0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم التظهير التوكيلي

المؤلف:  عيسى محمود عيسى العواودة

المصدر:  احكام الشيك

الجزء والصفحة:  ص50

10-1-2019

6815

+

-

20

لا يختلف التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث الإجراءات وما يستلزم من شروط موضوعية وشكلية وهي نفسها شروط صحة كل التزام قانوني، إلا أنه لا ينقل الحق الثابت في الشيك فقد" يقصد المظِّهر في الشيك توكيل المظَّهر إليه في قبض قيمته"(1) فقط، من غير نقل الحق الثابت في الشيك إليه فيكون تظهيرًا توكيليًا، وأكثر استخداماته أن يتم تظهير الشيك لبنك معين يقوم بتحصيله من البنك المسحوب عليه، ويميز التظهير التوكيلي عن غيره من خلال ما يكتب من عبارات على الشيك وقد بينتها المادة ( 148 ) من قانون التجارة الاردني  المحال عليها بالمادة ( 241 ) بنصها في بندها الأول على أنه:" إذا اشتمل التظهير على عبارة" القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "للتوكيل"، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب  إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل"(2)

__________________

1- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 155 .

2- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ ،2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 161-162.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد