

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
من اثار ممارسة التجارة الجديدة استئناف ممارسة حقوقه السياسية والمدنية
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 73-75
2026-04-13
52
قد أشارت التشريعات ومنها العراقي والبقية محل المقارنة إلى حرمان التاجر بعد افلاسه من جميع حقوقه السياسية والمدنية وهذا ما كان موقف المشرع العراقي الذي جاء فيه في قانون التجارة الملغي لسنة 1970 في نص المادة (602) التي نصت على أن (( 1 - لا يجوز لمن شهر افلاسه أن يكون نائباً أو منتخباً في المجالس التشريعية او في المجالس الإدارية أو البلدية أو في الغرف التجارية أو النقابات المهنية ولا أن يكون مديراً أو عضوا في مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو شركة ولا أن يشتغل بأعمال المصارف أو الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو الدلالة في اسواق المضاربة أو تسليف النقود برهون أو البيع بالمزاد العلني ))
ويتضح من خلال هذا النص إنّ المشرع العراقي قد حظر على المفلس مزاولة حقوقه السياسية والمدنية وكذلك مزاولة بعض المهن ، وهذا ما يمثل انعكاسات النظرة التقليدية التي كانت سائدة في أغلب التشريعات المنظمة للإفلاس والتي كانت تعد بمثابة جريمة تقع على عاتق المفلس وعقابها حرمانه من بعض حقوقه السياسية والمدنية (1) ، وأن الافلاس يمكن عده خطأ وقع من جانب المفلس يستتبع حرمانه من الحقوق المتقدم ذكرها حتى وإن كان مجرداً عن أي فعل جنائي (2)، وهذا ما كان في قانون التجارة العراقي الملغي في باب أحكام الافلاس إذ أن المشرع العراقي بعد ذلك جاء في قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين رقم (78) لعام 2004 المادة (23) من القرار تنص تعديل الفقرة ( 1 و 2 ) من المادة (602 ) من قانون التجارة الملغي كالاتي :
(( 1 - يتعين على من اشهر افلاسه التصريح بذلك عند الطلب ، وفي جميع الأحوال يتعين على المفلس ان يصرح ولو بدون طلب لأي شخص يتصرف معتمداً على جدارة المفلس و نزاهته .2 - يجوز ان يكون اشهار الافلاس اساسا لتبرير انهاء اي معاملات او ترتيبات يكون فيها التعامل مع المفلس قد تم اساسا على جدارته او نزاهته )) .
إذ نفهم من خلال النص الذي وضعه المشرع العراقي في قانونه المعدل بأنه قد ألغى نص المادة (602) من قانون التجارة العراقي الملغي بالمجمل وهو حرمان المدين المفلس من بعض حقوقه السياسية والمدنية وحل محلها نص لا يجد فيه أي حرمان على المدين لأية حقوق سواء أكانت سياسية أو مدنية وإنما أشار المشرع على ضرورة تصريح المدين المفلس بأنه قد تم اشهار افلاسه ، لكي يضع الثقة والنزاهة أمام كل متعامل معه مستقبلا في أي نشاط تجاري . وبذلك أصبح بإمكان المدين المفلس مزاولة الحقوق والأعمال المذكورة سلفا رغم اشهار افلاسه ، وهذا الأمر كان منتقداً لأنّ النظرة التقليدية للإفلاس توجب بحرمان المفلس من الحقوق المذكورة ولو كان حسن النية أو تم اشهر افلاسه بفعل ظروف لا يد له فيها ، هي منتقدة لأنها لا تخلو من القسوة والشدة (3) نرى من خلال ما تقدم إن المشرع العراقي قد فصل بين النشاط التجاري وما ينتجه الافلاس من حرمان من الحقوق سواء أكانت المدنية أم السياسية .
أما موقف المشرع المصري فقد أشار في قانون التجارة النافذ لسنة 1999 وكذلك قانون تنظيم واعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، بحرمان المدين المفلس من حقوقه السياسية والمدنية والذي اشار اليها في قانون تنظيم واعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم 11 لسنة 2018 بنص المادة (111) على أنّه (( مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجلس النيابي أو المجالس المحلية ، وللمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم ))
إذ نلاحظ من خلال هذا النص إن المشرع المصري قد جاء بنص واضح وصريح بحرمان المدين المفلس من بعض حقوقه السياسية وكذلك الحقوق المدنية ، وايضاً قيد بعدم الاخلال في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وقانون مجلس النواب سنة 2014 كذلك ، وهذا ما جعل المشرع مختلفاً عن المشرع العراقي الذي ألغى النص السابق والمتماثل مع النص الذي وضعه المشرع المصري فيما يتعلق بحرمان المفلس من حقوقه السياسية والمدنية . أما موقف المشرع الأمريكي فلم نجد قد نص في قانون الافلاس الاتحادي إلى حرمان المفلس من بعض حقوقه الأخرى .
ونرى من خلال ما تقدم إنّ المشرع قد وفق بإلغاء نص المادة (602) وهو حرمان المفلس من حقوقه السياسية والمدنية والمهنية ، وذلك بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ، وبمنح المفلس الحرية بممارسة كافة حقوقه .
________
1- د. فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ص198.
2- د . حسني عباس ، السجل التجاري ونظام الشهر التجاري ، ط 1 ، مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة ، القاهرة ، 1958ص 213 .
3- نقلاً عن د. فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط ا ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص 169
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)