيما يتعلق بالامور التي تناولها القانون اي في امور الوظائف، التعيين في الوظائف قياس كفاية الاداء، الترقية، الاجور والعلاوات، البدلات والمزايا المادية والعينية والتعويضات، ربط الاجر بالإنتاج والحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية، النقل والندب والاعارة والبعثات والتدريب، الاجازات ، واجبات العاملين والاعمال المحظورة عليهم التحقيق والتأديب وانتهاء الخدمة ، وفي الاحكام الانتقالية للقانون.
والهدف من احداث التنسيق ضمان عدم التباين بين وحدات القطاع الواحد ما لم يكن هناك مبرر من تميز ظروف العمل واختلاف الاوضاع الاقتصادية والادارية لهذه الوحدات.
وبالرجوع الى القانون رقم 97 لسنة 1983 فان على هيئة القطاع العام واجب البحث والدراسة فيما يعرض لشركاتها من مشكلات ( مادة 8) وبالتالي فان مبادرة الهيئة بدراسة نظم العاملين بشركاتها واصدار توجيهات تستهدف التقريب والتنسيق بينها يعتبر واجباً اصيلاً يقع على عاتقها بنص المادة ( 4 ) باللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1983 كما انه لا يتعارض مع نص المادة ( 2 ) من القانون رقم 48 لسنة 1978 .
• ان توفر المعلومات الوظيفية والشخصية الكاملة عن كل فرد من افراد العاملين بالشركة وتجديدها باستمرار وانتظام ، يعتبر من الاركان الاساسية في نجاح نظام العاملين وارساء القرارات في مختلف الشئون الوظيفية على اسس موضوعية سليمة . لذلك يجب ان ينشأ لكل عامل بالشركة ملف تودع به كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة باداءه والتقارير المقدمة عنه.
ويجب علي الشركة اعداد القوائم والسجلات الاحصائية المختلفة التي تعرض تركيب القوة العاملة بها وتوضح ابعادها من حيث الاعداد الكلية ، وتصنيفها بحسب المؤهلات العلمية ، سنوات الخبرة ، مجالات الخبرة ، المستويات التنظيمية ، المسميات الوظيفية ، الدرجات المالية ، التقسيمات التنظيمية الداخلية، مستويات المهارة الى آخر ذلك من تصنيفات تتفق مع طبيعة الاعمال بالشركة.
كما يجب ان تعد سجلات خاصة باعمار العاملين توضح مقدماً من يقترب منهم من سن الاحالة الى المعاش تمهيداً لاعداد من يحل محلهم قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
* تضع لجنة شئون العاملين نظاماً لاسلوب عملها يسترشد بالامور الاتية :
- ينشأ سجل خاص بارقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماع لجنة شئون العاملين . ويجب ان تشتمل هذه المحاضر على اسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والاسباب التي بنيت عليها . ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون وامين اللجنة على محاضر الجلسات .
- تجري لجنة شئون العاملين بنفسها او بمن تندبه لذلك من اعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الاطلاع علي ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الاوراق والسجلات وسماع الاقوال.
كما يجوز للجنة ان تصدر قراراً بدعوة من ترى دعوته من غير اعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على الا يكون له صوت معدود ، وعلى اللجنة ان تثبت كتابة ما قامت به مما سبق.
وتكون المداولات واخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية.
- لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة الا اذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، فاذا تساوت الآراء يرجج الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ بأخذ رأي العامل الادنى في الدرجة فالأحدث في الاقدمية.ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض.
- لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين الاّ بناءً على امر صادر من جهة قضائية او من هيئة تأديبية.
اما قرارات اللجان واسبابها فيجوز الاطلاع عليها واخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.
* يضع مجلس الادارة نظاماً لاتخاذ القرارات في الشئون الوظيفية لشاغلي وظائف الدرجة الاولى فما فوقها الذين اخرجهم القانون من دائرة اختصاص لجنة شئون العاملين فيما يتعلق بالتعيين والنقل والترقية واستحقاق العلاوات الدورية واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم، كل ذلك مع مراعاة نص المادة رقم 12 من القانون في شأن سلطة التعيين في الوظائف.
* يصدر رئيس مجلس الادارة قراراً بتحديد الاجراءات المتعلقة باصدار نشرة تعلن فيها كافة القرارات والتعليمات الصادرة في شئون العاملين بالشركة. ويحدد القرار الجهات التي توزع عليها النشرة والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علماً يقيناً .
كما يتضمن القرار المشار اليه طريقة التعليق في لوحات الاعلانات وذلك بما يكفل اثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات او المنشورات من اللوحة.
* علي الشركة التي ترغب في استطلاع الرأي في اي شأن من الشئون الواردة بالقانون ان تكتب بذلك تفصيلاً الى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذي يتولى طلب الفتوى من مجلس الدولة.