أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
5179
التاريخ: 11-2-2022
4558
التاريخ: 29-1-2016
1726
التاريخ: 2-2-2016
2700
|
ما من شك ان تيسير اتصال المتهم بمحاميه يعتبر من المتطلبات الاساسية لحقه في الاستعانة بمحام . وكي تكون مساعدة المحامي ذات فعالية فأنه من الضروري ضمان حق المتهم باتصاله بمحاميه. ذلك انه اذا كان للمتهم الطليق ان يتصل بمحاميه متى شاء وبالوسيلة التي يراها من باب اولى ان المتهم الموقوف والذي لا يملك وسيلة لتدبير دفاعه غير هذه ولذلك اصبح حق المتهم في هذا من الحقوق المقررة في كافة التشريعات (1). وان حق المتهم بالاتصال بمحاميه من شأنه بث الطمأنينة في نفس المتهم بما يحول بينه وبين يأس العزلة الذي قد يدفعه للاعتراف بجرم لم يقترفه(2)،اضافة الى انه يعزز من قيام افتراض قرينة البراءة لصالح المتهم وييسر للمحامي الوقوف على وجهة نظر موكله ، والاحاطة بأوجه دفاعه الشخصية التي يعز عليه البوح بها علناً لغير من يأنس اليه ، وهو ما يتيح له مباشرة جادة لحقه في الدفاع. وعليه لا يجوز اعاقة هذا الاتصال بأية صورة ومهما كانت الدوافع ، ويجب ان تتاح للمتهم في هذا الاتصال فرصة التحدث الى محاميه ، وان كان ذلك قد يقع على مراى الغير ، الا انه يجب ان يكون على غير مسمع منهم ، سواء كان سمعاً طبيعياً او تصنتاً مسترقاً ، وكما يكون ذلك الاتصال شخصياً فقد يكون كذلك عن طريق المراسلة او عن طريق البرق او المسرة (3). وفي هذا الصدد قالت المحكمة العليا الامريكية " ان اتصال المتهم بمحاميه يقتضي تمكين المتهم من تناول المشورة من محاميه في سرية ومن ثم فان بقاء ضابط الشرطة على بعد خمس او ثماني خطوات بين المتهم ومحاميه في حجرة مساحتها 20x12 قدماً بمثابة انكار لحق المتهم في الاتصال بمحام على انفراد ولا يوفر للمتهم محاكمة عادلة اذ لا ينبغي ان تكون فترة حبس المتهم احتياطياً اثناء المحاكمة ستاراً خافياً smokescreen يحجب عون الدفاع ويعرقل مساعيه ويحبط معه العدالة"(4). هذا وقد نص المشرع المصري على هذا الحق في المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية الحالي حيث نص على انه ) للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها في كل الاحوال ان يامر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبان لا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور احد ). اما عن المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه لم ينص على هذا الحق رغم ذلك ، وذلك قد يرجع الى كونه من الحقوق الطبيعية للمتهم التي ليست بحاجة الى نص ، خصوصاً وان ما يجري عليه العمل ان المحامي يستطيع ان يتصل بموكله الموقوف من دون قيود ترد على ذلك . وان كنا نحبذ ان ينص المشرع العراقي على ذلك بصورة صريحة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما فعل ذلك المشرع المصري واغلب التشريعات الاخرى(5).
__________________
[1]- د.محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق، ص28، د.عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988، ص183. د.رؤوف عبيد ، دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ، بحث منشور مجلة مصر المعاصرة ، العدد 301، لسنة 1960، ص8.
2- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، المرجع السابق، ص349.
3- محمد حسن علوب ، المرجع السابق، ص73.
4- مشار اليه في الدكتور حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، المرجع السابق، ص254.
5- كذلك الحال في قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 فقد اكتفى بأشارات عامة الى ذلك منها المادة (26) حيث نصت ( يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة.. وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|