

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
واجبات التاجر المفلس المتعلقة بممارسة التجارة
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص60-68
2026-04-14
37
إن لكل شخص يقدم على ممارسة نشاطاً تجارياً يستلزم منه القيام بالواجبات الاساسية، وهذا ما ينطبق على التاجر المفلس الذي يريد ممارسة نشاط تجاري جديد بغير أموال التفليسة ، لذا عليه أن يلتزم بالواجبات الاساسية شأنه شأن تاجر آخر ، كونه قد يقوم بتغيير اسمه التجاري و يستلزم منه مسك دفاتر تجارية جديدة غير الدفاتر في التجارة الأولى والتسجيل في السجل التجاري ، لذا سنتناول بيان هذه الواجبات على النحو الآتي :
أولاً - القيد في السجل التجاري : السجل التجاري نظام أخذت بها أغلب الدول أداة ضرورية للإشهار في المواد التجارية ، إذ إن المشرع العراقي قد أشار إلى السجل التجاري في نص المادة (9) من قانون التجارة النافذ حيث جاء بأنه (( على التاجر أن يسجل اسمه في السجل التجاري )) إذ يستلزم على التاجر الذي يريد ممارسة نشاط تجاري من جديد فعليه تسجيل مشروعه في السجل التجاري اي لا يمكنه ان يبقى على ذات المشروع السابق الذي افلس من خلاله ، ليتمكن الدائنين الجدد من مطالبة التاجر بديونهم بالأولوية دون الاعتراض من قبل دائنين التجارة الأولى وهذا ما أوجبه المشرع في نص المادة (612) وهو الأولوية للدائنين الجدد.
جاء المشرع العراقي في قانون التجارة النافذ في نص المادة (27) بتعريفه للسجل التجاري بأنه (( سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما أوجب القانون على التاجر او ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك ممن تغيير )) كما أشار إلى أنواع السجل التجاري في المادة (28) من قانون التجارة والتي نصت (( السجل التجاري للتاجر على نوعين سجل اسمي يسجل فيه اسماء التجار و سجل نوعي يسجل فيه نوع النشاط الذي يمارسه التاجر )) وقد عرف بأنه " سجل عام تمسكه جهة رسمية ، معد لتدوين جميع البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التجارية والتجار ، ولإثبات ما يطرأ على هذه المؤسسات وعلى أصحابها من تغييرات مادية وقانونية (1) وان للسجل التجاري أهمية خاصة :
1 - إن السجل التجاري يعتبر أداة استعلامية هامة إذ أنّه يبيح للغير الحصول على معلومات عن كل مؤسسة تجارية أو مشروع فردي أو جماعي لغرض الاطمئنان على سلامة المعاملات والعقود .
2 - يُعدّ السجل التجاري من جهة أخرى أداة احصائية فعالة للدولة، إذ تتمكن من خلاله الحصول على احصائيات دقيقة عن حالة التجارة من حيث اهمية رؤوس الأموال المستغلة فيها ونسبة المؤسسات التجارية وغيرها.
3- يؤدي السجل التجاري كوظيفة اقتصادية قد تلعب دوراً بارزاً في عملية التخطيط الاقتصادي .
4- وأخيراً يؤدي السجل التجاري كوظيفة اشهار في المواد التجارية (2) .
أما موقف التشريع المصري فقد أورد المشرع المصري في قانون التجاري النافذ في المواد من ( 30 - 34 ) فيما يتعلق في التزام القيد في السجل التجاري إذ جاءت المادة (30) الفقرة الأولى بانه ) يعد في الجهة الادارية المختصة سجل تقيد فيه اسماء التجار افرادا كانوا او شركات (( وأضاف أحد الفقه الى ذلك بأنّه " يخصص لكل تاجر فرد أو شركة صفحة تقيد فيها البيانات المتعلقة بتجارتهم او صناعتهم (3) ، إذ يهدف هذا السجل الى حصر عدد المشتغلين بالتجارة في الدولة افراداً كانوا ام شركات للوقوف على سير الامور الاقتصادية فيها ، كما يفيد هذا السجل الذين يتعاملون مع التاجر إذ يستطيع من خلاله التعرف على الصورة الحقيقية لنشاط التاجر حتى يكون على بينه من امره (4).
أما على مستوى التشريع الأمريكي فقد عرف السجل التجاري على أنه السجل التجاري هو قاعدة بيانات تضم جميع الشركات المرخص لها بالعمل في بلد أو منطقة أو بلدية تتضمن قاعدة البيانات معلومات أساسية عن الشركات مثل تصنيف الشركة وقطاع الصناعة والعنوان والمنتجات والخدمات المقدمة والموظفين الرئيسيين (5) ، وعلى المستوى التشريعي فأن لكل ولاية قانوناً خاصاً ينظم تسجيل الأعمال التجارية ، فأن على سبيل المثال نأخذ قانون ولاية ديلاوير المتعلق بالتراخيص والضرائب المهنية والتجارية في الفصل الحادي والعشرون منه والذي اوجب ضرورة طلب ترخيص لممارسة الاعمال التجارية وذلك في نص المادة (2101) بأنه (( لا يجوز لأي شخص أن يزاول أو يمارس أي تجارة أو عمل يتطلب الحصول على ترخيص بموجب هذا الجزء دون الحصول أولاً على ترخيص بذلك من وزارة المالية ودفع الرسوم أو الضريبة المنصوص عليها في هذا الجزء )) (6) .
ومن خلال نص هذه المادة أوجب المشرع على كل تاجراً أن يقدم طلب للحصول على ترخيص لممارسة العمل التجاري وذلك بتقديمه إلى وزير المالية وأورد المشرع في نص مادة اخرى بمحتويات الترخيص, وذلك ذات قانون الضرائب والتراخيص في نص المادة ( 2112 ) (( أ - اسم وعنوان المرخص له ب التجارة أو العمل أو المهنة التي يمنح الترخيص من أجله ، جـ - مبلغ رسوم الترخيص المدفوعة للدولة؛ و د - تاريخ الترخيص )) (7) ، ونرى أن بوضع المشرع نصاً يتطلب فيها محتويات الترخيص ومن ثم بعد ذلك دفع رسوم موافقة وزير المالية ، فأنه لابد أن يكون كل ذلك عن طريق سجلات سواء اكانت ملموسة ام سجلات الكترونية وذلك عن طريق البيانات الرقمية لكل تاجر ، لذا نرى أن على تاجر في ولاية ديلاوير لابد من الحصول عى ترخيص للمارسة التجارة وذلك عن طريق تقديم بيانات وتسجيلها في السجلات الخاصة بتراخيص الأعمال التجارية .
ثانياً – اتخاذ اسم تجاري : قد يلبي الاسم التجاري في ظل أي نظام اقتصادي حاجة حرفة التجارة الى التنظيم وتهيئة وسائل الحماية للمنتج والمستهلك على حد سواء . إذ خضع الاسم التجاري في العراق لإحكام متعددة وفي قوانين مختلفة وصولاً الى قانون التجارة العراقي النافذ لسنة 1984 إذ جاء في نص المادة (22) من القانون المذكور على أنه (( يجوز للتاجر الفرد ان يتخذ من اسمه الثلاثي او لقبه او اية تسمية اخرى ملائمة اسماً تجارياً )) إذ أشار المشرع إلى عدة قيود على اتخاذ التاجر لاسمه التجاري ومن هذه القيود (8):-
1 - على كل ،تاجر، شخصاً طبيعياً كان أو معنويًا، أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية.
2 - لا يجوز للتاجر أن يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية أو غير العراقية أو أن يضمنه بياناً مخالفاً للنظام العام أو بياناً من شأنه تضليل الجمهور أو إيهامه بواقع حالة أو بحقيقة نشاطه التجاري.
3- يقيد فرع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية أو التاجر الاجنبي المجاز في العراق، باسمه المقيد في سجل بلدة مع اضافة عبارة (فرع العراق)
أما موقف التشريع المصري فلم نجد ضمن الواجبات الأساسية التي يلتزم بها التاجر لممارسة النشاط التجاري هو اتخاذ اسم تجاري ، كونه قد يكون القيد في السجل التجاري هو ذات الالتزام الذي قد يقدم من خلاله اسم تجاري يرتبط بنشاطه ، إلا أنه ورد في نص المادة ( فقرة ثانية - (43) من قانون التجارة المصري النافذ لسنة 1999 (( تسري بشأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم .... )) .
نلاحظ أن المشرع المصري لم يوجب على التاجر اتخاذ اسماً تجارياً ضمن واجباته الأساسية بنصوصاً مباشرة ولكن نجد بأشارة غير مباشرة إلى الاسم التجاري في نص المادة سالفة الذكر قد تكون بتبرير من المشرع بالزام التاجر من اتخاذ اسماً تجارياً عند طلب القيد في السجل التجاري وأيضاً يكون هذا الاسم مقيد بعدة قيود تتوافق مع تلك التي وضعها المشرع العراقي .
أما على مستوى التشريع الأمريكي نجد أن كل ولاية لها تعليمات خاصة فيما يتعلق باتخاذ الاسم التجاري، وبالاستناد الى قانون ولاية ديلاوير العنوان (6) الفصل الحادي والثلاثون فيما يتعلق بتسجيل الأسماء التجارية فقد جاء بنص المادة ( 3101) (( تسجيل الأسماء التجارية والشركات والجمعيات ....))(9)
ونلاحظ أن المشرع قد أوجب في نص المادة سلفاً بتسجيل كل تاجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً والمتمثل بالشركات والجمعيات اسمه التجاري ، ولم نجد أية قيود على استخدام الاسم التجاري من خلال هذه التعليمات ، لذا قد يمكن استخدام الأسم التجاري ذاته من قبل شخص آخر في ولاية أخرى مالم يقوم بتسجيله في السجل الرئيس في مكتب برائة الاختراع والعلامات التجارية رقم 79-489 لسنة 1946، وفق نص المادة (1051-1) (( يجوز لمالك العلامة التجارية المستخدمة في التجارة أن يطلب تسجيل علامته التجارية في السجل الرئيسي المنشأ بموجب هذا القانون عن طريق دفع الرسوم المقررة وتقديم طلب وبيان محقق إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية )) (10) إذ وضع المشرع هذا النص لحماية اسمه فيدرالياً اي على مستوى الولايات المتحدة .
نرى أن على التاجر المفلس لكي يمارس نشاطه التجاري من جديد فيلزم باتخاذ اسم تجاري يختلف عن الاسم الأول الذي اتخذه أي في التجارة السابقة الذي اشهر افلاسه من خلالها .
ويبرر ذلك كون أن استعمال الاسم التجاري هو ذاته قد استخدمه في التجارة الجديدة قد يسبب اضرار ونتائج سلبية ، ومن هذا الاضرار قد لا يمكن التفرقة بين الدائنين في التجارة السابقة والدائنون في التجارة الجديدة كونهم يدينون ذات الاسم التجاري، لذا يجب على التاجر المفلس لكي يمارس تجارة جديدة عليه أن يقوم باتخاذ اسم تجاري مغاير عن التجارة الأولى .
ثالثاً - مسك الدفاتر التجارية: أن كل عمل تجاري سواء اكان يقوم به شخصاً طبيعيا أم معنوياً يتطلب به ان يمسك دفاتر تجارية تحدد ما يقوم به من استيراد وتصدير وارباح وديون وغيرها ، حيث لا يتصور قيام مشروع تجاري فردي أو جماعي بنشاطه التجاري دون تنظيم لحساباته ومعرفة ماله من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير . لذا فأن المشرع العراقي قد جعل امساك الدفاتر التجارية واجباً قانونياً بالنسبة للتاجر سواء اكان فرداً ام شركة (11) ، وقد يبرر هذا الالتزام القانوني بأن للدفاتر التجارية اهمية حيث يتضح من خلاله الوظائف المتعددة التي يؤديها داخل الاطار القانوني وكذلك خارجه ، ومن هذه الوظائف ان الدفاتر التجارية (12) :
أ - الأداة التي تسمح للتاجر من تقييم نشاطه التجاري .
ب - وكذلك تحديد مركزه المالي موقف أصوله وخصومه
جـ – وأيضاً تحديد ما يوجد لديه من سيولة نقدية .
هـ - وكذلك قد تفيد الدفاتر التجارية في الأثبات بالمعاملات التجارية, اي يمكن الاستعانة بقيودها ومندرجاتها في حل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة التعامل التجاري ، وكذلك تمكن الدفاتر التجارية المنتظمة من التقدير الغير الاعتباطي للضرائب المالية المقررة على التاجر قانونا .
و- وأخيراً قد تفيد الدفاتر التجارية سنداً له عند تعرض التاجر للإفلاس إذ يمكنه إذا كانت دفاتره التجارية منتظمة من أن يثبت حسن نيته عند توقفه عن اداء ديونه التجارية وطلب منحه الصلح الواقي .
وان للدفاتر التجارية أنواع منها دفاتر الزامية ودفاتر اختيارية ، والدفاتر الالزامية تكون دفاتر يومية واخرى دفاتر الاستاذ ، وان لدفتر اليومية تقيد فيه تفصيلاً ويوماً بيوم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر ، اذ على التاجر الفرد أن يقيد في هذا الدفتر مسحوباته الشخصية يوماً بيوم وهذه الدفاتر اليومية الأصلية (13) ، بينما هناك دفاتر يومية مساعدة إذ جاءت به نص المادة (14) من قانون التجارة العراقي النافذ بأن (( للتاجر ان يمسك دفاتر يومية مساعدة لقيد تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها..)) اما دفتر الاستاذ فقد أوردها المشرع العراقي في نص المادة (15) من قانون التجارة النافذ (( اولاً : يقيد التاجر في اخر سنته المالية في دفتر الاستاذ تفصيلات الاموال المخصصة لتجارته. فاذا كانت تفصيلات هذه الاموال مقيدة في دفاتر مستقلة فيكتفي ببيان اجمالي عنها في دفتر الاستاذ . ثانيا : تدون في دفتر الاستاذ الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر او ترفق به نسخة أو صورة منها .)) ، وإضاف إليها الفقه الدفاتر الاختيارية والتي منها دفتر مسودة ودفتر الصندوق ودفتر الأوراق التجارية ودفتر المخزن وهذه على سبيل المثال (14) .
أما على مستوى الموقف المصري تعد الدفاتر التجارية التزام يفرضه المشرع على التاجر لبيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بتجارته ، ومما لاشك فيه إن مسك الدفاتر التجارية لها أهمية بالغة ، خاصة مع التحول الكبير في النظام الاقتصادي المصري وما لحق به من اصلاح اقتصادي شامل (15) . وكذلك من هذه المهام :
أ - تعد الدفاتر التجارية من أهم الوسائل في تيسير الائتمان .
ب - وكذلك تمكنه من الوقوف على حقيقة مركزه المالي
جـ - وأيضاً تمكن الدولة واجهزتها من رقابة أوجه الانشطة الاقتصادية المختلفة
هـ - وأخيراً قد تلعب الدفاتر التجارية دوراً هاماً كوسيلة إثبات أمام القضاء (16) .
وقد أورد المشرع المصري في قانون التجارة المصري النافذ في نص المادة (21) على أنه (( على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التجارية التي ستلزمه طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة في التجارة )) . ونلاحظ ان المشرع المصري قد قيد مسك الدفاتر التجارية بمعيار رأس المال إذ حددها بعشرين الف جنيه كما حددها المشرع العراقي بثلاثين الف دينار من قانون التجارة النافذ وفق نص المادة (12) .
أما على مستوى التشريع الأمريكي فلم نجد في قانون التجارة الموحد ( UCC ) ما يشير إلى الزام التاجر من امساك دفاتر تجارية ، ولكن بالرجوع الى الفقه نجد أن هناك من اشار الى إنّ على التاجر أن يمسك دفاتر الكترونية أو دفاتر غير الكترونية وهي الشائعة (17).
ونلاحظ ان مسك الدفاتر الالكترونية قد يسهل أمر التاجر لكونه تعد بيانات رقمية غير قابلة للتلف كالدفاتر التجارية الملموسة ، لذا نجد ان مسك دفاتر الكترونية قد تصل بالتاجر إلى مرحلة الاستقرار في انشطته التجارية دون أن تكون هناك معوقات تسبب بضرورة مراجعته للدوائر المختصة للحصول على معلومات مسلمة سابقاً حين تضررها لدى التاجر
ومن خلال ما تقدم من الضرورة إلزام التاجر المفلس الذي يتقدم لممارسة تجارة جديدة بعد اشهار افلاسه بمسك الدفاتر التجارية كون الدفاتر التجارية التي تكون في مرحلة التجارة الأولى دفاتر خاصة في ذلك النشاط ، وكذلك يخص ديون مرحلة ما قبل شهر افلاسه ، لذا يستلزم منه بمسك دفاتر تجارية جديدة تختص في نشاطه التجاري الجديد .
_____________
1- ينظر د . باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، ج 1، ط 1 ، مطبعة جامعة بغداد ، منشورات دار الحكمة ، بغداد ، 1987 ، ص 118 .
2 - ينظر د . باسم محمد صالح ، المصدر السابق ، ص 119-120 .
3- ينظر د. عصام حنفي محمود ، القانون التجاري ، ج 1، ط 1 ، الاسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 268
4- د . حسني عباس ، السجل التجاري ونظام الشهر التجاري ، ط 1 ، مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة ، القاهرة ، 1958 ، ص 107
5- Commercial Register In Chapter 11 of the U.S. Federal Bankruptcy Code.
آخر زيارة في تاريخ 202413128 مقال منشور بتاريخ 1 / 2 / 2022 على الرابط التالي :
https://www.moneyland.ch/en/commercial-register-definitio
6- Delaware code Occupational and Business Licenses and Taxes. CHAPTER 21. General Provisions Concerning Licenses.c258 of May 07 in 2004. Article 2101(No person shall engage in or carry on any trade or business for which a license is required by this part without first having obtained a license therefor from the Department of Finance and paid therefor the fee or tax prescribed in this part)
7-Delaware code Occupational and Business Licenses and Taxes. CHAPTER 21. General Provisions Concerning Licenses.c258 of May 07 in 2004 Article 2112 (Every license issued under this part shall state: 1 The name and address of the licensee; 2 The trade. business or occupation for which the license is granted; 3 The amount of the license fee paid to the State; and 4 The date of issuance of the license.)
8- قانون التجارة العراقي النافذ في نص المادة 21 – فقرة اولاً
9-Delaware code Occupational and Business Licenses and Taxes. title6 CHAPTER Registration of trade names and unions of May 07 in 2004. article3101 (Use and registration of trade names or titles)
10- U. S. TRADEMARK LAW PUBLIC LAW 79-489. CHAPTER 540 APPROVED JULY 5. 1946 ، As amended on December 28 2009Article 1051- ( 1 - The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement)
11- نص المادة 4 من قانون التجارة العراقي النافذ لسنة 1984( على التاجر .. ان يمسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً .. )
12- د . باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، ج 1، ط 1 ، مطبعة جامعة بغداد ، منشورات دار الحكمة ، بغداد ، 1987 ، ص 145-146 .
13- نص المادة 13 من قانون التجارة العراقي النافذ لسنة 1984 .
14- د . عزيز العكيلي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، ج 1، ط 1 ، دار الثقافة ، عمان ، بدون سنة نشر ، ص 68
15- د. عصام حنفي محمود ، القانون التجاري ، ج 1، ط 1 ، الاسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 244 .
16- د. علي جمال الدين عوض ، القانون التجاري ، ج 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر، ص112.
17- Bookkeeping Basics for Small Businesses In Chapter 13 of the U.S. Federal Bankruptcy Code.
اخر زيارة في تاريخ 1/4/2024 مقال منشور بتاريخ 6 / 7 / 2022 على الرابط التالي :
https://www.nerdwallet.com/article/small-business/small-business-bookkeeping
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)