المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط اختصاص القضاء المستعجل  
  
7995   11:45 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص70-74
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يشترط الانعقاد اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب المستعجل أن تتحقق عدة شروط أهمها الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق بحيث يكون المطلوب في الطلب المستعجل هو إجراء وقتي ومؤقت.

المطلب الأول: شرط الاستعجال

لم يحدد المشرع الفلسطيني ولا التشريعات المقارنة المقصود بحالة الاستعجال وإنما حدد اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في بعض الحالات والمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وربط الفقه حالة الاستعجال بعناصر موضوعية أو غير شخصية وهي عنصر الزمن من ناحية وطبيعة المنازعة من ناحية أخرى(1)

فالاستعجال وصف مرن يواجه خطر التأخير أو بطء إجراءات التقاضي في الأحوال والمسائل التي لا تحتمل الانتظار إلى حين الحصول على حماية موضوعية وحكم يؤيد الحق الموضوعي ويستخلص قاضي الأمور المستعجلة حالة الاستعجال من كل حالة على حدة ولا يتم الاتفاق على وجودها ولا تكون بإرادة الخصوم واتفاقهم وليس للخصوم أن يسبغوا على دعواهم صفة الاستعجال حتى يقبل أمام القضاء المستعجل ذلك أن الاستعجال ليس وصفا وإنما حالة فلا يجوز الإقرار بوجودها من الخصوم أو التصالح على وجودها (2)

وتقرر حالة الاستعجال حسب طبيعة المنازعة والظروف المحيطة بها وقت عرض النزاع للقاضي فيجب أن تكون حالة الاستعجال قائمة وقت تقديم الطلب وان تبقى قائمة حتى صدور القرار الفاصل فيه، فإذا لم تكن حالة الاستعجال قائمة ومتوافرة أو انتقت قبل ص دور قرار في الطلب فيقرر قاضي الأمور المستعجلة علم اختصاص بنظر الطلب ولان القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي قصد به نفع الضرر المحدق والحال (3).

وزوال حالة الاستعجال يترتب عليها الحكم بعدم الاختصاص حتى أمام محكمة الدرجة الثانية. كما لو زالت حالة الاستعجال بعد صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، فوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها أيضا (4)

المطلب الثاني: أن يكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل الحق

يهدف القضاء المستعجل إلى تقرير حماية سريعة للخصوم بإجراءات ومواعيد مختصرة وهذا يتطلب أن يقوم بمهمة إسعافيه أو القيام بإجراءات تحفظية وقائية تقوم على البحث الظاهري والسريع لأدلة الخصوم دون أن يرتكز ذلك على أدلة أصل الحق أو المساس أو الفصل به (5)

فالقاعدة أن مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وهو قيام الاستعجال وان يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فاصلا في أصل الحق، وهو أن كان من حقه أن يتناول مؤقتا وفي نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجدي في المنازعة إلا إن حقه في هذا التقدير مقيدا بالا يتضمن الإجراء المؤقت الذي يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة في موضوعه الذي يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع.

وعلى ذلك فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طال من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وان كان له بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجدول امتحانات المعهد لان هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع (6).

والمراد بأصل الحق الذي لا يمس به القضاء المستعجل هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق الخصوم والتزاماتهم أو مراكزهم القانونية المتنازع عليها، وترتيبا على ذلك لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أثناء نظر الدعوى البحث في وجود الحق أو عدمه أو يتناول حقوق الخصوم أو التزاماتهم بالتفسير أو التأويل مما يعد فصلا في الموضوع وكما لا يجوز له أن يعلل أو يغير في مركز أحد الخصوم أو يؤسس قضاءه على أكلة أو أسباب هذا الحق أو يتطرق إلى تقيم المستندات المقدمة من احد الخصوم ويقضي فيها بالصحة أو البطلان(7)

ولكن لو تعرض قاضي الأمور المستعجلة لأصل الحق دون أن يؤثر ذلك على المراكز القانونية للخصوم فلا مانع في ذلك(8)

فإذا تبين للقاضي انه يتعذر عليه الفصل في الطلب المستعجل دون المساس بأصل الحق كما لو كان الخلاف بين الطرفين جديا بحيث لا يمكن اتخاذ إجراء وقتي إلا بت

فسير الاتفاقات المبرمة بينهما مما يعد قضاء في أصل الحق فيجب عليه الحكم بعدم اختصاص حتى وان كان الإجراء وقتيا لكن تخلف شرط الاستعجال (9)

فإذا توافرت الشروط السابقة فوجدت حالة الاستعجال وكان المطلوب هو اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق دون المساس بأصل الحق والتطرق لموضوعه انعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الذي له أن يصدر قراره بالطلب حتى لو ترتب على هذا القرار ضرر دائم لا يمكن إزالته أو الرجوع فيه عند صدور القرار في دعوى الموضوع. ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار قاضي الأمور المستعجلة أيا كان موضوع الطلب لا يقيد قاضي الموضوع فعند عرض الموضوع على قاضي الدعوى فله بموجب القرار الصادر بالدعوى إلغاء قرار قاضي الأمور المستعجلة (10)

________________

1- عياد مصطفى، عويضة ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، بدون طبعة، بدون ناشر سنة 1998،ص48 .

2-  دراوشة، جبريل معتصم محمد، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة بدراسة مقارنة نابلس، فلسطين، 2013، ص 13 .

3- التكروري: عثمان شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة، سنة 2013، 133.

4- عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضرور أنه في فلسطين، مرجع سابق ص50 .

5-   المرجع السابق ص 52 نقلا عن حبرة، ص 295

6- طعن رقم 416لسنة22ق جلسة 4/3/1954 منشور على موقع 51033

http : / / muqtafi . birzeit du courtijuudginents / showdoc . aspx ? id  تاريخ الزيارة 21/11/2014  الساعة التاسعة مساءا

7- عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، مرجع سابق، ص 53 .

8-  دراوشة، جبريل، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق ص 14 وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها الصادر بتاريخ 35/2013  في دعوى رقم 35/ 2003 و عليه وحيث أن من شان الخوض فيما شارة الاعلان المساس بأصل الحق الذي هو من اختصاص القضاء العادي ولا يعني انه يمتنع التعرض لأصل الحق على الإطلاق وإنما يمنع التعرض للحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية الخصوم وبعبارة أخرى قان قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الطعن ويصدر قرار حسبما يدل عليه ظاهر الحال"

9-  عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، مرجع سابق، ص54

10- مراد، عبد الفتاح، المشكلات العملية في القضاء المستعجل ، بدون طبعة، دون ناشر بدون سنة  نشر، ص 265




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .