أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
266
التاريخ: 23-9-2016
355
التاريخ: 23-9-2016
320
التاريخ: 23-9-2016
262
|
يطلق هذا العنوان على تسلط كل من المتعاقدين على فسخ العقد اللازم المتضمن لشرط أو شروط حكم بصحتها ووجوب الوفاء بها، ثم تخلف عنها من عليه الشرط، فللمشروط له حينئذ فسخ العقد، وسمي بخيار الاشتراط لتسببه عن اشتراط أمر في العقد، وخيار تخلف الشرط لتسببه عن مخالفة المشروط عليه، والسببان طوليان، وذكر الأصحاب في المقام، الشروط القابلة للأخذ في العقد الصالحة لوجوب الوفاء بها مقدمة لبيان هذا الخيار فإنه مترتب على صحة الشرط وحصول حق للمشروط وحرمانه عن حقه بتخلف المشروط عليه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|