المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Stop articulations
9-6-2022
أهمال الشرط المألوف في العقد
9-3-2017
كلام في المستضعف
24-10-2014
الطاقة في التركيب الضوئي Energy In photosynthesis
2023-04-13
الاستنجاء
7-11-2016
Dougall-Ramanujan Identity
22-5-2019


الأشخاص الذين يعود اليهم حق طلب إعادة المحاكمة  
  
1466   01:43 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 53-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

على اعتبار أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة هي من الطرق غير العادية كما سبق ورأينا، فإن الأشخاص الذي يحق لهم التقدم بهذا الطلب ذكروا على سبيل الحصر، بالتالي لا يحق لسواهم التقدم بالطلب، وعليه ستبحث في هؤلاء الأشخاص في كل من التشريعين اللبناني والعراقي كما يلي:

المطلب الأول: الأشخاص في قانون الأصول اللبنانية

بعد أن كان ثمة دور لوزير العدل في طلب إعادة المحاكمة، فقد أصبح هذا الدور محصورة اليوم بالنائب العام التمييزي (1) الذي يجب أن يقدم طلب المحاكمة بواسطته ثم يحيله إلى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز خلال مدة أسبوع مشفوعة بمطالعته (2) . وعليه، يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.

كما يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية، أو إذا كان غائبا ، وكانت غيبته ثابتة بحكم قضائي. أما في حال وفاته، فيجوز لأحد ورثته أو أحد الموصى لهم أن يقدم طلب الإعادة. وفي هذه الحالة يتحمل مقدم الطلب نفقاتها حتى البت بطلبه، وتتحمل الدولة النفقات اللاحقة بذلك.

وأول ما يلاحظ على نص هذه المادة أن المشرع قد توسع في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة، ومنح هذا الحق لكل من:

1- المحكوم عليه أو لممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

2- لورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

كما أن المشرع قد حدد هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر، فلا يقبل من سواهم ولا يقبل هذا الطلب مثلا لا من المدعي المدني ولا من المسؤول عن الحقوق المدنية، لأن

طلب إعادة المحاكمة يقتصر على الأحكام الجزائية الصادرة بالعقوبة، ولا شأن له بالتعويضات المدنية

ويبقى المحكوم عليه هو المستفيد الأكبر من إعادة المحاكمة، إذ يجوز له أن يطلب ذلك كما يجوز لممثله الشرعي - إن كان عديم الأهلية - أن يطلب إعادة المحاكمة، بل إن مثل هذا الطلب جائز، ويبقى قائمة حتى بعد وفاة المحكوم عليه إذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى قبل الوفاة. في مثل هذه الحالة، فإن وفاة المحكوم عليه لا تمحو هذا الحكم البات، ويبقى طلب إعادة المحاكمة هو الطريق الوحيد للطعن به إذا ما ثبت خطا هذا الحكم، لأن العدالة تستوجب ذلك إنصافا للمحكوم عليه المتوفي، ولإزالة وصمة الحكم الجزائي الذي صدر بحقه. لذلك، فإن المشرع أعطي لورثته الحق بطلب إعادة محاكمته رغم موته، ويلاحظ أن زوج المحكوم عليه المتوفي وورثته لا يجوز الهم طلب إعادة محاكمته وهو حي، لأن مثل هذا الطلب يكون من حقه وحده، وليس من حق ورثته ولا زوجته، وإذا كان المحكوم عليه قد ثبتت غيبته بحكم قضائي، فيجوز لممثله الشرعي أن يطلب إعادة محاكمته ومن الملاحظة أن صفة الطاعن قد تم تضييقها عما كانت عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق، حيث كان يحق تقديم طلب إعادة المحاكمة لكل من(3):

1- في حالات ظهور القتيل حية، أو صدور حكمين متناقضين عن جريمة جناية أو جنحة بالإدانة والبراءة، أو الشهادة الكاذبة، (المادة 349 أصول جزائية لبناني) يعود طلب إعادة المحاكمة لكل من:

أ- وزير العدل.

ب- للمحكوم عليه، أو لممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

ج-لزوجه وبنيه وورثته، ولمن أوصى له بجميع تركته إذا كان ميتة أو إذا ثبتت غيبته

بحكم القضاء، ولمن عهد إليه بطلب الإعادة صراحة.

2- في حال ظهور فعل جديد (مستندات جديدة بعد الإدانة تظهر براءة المحكوم)، فيحق لوزير العدل وحده تقديم الطلب.

المطلب الثاني: الأشخاص في قانون الأصول العراقية

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، وإذا كان المحكوم عليه متوفي، يقدم الطلب من زوجه أو أحد أقاربه، على أن يبين في الطلب موضوعه والأسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده (4) أي إن من يحق لهم طلب إعادة المحاكمة هم: المحكوم عليه، أو ممثله القانوني، أو زوجته، أو أحد أقاربه (في حالة وفاته). ولا يحق للموصى لهم أن يتقدموا بالطلب كما فعل المشرع اللبناني.

يستنتج من ذلك، أن حق طلب إعادة المحاكمة لم يمنح لوزير العدل أو لرئيس الادعاء العام، هذه الناحية التي تجاهلها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي، والتي نرى بأنه يجب تعديلها بإدخال وزير العدل أو على الأقل رئيس الادعاء العام كجهة لها حق طلب إعادة المحاكمة.

يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى، ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز بأسرع وقت (5).

خلاصة القول: إنه يشترط فيمن له الحق بتقديم طلب إعادة المحاكمة :

1- أن يكون ذا صفة، أي من الأشخاص الذين ذكرهم القانون على سبيل الحصر.

 2- أن يتوافر شرط المصلحة في الطعن لإعادة المحاكمة، إذ يجب أن يكون للطاعن

مصلحة مادية أو معنوية أكيدة من إعادة المحاكمة ومن دون هذه المصلحة لا يقبل الطعن، وهذا الشرط وإن لم يرد ذكره صراحة في النصوص الخاصة بإعادة المحاكمة، إلا أنه شرط بديهي وهو يتعلق بالمبادئ العامة في أصول المحاكمات الجزائية، خاصة وأن الأمر فيه مساس بمصلحة اجتماعية تقوم على مبدأ الاستقرار القانوني من خلال التمسك بقوة الأمر المقضي به بالنسبة للأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.

وقد جاء في قانون الأصول الجزائية اللبناني: لا يحق لمن لم يكن فريقا في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. ويجب أن يكون الطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله (6).

____________

1- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص  682.

2- المادة (329) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

3- عبد الله بن فهد صالح العويس، إعادة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، (الرياض - المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007، ص 85)

4- المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته  .

5- المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .

6- المادة (312) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .