أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-26
303
التاريخ: 2023-03-27
1304
التاريخ: 2023-03-27
1731
التاريخ: 2024-06-18
617
|
قال تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } [فصلت: 6، 7]. قال الفاضل الاردبيلي قدس سره بعد نقله في آيات الاحكام كريمة « وويل للمشركين » الآية : فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفار ؛ لانه يفهم منها ان للوصف بعدم ايتاء الزكاة دخلاً في ثبوت الويل لهم ، ولكن علم من الاجماع وغيره عدم الصحة منهم الا بعد الاسلام (1) ، الى هنا كلامه طاب منامه.
فان قلت : « الذين لا يؤتون الزكاة » صفة كاشفة على طريقة الالمعي الذي يظن بك الظن ، فيدل على ان المراد بالمشركين من لا يؤتي الزكاة ، واطلاقه عليه من باب المبالغة ، كأطلاق الكافر على تارك الحج في قوله « ومن كفر » وكذلك حصر الكافرين بالأخرة فيهم ، للمبالغة والاشارة الى غاية اهتمامه تعالى بشأن الزكاة ووجوب اخراجها.
ويدل عليه بعض الروايات ، كرواية ابي بصير عن ابي عبد الله ـ عليه السلام : من منع قيراطاً من الزكاة ، فليس بمؤمن ولا مسلم (2).
وقوله « وهم بالأخرة هم كافرون » جملة حالية تعليلية ، اي : عدم ايتائهم الزكاة ، لانهم غير مؤمنين بالأخرة ، اذ الايمان بها يقتضي ايتائها ، فعدمه دليل على عدمه.
فدلت الآية على شرك الموصوفين بعدم الايتاء المعلل بعدم الايمان بالأخرة ، ولا دلالة فيها على وجوب الزكاة على الكفار ، ليثبت به تكليفهم بالفروع.
قلت : فيها دلالة على ان ترك الزكاة من صفات الكفار ، وفي تعليق الويل على الوصف بعدم الايتاء اشعار بعليته لثبوتها لهم ، فتدل على وجوبها عليهم ، ويلزم منه كونهم مكلفين بها.
قال القاساني قدس سره في الصافي بعد نقله ما رواه القمي عن ابان بن تغلب ، قال : قال ابو عبد الله ـ عليه السلام : يا ابان اترى ان الله طلب من المشركين زكاة اموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول « وويل للمشركين » الآية ، قلت له : جعلت فداك فسره لي ، فقال : ويل للمشركين الذين اشركوا بالأمام الاول وهم بالائمة كافرون : يا ابان انما دعا الله العباد الى الايمان ، فاذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض.
هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من ان الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا على الكفر (3).
وفيه ان هذا الحديث بظاهره لما كان مخالفاً للمذهب المشهور المنصور ، ولظاهره هذه الآية وظواهر كثير من الايات ، وجب تأويله على تقدير امكانه ، اورده على تقدير عدمه.
لما ورد عن الصادقين ـ عليهم السلام ـ في كثير من الاخبار : اذا جاءكم عنا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله ، فاذا وافقه فخذوه ، وان خالفه فردوه واضربوا به عرض الحائط (4).
وفي الكافي بسند صحيح عن الصادق ـ عليه السلام : ان الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف (5).
وعنه صلى الله عليه وآله : ستكثر من بعدي الاحاديث ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فانبذوه. (6) الى غير ذلك من الاخبار.
وبالجملة مدار الاستدلال بالآيات والروايات على الاحكام الشرعية من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر ، لما تقرر في الاصول من امتناع ان يخاطب اله بشيء يريد خلاف ظاهره من دون البيان.
والا لزم الاغراء بالجهل ، لان اطلاق اللفظ الظاهر الدلالة على معنى يوجب اعتقاد سامعه العالم بوضعه ارادة لافظه منه ذلك المعنى ، فاذا لم يكن ذلك المعنى مراداً للافظ كان اعتقاد السامع ارادته له جهلاً ، فإطلاقه مع عدم ارادته معناه الظاهر اغراء للسامع بذلك الاعتقاد الجهل ، ولأنه بالنسبة الى غير ظاهره مهمل ، فتأمل.
____________
(1) زبدة البيان : 180.
(2) من لا يحضره الفقيه : 2 / 12.
(3) تفسير الصافي : 4 / 353.
(4) تهذيب الاحكام : 6 / 302 ، مضمون الحديث ، واصول الكافي : 1 / 69 ح 2.
(5) اصول الكافي : 1 / 69 ح 3.
(6) اصول الكافي : 1 / 69 ح 5 و 1.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|