المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02



تعليق تحريك الدعوى الجزائية على شكوى  
  
8728   08:45 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص53-62
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن مجرد تقديم الشكوى، فإن الادعاء العام (النيابة العامة)، يأخذ دوره في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها امام القضاء(1). ولغرض توضيح مدلول الشكوى، سنتناول تعريفها، وبيان طبيعتها القانونية، ومن ثم الوقوف على الآثار القانونية التي تترتب على تقديمها .

اولاً : مدلول الشكوى

 نحى المشرع العراقي منحى اغلب القوانين ومنها المشرع المصري والفرنسي في عدم الاشارة بشكل صريح الى تعريف الشكوى وفرق بين الشكوى الشفهية التي تتضمن المطالبة، بالحق الجزائي، والشكوى التحريرية(2)، التي تتضمن المطالبة بالحق الجزائي والمدني(3). وقد عرفت الشكوى بأنها بلاغ مقدم من مجني عليه الى سلطة العقاب، متضمناً تحريك الدعوى الجزائية، ضد متهم معين، بجريمة قيد القانون الادعاء العام في تحريكها توافر هذا الاجراء(4) . كما عرفت بانها مطالبة المجني عليه، أو ممثله القانوني السلطات المختصة, طلب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق متهم لغرض فرض الجزاء المناسب عن طريق مباشرة السلطة القضائية المختصة(5). وعرفت الشكوى كذلك بأنها بلاغ او طلب يقدمه المجني عليه للسلطات العامة مستعيناً بها، للقصاص من الجاني باتخاذ الاجراءات القانونية التي تحقق ذلك وتتضمن بلاغاً بوقوع الجريمة لم تكن السلطات المختصة قد علمت بها(6). كما عرفت ايضاً بأنها تعبير المجني عليه عن ارادته بانجاز الاجراءات النيابية الناشئة عن الجريمة(7). وهي تختلف عن الاخبار ذلك ان الاخبار يصدر عن أي شخص ولو لم يكن مجنياً عليه، في حين ان الشكوى، تختلف عن الادعاء المباشر، الذي يتضمن، المطالبة بتعويض عن ضرر ناشئ عن جريمة ويخول المدعي بتحريك الدعوى الجزائية مباشرة، ويخوله حقوق ورخص اجرائية، لم تخولها الشكوى(8). ومن حيث الأجل فهي تختلف عن الاخبار، فالشكوى لاتقبل بعد مرور اجل جدده القانون(9). وهي دائماً جوازية، في حين ان الاخبار قد يكون جوازياً او وجوبياً(10). وقد تعددت الجرائم التي يعلق تحريكها على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً(11) . إن اشتراط الشكوى في هذه الجرائم مرجعها الى الأهمية الاجتماعية للحق المعتدى عليه(12) ففي جريمة الزنا، وعلى الرغم من ان الحق المعتدى عليه، يتعلق بعلاقة اسرية، الاّ ان أهميته الاجتماعية تتمثل في أن اصلاح حال الأسرة، امر يصب في مصلحة المجتمع، وكذلك الحال في جريمة السرقة والقذف، والامتناع عن دفع النفقة، بل قد تكون الشكوى، منهجا يتبعه ، لذا ترك المشرع، للمجني عليه تقدير اهمية المصلحة الاجتماعية، في تحريك الدعوى الجزائية (13) . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية :((ان جريمة الزنا، ليست الاّ جريمة كباقي الجرائم التي تمس المجتمع لما فيها من اخلال، بواجبات الزوج، الذي هو قوام الاسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة، ولما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في الوقت ذاته مصلحة الزوج واولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة ان يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية))(14) . ولم يشترط للشكوى شكلاً معيناً(15) . وان تقدم للادعاء العام، او احد مأموري الضبط القضائي، او عن طريق الادعاء المباشر، او احد رجال السلطة العامة استثناءاً(16).

وبعد ما تقدم، يمكن ان نعرف الشكوى، بأنها اجراء يباشره المجني عليه، او من يمثله قانوناً في جرائم معينة بموجب القانون يطلب فيه تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية لغرض تطبيق العقوبة القانونية على المتهم التي نظم القانون احكامها، ويجب الاّ يتوسع في هذا القيد الذي جعل المشرع مضي المدة القانونية، قرينة على التنازل، حيث ان مضي المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوى، حتى لا يكون استمرار هذه الشكوى، وسيلة للتهديد والابتزاز(17).

ثانياً : الطبيعة القانونية للشكوى :

تباينت الآراء حول طبيعة الشكوى، فمن رأى(18) انها مقررة لمصلحة المجني عليه، بسبب وضوح الضرر، حيث ان جسامة الضرر تصيبه اكثر مما يصيب الهيئة الاجتماعية(19) . ويرى البعض الاخر ان الشكوى قيد يرد على سلطة الدولة في العقاب وليس على الدعوى، اذ يمكن رفع الدعوى ولكن حكم المحكمة، يرد بعد تقديم الشكوى التي تخولها سلطة العقاب لذلك تعد الشكوى شرط عقاب، اذ ان الادعاء العام يمارس اعماله بتقديم المشتكي شكواه(20) . ومما يؤخذ على هذا الرأي، انه اذا صح للمحكمة عدم الحكم نتيجة عدم الشكوى، فان العقوبة التي تقضي بها المحكمة ليس نتيجة للشكوى، وانما لثبوت مسؤولية المتهم وفقاً لما تسفر عنه المحاكمة، والقول بأن قيد الشكوى لايرد على الدعوى، ويمكن رفعها هو قول مردود، لان الشكوى هنا شرط لصحة رفعها، مما يترتب عليه عدم تصدي المحكمة لموضوعها او سلطة الدولة في توقيع العقاب، تبقى ثابته منذ وقوع الجريمة، وان كان استعمالها قد تعطل(21) . ورأى البعض انها مفترض اجرائي لصحة تحريك الدعوى الجزائية، وتبعاً لذلك، تتقيد سلطة الدولة في مباشرة الاجراءات الجزائية، وبالتالي فأن تقديم الشكوى يؤدي الى رفع العقبة او القيد الاجرائي، ليأخذ الادعاء العام دوره في تحريك الدعوى الجزائية(22). ويستند هذا الاتجاه الى ان الجزاء الاجرائي المترتب على مخالفة قيد الشكوى الوارد بالمادة (3) من قانون اجراءات جنائية مصري يتمثل بعدم قبول الدعوى الجزائية،  ويرى اتجاه ثالث ان قيد الشكوى ذو طبيعة مختلطة، كونه يجمع بين شروط العقاب وشروط استعمال الدعوى(23). الا ان الاتجاه الغالب يرى ان قيد الشكوى هو مفترض اجرائي لصحة الدعوى الجزائية، ذلك ان الشكوى هي قيد لسلطة الدولة في مباشرةٍ الاجراءات الجزائية، فحق الدعوى حق ثابت للدولة، وقائم بذاته عن اية جريمة . لان حق الدولة في العقاب هو حق موضوعي بخلاف الحق في تحريك الدعوى هو حق اجرائي، مصدره الجريمة التي ترتب عليها نشوء حق الدولة منذ ارتكابها، وان كانت لاتستوفيه، الا بحكم قضائي وسيلتها هو حقها في الدعوى سواء كان مطلقاً او مقيداً(24). ونحن نؤيد ما ذهب اليه الاتجاه الثاني من ان قيد الشكوى، هو مفترض اجرائي لصحة تحريك الدعوى، وذلك للفرق بين الحق في الدعوى، والحق في العقاب، فحق الدعوى، هو حق اجرائي بينما حق الدولة في العقاب هو حق موضوعي(25) . تقرره المحكمة، وليس لمجرد تقديم الشكوى بل لابد من ثبوت نسبة التهمة للمتهم وبالتالي ثبوت مسؤوليته مما يعني الحق في الشكوى هو رفع القيد الاجرائي، في تحريك ومباشرة الدعوى، او انه غير ملزم لتحريكها، كحالة اصدار امرُ بالحفظ، على الرغم من وجود شكوى، كما ان الشكوى لاتعد عنصراً او ركناً في الجريمة فهذه متوافرة وعقوبة المتهم محتملة، والتي تتأكد من خلال حكم قضائي، كما ان الدولة لا تضار عند تعليق اقتضاء حقها على شكوى، لصعوبة الوصول لاقتضاء حقها لكل جريمة على حدة، مما يعني لامناص من ترك زمام المبادرة بالشكوى للمجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً، كونه اجدر على تقيمها وفي ذلك موازنة لمصالح الاطراف(26).

ثالثاً : أثر الشكوى

 اذا توافرت الشروط القانونية للشكوى(2) فانها تنتج اثارها القانونية، وبعد رفعها الى الجهة المختصة، ويترتب عليه انقطاع صلة المشتكي بالاجراءات التالية لها، حيث انها من اختصاص، سلطة التحقيق، الا اذا قرر التنازل(27) عن شكواه، مما يؤدي الى انقضاء الدعوى، ولغرض بيان الآثار المترتبة على رفع الشكوى، يقتضي بحثها بفقرتين، الاولى اثر تقديم الشكوى، والثانية الجريمة المشهودة .

1- اثر تقديم الشكوى

 عند تقديم الشكوى، واتصالها بجهة التحقيق، فعلى المحقق المباشرة باجراءاته بالجريمة، موضع الشكوى، ومناقشة الطلبات وكيفية وقوعها، والادلة إستناداً للمحضر الذي اعده المحقق او قاضي التحقيق لهذا الغرض . لذلك يمنع على الادعاء العام، مباشرة أي اجراء من اجراءات الاتهام، ما لم يقدم الشكوى(28) ولكن لا يمنع ذلك من القيام بالاجراءات السابقة، على تحريك الدعوى، او اجراءات جمع الاستدلال(29). اذ ان قانون الاجراءات الجنائية المصري،  اجاز استثناء من القاعدة العامة، اجراء التحقيق في جرائم السب والقذف، الواقعة من موظف او شخص نيابي او مكلف بخدمة عامة، اثناء تأدية واجبه او بسببه، دون حاجة لتقديم شكوى، وذلك تفادياً للضرر الذي يلحقه التأخير في الامن العام(30). وان تقديم الشكوى لا يترتب عليه ضرورة تحريكها، استناداً لسلطة الملائمة والتقدير في مصر او تنتهي بالرفض في حالة التنازل(31).

2- الجريمة المشهودة :

يجوز استثناء لمأمور الضبط القضائي، القيام ببعض اجراءات الاستدلال لحفظ الادلة وعدم ضياع معالم الجريمة، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا الليبية، ان اشتراط الشكوى منوط باجراءات الدعوى، ولا ينصرف الى جمع الادلة التي يقوم بها، مأمور الضبط القضائي(32)،  كجريمة زنا الزوجية(33). ويشترط لقبول شكوى الزنا، ان تقدم الى جهة مختصة، وان يكون احد مرتكبي الجريمة او كليهما متزوجاً (34) . وقد أختلف الفقه الجنائي، بشأن حظر اتخاذ الاجراءات، بالجريمة المشهودة، فيذهب رأي الى ان الحظر، يخص امر القبض دون اجراءات الاستدلال(35).

ويرى جانب آخر الى ان الحظر يشمل اجراءات الاستدلال فقط سواء تنطوي على مساس بالحريات الشخصية ام لا(36) . ويؤيد اغلب الفقه في ان الحظر لايقف عند القبض بل يشمل جميع الاجراءات الاخرى، الغير ماسة بشخص المتهم فلايجوز اتخاذها وسماع الشهود، وانتداب الخبراء وضبط جسم الجريمة(37)، وقد استثنى غالبية الفقهاء جريمة الزنا فلا يجوز القيام بجمع الاستدلالات، قبل تقديم الشكوى، بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة(38)، وان رأياً آخر عارض اتجاه شمول الحظر لاعمال الاستدلال كونه يحتاج نص لتقريره(39)، وان اعمال الاستدلال تخرج عن نطاق الرابطة الاجرائية في نشاط الافراد، فالشكوى يقترب منها نشاط الادعاء العام، المتعلق بالاستدلال(40) . ويترتب على سحب الشكوى او التنازل عنها انقضاء الدعوى الجزائية، وامتناع تحريكها من قبل الادعاء العام، ولايؤثر على تنفيذ العقوبة المحكوم بها (41)، وفي حالة ارتباط الجريمة، المقيدة بالشكوى بجريمة اخرى، فانه لا يتقيد بذلك(42)، فاذا كانت الجرائم المرتبطة تشكل تعدداً حقيقياً(43)، يقبل التجزئة فان الادعاء العام، يفصل الجرائم التي يتقيد بها بشكوى، عمن لا يتقيد بها بشكوى(44). واذا كانت الجرائم المرتكبة قد تعددت معنوياً(45)، فالعبرة بالوصف الاشد(46). ومادامت الجريمتان قائمتين، مثال ذلك، حالة ضرب الزاني، لزوج المجني عليه، في جريمة الزنا، فيكون القيد في الشكوى بجريمة الضرب(47). وفي حالة التعدد الذي يقبل التجزئة والتي يكون غرضه واحداً، فمعيار تحريك الشكوى هو الجريمة الاشد(48) . مثال ذلك، ارتكاب المتهم جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة زنا، فالجريمة ذات الوصف الأشد هي جريمة الزنا، وبالتالي لايجوز للأدعاء العام، تحريك جريمة دخول مسكن، بقصد ارتكاب جريمة الزنا على عدّ الجريمة الاخف(49). ومن الاولى في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة، جواز إقامة الدعوى قبل الادعاء العام من اجل الجريمة الناشئة عنها التي لم يتقيد بها الشكوى، ففي حالة سرقة شريك الزوجة الزانية، مالاً لزوجها جاز للادعاء العام تحريك جريمة السرقة، دون شكوى(50) . ومما يجب ملاحظته ان حالة سقوط الشكوى للجريمة المعلقة على شكوى، لايؤثر على الجريمة المرتبطة بها(51) . وبطلان اجراءات الادعاء في حالة قيامها باجراء قبل تقديم الشكوى في الجريمة المتعلقة بذلك(52) ، وعلى المحكمة ان تقضي بالبطلان المتعلق بالنظام العام تلقائياً(53).

_________________

1- ينظر: د. جلال ثروت : اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ،1983، ص86.

2- نصت المادة (9/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي: (أ- تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي، وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه، وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك) .

3- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص86، محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص337، د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص17.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور، احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص533، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص137

5- ينظر: غازي خالد الشبيلات، شكوى المجني عليه، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1997، ص48-49.

6- ينظر: د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص107.

7- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص114.

8- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص109-110، د.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص115.

9- تضمنت المادة (6) من قانون اصول المحاكمات العراقي المعدل نصاً يقضي بانه على المشتكي تقديم شكواه،  خلال ثلاثة اشهر من يوم علمه بالجريمة او زوال عذره القهري، الذي حال دون تقديمها، يقابلها المادة (3/2) اجراءات مصري، حيث اوجب القانون لقبول الشكوى، تقديمها خلال، ثلاثة اشهر، من تاريخ علم المجني عليه، بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون، على خلاف ذلك، والمادة (3/2) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي .

10- ينظر المواد (47، 48) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل، والمادة (15) اجراءات جنائية ليبي حيث نصت (لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة، دفع الدعاوى عنها، يعتبر شكوى او طلب ان تبلغ النيابة او احد مأموري الضبط القضائي عنها) والمادة (26) قانون اجراءات جنائية مصري، والتي نصت على(الموظفين العموميين والمكلفين، بخدمة عامة الابلاغ عن الجرائم، في الدوائر التي يعملون بها،  اثناء تأديتهم عملهم، أو بسبب ذلك، متى كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى، او طلب، او يتم الابلاغ الى النيابة العامة، ، او اقرب مأمور ضبط قضائي)، وقد ورد هذا الالتزام، بمقتضى المادة (40) الفقرة (2) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بالقانون 147/85 في 30 ديسمبر لسنة 1985، اشار اليها ابراهيم حامد طنطاوي، قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية، الشكوى، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص21-22 . ويترتب على عدم ابلاغ النيابة العامة، يتعرض الموظف للمسؤولية الادارية والجزائية، ومنها مسؤولية الموظف، وفق المادة (84) عقوبات مصري والمادة (104) في حالة عدم الابلاغ عن جريمة الرشوة.

11- تنظر المادة (3/أ) اصول جزائية عراقي يقابلها المادة (3) اجراءات مصري والمادة (3/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني الحالي رقم 9 لسنة 1961 .

12- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي : قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية ، الشكوى ، ج1،ط1، القاهرة ،ص1994، ص24

13- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص115.

14- نقض مصري 9/3/2000، مجموعة المبادئ القانونية، س64ق، طعن رقم 10445 .

15- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص90، د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص87. ويجب ان تتضمن الشكوى، تحديداً للوقائع المكونة للجريمة دون ان يكون لازماً اعطاء الوصف القانوني، ولايلزم تحديد شخصية الجاني،  ولايجوز ان تكون مجتزءة بالنسبة للمتهمين، اذا تعددوا، لذا تعد الدعوى ضد الباقين، اذا تعددوا، ما لم تتعدد الجرائم بتعددهم، ينظر د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ص133

16 - ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص537، د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص109، وان الجريمة في حالة التلبس، قد خرجت عن القواعد العامة التي تخول مأمور الضبط القضائي، سلطات استثنائية، وذلك لعله، عدم ضياع معالم الجريمة المتلبس بها، وتمويه دليلها، لتقليل الاسراف في الاعتداء على الحريات العامة، ولذلك خرج المشرع، وبحالات معينة هو وفقاً للمادة (39) اجراءات مصري ((اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الاّ اذا كان صرح بالشكوى، ممن يملك تقديمها، ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة))، ينظر د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص109-110.

17- ينظر: المستشار محمد احمد عابدين، مرجع سابق، ص474-475، وقد تضمنت المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، حالات انقضاء الشكوى، علماً ان وفاة المجني عليه لا تؤثر على سير الشكوى، المادة (7) أصول جزاء عراقي معدل، الاّ اذا نص القانون على خلاف ذلك، مثال ذلك، جريمة الزنا التي نص عليها في المادة (379) من قانون العقوبات، وكذلك المادة (9) من الاصول العراقي تقابلها المادة(7) اجراءات مصري فيما يتعلق بالوفاة والمادة (3) اجراءات مصري فيما يتعلق بمضي المدة، والمادة (10/2) فيما يتعلق بالتنازل، اجراءات مصري.

18- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي : قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية ، الشكوى ، ج1،ط1، القاهرة ،ص1994، ص25-26.

19- ان العدل يقضي ان يكون لصاحب الضرر الاولوية والمباشرة والتقدم وهو ابسط مبادئ القانون واعدلها واقربها الى التوفيق بين اصحاب الحق والجريمة حدث بين طرفين، وان هذا الحدث من شأنه ان يخول المجني عليه الاولوية، واساس التقدم والتأخير، انظر، د. عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953، ص105.

20- ينظر:د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية، معلقاً عليه باحكام الفقه واحكام النقض، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص67، د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص102، د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص104.

21- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص26.

22- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص128-129 وفي ذات الاتجاه قرار محكمة النقض المصرية 21 يناير سنة 1979، رقم 23 /ص12، اشار اليه د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص129.

23- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص102.

24- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص112، د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص27، ويرى الدكتور مأمون سلامة، ان الشكوى، ليست شرط عقاب بالمعنى الدقيق، فاذا كان حقيقة لا يمكن عقاب الجاني، دون التقيد بشكوى، ولكن من ناحية اخرى، فان عقاب الجاني، بعد تقديم الشكوى، ليس نتيجة لها، وانما نتيجة ثبوت ارتكاب الجريمة، ومسؤوليته عنها انظر د. مأمون محمد سلامة : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1،  مرجع سابق، ص102.

25- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :النظرية العامة للقاعدة الاجرائية الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،بلا سنة نشر ، ص29 ومابعدها.

26- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي : حق الدولة في العقاب نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه، جامعة بيروت العربية، بيروت ،1971، ص289.

27- ومنها ما يتعلق بالجهة التي تقدم اليها الشكوى، ومنها ما يتعلق بشكل الشكوى، في تفصيل ذلك نظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع، ص112 وما بعدها، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص88ومابعدها، د. ابراهيم حامد طنطاوي : قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية ، الشكوى ، ج1،ط1، القاهرة ،ص1994، ص88 وما بعدها، د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص81 ومابعدها.

28- تنص المادة (9 – ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الاخرين) .

29 - تنص المادة (8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي: (اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ أي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع ويصدر قاضي التحقيق قراراً برفض الشكوى او غلق الدعوى نهائياً).

30- ينظر المادة (50/أ) من قانون اجراءات الجزائية العراقي المعدل، يقابلها المادة (9) من قانون اجراءات جنائية المصري، وكذلك المادة (9/2) من قانون اجراءات جنائية الليبي، وللمزيد من التفصيل ينظر: د.ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص230.

31- المادة (9/2) اجراءات مصري مع ملاحظة ان النيابة العامة المصري يجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق بيدها، مما يساعد على اتخاذ هذا الاجراء، ينظر،  محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص341

32- تنظر المادة (130) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

33- ينظر: قرار المحكمة العليا الليبية رقم 567/32 ق جلسة 67 م 4 عدد 2، س25، 1989، ص197، اشارت اليه، د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص121.

34- نصت المادة (377) من قانون العقوبات العراقي ((1-تعاقب بالحبس، الزوجة الزانية، ومن زنى بها، ويفترض علم الجاني، بقيام الزوجية، ما لم يثبت من جانبه، انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها .  2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها، الزوج اذا زنى في منزل الزوجية))، كما نصت المادة (378) من القانون ذاته على انه (1- لا يجوز تحريك دعوى الزنا، ضد أي، من الزوجين، او اتخاذ أي اجراء فيها، الاّ بناء على شكوى الزوج الآخر .2- يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه،  هذه الصفة، وقت وقوع الجريمة، او زلت عنه، بعد ذلك، ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته، الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها).

35- ينظر المادة (378/2) من قانون العقوبات العراقي .

36- ينظر: د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص70.

37- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص98.

38- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص71-72، د. حسن صادق المرصفاوي، اصول الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، 1982، 91، وعلة ذلك ان مباشرة هذه الاجراءات من شأنه إنارة امر الجريمة التي فصل المجني عليه سرها وجعلها في طي الكتمان .

39- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص425-426.

40- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص99.

41- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ، مرجع سابق، ج1، ص90.

42-  ينظر: د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص343-344، واستثنى المشرع العراقي والمشرع المصري بتنفيذ الحكم حالة حق الزوج، ايقاف تنفيذ الحكم، المادة (379/2) ق ع، ع ويقابلها المادة (274) ق ع المصري وخاصة ايقاف تنفيذ الحكم في حالة السرقة بين الاصول والفروع، تنظر المادة (3/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

43- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية، معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص72.

44- لايقوم الارتباط الذي لايقبل التجزئة الا بشرطين، وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة، ينظر باسم محمد شهاب، تعدد الجرائم واثره في العقاب، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 1994، ص105وكذلك المادة (142) من قانون العقوبات العراقي والمادة (32) عقوبات مصري .

45- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص112-113، د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام القضاء، مرجع سابق، ص73-84.

46-التعدد المعنوي، هو حالة قيام الجاني، بفعل متعدد النتائج، وعناصره المتمثلة بوحدة الفعل الجرمي، تعدد النتائج او الاوصاف القانونية، ينظر باسم محمد شهاب، مرجع سابق، ص74-75، وقد تناول ذلك، في المادة (141) من قانون العقوبات العراقي .

47- ينظر: د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص88-89، د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص113، د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض،  مرجع سابق، ص73-74.

48- ينظر: د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص90.

49- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص78-79 ، د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص75، د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص113-114

50- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص79.

51- ينظر: د. محمود نجيب حسني،  مرجع سابق، ص119.

52- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية، معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص72-75.

53- ينظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص101.

54- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم، دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1999، ص39.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .