المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8092 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02



الكفارات  
  
55   01:17 مساءاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 437
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 60
التاريخ: 26-9-2016 82
التاريخ: 26-9-2016 72
التاريخ: 26-9-2016 63

الكفر بالضم وقد يفتح في اللغة الستر والتغطية، يقال كفر الشي‌ء وكفّره ستره وغطاه، ويطلق الكافر على ضد المؤمن كأنه قد ستر الإيمان، وعلى الزارع لأنه يستر البذر تحت الأرض، وعلى كفور النعم لأنه يستر نعم اللّه بعدم أداء شكرها، وعلى الليل، لأنه يستر من دخل فيه، وعلى هذا فالكفارة مبالغة في الستر، فهي بمعنى كثير الستر والتغطية أو شديدة، أو مديدة، وفي المجمع: الكفارة فعالة من الكفر وهي التغطية لأنها تكفر الذنب عن الإنسان أي تمحوه وتستره وتغطية، وفي المفردات: الكفارة ما يغطى الإثم، ومنه كفارة اليمين نحو قوله {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]و كذلك كفارة غيرها من الآثام ككفارة القتل والظهار انتهى.

والكفارة في اصطلاح الفقهاء عبادة خاصة مالية أو بدنية شرعها اللّه تعالى في دينه وجعلها نحو مؤاخذة وعقوبة في الغالب على مخالفة حكمه، مسقطة أو مخففة لعقابه، ماحية لما صدر من العبد من ذنبه، أو جبرا للنقص الواقع في عمله، وهي أما قول أو فعل أو بذل مال، وقد عقد الفقهاء لبيان ماهيتها وتعيين أقسامها وإيضاح أحكامها كتابا في الفقه وبيّنوها في ضمن فروع.

منها: أن الكفارات على أقسام أربعة مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الأمران وكفارة الجمع، والمرتبة ثلاث، كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ تجب فيهما العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام والأحوط كونها متتابعات.

والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وكفارة حنث النذر، وحنث العهد، وجزء المرأة شعرها في المصاب، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها.

وما اجتمع فيه الأمران أي الترتيب والتخيير، كفارة حنث اليمين، ونتف المرأة شعرها، وخدشها وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده، أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.

وكفارة الجمع، هي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما وكفارة الإفطار في شهر رمضان‌ بالمحرّم، على الأحوط، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.

ومنها: انه يشترط في الكفارة قصد القربة، وتعيين نوع الكفارة ككون الصيام للقتل أو للإفطار في شهر رمضان، وأنه لو عجز عن بعض خصالها كالعتق في هذا الزمان سقط وتعين الأخرى. وانه يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات مرتبة كانت أو مخيرة أو جمعا شهرين كانت أو ثلاثة أيام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.