المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مفهوم الانحراف بالإجراء  
  
3710   01:29 مساءً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص74-75
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالانحراف بالإجراء لجوء الإدارة إلى استعمال بعض الإجراءات الإدارية مكان إجراءات أخرى ملزمة باتخاذها, وذلك للوصول إلى الغرض الذي تريد تحقيقه(1) وقد عبر جانب من الفقه عن هذا النوع من الانحراف تحت عنوان "غرض عام منوط برجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل محددة" واعتبره حالة من حالات الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف, ووفقا لهذا الجانب فإن الانحراف بالإجراء يتمثل في استعمال رجل الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير المقررة قانونا (2) ومن ثم فإن فكرة الانحراف بالإجراء تتمثل في استخدام الإدارة إجراء إداريا لتحقيق هدف لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام إجراء إداري آخر(3) , وعلى ذلك فإنه يشترط لتحقيق الانحراف بالإجراءات

من قبل الإدارة توفر عدة شروط وهي :

- أن يكون هناك إجراءان إداريان, وذلك شرط منطقي طالما أن الانحراف بالإجراء هو استخدام إجراء بدلا من الآخر(4)

- أن يترتب على هذين الإجراءين الآثار القانونية نفسها, أو على الأقل آثار قانونية متقاربة(5)

- أن تكون شكليات الإجراء الذي استخدمته الإدارة بدلا من الإجراء القانوني السليم أقل تعقيدا.

لذلك فقد تستخدم الإدارة إجرا ء إداريا غير الإجراء القانوني السليم لتبتعد عن الشكليات القانونية المعقدة, أو بهدف كسب الوقت, أو التحايل على قواعد الاختصاص(6) , وقد تهدف الإدارة من ذلك الهروب من رقابة القضاء أو إلغاء بعض ضمانات الأفراد(7) وتبدو أهمية الانحراف بالإجراء في أنه يكشف بسهولة وبوضوح عن عيب الانحراف بالسلطة

دون الحاجة إلى البحث عن مقاصد متخذ القرار وغاياته, حيث إن الانحراف بالإجراء يشكل الدليل الموضوعي على الانحراف بالسلطة(8) كما أنه ينطوي على إخلال مزدوج بالقانون بمعناه الواسع, فمن ناحية يتضمن إخلالا بالنص الذي أنشأ الإجراء الذي استعملته الإدارة, ومن ناحية أخرى إخلالا بالنص الذي يقرر الإجراء واجب الا تباع(9) , لذلك يعتبر الانحراف بالإجراء بمثابة تطبيق للقانون على خلف إرادة المشرع, إضافة إلى أنه غالبا ما يكون مصحوبا بالاستناد إلى أسباب غير حقيقة(10) .

______________

1- انظر في ذلك : عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة "ماهيته, أساسه, حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 4, السنة31,  2007 ص 437 . صلاح أحمد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب السادس, دار النهضة . العربية, القاهرة, 2011, ص 179 . محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 407 . يعقوب  يوسف الحمادي, القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة, دراسة مقارنة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2012م, ص 225

2- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 344

3- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 844

4- مصطفى عبد العزيز الطراونة, القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر  والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 78.

5- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة, مرجع سابق, ص 439

6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 845

7-  أمزيان كريمة, دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص, رسالة ماجستير,

كلية الحقوق, جامعة الحاج لخضر, باتنة, 2011, ص 44 . محمد العبادي, قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1995, ص233.

8- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة, مرجع سابق, ص 437

9- خالد سيد حماد, حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية, دارسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة

العربية, القاهرة, 2013 م, ص 577

10- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 ص220




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .