أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-24
437
التاريخ: 2024-08-09
608
التاريخ: 2023-12-17
1258
التاريخ: 2023-10-08
1124
|
وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجرّدة.
فالمقرونة على أنواع:
الإجازة مطلقاً، وأكمل منها أن يقرأ من أوّل المناول حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثاً، كما ورد الأمر به عن الصادق (عليه السلام) وقد نقلناه سابقاً.
ومن صورها:
أن يدفع الشيخ الى الطالب أصل سماعه أو مقابلاته ويقول (هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عنّي) أو (أجزت لك روايته عنّي) ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه.
[وهي دون السماع؛ لاشتمالها على ضبط الرواة وتفصيلها بما لا يتّفق في المناولة.
وقيل: هي مثله؛ لتحقّق الضبط من الشيخ] (1).
ومنها: أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله وهو عارف به ثم يعيده إليه ويقول: (هو حديثي أو روايتي فاروه عنّي) أو (أجزت لك روايته).
وقد سمّى بعضهم هذا (عرضاً)، وقد سبق أنّ القراءة عليه تسمّى أيضاً عرضاً، فليسمَّ هذا (عرض المناولة) وذاك (عرض القراءة).
وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر، والأقوى أنّها منحطّة عن السماع والقراءة.
ومنها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق.
ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو آخر مقابلاً به موثوقاً بموافقته ما تناولته الإجازة.
ولا يظهر في هذه المناولة كثير مزيد على الإجازة المجرّدة في معين، ولكن شيوخ الحديث يرون لها مزيّة.
ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: (هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته) فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقّق لروايته.
وهو غير جائز، إلا إن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته.
ولو قال: (حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط) كان جائزاً.
الضرب الثاني: المجرّدة، وهي أن يناوله مقتصراً على (هذا سماعي)، فلا يجوز له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاء وأصحاب الأصول.
وقيل بجوازها، وهو غير بعيد؛ لحصول العلم بكونه مروياً له مع إشعارها بالإذن له في الرواية.
ويؤيّده ما رويناه بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال (عليه السلام): إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه (2).
ولو صحّت هذه الرواية لم يبقَ في المسألة إشكال.
تنبيه :
جوز جماعة اطلاق (حدّثنا) و(أخبرنا) في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً.
وحكي عن بعض جوازهما في الإجازة المجرّدة أيضاً.
والصحيح المنع فيها منهما وتخصيصهما بعبارة مشعرة بهما، كـ(حدّثنا إجازة) أو (مناولة) أو (إذنًا) أو (فيما أطلق لي روايته).
وبعض المتأخّرين اصطلح على إطلاق (أنبأنا) في الإجازة، وبعضهم يقول: (أنبأنا إجازة)، وهو الأجود.
وقال بعض المحدّثين من العامّة: المعهود بين الشيوخ أن يقول فيما عرض على الشيخ فأجازه شفاهاً: (أنبأني).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الزيادة من النسخة المخطوطة.
(2) الكافي 1 / 52.
|
|
هذه العلامة.. دليل على أخطر الأمراض النفسية
|
|
|
|
|
بالفيديو: بعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية في لبنان تقدم لاهالي صيدا المساعدات الطبية
|
|
|