المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Understanding Types of Natural Radioactive Decay
29-12-2016
التعلــــم
17-2-2017
تغيرات المادة النافعة
18-10-2019
مقدار المال في الشرع ـ بحث روائي
25-7-2016
ظاهرة البييومنت الصحراوية
13/9/2022
Exponential Function
2-5-2019


مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية  
  
1865   03:13 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص77-78.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن أعمال الإدارة يجب أن تتطابق مع مبدأ المشروعية سواء تمثلت في أعمال قانونية أم مادية وسواء أكانت أعمالاً أم تصرفات إيجابية أم سلبية . فالإدارة ملزمة في نشاطها هذا أن يكون عملها متطابقاً مع حكم القانون الساري المفعول واكثر من ذلك لابد ان يكون عملها متفقاً مع الفهم الصحيح لحكم القانون . والعكس من ذلك حينما يشذ عمل الإدارة عن حكم القانون فيضحى تصرفها هذا غير مشروع ويجوز لكل ذي شأن الحق في طلب إلغائه والتعويض عما أصابه من أضرار(1). وتصرف الإدارة المخالف لحكم القانون بمفهومه السابق يجعل منه باطلاً بطلاناً تختلف درجته وفقاً لدرجة المخالفة(2). غير أن الفرض دائماً أن عمل الإدارة مشروع ما لم يثبت العكس ، وعلى ذلك ليس للفرد إذا ما قدر مخالفة القانون ، أن يمتنع عن تنفيذه(3). وذلك بالرجوع إلى قرينة الشرعية وسلامة القرارات الإدارية . إذ لكل من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل ونقض القرينة ثم إلغاء القرار والتعويض عنه عن طريق القضاء الإداري . وأخيراً نشير فيما يتعلق بتطابق تصرف الإدارة مع القانون ، إلى أن القانون قد يأتي بنصوص عامة غير مفصله ، حيث تكون للإدارة سلطة واسعة ويكون لتقديرها مجال كبير ، بشرط أن لا يخرج عن روح القانون ومفهومه . وأما أن يأتي القانون بنصوص تفصيلية هنا تكون الإدارة ملزمة في تصرفها بأن يتطابق مع القانون تماماً مما يؤدي إلى انحسار في سلطاتها وفي تقديرها إلى أضيق الحدود(4) . والملاحظ انه كلما ألزمت الإدارة بالقيام بعمل معين بحكم القانون ، فانه يحدد الشروط والظروف الواجبة لتحقيق هذا الالتزام . وهنا تملك الإدارة سلطة تقديرية في تقدير مدى تحقيق هذه الشروط . أي أن للإدارة سلطة تحديد الوقت الملائم  لقيامها بهذا الالتزام بحيث لا يكون امتناعها مخالفاً للقانون ، إلا أن تقدير الإدارة يخضع للرقابة القضائية(5).

_________________________

- الشافعي أبو راس ، مصدر سابق ، ص22 .

2- ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص67 .

3- الطماوي ، مصدر سابق ، ص22 .

4- الشافعي أبو راس ، مصدر سابق ، ص22 .

5- الشافعي ، نفس المصدر ، ، ص23 . وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعنى اذ انه إذا نص القانون على وجوب إصدار الإدارة للوائح التنفيذية اللازمة لسريان القانون وتنفيذه دون أن يعين وقتاً محدداً فان الإدارة تلتزم بذلك خلال مدة معقولة ، فان لم تفعل كان امتناعها خروجاً عن مبدأ المشروعية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .