المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تيسير الاتصال بين المتهم ومحاميه  
  
2599   12:59 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص56-57
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ما من شك ان تيسير اتصال المتهم بمحاميه يعتبر من المتطلبات الاساسية لحقه في الاستعانة بمحام . وكي تكون مساعدة المحامي ذات فعالية فأنه من الضروري ضمان حق المتهم باتصاله بمحاميه. ذلك انه اذا كان للمتهم الطليق ان يتصل بمحاميه متى شاء وبالوسيلة التي يراها من باب اولى ان المتهم الموقوف والذي لا يملك وسيلة لتدبير دفاعه غير هذه ولذلك اصبح حق المتهم في هذا من الحقوق المقررة في كافة التشريعات (1). وان حق المتهم بالاتصال بمحاميه من شأنه بث الطمأنينة في نفس المتهم بما يحول بينه وبين يأس العزلة الذي قد يدفعه للاعتراف بجرم لم يقترفه(2)،اضافة الى انه يعزز من قيام افتراض قرينة البراءة لصالح المتهم وييسر للمحامي الوقوف على وجهة نظر موكله ، والاحاطة بأوجه دفاعه الشخصية التي يعز عليه البوح بها علناً لغير من يأنس اليه ، وهو ما يتيح له مباشرة جادة لحقه في الدفاع. وعليه لا يجوز اعاقة هذا الاتصال بأية صورة ومهما كانت الدوافع ، ويجب ان تتاح للمتهم في هذا الاتصال فرصة التحدث الى محاميه ، وان كان ذلك قد يقع على مراى الغير ، الا انه يجب ان يكون على غير مسمع منهم ، سواء كان سمعاً طبيعياً او تصنتاً مسترقاً ، وكما يكون ذلك الاتصال شخصياً فقد يكون كذلك عن طريق المراسلة او عن طريق البرق او المسرة (3).  وفي هذا الصدد قالت المحكمة العليا الامريكية " ان اتصال المتهم بمحاميه يقتضي تمكين المتهم من تناول المشورة من محاميه في سرية ومن ثم فان بقاء ضابط الشرطة على بعد خمس او ثماني خطوات بين المتهم ومحاميه في حجرة مساحتها 20x12 قدماً بمثابة انكار لحق المتهم في الاتصال بمحام على انفراد ولا يوفر للمتهم محاكمة عادلة اذ لا ينبغي ان تكون فترة حبس المتهم احتياطياً اثناء المحاكمة ستاراً خافياً smokescreen يحجب عون الدفاع ويعرقل مساعيه ويحبط معه العدالة"(4). هذا وقد نص المشرع المصري على هذا الحق في المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية الحالي حيث نص على انه ) للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الاحوال ان يامر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبان لا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور احد ). اما عن المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه لم ينص على هذا الحق رغم ذلك ، وذلك قد يرجع الى كونه من الحقوق الطبيعية للمتهم التي ليست بحاجة الى نص ، خصوصاً وان ما يجري عليه العمل ان المحامي يستطيع ان يتصل بموكله الموقوف من دون قيود ترد على ذلك . وان كنا نحبذ ان ينص المشرع العراقي على ذلك بصورة صريحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما فعل ذلك المشرع المصري واغلب التشريعات الاخرى(5).

__________________

[1]- د.محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق، ص28، د.عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988، ص183. د.رؤوف عبيد ، دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ، بحث منشور مجلة مصر المعاصرة ، العدد 301، لسنة 1960، ص8.

2- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، المرجع السابق، ص349.

3- محمد حسن علوب ، المرجع السابق، ص73.

4- مشار اليه في الدكتور حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، المرجع السابق، ص254.

5- كذلك الحال في قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 فقد اكتفى بأشارات عامة الى ذلك منها المادة (26) حيث نصت ( يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة.. وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .