أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
320
التاريخ: 23-9-2016
266
التاريخ: 23-9-2016
297
التاريخ: 23-9-2016
320
|
يطلق هذا العنوان في الاصطلاح الفقهي على تسلط المشتري على فسخ العقد فيما إذا تعذر للبائع تسليم المبيع، وعلى تسلط البائع عليه فيما إذا تعذر للمشتري تسليم الثمن، وهذه السلطة من القواعد العقلائية التي جرت سيرتهم عليه، وهي من توابع صحة العقود ووجوب الوفاء به، بضميمة قاعدة نفي الضرر، وان كان لجبره طريق آخر، ولا يبعد جريانه في غير البيع من العقود اللازمة أيضا كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|