أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2237
التاريخ: 3-8-2022
2345
التاريخ: 31-1-2016
12537
التاريخ: 29-1-2016
2352
|
لقد عنت أغلب القوانين الإجرائية سواء في الدول العربية (1) أو في غيرها بوجوب تسبيب الأحكام الجزائية ، وذلك عن طريق اشتراطها ذكر الأسباب التي اعتمدتها المحكمة عند إصدار حكمها، جدير بالذكر أن الدستور العراقي لعام 2005 لم ينص على ضمانة تسبيب الحكم . بينما جعلت بعض الدول من قاعدة الالتزام بالتسبيب قاعدة دستورية ، من ذلك مثلاً الدستور الإيطالي في المادة (111) ، والدستور البلجيكي في المادة (97) ، والدستور الهولندي في المادة (89) ، والدستور الجزائري في المادة (135) ، والدستور الكويتي في المادة (53) . وقد نصت أيضاً بعض الاتفاقيات على قاعدة الالتزام بالتسبيب ، من ذلك مثلاً الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (51) ، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة (66) ، ونظام محكمة العدل الدولية في المادة (56) ، ونظام روما الأساسي في المادة (76) . أشار اليها : د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2011، ص 79. ورغم أن الالتزام بالتسبيب نصت عليه معظم الدول ، إلا أن الدول التي تمثل النظام الانجلوسكسونية (إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية) لم يرد في قوانينها نص يلزم القاضي بتسبيب حكمه ، إلا أن العمل قد جرى في تلك الدول على تسبيب الأحكام ، بل أنها تسبب بشكل أكثر تفصيلاً من مثيلاتها في النظام اللاتيني بوجه عام .
وسنتناول القانون العراقي والقانونين المصري والفرنسي للوقوف على الأساس القانوني في هذا الصدد ، وكالاتي :
أولاً : القانون العراقي .
لم يُشر قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي (الملغى) الى التسبيب بشكل صريح ، إلا أن نص المادة (1/217) منه بيّنت ضرورة التسبيب إذ نصت على أنه : " يجب أن يحتوي كل حكم على النقطة أو النقاط اللازم تقريرها وعلى القرار فيها .... يتبين من النص المذكور عدم الدقة في إلزام تسبيب الأحكام وخلطه بين أسباب الحكم وبيان الواقعة ، إلا أن القضاء العراقي كان قد جرى على تسبيب الأحكام التي يصدرها في الدعوى الجزائية (2).
أما قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل النافذ ، فقد نص في المادة (224/أ) منه على أن : " يشتمل الحكم أو القرار على اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها.....
كذلك أوجبت المادة (1/159) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 النافذ تسبيب الأحكام إذ نصت على أنه : " يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وأن تستند الى أحد أسباب الحكم المبينة في القانون ".
يتبين من هذه النصوص أن المشرع العراقي ألزم جميع المحاكم - بما فيها المحاكم الجزائية – بتسبيب أحكامها ، وعليه فإن التسبيب إجراء جوهري لصحة الحكم ، يترتب على تخلفه نقض الحكم . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بأن : " الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ، لصدوره على خلاف ما تقتضيه أحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، إذ خلا من الديباجة والأسباب والأسانيد القانونية التي استندت اليها المحكمة في اصداره "(3) . ويعتبر الرد على الدفوع - بما فيها الدفوع الشكلية – جزء من واجب المحكمة في التسبيب ، ومن ثم فأي إخلال به يعد إخلالاً منها بواجبها ، وقد يُعد في الوقت ذاته إخلالاً بالحق في الدفاع .
ثانياً : القانون المصري .
كانت المادة (149) من قانون تحقيق الجنايات (الملغى) تنص على أن : " كل حكم صادر بعقوبة يجب أن يكون مشتملاً على بيان الواقعة التي يعاقب عليها القانون وأن يشير الى نص القانون الذي يحكم بموجبه وإلا كان باطلاً " . إذ لم يُشر هذا النص الى تسبيب الأحكام بصورة صريحة وعلى الرغم من ذلك فقد درجت المحاكم المصرية على تسبيب أحكامها (4).
وبصدور قانون الإجراءات الجنائية عام 1950 النافذ نصت المادة (310) منه على أنه : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها..." ، وكذلك نصت المادة (311) من القانون ذاته على أنه " يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم اليها من الخصوم وتبيَّن الأسباب التي تستند إليها " .
كما ونصت المادة (176) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 النافذ على أنه : " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ".
يتضح من ذلك أن المشرع المصري ألزم المحاكم ببيان الأسباب التي تستند إليها في إصدار أحكامها، وبخلافه يكون الحكم باطلا (5).
ثالثاً : القانون الفرنسي
سار قانون تحقيق الجنايات الفرنسي (الملغى) باتجاه وجوب تسبيب الأحكام ، فقد نصت المادة (1/163) منه والواردة في باب المخالفات على أنه : " كل حكم نهائي بالإدانة يجب أن يكون مسبباً ومشتملاً على نص القانون الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلاً .. وقد نصت المادة (195) من ذات القانون والواردة في باب الجنح على أنه : " يجب أن ينص في منطوق أحكام الإدانة على الوقائع التي اعتبر المتهم مداناً أو مسؤولاً عنها وما قضي به مدنياً (6).
وبعد صدور قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام 1958 النافذ, تضمن في المادة (485) والواردة في محاكمات الجنح ما نصه أن : "كل حكم يجب ان يشتمل على أسباب ومنطوق . فالأسباب تكون أساس الرأي والمنطوق يبين الجرائم التي اعتبر الاشخاص المعلنين مدانين عنها او مسؤولين, وكذلك العقوبة, ونصوص القانون المطبقة, والأحكام المدنية ". ونصت المادة (503) من القانون ذاته على بطلان الحكم الذي لا يتضمن أسباباً أو يتضمن أسباباً قاصرة لا تسمح لمحكمة النقض بمراقبة صحة تطبيق القانون . وقد نصت المادة (2/593) من القانون ذاته على أن : " الأحكام التي تصدر من المحاكم الاستئنافية ومن محاكم الجنايات تكون باطلة إذا لم ترد في الأسباب على الطلبات التي تقدم اليها من المتهم او من الادعاء العام" .
كما ونصت المادة (1/455) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي رقم (1123) لسنة 1975 النافذ على : " إن الأحكام يجب أن تكون مسببة تسبيباً كافياً ومنطقياً ..
من ذلك يتبيَّن أن تسبيب الأحكام واجبٌ في جميع الجرائم. غير أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي النافذ - وخلافاً للقانونين العراقي والمصري - لم ينص على وجوب بيان أسباب الأحكام الصادرة في الجنايات, ذلك أن المادة (485) المذكورة وردت في باب الجنح . وربما يرجع السبب في ذلك الى طبيعة تشكيل محاكم الجنايات في فرنسا, فهي تشكّل من قضاة مهنيين ومُحلَّفين . إذ يتعذّر إلزام المحلفين بالتسبيب وهم غير مهنيين, وعلى الرغم من ذلك فإنه يُستعاض عملياً عن ذلك بإلزام هذه المحاكم بأن تُبيِّن الردود التي يُعدها المحلف فيما يتعلق بتقديره للوقائع وأن تذكر الأسئلة التي يطرحها رئيس الجلسة أثناء المحاكمة (7).
وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن : " الحكم الصادر من محكمة الجنايات يجب أن يحتوي ويبين كافة الظروف التي تحيط بالواقعة, فينقض الحكم الصادر في جريمة السرقة المقترنة بقتل عمد لعضو الضبط القضائي أثناء تأديته لأعمال وظيفته, لأنه لم يستظهر نية السرقة ولم يُبيِّن العناصر المكوّنة لجريمة السرقة وفقاً لنص المادة (379) عقوبات فرنسي ولم يحدد طبيعة وظيفة عضو الضبط القضائي طبقاً لنص المادة (233) عقوبات فرنسي والتي تستوجب تطبيق المادة (228) والمادة (230) من قانون العقوبات الفرنسي " (8).
يتبين مما تقدّم أن بيان أسباب الرد على الدفوع الجوهرية واجب على المحكمة عند تسبيب حكمها، وبإغفاله يكون الحكم مشوباً بالقصور الذي يبطله (9), فأسباب الرد على الدفوع لا تقل أهمية عن الاسباب الواقعية والقانونية, بل ان الأولى تدخل في الثانية فتكون جزء منها .
غير أنه يجب ملاحظة أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية إزاء الرد على الدفوع التي يثيرها الخصوم, فهي التي تقدّر أهمية وأثر هذه الدفوع على الدعوى, فلها حق الأخذ بها . او طرحها إذا قدرت أنها غير ذات أثر منتج في الدعوى ولا تثريب إن هي أغفلت الرد عليها . إلا أن محكمة الموضوع تلتزم بالرد على الدفع في أسباب حكمها متى ما توافرت له شرائطه(10), والتزامها هذا نابع من التزامها باحترام حقوق الدفاع والتزامها بتسبيب حكمها, وكل إخلال من جانبها بهذين الالتزامين يؤدي الى بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً (11).
وفي جميع الأحوال لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفع إذا لم تستند في حكمها على إجراء او دليل يتعلق بذلك الدفع . فقد قضي بأن : " المحكمة إن اعتمدتا على شهادة اعترض المتهم على صحة ترجمتها وأصدرت حكمها من دون الاستماع الى دفاع المتهم بهذا الشأن تكون قد أخلت بحق الدفاع، إذ أن تأمين طمأنينة المتهم بحياد المحكمة وكون إجراءاتها عادلة ، من مستلزمات العدالة "(12). وقضي أيضاً بأنه : " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش مسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله, فإنه لا يعيبه عدم الرد على الدفع المبدئ من الطاعن ببطلان التفتيش (13) . ومن مفهوم المخالفة أن المحكمة تلتزم بالرد على الدفع في أسباب حكمها طالما استمدَّت من موضوع هذا الدفع عنصراً من عناصر حكمها (14).
ويلاحظ في هذا الشأن أن القواعد المتقدّمة تنسحب على الدفوع التي تثار أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للأنظمة الإجرائية التي تأخذ بهذه الدرجة من درجات التقاضي, إذ تلتزم هذه المحكمة بتسبيب حكمها على النحو السالف .
___________
1- من ذلك مثلاً المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة 2001 النافذ التي نصت على أنه : " يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي ... أن يكون حكمها معللاً تعليلاً كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض ". والمادة (182) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني التي نصت على أنه : " يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له . ... ونصت المادة (1/237) من القانون ذاته على : " وجوب اشتمال الحكم على ملخص لوقائع الدعوى ومطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم والأدلة والأسباب الموجبة للتجريم من عدمه " . كما نصت المادة (7/347) من قانون المسطرة الجنائية المغربي على وجوب التسبيب .
للتفصيل انظر: د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة . ط2، (بدون مكان طبع) ، 2003، ص 60 وما بعدها .
2- انظر: الاستاذ محمد مكي الأورفلي ، اصول المرافعات الجزائية ، ج2، مطبعة الجزيرة ، بغداد ، 1938، ص 128. أشار اليه : نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983 ، ص 54.
3- قرار عند 164/جنح 2013 في 2013/5/30 منشور لدى القاضي رزاق جبار علوان ، المختار من قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية - القسم الجنائي - ، ط1، طباعة مكتبة صباح ، بغداد ، 2014 ، ص 177.
4- انظر: الأستاذ علي زكي العرابي ، تسبيب الأحكام الجنائية ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد (الأول) ، السنة (الأولى) ، 1931، ص 392.
5- انظر : د. نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 57 ؛ د. عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص 1413 ؛ د. . حسن علي حسين علي ، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2008 ، ص504 . جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية المصري، اعتبرت تسبيب الأحكام من النظام العام، ومن ثم فأي مخالفة لذلك ترتب بطلاناً من النظام العام .
6- انظر: الأستاذ علي زكي العرابي ، تسبيب الأحكام الجنائية ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد (الأول) ، السنة (الأولى) ، 1931 ، ص 398.
7- Tony Sauvel, Histoire du jugement motive, Revue de droit public et de science politique, 1955.
أشار اليه : د. عاصم شكيب صعب, ضوابط تعليل الحكم الصادر بالإدانة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت, 2009, ص 10
8- نقض فرنسي Cass Crim14 Averill 1980 p247. أشار اليه : د. أحمد حامد البدري ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص 318.
9- انظر: الأستاذ محمود القاضي ، تسبيب الأحكام ، مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين في العراق ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد (الأول) ، السنة (21)، 1966، ص 11-12.
10- حول الشروط الواجب توافرها في الدفع ، راجع ص 26 وما بعدها من الرسالة .
11- انظر: نبيل حميد البياتي ، تسبيب الأحكام الجزائية في القانون العراقي, رسالة ماجستير كلية القانون - جامعة بغداد, 1983 ، ص 212
12- قرار محكمة التمييز رقم 96/ج/ في 1934/3/13. انظر: د. عباس الحسني وكامل السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، المجلد (الرابع) ، مطبعة الأزهر ، بغداد ، 1969، ص 197 .
13- نقض 1976/3/7, مجموعة أحكام النقض س 27, رقم 62 ص 294. أشار اليه : د. سعد حماد صالح القبائلي, ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي, مرجع سابق، ص 382؛ وانظر : د. مأمون سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, ج 2, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص273.
14- انظر: د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية ، الطبعة الأولى - الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2005 ، ص 510 ؛ د. محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 2, 2, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997, ص 1522.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|