المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

وقاية الاسماك من الآفات
16-12-2015
أنواع الأحكام الجزائية
9-1-2021
الحكمة عند البارودي
15-12-2019
هضم الطعام في الاكاروسات
18-7-2021
أسباب الغيبة الصغرى والتمهيد لها
2023-06-11
(نظريـة التحديـث ومـنظريـها 3)
7-2-2020


رقابة القضاء العادي على اجراءات سلطة الضبط الاداري  
  
3577   09:28 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص110-112
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 3228
التاريخ: 2-3-2017 15708
التاريخ: 22-11-2021 2385
التاريخ: 6-3-2017 3649

الرقابة على اجراءات سلطات الضبط الاداري من قبل القضاء امر لازم بغير شك في كل دولة قانونية، و العلة هي ان سلطات الضبط الاداري تجسيد فعلي للسلطة التنفيذية وسيادتها و امتيازاتها ازاء الافراد وهي التي تتدخل و تمس حقوق الافراد عن  طريق اجراءاتها و تؤثر في حياة الافراد تأثيرا مباشرا وتقيد الحقوق و الحريات العامة بشتى وسائلها التنفيذية(1)، والقضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات الخاصة فيما بين الافراد، و كذلك المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها دون ان يكون لها صفة السلطة العامة و صاحبة السيادة و الدعاوى التي تطرح امام القضاء العادي ويمكن للقاضي فيه اناء نظره في هذه الدعاوى بنوعيها الجنائية و المدنية و شروط رقابته في هال الحالات على النشاط الاداري لم تكن واضحة، وفي بعض الاحيان ينظر الى هذه الدعاوى تابعة للدعاوى الاصلية و خاصة في مجال مشروعية اعمال الضبط الاداري(2)، لان الحكم بمشروعية او عدم مشروعية القرار الاداري هو من اختصاص القضاء الاداري و ليس من اختصاص القضاء العادي، و في مجال اصدار حكم القضاء العادي على الدعاوى في اجراءات سلطات الضبط الاداري، )طبقا للقوانين ( الموجودة يمكن القول بأن هو مجرد الحكم بالتعويض عن الاضرار الناجمة عنها في اية حالة، اما الغاء القرارات الادارية كوسيلة من الوسائل الهامة للحد من اجراءات سلطات الضبط الاداري هو من اختصاص القضاء الاداري، و ان مسألة حسم منازعات الافراد مع سلطات الضبط الاداري تزداد مع ازدياد نشاط سلطات الضبط الاداري، وذلك نتيجة لقيامها بإجراءات وتدخلها في ميادين كانت مقصورة على نشاط الافراد و ممارسة الحقوق و حرياتهم العامة من جهة، و تعمل سلطات الضبط الاداري عادة بصفتها صاحبة السلطة و السيادة من جهة اخرىمع ذلك فإن القاضي العادي يستطيع بلاشك مراقبة مشروعية لائحة الضبط او الاعمال الضبطية في حالة اعتداء على الحرية الفردية او حق من الحقوق كحق الملكية، مع الاخذ بنظر الاعتبار إن معظم لوائح الضبط تخاطب الحرية الفردية ايا كانت هال الحرية (3) .ونحن مع هذا الراي بأنه في حالة انتهاك الحقوق و حريات الافراد من قبل سلطات الضبط الاداري للقاضي العادي الفصل في هذه المنازعات والحكم فيها(4)، مع الاخذ بنظر الاعتبار بأن محاكم القضاء العادي لم تكن لها سلطة الغاء القرارات الادارية او اعمال السلطة التنفيذية و من ضمنها سلطات الضبط الادا ري فكل ما تستطيع فعله هو مجرد الحكم بالتعويض اذا وجد في مسؤولية الادارة خطأ(5) ، مع ان الاخذ بنظام القضاء الاداري المختص و حسم المنازعات بين الافراد و الادارة ايا كانت امر ضروري و ضمان مهم لحماية الحقوق و الحريات العامة للافراد.

__________________

1- د.عبد الغني بسيوني عبد اللة، القضاء الاداري ، منشأة المعارف ،الاسكندرية الطبعة الثالثة ، 2006  ، ص 68 و 69 - و د.حلمي الدقدوقي رقابة  القضاء على المشروعية الداخلية للاعمال الضبط الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، بدون سنة نشير، ص 182 و مابعدها.

2-  د. محمد عبد الحميد مسعود، اشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الاداري، منشاة المعارف الاسكندرية ،ط1، 2007،ص163 وما بعدها - و د.حلمي دقدوقي، مصدر نفسه ص،182

3- والفقه يؤيد هذا التفسير، خاصة في حالة الاعتداء الجسيم على الحرية، لاختصاص القاضي العادي، وفي هذا المعنى فيقول )فالين( (لايوجد سبب منطقي لكي لا يمتد هذا الحل الى كل اعتداء جسيم على الحرية العامة( ويؤكده) ريفيريو بصفة استثنائية القاضي المدني بصفته حامي الملكية والحريات يستطيع التحقق من شرعية لائحة اذنت الادارة بأن تتضمن الاعتداء عليها . نقل من  الدكتور حلمي الدقدوقي، مصدر سابق، ص 214 و 215

4- للمزيد انظر د .محمد عبد الحميد مسعود، مصدر سابق، ص 287 و مابعدها .

5- د.محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول، منشورات الحلبي الحقوقية2003  ، ص 81




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .