أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2473
التاريخ: 29-1-2016
4170
التاريخ: 31-1-2016
3441
التاريخ: 11-5-2017
4813
|
إلى جانب الوسيلتين التشريعية الأولى والثانية المحققة للسرعة في الإجراءات الجزائية سالفة الذكر ، أوجد المشرع العراقي صورة أخرى ألا وهي ( الأمر الجزائي) هادفاً من ورائها إلى تحقيق السرعة في الإجراءات ولتكون مكملة للوسائل الأخرى في تخفيف العبء عن كاهل القضاء العراقي. ويقصد بالأمر الجزائي: القرار الصادر من محكمة الجنح بالإدانة والعقوبة أو الإفراج عن المتهم، من دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية ومن دون حضور المتهم أو إجراء تحقيق أو سماع مرافعة، حيث يصدر كتابة على أوراق الدعوى (1).
ويستند هذا النظام إلى فكرة تبسيط واختصار الإجراءات في القضايا البسيطة، من أجل توفير الجهد والعناء على القضاء والوقت الكافي لهم للفصل في القضايا المهمة (2).
وقد نظم المشرع العراقي أحكام الأمر الجزائي في المواد (205 - 211) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، إذ تقوم محكمة الجنح بتدقيق أوراق الدعوى المحالة إليها في جريمة هي من المخالفات، فإذا ما وجدت أن القانون لا يوجب فيها الحبس، أو أن طلباً بالتعويض أو برد المال لم يقدم فيها وان الفعل ثابت على المتهم، تصدر أمراً جزائياً بإلزامه بالغرامة والعقوبات الفرعية حسب الأصول (كالعقوبات التبعية والتكميلية، والتدابير الاحترازية) حيث لا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بالحبس وإذا ما تبين أن الأدلة لا تكفي لإثبات ارتكابه للمخالفة تصدر أمراً بالإفراج عنه، حيث يقوم هذا النظام على إعفاء مرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة و الإفراج على أوراق الدعوى من دون حاجة لتعيين يوم للمرافعة أو تبليغ المتهم بالحضور لإجراء المرافعة بحقه (3)، وإذا ما كانت العقوبة المقررة الحبس أو الغرامة، تفرض المحكمة عقوبة الغرامة فقط، وتبين في الأمر مدة الحبس البدلي) الذي يفرض عند عدم دفعها، ويتم تبليغه على وفق الأصول، وقد منح المشرع العراقي اصدرا هذا الأمر لقاضي التحقيق (4) . مراعاة منه لسرعة الإجراءات ولعدم إشغال المحاكم بها، وعلى الرغم من أن فكرة الأمر الجزائي واحدة في جميع التشريعات التي أخذت بها إلا أن تلك التشريعات اختلفت في التسمية التي تطلق عليه (5).
نخلص مما تقدم أن للأمر الجزائي شأنه في ذلك شأن الصلح دوراً كبيراً في تحقيق سرعة الإجراءات الجزائية سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق الذي أوجب عليه
المشرع إصدار الأمر الجزائي في (المخالفات) التي لا يوجب فيها القانون الحكم بالحبس وبشكل (فوري) من دون تأخير أو أمام محكمة الموضوع (الجنح) في الاستغناء عن الإجراءات المطولة أمامها والفصل في موضوع الدعوى الجزائية مباشرة.
ومن التطبيقات العملية للأمر الجزائي الصادر من قضاة التحقيق هو الأمر الجزائي الذي يصدر في جرائم السكر على وفق المادة (386) من قانون العقوبات العراقي.
__________
1- سعيد حسب الله عبد الله شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار ابن الأثير، الموصل، 2005 ، ص348.
2- د. سامي النصراوي، ج 1، ص108.
3- جمال محمد مصطفى شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005، ص139.
4- صدر قرار لمجلس قيادة الثورة بالرقم (193) في 1980/2/14 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (2757) في 18 / 2 / 1980 ، والذي أضاف الفقرة (د) إلى المادة (134) أوجب فيه على قاضي التحقيق أن يفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض أو برد المال دون أن يتخذ قرارا بإحالتها إلى محكمة الجنح وإذا لم يستطع حسمها فورا لتأخير إجراءات التبليغ وغيرها فيجب عليه أحالتها إلى محكمة الجنح. - فقد أطلق عليه المشرع الأردني والسوري واللبناني اسم (الأصول الموجزة) في حين سمي في مصر وليبيا و ايطاليا؛ الأمر الجنائي) ويسمى في المغرب بـ (الأمر القضائي) أنظر جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1989، ص 6.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|