

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نطاق ممارسة التجارة الجديدة من حيث الأموال
المؤلف:
الكرار جاسم محيسن البكري
المصدر:
التنظيم القانوني لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة بعد اشهار افلاسه ( دراسة مقارنة )
الجزء والصفحة:
ص 19-27
2026-04-14
49
من الطبيعي أن تكون هنالك أموال محددة تدخل ضمن التجارة الجديدة للتاجر المفلس بعد إشهار افلاسه وهي الأموال التي لا يحق لأي شخص أن ينفذ عليها كونها مثقلة بحقوق الغير ، كالأموال الناتجة عن احواله الشخصية أو الأموال التي يحصل عليها نتيجة الإقتراض وغيرها من تلك الأموال التي تطرق لها المشرع العراقي في قانون التجارة السابق ضمن الباب الخامس من أحكام الإفلاس ولذا سنتطرق إليها في فرعين الفرع الأول سيكون للأموال الناتجة عن الاحوال الشخصية بالتاجر المفلس والفرع الثاني سيكون للأموال الصادرة عن المصادر الأخرى كالقروض وغيرها وكما يأتي
الفرع الاول
الاموال الناتجة عن الاحوال الشخصية للتاجر
استثنى المشرع العراقي في نص المادة ( 607-2) من قانون التجارة الملغي بعض الأموال التي لا تدخل في نطاق غلَّ اليد الذي يعد اثراً من أثار الافلاس في التجارة الأولى فقد نصت فقرة (ج) من المادة أعلاه على إن ( الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او بأحواله الشخصية) ، ونلاحظ من خلال النص المذكور إن الأموال المتعلقة بالمفلس شخصياً لا يشملها الحجز وغل يد التاجر المفلس عنها ، ومن ثم يحق له ان يستثمرها في نشاط تجاري جديد ويكون تجارة جديدة . وإن الاحوال الشخصية " هي مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية كون الانسان ذكر أو أنثى وكونه زوج أو أرملة أو مطلقاً أو أب شرعياً (1) .
فيستطيع التاجر إذا كان أنثى ممارسة تجارة جديدة من خلال المهر المؤجل أو المعجل الذي تحصل عليه الزوجة ولا يستطيع أي دائن التنفيذ عليه . وأيضاً يستطيع التاجر المفلس ممارسة تجارة جديدة بالأموال التي يحصل عليها عن طريق الميراث الذي يحصل عليه بعد وفاء ديون المورث (2) ، أو أموال التعويض الذي تحصل عليه الزوجة نتيجة طلاقها من قبل زوجها طلاقاً تعسفياً وسبب لها ضرراً ، فيحق لها المطالبة بالتعويض ، ومن ثم استثمار هذه الأموال في ممارسة تجارة جديدة كون هذه الأموال لا يشملها الحجز أو غل اليد اذا كانت الزوجة مفلسة (3) . لذا يستطيع التاجر ممارسة تجارة جديدة بعد إشهار إفلاسه عن طريق الأموال التي يحصل عليها من احواله الشخصية كون هذه الاموال مستثناة من غل اليد الذي ورد في قانون التجارة . ومن هذه الأموال كأن يكون المهر المعجل أو المؤجل التي تحصل عليهما الزوجة أو الميراث الذي يحصل عليه الزوج أو الزوجة اذا كان تاجرا مفلسا فيستطيع إستثمارهما في ممارسة تجارة جديدة دون أن يستطيع أي من دائني التفليسة الأولى التنفيذ على تلك الأموال .
اما المشرع المصري فلم يتطرق إلى الأموال التي يستطيع التاجر أن يمارس من خلالها تجارة جديدة إلا أنه قد تضمن في قانونه الملغي رقم 17 لسنة 1999 وفي قانون تنظيم اعادة الهيكلية والصلح الواقي والافلاس رقم 11 لسنة 2018 الأموال التي لا يشملها غل اليد ومن هذه الأموال التي تتصل بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية في نص المادة (115-ج ) (( يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكاً للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تنول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس ، ومع ذلك لا يشمل غل اليد : الحقوق المتصلة بشخص المفلس او بأحواله الشخصية (( ، والتي يستطيع من خلالها ممارسة تجارة جديدة من هذه الأموال ، ومن خلال تعريف الأحوال الشخصية فإن الأحوال الشخصية هي ما يتعلق بشخص التاجر ، أي الأموال التي يحصل عليها عن طريق الزواج أو الطلاق أو المهر المؤجل بالنسبة للزوجة ، وحتى آثارهما كأن يكون الميراث فقد نصت المادة ( 116) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة بأنه (( إذا آلت إلى المفلس تركه فلا يكون لدائنيه حق على اموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ، ولا يكون لدائني المورث أي حق على اموال التفليسة )) ، فقد استثنى المشرع المصري هذه الأموال الناتجة عن الأحوال الشخصية للتاجر المفلس من نطاق غلَّ اليد الذي يفرضه قاضي التفليسة ويستطيع التاجر ممارسة تجارة جديدة من خلال هذه الأموال التي لا يشملها غل اليد (4).
أما موقف المشرع الامريكي فلم نجده قد خصص في باب الأفلاس الأموال المتأتية للمفلس من أحواله الشخصية ، ولكن اشار بعض الفقهاء إلى إمكانية التاجر المفلس ممارسة تجارة جديدة بأموال أحواله الشخصية سواء من الزواج أو الميراث أو الطلاق أو حتى النفقة ، لكن هذا لا يمنع دخول بعض الأموال الشخصية أي من الاحوال الشخصية في أموال التفليسة في حال كان هناك خلط بين الأموال التجارية والأموال الشخصية ، لذا نجد ان اجراءات محاكم الإفلاس في الولايات المتحدة حددت مصدر الأموال الشخصية التي قد تكون في بعض الأحيان إحتيالية ( بالتواطئ مع ) الزوج أو مع الابناء وهذا ما تم تفصيلها في كل من الفصل السابع وكذلك الفصل الثالث عشر من قانون الافلاس الامريكي (5) .
وهناك من يرى إذا مر التاجر بعملية الإفلاس وشارك في نشاط جديد، فإن نوع الأموال التي يمكنه استخدامها سيعتمد على شروط الإفلاس وطبيعة تلك الأموال إذا كان للتاجر أصول تعفى من التصرف في التركة ، مثل بعض أنواع الممتلكات الشخصية أو حسابات التقاعد ، يمكن استخدام تلك الأصول في النشاط الجديد (6)·
نلاحظ ان المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة لم تحدد مصدر الأموال التي يجب وضعها لرأس مال التجارة الجديدة ، لذا نجد بضرورة النص على مصدر الأموال التي يمكن من خلالها ممارسة تجارة جديدة ، وأن تكون من مصادر الأموال أحوال المفلس الشخصية والتي تنحصر بالزواج والذي يتفرع منه المهر المعجل والمؤجل وكذلك نفقة الزوجة ، بالأضافة الى ذلك الميراث .
الفرع الثاني
الأموال المتحصلة من المصادر الأخرى
بعد ذكر الأموال التي يستطيع التاجر استغلالها في ممارسة تجارة جديدة والمتحصلة من أحواله الشخصية فان هنالك أموال أخرى يستطيع التاجر استثمارها أيضاً إستثناها المشرع العراقي من غل اليد ، ومن هذه الاموال هي الأموال المملوكة لغير التاجر المفلس أو الأموال المتحصلة من قبل تعويضات التامين .
فبالنسبة لموقف التشريع العراقي فانه تطرق إلى الأموال التي لا يشملها غل اليد وهي الأموال ولايجوز الحجز عليها قانوناً ، كالأموال الناتجة عن رواتب الرعاية الإجتماعية أو بيع مؤلفاته وغيرها من الاموال (7).
حيث يمكن للتاجر المفلس أن يستخدم تلك أموال من خلال بيعها أو رهنها و يمارس تجارة جديدة دون أن يكون للدائنين حقاً عليها. وكذلك الأموال التي لا يملكها التاجر المفلس كأن تكون أموال زوجته أو الأموال التي يحصل عليها عن طريق القرض ، يستطيع التاجر المفلس من استخدامها في ممارسة تجارة جديدة دون ان يكون لدائنيه حقاً عليها فهي لا تكون مشمولة في غل اليد وذلك بنص المادة (607) فقرة (ب ) من قانون التجارة العراقي الملغي لسنة 1970 بأنه ((الاموال المملوكة لغير المفلس )) .
وكذلك الأموال التي يحصل عليها من خلال التأمينات التي ترد على العقود التي يجريها قبل افلاسه ، فقد نصت المادة ( 607 ) فقرة (د) من قانون التجارة العراقي الملغي (( التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم اشهار الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة أقساط التامين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك )) . وكذلك هنالك من يرى يحصل أحيانا أن يجد المفلس من يقرضه مالا يقوم باستغلاله في تجارة جديدة بعد شهر الإفلاس، والأصل أن ذلك يكون جائزاً للمفلس لأن المال الذي يستخدمه في التجارة الجديدة ليس مقتطعا من أموال التفليسة ولا يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين فيها (8) .
بينما جاء المشرع المصري في نص المادة ( 115 ) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والأفلاس على أنه :-
(( ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي :
( أ ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر للمفلس.
(ب) الأموال المملوكة لغير المفلس .
(د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداءً من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك )).
وهذه الأموال يستطيع التصرف بها التاجر المفلس بعد إشهار إفلاسه من خلال إستغلالها في تجارة جديدة كالأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال التي يحصل عليها من عقود التأمين
لا تدخل ضمن عناصر التفليسة لأنها لم تقطع من أموال التفليسة ولكن تدخل الارباح الناتجة عن هذه التجارة الجديدة في أموال التفليسة ومن ثم يشملها غل اليد بعد أن يترك للمفلس جزء منها لنفقته هو وعائلته (9).
وأيضاً يحصل أحياناً أن يجد المفلس من يقرضه مالا يقوم باستغلاله في في تجارة جديدة بعد شهر الإفلاس والأصل أن ذلك يكون جائزاً للمفلس ، لأن المال الذي يستخدمه في التجارة الجديدة ليس مقتطعاً من أموال التفليسة ولا يترتب عليه إنقاص الضمان العام للدائنين فيها كما أن وقوع القرض بعد شهر الإفلاس يستتبع أن المقرض لا يكون له الدخول في التفليسة إذ لا يحتج عليها بالتصرفات التي يعقدها المفلس بعد شهر الإفلاس ورفع اليد . ومن ناحية أخرى فإن استغلال المفلس نشاطه في تجارة جديدة يترتب عليه في أغلب الأحيان فائدة لجماعة الدائنين لأن المفلس يحصل من هذه التجارة على أرباح ينفق منها على شؤون حياته فلا يكون له وجه في طلب تقرير نفقة له ولعياله من أموال التفليسة كما أن التفليسة يكون لها الحق في الحصول على فائض الربح الذي يبقى بعد خصم نفقة المفلس منه ، ويشترك دائنيها في أموال التجارة الجديدة إذا اقتضى الحال تصفيتها بمناسبة إعلان حالة الإتحاد . لذلك يكون المفلس حراً في استغلال تجارة جديدة بعد شهر الإفلاس إذا وجد من يعطيه المال اللازم لذلك دون أن يكلف باستئذان مأمور التفليسة أو امين التفليسة (10) .
أما المشرع الامريكي فلم يذكر في قانون الافلاس الاتحادي رقم ( 95-598) لسنة 1978 نوع الأموال التي يمكن للتاجر المفلس إستخدامها من غير الأموال الذي يحصلها من احواله الشخصية، ولكن بين الفقه بأنه يمكن للتاجر بعد تصفية ديونه أن يستخدم مجموعة من الأموال، فإذا كان تاجر قد أفلس ويتطلع إلى المشاركة في نشاط تجاري جديد ، فإن أنواع الأموال أو الخيارات التمويلية المتاحة له ستعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك وضعه المالي وقدرته على الاستدانة ، وطبيعة العمل الجديد فيما يلي بعض الخيارات المحتملة :
1 – تمويل المستثمرين : يمكن للتاجر البحث عن مستثمرين يكونون على استعداد لتوفير رأس المال مقابل حصة في العمل الجديد يمكن أن يشمل ذلك إقناع رؤساء الأموال الإستثمارية أو مستثمرين فرديين أو حتى الأصدقاء والعائلة ، قروض الأعمال الصغيرة يمكن للتاجر التقديم للحصول على قرض للأعمال الصغيرة من البنك أو مؤسسة مالية. يتوقف توفر هذه القروض على تاريخ الإئتمان للتاجر وخطة العمل والقدرة على إظهار قابلية تحقيق النجاح للعمل الجديدة (11) .
2- المنح الحكومية تقدم بعض الحكومات منحًا أو دعماً مالياً لدعم الأعمال الصغيرة ، ولا سيما تلك التي تعمل في صناعات معينة أو تعزز أهدافاً اقتصادية محددة. يمكن للتاجر استكشاف برامج المنح المتاحة ، وكذلك تمويل البائع إذا كان العمل الجديد يشمل شراء سلع أو خدمات من موردين، يمكن للتاجر التفاوض على شروط دفع ميسرة أو تمويل من البائع، مما يتيح له تأجيل بعض التكاليف (12) .
- الشركات والمشاريع مشتركة قد يكون التعاون مع الشركات الأخرى أو الأفراد من خلال شراكات أو مشاريع مشتركة خيارًا يوفر له الوصول إلى موارد وتمويل إضافي ، وكذلك البدء بالخطوات الصغيرة قد يختار التاجر البدء بالعمل بشكل ذاتي، مما يعني تمويله بأقل قدر ممكن من المساعدة الخارجية والاعتماد على الإيرادات التي يولدها العمل نفسه(13).
___________
1- د. فاروق عبد الله كريم ، الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، جامعة السليمانية – كلية القانون ، سنة 2004 ، ص8
2- المادة 8 قانون التجارة الملغي على انه ( اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ، ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة ) .
3- المادة 39 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الفقرة 3 التي نصت على انه اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى )
4- د. عاطف محمد الفقي ، الافلاس الصلح الواقي منه شروطه - اثاره - ادارة – انتهاءه – جرائمه – رد الاعتبار التجاري ، في ضوء قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2008 ، ص 171
5- AS A DIRECTOR، CAN I BE MADE BANKRUPT IF MY BUSINESS FAILS? the insolvency experts.
اخر زيارة في تاريخ 20241211 مقال منشور بتاريخ 1/21 / 2018 على الرابط التالي :
https://www.theinsolvencyexperts.co.uk.
6- Sefa M. Franken، Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis، Oxford Journal of Legal Studies، Vol. 34، No. 1. Spring 2014. pp. 97
7- نص المادة 62 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ( لا يجوز حجز أو بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين :-
ثالثاً - ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعاً - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامساً - الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادساً - المؤونة اللازمة للإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعاً - الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامناً . - عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يذخرها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته ، مع عائلته من حاصلات الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعاً - الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل أن تكون لها قيمة مادية . عاشراً - ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل ، وكل من يتقاضى راتباً او اجورا من الدولة . حادي عشر - السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر - اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الأخرى قبل طبعها . اذا كان الأثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر - مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضاً، غير انه اذا كان المسكن مرهوناً أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن
خامس عشر - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهوناً أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر - العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر- بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . تاسع عشر - راتب الحماية الاجتماعية . )
8- م. م حسین کریم عبید و .م. م عبدالله ساجت لفته، التأصيل القانوني للتجارة الجديدة - دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 16 ، العدد 62 ، سنة 2024، ص 915.
9- د. ثروت عبد الرحيم ، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص 131
10- د . محمد سامي مذکور و د . علي حسين يونس ، الافلاس ، ج 1 - 1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 184
11- Dalby، J. T. 1998. "Bankruptcy. A New Beginning" Berkley Trade، P. 22
آخر زيارة في تاريخ 20241218 بحث منشور بتاريخ 25 / 3 / 2020 على الرابط التالي :
https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3131&context=hast ings law journal .
12- Igor Livshits. James MacGee. and Michele Tertilt Consumer Bankruptcy: A Fresh Start Consumer Bankruptcy: A Fresh Start January 2003. p1-2.
اخر زيارة في 10/12/2024 بحث منشور بتاريخ 10 / 1 / 2017 على الرابط التالي:
https://tertilt.vwl.uni-mannheim.de/research/Fresh Start working paper
13- Dennis، W. L. ، "Bankruptcy. A Feast for Lawyers." Carolina Academic Press P. 12.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)