المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

استجابة الفلفل لاستعمال الأغطية البلاستيكية للتربة
23-1-2023
The Ionizing and Penetration Power of Radiation
31-8-2020
انواع العاهات
15-4-2016
الاحتكاك
2024-09-12
ربي قد يجري خيري ومصلحتي على لسانه
1-7-2017
Harmonic Oscillator ABCs
18-8-2016


وقف العقد والعقد الموقوف  
  
1567   08:51 صباحاً   التاريخ: 2024-03-24
المؤلف : احمد علي محمد الحميدي السعدي
الكتاب أو المصدر : وقف العقد
الجزء والصفحة : ص 41-46
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أفرد المشرع العماني للعقد الموقوف خمس مواد على التوالي (1) غير أنه لم يعرف العقد الموقوف على غرار تعريفه للعقد الصحيح، والعقد الفاسد، والعقد الباطل (2) لذا يلزمنا بداية تعريف العقد الموقوف حتى يتسنى لنا التفرقة بينه وبين وقف تنفيذ العقد.
تعريف العقد الموقوف
لقد عرف بعض الفقه (3) العقد الموقوف بأنه هو العقد "الذي لا يترتب على إنشائه أي أثر من آثاره على الرغم من أنه عقد صحيح، يعترف الشارع بوجوده، بل يتوقف ترتب الأثر على إجازته ممن له حق مباشرته، فإن أجازه صحيحة صار نافذاً من وقت صدوره وان رفضه بطل". والعقد الموقوف في الفقه الإسلامي، يقابله في القوانين المدنية العقد القابل للإبطال، فكلاهما يواجه نفس حالات الولاية على التصرف والولاية على المحل، أي عقد ناقص الأهلية، والتصرف في ملك الغير(4) ، ويعتبر العقد الموقوف صورة عكسية من العقد القابل للإبطال، وقانون المعاملات المدنية أخذ بالنظامين معاً، مع أن مصدر كل منهما مختلف عن الآخر، فالعقد الموقوف مصدره التاريخي الفقـه الإسلامي (المذهبان الحنفي والمالكي تحديداً ) أما العقد القابل للإبطال، فمصدره التاريخي الفقه العربي (5).
وفقهاء الحنفية يقسمون العقد الصحيح إلى عقد نافذ لازم وعقد غير لازم، وعقد موقوف (6) أما وقف العقد موضوع البحث فهو يختلف عن العقد الموقوف في الفقه الإسلامي من عدة وجوه.
أوجه الاختلاف بين وقف العقد والعقد الموقوف
1. من حيث الخصائص
نظام وقف العقد، يعد وسيلة حماية، وضمان قانونية مؤقتة يهدف إلى المحافظة على الرابطـة العقديـة مـن الفسخ، حيث يضع التزاماً على أطراف العقد بالامتناع عن أي عمل من شأنه إنهاء العقد، فهو يكون بمثابة العقبة في طريق الدائن يمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ، خلال فترة الوقف.
أما العقد الموقوف، فقابليته للفسخ تختلف من حالة إلى أخرى، ولا ينتج أثره إلا إذا أجازه من يملك حق الإجازة (7) . فتصرف الفضولي مثلاً في ملك الغير بالبيع دون إذن يجعل عقد البيع موقوفاً على إجازة المالك، غير أن هذا العقد يكون قابلا للفسخ قبل الإجازة من قبل الفضولي نفسه، ومن قبل المشتري فالفضولي يفسخ العقد ليدفع الحقوق عن نفسه، لأنه بصدور الإجازة من المالك يصبح الفضولي كالوكيل فترجع حقوق العقد عليه، والمشتري يفسخ العقد حتى لا يلزمه العقد، وبالتالي إذا فسخ أحدهما العقد قبل الإجازة فإن المالك، وان أجاز العقد الموقوف بعد ذلك فإنه لا ينفذ ويزول (8).
2 - من حيث الشروط:
بالنسبة لنظام وقف العقد هناك شروط يجب توافرها لإعماله، وهي أن يحول مانع مؤقت دون تنفيذ العقد، وألا يرجع هذا المانع إلى خطأ من أحد المتعاقدين، وألا تكون مدة التنفيذ جوهرية في التعاقد (9) . أما العقد الموقوف فله شروط نفاذ أن تخلفت منعت نفاذ العقد من أساسه، وهذه الشروط وردت في المادة (216) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه " يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودا وقت الإجازة من له الحق فيها وطرفا العقد، والمتصرف فيه، وبدله إن كان عيناً."
وطبقاً لهذا النص هناك شروط أربعة يلزم توافرها لصحة الإجازة هي:
1 - وجود الأطراف الثلاثة وقت الإجازة كالبائع والمشتري والمالك.
2 - وجود محل التصرف، أي يجب أن يوجد محل العقد الموقوف وقـت صدور الإجازة؛ فلو هلك المبيع فأجازه المالك فإن هذه الإجازة لا تصح.
3 - وجود البدل لو كان عيناً أي وجود البدل كالعوض في عقد المقايضة.
4 - وجود المجيز - كالمالك في بيع الفضولي - وقت صدور التصرف ووقت الإجازة، أي يجب أن يكون للعقد مجيز وقت التصرف، وإلا لن تلحقه الإجازة (10).
1. من حيث الآثار
إن نظام وقف العقد يعفي أطراف العلاقة خلال فترة الوقـف مـن تنفيذ الالتزامات مؤقتاً بحيث تختفي آثار العقد بشكل نهائي طيلة فترة الوقف - ولا ينفذ هذا الجزء من حياة العقد مطلقاً - وبمجرد زوال المانع، وانتهاء فترة الوقف يعود العقد للسريان، ويرتب آثاره من حيث توقف.
أما العقد الموقوف فهو عقد صحيح، ولكن لا يرتب آثاراً قبل الإجازة وإنما يرتب آثاره بعد الإجازة وأثر الإجازة عليه إيجابي، فمتى صدرت الإجازة صحيحة فإن العقد الموقوف يرتب آثاره من وقت إبرامه (11).
ومما تجدر الإشارة إليه أن حق إجازة العقد تكون "للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك "(12).
نخلص مما تقدم إلى أنه وان كان هناك تشابه بين نظامي العقد الموقوف ووقف العقد من جانب صحة العقد إلا أن العقد الموقوف وان نشأ صحيحاً فهو لا يرتب آثاراً إلا بعد صدور الإجازة ممن يكون له حق الإجازة، أما وقف العقد فإن العقد يكون قد رتب آثاراً قبل إعمال الوقف، غير أن هذه الآثار يقف تنفيذها خلا مدة الوقف أما الآثار السابقة واللاحقة على الوقف فهي صحيحة ونافذة
2. من حيث الأسباب:
أسباب وقف العقد موضوع البحث ،متعددة ومختلفة، حيث يوقف العقد إذا حالت قوة قاهرة مؤقتة دون تمام التنفيذ كما يمكن إعمال وقف العقد عند ممارسة أحد المتعاقدين لحق يتعارض مع تنفيذ العقـد كالإضراب، وإجازة المرأة العاملة، وقد يوقف العقد على سبيل الجزاء كما في حالة وقف عقد التأمين عند عدم قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين في المواعيد المحددة في العقد، كما يمكن وقف العقد في حالات لا تتوافر فيها خصائص القوة القاهرة كاتفاق أطراف على وقف عقد العمل لفترة معينة خلال فصل من فصول السنة، وفي هذه الحالة يكون مصدر الوقف هو الاتفاق، وليس القانون كما في الحالات السابقة
أما بالنسبة لأسباب الوقف في العقد الموقوف، فقد وردت على سبيل المثال لا الحصر، في المادة (213) - من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على أنه يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره، أو إذا نص القانون على ذلك". ووفقاً لهذا النص الفضولي قد يتصرف في مال الغير بدون إذن شرعي، وقد يتصرف مالك في ماله الذي تعلق به حق للغير كبيع الراهن للمال المرهون رهناً حيازيـاً لدى الغير، وهناك أيضاً تصرفات ناقص الأهلية الدائرة بين النفع والضرر والمكره على إبرام عقد، وتصرف النائب الذي يتجاوز فيه حدود النيابة (13).
كما أن هناك حالات وأسباب أخرى للوقف في العقد الموقوف مثل الغبن في مال المحجور عليه للدين، أو المريض مرض الموت إذا كان دينهما مستغرقاً لمالهما (14)
ومن نافلة القول أن وقف تنفيذ العقد موضوع الدراسة، يختلف اختلافاً كبيراً، وجوهرياً : عن العقد الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي، وبعض القوانين المدنية العربية المنبثقة من الشريعة الإسلامية والتي من بينها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وذلك من حيث الماهية والمضمون، ووجه التباين بينهما يكمن في أن العقد الموقوف هو عقد صحيح، ولكنه لا يرتب آثاره إلا إذا أجازه من يملك الإجازة، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل، واعتبر كأن لم يكن، أما وقف العقد المعروف في القانون الوضعي، فيفترض أن العقد قد نشأ صحيحاً ونافذاً، ورتب آثاره على طرفيه ثم طرأ أثناء تنفيذه ظرف معين حال دون تمام التنفيذ، وأوقف العقد مدة معينة من الزمن، وبذلك يكون وقف تنفيذ العقد نظام مستقل بذاته ولا يشبه إطلاقا العقد الموقوف المعروف في الفقه الإسلامي.
_________
1- المواد من (128) - (132) من قانون المعاملات المدنية العماني. وهذه المواد تتطابق مع نصوص المواد (213) - (217) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
2- أنظر هذه التعاريف في المواد (123 ، 124، 125)من قانون المعاملات المدنية العماني.
3- فضيلة الأستاذ الشيخ علي الخفيف " أحكام المعاملات الشرعية دار الفكر العربي، 2005، ص336. وانظر في تعريفات أخرى للعقد الموقوف فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بك، مقالاً في العقود والشروط والخيارات منشور بمجلة القانون والاقتصاد السنة الرابعة العدد السادس، م1934 م، ص 673 - د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م من ص 7 - 8د/ عبد الرازق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني 1969م، دار النهضة العربية، من ص39 - 43؛ د/ محمد سلام مدكور المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره، ونظرياته العامة، الطبعة الرابعة 1969م. دار النهضة العربية، ص595؛ د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام فقرة113، ص180؛ د/ عبد المجيد محمود مطلوب، الوجيز في المال والملك ونظرية العقد، دراسة مقارنة 1987م، بدون ناشر، ص173؛ د/ عمر السيد أحمد عبدالله نظرية العقد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 1995م، دار النهضة العربية فقرة 191 ص 178د/ عيسى محمد عبد القادر المومني، العقد الموقوف في القانون المدني الأردني، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس من ص 9 ص 15: د/ عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام بدون سنة ،نشر بدون ناشر، فقرة 69، ص122.
4- المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م، ص 181.
5- د/ عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات، 1997، بند 91 هامش ،1، ص253 254 ود عبد الخالق حسن أحمد، مرجع سابق بند 119، ص187.
6- الشيخ علي الخفيف " أحكام المعاملات الشرعية دار الفكر العربي، 2005 ، ص336؛ ود عبد الرازق حسن فرج، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني 1969م، دار النهضة العربية ، ص20؛ د / مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى، بند 200 ص 288.
7- د مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى ، بند 203، ص293.
8- د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، المجلد الرابع، 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، ص189.
9 - راجع ما سبق توضيحه من شروط لوقف العقد، ص 18، وما بعدها.
10- أنظر في ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987م من ص191 - 192؛ ويراجع أيضاً في شرح هذه الشروط أستاذنا د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام ، من ص184 - 185 د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م ، بند53، ص44 وما بعدها.
11- د عبد الخالق حسن أحمد المرجع السابق، بند 114، ص182.
12-المادة 214 من قانون المعاملات المدنية.
13- راجع شرح هذه الأسباب تفصيلياً في مؤلف د/ عبد الخالق حسن أحمد، مصادر الالتزام، مرجع سابق، بند 113، ص 180 - 182
14- أنظر نص المادة (1/107) من قانون المعاملات المدنية العماني ود مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى بند 202، ص192؛ ويراجع حالات العقد الموقوف بصفة عامة في بحث د/ محمد زكي عبد البر، العقد الموقوف في الفقه وفي القانون المدني العراقي، وما يقابله في القانون المدني المصري مجلة القانون والاقتصاد العددان الأول والثاني السنة الخامسة والعشرون مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1956م ، بند 23، ص 14 وما بعدها؛ ود/ غني حسون طه القانون المدني الكويتي بين نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود ونظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة السنة الثانية - العدد الثاني - يوليو 1978جامعة الكويت، بند 7، ص152 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .