المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حاكمية الارزاق للعباد
25-11-2014
تحضير مركبات 4-الكيل-6-اريل-6،5،1-ثلاثي هيدروبريميدين-2(1H)-
2024-06-05
Normal Polynomial
12-1-2020
اخراج الكفن الواجب من صلب المال.
20-1-2016
أثر النظافة على المسلم
2023-12-22
كفاءة الإلكترود electrode efficiency
4-12-2018


اهداف رئيس الوحدة الادارية الاقليمية  
  
3510   09:20 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص123-130
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تتباين الاعتبارات التي تتخذ ذريعة لتنظيم الوحدات الادارية الاقليمية من نظام الى اخر فهي تختلف مع اختلاف النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الا ان جميع تلك الانظمة مع تعدد انواعها تسعى جميعها الى الوصول الى افضل اساليب الادارة بما يضمن استقرار الاوضاع الداخلية وسيادة القانون داخل مؤسسات الدولة كافة سواء كانت الرسمية منها او غير الرسمية. وبالرغم من ان اغلب الدول الديمقراطية قد اعطت حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية وفسحت المجال للمواطنين في المشاركة ايضا في ادارة السلطة الادارية تبقى الدولة من خلال وسائلها ومؤسساتها تسعى الى تحقيق اهداف جمة سياسية ام خدمية ام  اقتصادية وهذا ما سنتطرق اليه في هذا الموضوع.

الفرع الاول : اهداف سياسية

ان اهم واصعب اهداف رئيس الوحدة الادارية هو تحقيق النظام العام وتنفيذ السياسة الداخلية للدولة والمحافظة عليها وتطبيقها بصورة كاملة دون المساس باهدافها الرئيسية وبما يتلاءم وتوجيهات النظام السياسي، فضلا عن تنفيذ القانون والتعليمات الصادرة من السلطات العليا والتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة ومنحهم حق التمتع بصفة المواطنة التي تنظمها قوانين الجنسية الوطنية والتي رتبت على الجميع حقوقاً وواجبات وعلية يمكن القول ان اهم اهداف رئيس الوحدة الادارية على الصعيد السياسي هي(1):-

1- استتباب الامن والنظام، فكل رئيس وحدة ادارية باعتباره ممثل عن الحكومة المركزية في وحدته الاقليمية فمن الطبيعي ان يكون مسؤولا عن الامن العام فيها وله كل الصلاحيات التي تمكنه من القيام بالمهام الملقاة علية الا ان تلك الصلاحيات ليست مطلقة بل مقيدة بالقوانين، وعلية فان رئيس الوحدة الادارية وان كان مسؤولا عن الامن العام فانة لا يجوز له ان يصدر امرا لا يتطابق مع احكام القانون.

2- تطبيق مبادئ الحرية والمساواة بين افراد الشعب (2)، لقد اقرت اغلب الدساتير والقوانين الصادرة في العراق بالحرية الشخصية والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن القومية والدين واللغة وبعيدا عن النزعات القبلية والطائفية او العرق فالكل متساوون امام القانون، فالناس احرار في انتماءاتهم الدينية والسياسية.

3- نشر العدالة وتيسير التوصل اليها مع مراعاة استقلال القضاء، ان الاهتمام بنشر العدالة هو اهم اهداف رئيس الوحدة الادارية الاقليمية ويتم ذلك من خلال تنفيذ القوانين بصورة صحيحة بدون تحيز فيما يتعلق بالمحاكم وكذلك تقديم المساعدات حسب اختصاصه(3).

4- حماية الحقوق الشخصية للافراد ومحافظتهم وصيانة حريتهم الشخصية، ويأتي ذلك من خلال تنظيم امور الجنسية وعقود الزواج التي اقرتها القوانين الخاصة بها وحفظ السجلات ومنحهم البطاقات والوثائق حين الحاجة لها بما يضمن حقوق المواطنين الشخصية.

5- العناية بأمور التجنيد وتشجيع الاهلين للانخراط بمسلك الجندية باعتباره واجباً مقدسا، فمما لا شك فيه ان لكل مواطن امتيازات وعلية حقوق فالامتياز الذي يتمتع به المواطن هو حق الجنسية وما يترتب عليها من امتيازات اخرى كالتملك...

 والتوظيف... الخ لكن يترتب على ذلك ايضا حقوق باعتبارها ضريبة يدفعها المواطن تجاه وطنه مثل اداء خدمة العلم والدفاع عن الوطن اذا تطلب الامر باعتبارة واجباً على كل مواطن يملك جنسية البلد، ياتي هنا دور رئيس الوحدة الادارية في توعية الناس والشباب على الانخراط والتعين في سلك الشرطة والجيش لاعدادهم اعداداً جيداً بما يعزز الامن والاستقرار في البلد ويرفع الحيف والضيم عن المواطنين.

6- مراقبة الحدود وتنفيذ القوانين والاتفاقيات المتعلقة بها ، ويشمل ذلك رؤساء الوحدات الادارية في المناطق الحدودية، فعملهم يهدف الى حماية الحدود ومحاربة المتسللين والمهربين ومنع كل التجاوزات على الحدود بالاضافة الى تطبيق المعاهدات والبروتوكولات التي تعقدها الدولة مع الدول المجاورة مثل تنظيم حركة الانتقال بين سكان القرى الحدودية وتنظيم امور الرعي بالنسبة لرعاة الاغنام عند الحدود.     

الفرع الثاني : اهداف اجتماعيه

تأتي الاهداف الاجتماعيه من صميم اختصاص رئيس الوحدة الادارية الاقليمية ايضاً، فهو المسؤول عن ادارتها والاشراف عليها ويتخذ في سبيل الوصول الى تحقيقها تقديم افضل  الخدمات للمواطنين وتحقيق الرفاه الاجتماعي باستخدام الصلاحيات كافة، وعلية فان رئيس الوحدة الادارية من خلال استخدامة تلك الصلاحيات يسعى الى تحقيق الاهداف التالية(4):-

1-العناية بالجوامع والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وادارة املاك الوقف ادارة حسنة، وتعتبر العناية بالأماكن الدينية من اهم الاهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها لما لها من مكانة مهمة لثلاثة اعتبارات الاول لما لتلك الاماكن من

قدسية لدى المواطنين باعتبارها اماكن عبادة لهم والثاني تمثل تلك الاماكن معالم حضارية واثرية وسياحية والثالث جانب اقتصادي اذا توفر ايراد مهم للدولة. فيتطلب ذلك العناية بتلك الاماكن من خلال ترميمها وتطويرها(5). وتنظيم دخول الزائرين والوافدين اليها بما يتناسب مع مكانتها الدينية والحضارية.

2-العناية بتعميم الثقافة والتعليم لكل افراد الشعب وتهيئة الفرص المتكافئة لهم، فرئيس الوحدة الادارية يقوم بالاشراف على  المدارس في وحدته الاقليمية فهو يعني دائما بنشر التعليم سواء كان ثانويا او مهنيا بهدف تطوير شخصية الشباب الجسمية والفكرية والخلقية والدينية كافة واكتشاف قدراتهم وتنميتهم على الثقافة العربية والاسلامية واكسابهم مهارات علمية لينشئوا مواطنين مخلصين بولائهم لوطنهم(6)، فضلا عن تنوير الكبار الغير متعلمين ليكونوا قادرين على الاسهام في تطوير مجتمعهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما يسهم في تقدم المجتمع العراقي وينقلة الى مصاف المجتمعات المتقدمة(7).

3-المحافظة على الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية واتخاذ الوسائل الكافية لمنع انتشار الامراض السارية والمعدية بين المواطنين، ويتطلب ذلك فتح مراكز الرعاية الاولية في القرى والارياف وبناء مستشفيات في مراكز المدن ورفدها بالكادر الجيد واستيراد الاجهزة الطبية المتطورة وتوفير العلاج الكافي للمواطنين فضلا عن اقامة حملات تلقيح الاطفال ضد الامراض السارية والمعدية بما يؤمن مجتمع سليم من كافة الامراض.

4- المحافظة على الاثار القديمة والمحلات الاثرية والتذكارية، ان مهمة كل رئيس وحدة ادارية الذي تقع ضمن وحدته الاقليمية مواقع اثرية تقضي المحافظة عليها لما لها من قيمة تاريخية وقومية وفنية(8)، ويتطلب ذلك الحفاظ عليها من التخريب والتشوية والسرقة(9). وله كل الصلاحيات في انزال العقوبات الجزائية بالفاعلين وكذلك لا يجوز منح اجازة البناء في المناطق الأثرية والاماكن القريبة منها بحدود كيلو متر واحد الابعد موافقة تحريريه من السلطة الاثاريه  خلال (30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاجازة ) (10). العناية بالسياحة والاصطياف واجهزة الاعلام، تعد السياحة والاصطياف احدى الوسائل المهمة التي تهدف الى ترفيه المواطنين وهذا يتطلب الاهتمام بها ورعاية مناطقها رعاية خاصة لما لها من اهمية خدمية وترفيهية هي واجهزة الاعلام التي يمكن استخدامها لنشر الثقافة للمواطنين وايصال التعليمات من قبل الدولة والى المواطنين .

5-العناية والاشراف على مشاريع الاشغال العامة والاسكان ومنشاتها، يهدف رئيس الوحدة الادارية الى فسح المجال لجميع المواطنين للمشاركة في تطوير البلد والقضاء على البطالة لدى العاطلين وتشغيلهم من خلال توفير فرص العمل لهم وتوفير السكن المريح للعوائل وتقديم افضل الخدمات بما يعزز دور العائلة في المجتمع.

6-الاهتمام بالطرق العامة وتامين المواصلات بصورة مريحة وامينة، ويتحقق ذلك من خلال تعبيد الطرق العامة والداخلية منها والخارجية وتوسيع الطرق المزدحمة ووضع خطة لتنظيم سير المرور وتوعية سواق المركبات فضلا عن توفير افضل وسائل النقل المريحة للمواطنين.

7-العناية بالمشاريع التي تستهدف رعاية الشباب وفق الخطة التي تضعها الوزارة وصيانة المرافق للشباب التي تتطلبها تلك الخطة، بهدف الحفاظ على الشباب ورعايتهم رعاية جيدة ويتطلب ذلك  فتح نوادي رياضية وثقافية تنمي طاقتهم الجسدية والفكرية وفق خطة مدروسة دراسة جيدة وتقديم كل العون والدعم المادي والمعنوي ليشعروا بمدى مكانة الشباب في بناء دولة عصرية.

الفرع الثالث : اهداف اقتصادية

كل عمل اداري او سياسي او اقتصادي يهدف الى الوصول الى غاية محدودة توضع لها إستراتيجيات وترسم لها خطط وتبذل لها جهود للوصول الى هذه الغاية، وكل رئيس وحدة ادارية اقليمية بحكم منصبة يهدف الى مجموعة اهداف اقتصادية اهمها(11):-

1-حماية حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بموجب ذلك كل فرد له حق الملكية الشخصية ولا يجوز لاحد مهما كان ان ينتزعها الا لا جل النفع العام فيحق للدولة في ذلك الوقت استخدامه بشرط التعويض عنه تعويضا عادلاً(12).

2-القيام باعداد وتعميم الوسائل المقتضية لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لا فراد الشعب، ولتحقيق ذلك يتطلب رفع مستوى الدخل الحقيقي للفرد من خلال القضاء على تقلبات الاسعار والقضاء على المحتكرين الذين يسعون الى رفع الاسعار، فضلا عن دعم المستوى الاقتصادي للعوائل المتعففة من خلال دعم صندوق التكافل الاجتماعي ورعاية القاصرين والمسنيين والعجزة والمعوقين.

3-المحافظة على الثروة الوطنية وانمائها واتخاذ ما يلزم لتقدم الصناعة والقضاء على البطالة، ان من اهم اهداف رئيس الوحدة الادارية في المجال الاقتصادي هو المحافظة على الثروة الوطنية كالثروة المعدنية والثروة الزراعية والثروة الحيوانية ووضع الخطط الكفيلة بتطويرها لسد حاجتها المحلية والدولية، فضلا عن القضاء على اهم عقبة في المجتمع هي مسألة البطالة التي قد تؤدي الى اوضاع اجتماعية سيئة على البلد.

4-المحافظة على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الامراض السارية والمعدية بين المواشي، ويمكن تحقيق هذا من خلال توعية اصحاب المواشي الى مراجعة المستوصفات البيطرية في حالة وجود اية اصابة بين مواشيهم واغنامهم فضلا عن اقامة مراكز بيطرية واقامة حملات عامة لتلقيح الحيوانات في حال وجود وباء او مرض معدٍ بهدف تحجيم الاصابة(13) .

5-تهيئة الوسائل اللازمة لرفع المستوى الزراعي وحماية المنتوجات الزراعية ومكافحة الافات الزراعية وتامين توزيع المياه على المزارع ومكافحة الفيضان، ويتطلب ذلك تشجيع المواطنين على الزراعة وتقديم الدعم من ماكنات وبذور واسمدة ومكافحة الافات الزراعية وتوفير المرشات اللازمة سواء كانت ميكانيكية ام  بالطائرات الزراعية بما يضمن منتوجاً ذا مردود جيد.

6-العناية بتحصيل اموال الدولة وتقدير الضرائب وجبايتها وحفظ حقوق الخزينة وصيانة املاكها مع مراعاة الاقتصاد التام في المصروفات، فلا يجوز فرض القروض وحجر الاموال ومصادرتها الا بمقتضى القانون، فرئيس الوحدة الادارية بصفته المشرف على موظفي وزارة المالية مسؤول عن حماية حقوق الدولة وهذه الحماية تكون بموجب القانون(14) كذلك له الحق بفرض رسم مهنة سنوياً على المنشأت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسيه ضمن الحدود الاداريه لها طيلة مدة اشغالها وكذلك المنشات المشيدة قبل صدور هذا القرار ويكون رسم المهنة 5% عن النشاطات الخدميه من بدل الايجار السنوي للأرض والمنشأت ان وجدت (15)

______________________

1-  قانون المحافظات المعدل  رقم (159) لسنة 1969 المادة (17).

2 - قانون المحافظات المعدل ، مصدر سابق ، م/ 17

3- د.حسين الرحال وعبد المجيد كمونه : مصدر سابق ، ص164 .

4- قانون المحافظات المعدل ، المصدر السابق ، م/17. .

5-  قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 الملغى  المادة (7) وكذلك قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2003  م/2 ..

6- نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 المعدل المادة (1).

7-   قانون محو الأمية رقم (153) لسنة 1971 المعدل المادة (2).

8-  قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 الملغى  المادة (1).

9-  قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 الملغى  المادة (5).

10- قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 ، م/9 .

[1]1-  قانون المحافظات  المعدل رقم (159) لسنة 1969 المادة (17).

2[1]-  حسين الرحال وعبد المجيد كمونه : مصدر سابق ، ص162 .

13- قانون المحافظات المعدل ، مصدر سابق ، م/17.

4[1]-  حسين الرحال وعبد المجيد كمونه : مصدر سابق ، ص161 .

15- لمزيد من المعلومات ،انظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 156 في 24/8/1999.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .