المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

في استطاعة العباد
2-12-2015
أضرار المشروبات الكحولية
5-10-2014
Relative clauses
2023-03-10
Local Graph
26-4-2022
Ice Water
2-10-2016
الخطأ التضميني
2024-02-22


اطلاع المتهم على اوراق الدعوى  
  
9675   10:45 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص44-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

بما ان التحقيق حضوري بالنسبة لاطراف الخصومة الجزائية ، وان ما يتبعه كقاعدة عامة ان للخصوم ان يطلعوا على اوراق التحقيق في أي وقت اذ لا يعقل ان يترك خصم في جهل عما يحيط به . ولا يكفي ان يخول له ذلك قبيل المحاكمة اذ لا يتيسر له الرد في ذلك الحين على الادلة القائمة ضده اذا مضى على قيامها زمن فتبدو صحيحة(1). ويظهر اثر هذا لدينا في العراق على الاخص وان التحقيق الابتدائي يستغرق وقتاً طويلاً فاذا ظل في طي الكتمان حتى ينتهي فان الخصوم يجردون فعلاً من وسائل دفاعهم. وان عدم تمكينهم من الاطلاع على ملف الدعوى يعتبر وجهاً للأخلال بحقهم في الدفاع (2). هذا وقد نصت على حق المتهم بالاطلاع على اوراق الدعوى معظم التشريعات الا ان هناك تشريعات حرمت المتهم من ذلك ومنها قانون الاجراءات الفرنسي في المادة (118/3) منه حيث منعت المتهم من الاطلاع وقصرت هذا الحق على محاميه . وحيث انه لا يوجد محام للمتهم فلا يحق للمتهم الاطلاع على الاوراق التحقيقية(3) . وهو ما لا يمكن قبوله ذلك ان احتمالية تولد اثار ضارة لدى المتهم تفقده جهوده في الامساك بزمام نفسه ذلك لان نفس الخشية قائمة ومن باب اولى حين يواجه الاتهام بالجلسة .وعليه فمن الاجدر ان يتوخى المفاجآت ويستعد على مهل لمواجهة التهمة المسندة اليه وهو ما لا سبيل اليه بغير تمكينه من الاطلاع على الدعوى القائمة ضده. راما القانون المصري فقد اعتبر ان اطلاع المتهم والمدافع عنه على ملف التحقيق امر مفترض ، ذلك ان التحقيق يجري بحضور المتهم ومحاميه ، واذا ما تقرر اتخاذ اجراء من اجراءاته في غيبة الخصوم فانه يجري اطلاعهم على ما تم في غيبتهم بمجرد انتهاء الضرورة التي استوجبت اتخاذ ذلك الاجراء سراً وذلك في المادة (77) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ، وقد اكد القانون المصري هذا الحق للمتهم وباقي الخصوم بالاطلاع على الاوراق في مرحلة المحاكمة لاحتمال ان لا يكون للمتهم محام في دور التحقيق الابتدائي ، او ان يكون المدافع عنه عند احالته على المحاكمة غير المدافع عنه في دور التحقيق الابتدائي وذلك في المادة ( 236) من قانون الاجراءات الجنائية حيث نصت على انه ( للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة ). هذا وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على حق المتهم بالاطلاع على اوراق الدعوى في المادة ( 57/أ ) منه وذلك بنصها على انه (…… على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ……) (ب- لأي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صوراً من الاوراق والافادات الا اذا راى القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته ). وقد نص المشرع العراقي على ذلك في مرحلة المحاكمة في المادة (212) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء فيها (لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي). واذا ما تقرر اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم فأنه يجري اطلاعهم على ما تم في غيبتهم بمجرد انتهاء الضرورة التي استوجبت اتخاذ ذلك الاجراء سراً (4). وان اقرار حق المتهم بالاطلاع على الاوراق التحقيقية يقوم لمجموعة من الاعتبارات منها:-

1-بما ان من حق المتهم ان يقوم بتقديم أي طلب الى قاضي التحقيق مثل سماع شاهد او ندب خبير او مناقشته فان المتهم لا يستطيع معرفة الاسباب التي تدعو الى ذلك الا اذا اطلع على الاوراق التحقيقية وهو ما اكدته المادة (63/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي عندما نصت على ان (للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راى القاضي ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تأخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة )(5).

2-بما ان للمتهم الحق في الدفع ببطلان أي اجراء او الطعن بقرارات قاضي التحقيق فان ذلك لا يكون ممكناً الا اذا اطلع المتهم على اوراق الدعوى فان المادة (212) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي قد اكدت هذا الحق اذ منعت المحكمة من الاعتماد على أي دليل لم يطلع عليه باقي الخصوم او الاعتماد على دليل لم يطرح للمناقشة(6) . اما عن المكان الذي يتم فيه الاطلاع على الاوراق التحقيقية فأنه كقاعدة عامة يكون في مكتب قاضي التحقيق او قلم التحقيق وهي الحالة الغالبة في العمل ومعنى ذلك انه لا يجوز اخراج ملف الدعوى من المكان المخصص للاطلاع فلا يسمح  للمحامي ان يتصفحه في غرفة المحامين او في أي مكان اخر (7).

____________________

[1]- د.محمود محمود مصطفى ، المرجع السابق، ص31.

2- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، سنة 1997، ص720، حسين جميل ، المرجع السابق، ص19، د.عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، 1988، ص186.

3- ومن هذا الراي ، د.حسن محمد علوب ، المرجع السابق، ص307. حيث يذهب الى القول بأنه
( لا يجوز تمكين المتهم بذاته – وهو واجب بالنسبة لمحاميه من الاطلاع على ملف القضية ).

4- د.عبد الستار الكبيسي ، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، سنة 1981، ص910  ، وحسين جميل المرجع السابق، ص219.

5- وهو نفس النهج الذي سار عليه القانون المصري في المادة (115) من قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت على انه (عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم ان يطلبوا من قاضي التحقيق سماع اقوال الشاهد عن نقطة اخرى يبينوها).

6- وكذلك الحال في القانون المصري في المادتين ( 236، 302) من قانون الاجراءات الجنائية المصري حيث نصت الاولى  على انه للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة والثانية والتي تنص على ان القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة  التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على أي دليل لم يطرح امامه في الجلسة .

7- د.هلالي  عبد الاله احمد، المرجع السابق، ص230. ومن الجدير بالذكر ان قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 قد نص على حق المحامي بالاطلاع على الاوراق التحقيقية وقد الزم السلطات المختصة بذلك فقد نصت المادة (27) منه (على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابه في اوراق الدعوى ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .