أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-12
188
التاريخ: 15-6-2016
1906
التاريخ: 12-10-2017
2200
التاريخ: 15-1-2019
2081
|
الفصل العضوي بين الجهة التي تمارس الاتهام وجهة فرض الجزاء يتأثر بشكل مطرد بالنظام السائد في كل دولة (1). ففي النظام الرئاسي الذي غالبا ما يكون فيه الرئيس الاداري محققا وقاضيا في الوقت نفسه ، فان ضمانة الحيدة يكون مجال اعمالها ضيقا جدا أو منعدما بجمع الرئيس الاداري في يديه سلطتي الاتهام والتحقيق وفرض الجزاء، الا ان مجال اعمال هذه الضمانة يكون بشكل افضل في ظل هذا النظام عندما تختص جهة معينة باجراء التحقيق وتبقى للرئيس الاداري (جهة الاتهام) الكلمة الاخيرة في فرض الجزاء (2). اما الحال في النظام شبه القضائي فانه يختلف عما هو عليه الحال في النظام الرئاسي، إذ ان الرئيس الاداري يلزم (باستثناء بعض العقوبات التي يستأثر بها) باستشارة هيئة معينة (يطلق عليها غالبا بالمجلس التأديبي) والتي قد يكون رأيها استشارياً له أو ملزماً في بعض البلدان ، كما ان الرئيس الاداري في ظل هذا النظام قد يتقاسم الجزاءات مع المجلس التأديبي(3). فيختص هو بايقاع بعض الجزاءات الخفيفة منها وما عدا ذلك يختص به مجلس التأديب ، وهذا النظام يكفل ضمانة الحيدة بشكل يفوق النظام الرئاسي ، نتيجة الفصل بين جهتي الاتهام والحكم في غالب الامر (4) . وبقي ان نشير إلى النظام القضائي الذي يعتبر الامثل من بين الانظمة الاخرى بشأن كفالة الحيدة المطلوبة في جهة فرض الجزاء (المحكمة التأديبية) والتي تستقل عن جهة الاتهام (الادارة بصورة عامة) . ونرى ان النظام الاخير هو افضل الانظمة بصدد كفالة ضمانة الحيدة للانفصال التام بين جهتي الاتهام والحكم ، فالقاضي الاداري شخص مستقل تماماً عن جهة الادارة اكثر من اعضاء مجالس التأديب الذين قد يكونوا اقل تجردا من القاضي نتيجة خضوعهم لتأثيرات الرؤساء الاداريين . ووفقا لما تقدم فان (الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم) غير متوافرة في العراق إذ ان الرئيس الاداري يجمع بين يديه سلطتي الاتهام وفرض الجزاء ، فانه وان لم يجرِ احيانا (5). التحقيق مع الموظف المخالف بل تجريه لجنة تحقيقية ، فهو الذي يحيل الموظف إلى هذه اللجنة فيصبح لديه تصور سابق عن موضوع التهمة يمنعه من البت فيها بحسب المنهج الصحيح والمتبع قاعدةً عامة ومن ثم يعود ليفرض جزاء على الموظف المخالف وما يعزز سلطة الرئيس الاداري هو ان اللجنة التحقيقية لا تملك سوى اقتراح توصية غير ملزمة له وهذا ما يدفع إلى القول بان النظام المتبع في العراق هو نظام رئاسي(6). ونرى ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر في هذا الامر ، ولا نريد الاطالة .
_____________________________
1- انظر بهذا الشأن : د. مليكة الصروخ ، التأديب بين الفاعلية الادارية وضمان الموظفين ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الاول ، 1985 ، ص51 وما بعدها.
2- إذ ان مصر تتبع هذا النظام فضلاً عن النظام القضائي ، انظر : د. سليمان محمد سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص569-571.
3- وهذا ما كان يعمل به في ظل قانون الانضباط العراقي الملغي لسنة 1936 ، انظر : المادة (20/أ) منه.
4- انظر : د. محمد عصفور ، نحو نظرية عامة في التأديب ، مصدر سابق ، ص148 وما بعدها . كذلك انظر : بحث المعهد الدولي للعلوم الادارية – دراسة مقارنة في مسائل التنفيذ على الدولة والقضاء التأديبي ومسؤولية السلطة العامة ، منشور في مجلة العلوم الادارية ، ع1 ، س2 ، حزيران ، 1960 ، ص276 ، كذلك د. احمد عودة الغويري ، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الاردني – دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد السابع ، عدد2 ، 1992 ، ص94 .
5- انظر : نص المادة العاشرة – ف1 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 سنة 1991، كذلك الفقرة الرابعة من المادة نفسها التي تشير إلى امكان استجواب الموظف المخالف دون احالته إلى اللجنة التحقيقية .
6- ذهب إلى المعنى نفسه ، عدنان عادل عبيد ، المصدر السابق ، ص69 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|