المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تخزين ثمار الكمثري
2023-09-21
حكم ما لو كان مع الجنازة منكر
23-12-2015
وكلاء الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف
9-08-2015
لونده أصليه أو خيري البر Lavenders (Lavandula vera)
2023-04-18
من هم أصحاب الاُخدود ؟
25-11-2014
من التفاسير الروائية : تفسير الصافي
14-10-2014


عبء اثبات الرضاعة و الحضانة  
  
666   01:10 صباحاً   التاريخ: 2024-06-11
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص195-197
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

نسب كل طفل من امه ثابت بالولادة، و نسبه من ابيه ثابت بالفراش، او بالإقرار، وثبوت نسبه من امه و ابيه يترتب عليه واجبات له اتجاه الابوين، هي حقوق للطفل. و من بين هذه الواجبات هي حاجة الطفل الصغير للعناية و الرعاية حتى يبلغ العمر، الذي يكون قادرا على تلبية حاجاته بنفسه، فالرضاعة المتمثلة بتوفير الغذاء اللازم للطفل يرتبط بها ايضا واجب العناية الخاصة به التي تعرف بالحضانة(1). الام بحسب طبيعتها تعتبر المسؤول المباشر عن ارضاع ولدها، لكونها الاقرب اليه و الاشفق عليه من غيرها. ان الواجب الشرعي و القانوني يشير الى مسؤولية الام عن ارضاع ولدها الصغير الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك(2)، ان انتهاء مدة الرضاعة، لا يعني ان الصغير لم يعد في حاجة للعناية به و تربيته و المحافظة عليه، فلا بد ان يكون في حضانة امه التي يقصد بها المدة اللازمة لرعاية شؤون الصغير و تربيته و المحافظة عليه(3) و تستحق الام المرضعة اجرة ارضاع الولد و تقع كلفة ذلك على الزوج المكلف بنفقته و يعتبر ذلك في مقابل غذائه، و ايضا تستحق الحاضنة اجرة على حضانتها الصغير، و اذا حصل نزاع قضائي بخصوص ذلك، تطلب الامر من الام المرضعة و الحاضنة في الوقت نفسه اثبات عدم دفع اجرة الرضاعة، و في حالة دفع الزوج بدفعة الاجرة المتفق عليها بينهما، او قامت المحكمة المختصة بتقديرها حسب حالة الزوج المالية، لانتقال عبء الاثبات اليه(4). اما في حالة رفع الزوج دعوى يطالب فيها اسقاط حضانة ولده الصغير من امه، و كلف بأثبات السبب المباشر، فاذا ادعى ان سبب طلب اسقاط الحضانة هو سوء خلق الزوجة او عدم اهليتها، العقلية و النفسية، تطلب الامر منه ضرورة اثبات ذلك(5). لا يجوز الحكم بأجرة الحضانة و الرضاع قبل تأكد المحكمة من مدة الرضاعة و معرفة ما اريد من لوازم الحضانة مع تكليف المدعية بأثبات مدة الرضاعة و الحضانة التي تستحق بموجبها الاجرة المطالب بها(6) لا يصلح الحكم بسقوط حضانة مطلقته المدعي لأطفالها بحجة الخيانة الزوجية، استنادا الى البينة الشخصية المستمعة و الاوراق التحقيقية وانما يلزم صدور حكم بذلك(7) اسقاط حضانة الحاضنة لفساد اخلاقها و سوء تصرفها يسقط حق امها في الحضانة، كذلك الام التي لا تستطيع كبح جماح ابنتها لا تقدر ايضا على كبح جماح المحضون و مراقبته و تربيته، و ذلك لفقدان الثقة والامان فيهما معا و هذا يستدعي بطبيعة الحال ضرورة اثباته بحجة قاطعة تعتبر مبررا لأسقاط حضانة الام و ام الام(8)، في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنتقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك و عندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير عملا بأحكام المادة (57) فقرة (7) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة التوسع في تحقيق عمن هو اهل لحضانة الصغيرة، تعينه بعد وفاة امها و ان تستعين باللجنة الرسمية للفحص على الصغيرة، للتأكد عن طريق ذلك بمن هو اقرب اليها و اصلح لحضانتها(9)، اذا تمكنت المدعية من اثبات تضرر البنت من خلال وجودها مع والدها و عملا بأحكام المادة 57/6 من قانون الاحوال الشخصية المعدل تعين اصدار حكم باسترداد المحضون و اعادته الى من حكم لصالحة باستلام المحضون(10)، كلفه اثبات عمر المحضون على المدعي دفتر النفوس لا يصلح للأثبات الا اذا اسس على بيان ولادة، فان لم يكن كذلك وجب اثبات العمر بالبينة، فأن لم يكن هناك بينة يرسل الى لجنة طبية مختصة لتقدير عمره(11).

____________

1- محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958، ص390؛ د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص209.

2- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي  ، ص105.

3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م  ، ص387.

4- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ  ، ص146.

5-علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص106.

6- قرار محكمة تمييز العراق رقم 510/ش/1963 في 26/12/1963، ابراهيم المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للاستاذ ابراهيم المشاهدي  قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989 ، ص149.

7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 2295/ش/82/83 في 5/2/1982،ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص101.

8- الجزائر ملف 9977  في 9/1/1984، مجلة الفقه والقضاء، العدد (15) لسنة 1994.

9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 777/ش/84/85 في 6/10/1984، علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص110.

10-  قرار محكمة تمييز العراق رقم 950/ش/1978 في 17/1/1979، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1) 1979، ص53.

11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 741/ش/1964 في 14/10/1964، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثاني، 1964، ص18.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .