

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
واجبات التاجر المفلس المتعلقة بالإفلاس
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 57-59
2026-04-14
49
إن التاجر عندما يتعرض الى التعثر في ممارسة تجارته قد يزعزع ثقه المتعاملين معه ، ويسعون إلى الدخول في معاملات تجارية أخرى. فأن هذا التاجر قد يسعى إلى البدء بتجارة جديدة غير التجارة التي افلس بها ، و يتعامل مع اشخاص أخرين على أساس الثقة التجارية والائتمان التجاري. وإن هؤلاء الأشخاص قد لا يعلمون بأن التاجر قد أفلس فيما سبق . والبعض الآخر يعلم ويجازف في التعامل مع التاجر المفلس عند البدء بتجارة جديدة رغم العلم بإفلاسه مسبقاً ، لأسباب قد تكون لثقتهم بهذا التاجر او انه قد افلس لأسباب خارج عن ارادته ، كإفلاسه بسبب السوق او بسبب الحرب او المنازعات وغيرها ، لذا فالأشخاص الذين يتعاملون معه يمنحونه الثقة في تجارته الجديدة .
لذا وحتى يعلم الغير بإفلاس التاجر مسبقاً لابد للأخير أن يفصح عن ذلك ويعلمه بأنه قد أفلس في تجارة سابقة وهو الآن يبدأ بتجارة جديدة بأموال خارجة عن التفليسة المتعلقة بالتجارة الأولى ، وبالنظر إلى أحكام قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنه 1984 لا نجد نصا يتضمن واجب التاجر بالإفصاح عن افلاسه في التجارة الأولى مع الواجبات الأساسية التي يلتزم بها ، وايضا بالرجوع الى قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنه 1970 وبالتحديد إلى الباب الخامس النافذ منه والمتعلق بأحكام الافلاس والصلح الواقي ، لا نجد نصاً يوجب على التاجر ان يفصح عن افلاسه ، ولكن بالرجوع الى قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين ، نجد ان المشرع العراقي اوجب على التاجر بالإفصاح ان افلاسه عندما يطلب منه ، وفي كل الأحوال يجب عليه الافصاح عن ذلك حتى وان لم يتم طلب ذلك منه ، فقد جاء نص المادة (602) فقرة اولى وثانية من امر سلطة الائتلاف على أن (( 1 - يتعين على من اشهر افلاسه التصريح بذلك عند الطلب ، وفي جميع الاحوال يتعين على المفلس ان يصرح ولو بدون طلب لأي شخص يتصرف معتمدا على جدارة المفلس ونزاهته )) (1)
أما بالنسبة لموقف التشريع المصري من الافصاح عن افلاسه فلم يرد نص على ذلك في قانون التجارة المصري الملغي ولا في قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس المصري رقم 11 لسنه 2018 .
أما بالنسبة لموقف التشريع الأمريكي فقد أوجب على التاجر المفلس بعد اشهار حكم افلاسه وعند رغبته بممارسة تجارة جديدة أن يضع خطة شاملة لتجارته الجديدة يوضح فيها التفاصيل والاهداف التي يريد أن يتوصل لها التاجر المفلس ثم يقدمها الى الدائنين والمتعاملين معه القدامى والجدد للحصول على إذن لممارسة تجارته الجديدة وهذا ما يجعل هذه الخطة الشاملة ومن ضمنها التصريح بالإفلاس هو واجب من واجبات التاجر المفلس ، و بشكل عام يجب تقديم بيان إفصاح مكتوب وخطة إعادة التنظيم إلى المحكمة في المواد ( 1121 ) من قانون الافلاس الاتحادي الأمريكي، والتي تنص على أنّه (( يجب على المدين ان يقدم خطة الأعادة التنظيم في موعد لا يتجاوز 90 يوم بعد صدور أمر الاعفاء بموجب فصل ) (11) . باستثناء انه يجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة اذا كانت الحاجة الى التمديد تبرر بعدم جواز محاكمة المدين بشكل عادل )) (2) ، وإن مصطلح بيان الإفصاح هو مستند يجب أن يحتوي على معلومات تتعلق بالأصول والالتزامات والشؤون التجارية للمدين كافية لتمكين الدائن من إصدار حكم مستنير حول خطة إعادة التنظيم الخاصة بالمدين، إذ تخضع المعلومات المطلوبة للتقدير القضائي وظروف القضية .
يجب أن تتضمن محتويات الخطة تصنيفا للمطالبات ويجب أن تحدد كيفية التعامل مع كل فئة من المطالبات بموجب الخطة ، نص المادة (1123- أ )) (( يجوز للمدين تعديل الخطة في أي وقت قبل المصادقة عليها، ولكن لا يجوز له تعديل الخطة بحيث تفشل الخطة بصيغتها المعدلة )) (3) ، أي الدائنون الذين ضعفت مطالباتهم، أي أولئك الذين سيتم تعديل حقوقهم التعاقدية أو الذين سيتم دفعهم أقل من القيمة الكاملة لمطالباتهم بموجب الخطة يصوتون على الخطة عن طريق الاقتراع في نص المادة ( 1126 فقرة 1 ) من قانون الافلاس الأمريكي على أنه (( يحتفظ الوصي بالمدفوعات والأموال التي يتلقاها الوصي حتى تأكيد الخطة أو رفض تأكيدها. إذا تم تأكيد الخطة، يجب على الوصي توزيع أي دفعة من هذا القبيل وفقًا للخطة. إذا لم يتم تأكيد الخطة، يجب على الوصي إعادة أي مدفوعات من هذا القبيل إلى المدين ))(4) ، و بعد موافقة المحكمة على بيان الإفصاح وجمع بطاقات الاقتراع وفرزها ، ستعقد المحكمة جلسة تأكيد لتحديد ما إذا كان سيتم تأكيد الخطة أم لا. و في حالة الأفراد، وتشمل ملكية التركة للمدين الفردي أرباح المدين والممتلكات التي حصل عليها المدين بعد رفعها حتى يتم إغلاق القضية أو رفضها أو تحويلها، و قد يكون تمويل الخطة من أرباح المدين المستقبلية ، ولا يمكن تأكيد الخطة على الرغم من اعتراض الدائن دون الالتزام بجميع الدخل المتاح للمدين على مدى خمس سنوات ما لم تدفع الخطة المطالبة بالكامل مع الفائدة خلال فترة زمنية أقصر. وهذا ما جاءت به نص المادة (1125) من قانون الافلاس الاتحادي الأمريكي (5).
____________
1- قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين رقم 78 لسنة 2004 التعديل 23 / تعديل الفقرة 1 و 2 من المادة 602 من احكام الافلاس.
2- US Federal Bankruptcy Law Article 1121 (The debtor shall file a plan not later than 90 days after the order for relief under this chap- ter except that the court may extend such pe- riod if the need for an extension is attributable to circumstances for which the debtor should not justly be held accountable.)
3- Us federal bankruptcy law article 1123 a( The debtor may modify the plan at any time before confirmation. but may not modify the plan so that the plan as modified fails to meet the requirements of section 1222 of this title.)
4- Us federal bankruptcy law article 1126 - (a Payments and funds received by the trust- e shall be retained by the trustee until con- firmation or denial ofconfirmation of a plan. If a plan is confirmed. the trustee shall distribute any such payment in accordance with the plan. If a plan is not confirmed. the trustee shall re- turn any such payments to the debtor)
5-Us federal bankruptcy law article 1225 - ( a Except as provided in subsection b. the court shall confirm a plan if- 1 the plan complies with the provisions of this chapter and with the other applicable pro- visions of this title; 2 any fee. charge, or amount required under chapter 123 of title 28. or by the plan. to be paid before confirmation. has been paid; 3 the plan has been proposed in good faith and not by any means forbidden by law; 4 the value. as of the effective date of the plan. of property to be distributed under the plan on account of each allowed unsecured claim is not less than the amount that would be paid on such claim if the estate of the debt- or were liquidated under chapter 7 of this title on such date; 5 with respect to each allowed secured claim provided for by the plan(
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)