أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-05
![]()
التاريخ: 2025-03-26
![]()
التاريخ: 2025-03-22
![]()
التاريخ: 2025-03-17
![]() |
مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ (1):
هذا فَنٌّ مُهِمٌّ مُسْتَصْعَبٌ. رُوِّيْنا عَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّهُ قالَ: ((أعْيا الفُقَهاءَ وأعْجَزَهُمْ أنْ يَعْرِفُوا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ مِنْ مَنْسُوخِهِ)) (2).
وكَانَ للشَّافِعِيِّ فيهِ يَدٌ طُولَى وسَابِقَةٌ أُوْلَى. رُوِّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ بنِ وارَةَ (3) ـ أحَدِ أئِمَّةِ الحديثِ - أنَّ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ قالَ لهُ وقدْ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ (4): ((كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ فقالَ: لا. قالَ فَرَّطْتَ، ما عَلِمْنا المجْمَلَ مِنَ المفَسَّرِ ولا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنا الشَّافِعِيَّ)).
وفيمَنْ عَانَاهُ مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ أدخَلَ فيهِ ما ليسَ منهُ لِخَفاءِ مَعْنَى النَّسْخِ وشَرْطِهِ. وهوَ عبارةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّارِعِ حُكْماً منهُ مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ منهُ مُتَأَخِّرٍ (5). وهذا حَدٌّ وَقَعَ لنا سالِمٌ مِنِ اعْتِراضاتٍ وَرَدَتْ عَلَى غيرِهِ (6).
ثُمَّ إنَّ ناسِخَ الحديثِ ومَنْسُوخِهِ يَنْقَسِمُ أقْسَاماً:
فمِنْها ما يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بهِ، كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ(7) الذي أخرجَهُ مُسْلِمٌ في "صَحِيْحِهِ"؛ أنَّ رسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قالَ:((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها)) (8) في أشْباهٍ لِذَلِكَ.
ومنها ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (9) وغيرُهُ عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنَّهُ قالَ: ((كانَ الماءُ مِنَ الماءِ رُخْصَةً في أوَّلِ الإسلامِ ثُمَّ نُهِيَ عنها))، وكما خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (10) عَنْ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: ((كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) في أشْباهٍ لِذَلِكَ.
ومنها ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ وغيرِهِ، أنَّ رسول اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)) (11)، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ احْتَجَمَ وهوَ صَائِمٌ)) (12)، بَيَّنَ (13) الشَّافِعِيُّ أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ زَمانَ الفَتْحِ فَرَأَى رَجُلاً يَحْتَجِمُ في شَهْرِ رَمَضَانَ فقالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)). ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛ فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في سَنَةِ عَشْرٍ.
ومنها ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ قَتْلِ شَارِبِ الخمْرِ في المرَّةِ الرَّابِعةِ (14) فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ (15) بهِ، والإجماعُ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ (16) ولكنْ يَدلُّ عَلَى وجودِ ناسِخٍ غيرِهِ (17)، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ (18).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر فيه:
معرفة علوم الحديث: 85 - 88، وجامع الأصول 1/ 145 - 152، والإرشاد 2/ 559 - 565، والتقريب: 157 - 158، واختصار علوم الحديث: 169 - 170، والشذا الفياح 2/ 460 - 466، والمقنع 2/ 450 - 468، شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414، نزهة النظر: 105 - 106، وطبعة عتر: 39، وفتح المغيث 3/ 59 - 66، وتدريب الراوي 2/ 189 - 192، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 161، وفتح الباقي 2/ 289 - 295، وتوضيح الأفكار 2/ 416 - 419.
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأمّا نسخ الأحكام الشرعيّة، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح 1/ 433، وتاج العروس 7/ 355.
(2) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (3)، والحازمي في الاعتبار: 18.
(3) ترجمته في تاريخ دمشق 55/ 388، والسير 13/ 28.
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 97، والحازمي في الاعتبار: 3.
(5) قال العراقي في التقييد والإيضاح: 287: ((هذا الذي حدّه به المصنّف، تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنّه حدّه برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب قال الحازمي: وقد أطبق المتأخّرون عَلَى ما حدّه به القاضي أنّه الخطاب الدال عَلَى ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم عَلَى وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه، قال الحازمي: وهذا حدٌ صحيح... انتهى. وقد اعترض عليه بأنّ التعبير برفع الحكم ليس بجيد؛ لأنّ الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه أنَّهُ إنّما المراد برفع الحكم قطع تعلّقه بالمكلّف، واعترض صاحب المحصول أيضاً عَلَى هذا الحدّ بأوجه أخر في كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها)). وانظر: البحر المحيط 4/ 65، والاعتبار: 5.
(6) اعترض ابن الملقّن عَلَى هذا التعريف بعدّة اعتراضات، ينظر: المقنع 4/ 451 - 452.
(7) هو بريدة بن الحُصَيْب -بمهملتين- مصغراً، أبو سَهْل الأسلمي صَحابي أسلم قبل بدر. التقريب (660).
(8) صحيح مسلم 3/ 65 (977) و 6/ 82 (1977) (37) و 6/ 98 (977) (63)، وانظر تفصيل تخريجه في شرح التبصرة 2/ 417.
(9) جامع الترمذي (110)، وأخرجه الشافعي 1/ 35 و 36، وأحمد 5/ 115 و 116، والدارمي (765) و (766)، وابن ماجه (609)، وابن خزيمة (225) و (226)، وابن الجارود (91)، والطحاوي 1/ 7، وابن حبان (1173) و (1179)، والطبراني في الكبير (538)، والدارقطني 1 / 126، والبيهقي 1/ 165.
(10) سنن النسائي 1/ 108، وأخرجه أبو داود (192)، وابن خزيمة (43).
(11) أخرجه أحمد 4/ 123 و 124، والدارمي (1737)، وأبو داود (2368) و (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في الكبرى (3138) و (3155).
(12) أخرجه الشافعي 1/ 255، والطيالسي (2700)، وعبد الرزاق (7541)، والحميدي (501)، وعلي بن الجعد (104)، وابن أبي شيبة 3/ 51، وأحمد 1/ 215 و 222، وأبو داود (2373)، والترمذي (777)، وأبو يعلى (2471)، والطحاوي 2/ 101، والطبراني (12137)، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 4/ 263. وانظر: التعليق على جامع الترمذي 2/ 139.
(13) في (ب): ((ثم بيّن))، وفي (م): ((فبيّن)).
(14) مخرج بتوسّع في كتاب شرح التبصرة 2/ 419.
(15) في (ب): ((العلم)).
(16) لَمْ ترد في (أ) و(ب).
(17) راجع: محاسن الاصطلاح 408.
(18) ((بالصواب)) لم ترد في (ب).
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|