المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17793 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



من اعمال الحج  
  
28   09:44 صباحاً   التاريخ: 2024-11-27
المؤلف : الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة : ج1، ص240-243.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01 274
التاريخ: 22-12-2015 5900
التاريخ: 2024-09-22 265
التاريخ: 2024-08-25 310

من اعمال الحج

قال تعالى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة : 196].

 قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : في قوله تعالى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ }: « يعني بتمامهما : أدائهما ، واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما » « 1 ».

وقال عليه السّلام في قوله : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} : « يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل » « 2».

وعنه عليه السّلام قال : « خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين حجّ حجّة الوداع ، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلّى ، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منه ، وأهلّ بالحجّ وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلّهم بالحجّ لا يريدون عمرة ، ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكّة طاف بالبيت ، وطاف الناس معه ، ثمّ صلّى عند مقام إبراهيم عليه السّلام فاستلم الحجر ، ثمّ قال : ابدأ بما بدأ اللّه به . ثمّ أتى الصّفا فبدأ بها ، ثمّ طاف بين الصّفا والمروة ، فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة ، قام يخطب أصحابه ، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة وهي شيء أمر اللّه به ، فأحلّ الناس .

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ، لفعلت ما أمرتكم ، ولم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي الذي كان معه ، لأن اللّه يقول : { وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }.

فقال سراقة بن جعشم الكنانيّ : يا رسول اللّه ، علّمنا ديننا ما خلقنا اليوم ، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلّ عام ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ، بل للأبد » « 3 ».

وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قال اللّه تعالى في كتابه : { فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } « 4 » فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فالصّيام :

ثلاثة أيّام ، والصّدقة : على عشرة مساكين ، شبعهم من الطعام ، والنّسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك » « 5 ».

{فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ} [ البقرة : 196 ] ؟!

[تكملة الرواية]

فقال : بل للأبد إلى يوم القيامة - وشبّك بين أصابعه - وأنزل اللّه في ذلك قرآنا : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » « 6 » .

وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام - في هذه الآية - : « ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد فعجلا من البقر ، والكبش أفضل ، فإن لم يجد فموجوءا - الخصي - من الضأن ، وإلّا ما استيسر من الهدي شاة » « 7 ».

وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ . « ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ » « 8 » .

وقال عليه السّلام : « إذا رجعت إلى أهلك » « 9 ».

والحديث مرفوع : قال : « كمالها كمال الأضحية » « 10 ».

وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ليس لأهل مكّة ، ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول اللّه عزّ وجلّ : ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ « 11 ».

___________________

( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 264 ، ح 1 .

( 2 ) تفسير العياشي : 1 : 89 ، 227 .

( 3 ) تفسير العياشي : 1 : 89 ، 229 و 230 . ( وسوف نورد تكملتها في السؤال القادم ) . . .

( 4) قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هو أمّك ؟ فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً - إلى قوله - نُسُكٍ فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يحلق ، وجعل الصّيام ثلاثة أيام ، والصّدقة على ستة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة . . ( التهذيب : ج 5 ، ص 333 ، ح 1147 ) .

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )، ج 1، الشيخ ماجد ناصر الزبيدي، ص 242

( 5 ) التهذيب : 5 : 333 / 1148 .

( 6 ) التهذيب ، 5 : 25 / 74 .

( 7 ) تفسير العياشي : 1 : 91 / 235 .

( 8 ) التهذيب ، 5 : 230 / 779 .

( 9 ) تفسير العياشي ، 1 : 92 / 239 .

( 10 ) الكافي ، 4 : 510 / 15 .

( 11 ) التهذيب ، 5 : 32 / 96 .

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .