أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-27
237
التاريخ: 12-3-2018
6201
التاريخ: 2023-10-09
1604
التاريخ: 9-8-2021
3057
|
يشترط الانعقاد اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب المستعجل أن تتحقق عدة شروط أهمها الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق بحيث يكون المطلوب في الطلب المستعجل هو إجراء وقتي ومؤقت.
المطلب الأول: شرط الاستعجال
لم يحدد المشرع الفلسطيني ولا التشريعات المقارنة المقصود بحالة الاستعجال وإنما حدد اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في بعض الحالات والمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وربط الفقه حالة الاستعجال بعناصر موضوعية أو غير شخصية وهي عنصر الزمن من ناحية وطبيعة المنازعة من ناحية أخرى(1)
فالاستعجال وصف مرن يواجه خطر التأخير أو بطء إجراءات التقاضي في الأحوال والمسائل التي لا تحتمل الانتظار إلى حين الحصول على حماية موضوعية وحكم يؤيد الحق الموضوعي ويستخلص قاضي الأمور المستعجلة حالة الاستعجال من كل حالة على حدة ولا يتم الاتفاق على وجودها ولا تكون بإرادة الخصوم واتفاقهم وليس للخصوم أن يسبغوا على دعواهم صفة الاستعجال حتى يقبل أمام القضاء المستعجل ذلك أن الاستعجال ليس وصفا وإنما حالة فلا يجوز الإقرار بوجودها من الخصوم أو التصالح على وجودها (2)
وتقرر حالة الاستعجال حسب طبيعة المنازعة والظروف المحيطة بها وقت عرض النزاع للقاضي فيجب أن تكون حالة الاستعجال قائمة وقت تقديم الطلب وان تبقى قائمة حتى صدور القرار الفاصل فيه، فإذا لم تكن حالة الاستعجال قائمة ومتوافرة أو انتقت قبل ص دور قرار في الطلب فيقرر قاضي الأمور المستعجلة علم اختصاص بنظر الطلب ولان القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي قصد به نفع الضرر المحدق والحال (3).
وزوال حالة الاستعجال يترتب عليها الحكم بعدم الاختصاص حتى أمام محكمة الدرجة الثانية. كما لو زالت حالة الاستعجال بعد صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، فوجب على المحكمة الحكم بعدم اختصاصها أيضا (4)
المطلب الثاني: أن يكون المطلوب اتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل الحق
يهدف القضاء المستعجل إلى تقرير حماية سريعة للخصوم بإجراءات ومواعيد مختصرة وهذا يتطلب أن يقوم بمهمة إسعافيه أو القيام بإجراءات تحفظية وقائية تقوم على البحث الظاهري والسريع لأدلة الخصوم دون أن يرتكز ذلك على أدلة أصل الحق أو المساس أو الفصل به (5)
فالقاعدة أن مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وهو قيام الاستعجال وان يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فاصلا في أصل الحق، وهو أن كان من حقه أن يتناول مؤقتا وفي نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجدي في المنازعة إلا إن حقه في هذا التقدير مقيدا بالا يتضمن الإجراء المؤقت الذي يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة في موضوعه الذي يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع.
وعلى ذلك فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طال من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق وان كان له بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجدول امتحانات المعهد لان هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع (6).
والمراد بأصل الحق الذي لا يمس به القضاء المستعجل هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق الخصوم والتزاماتهم أو مراكزهم القانونية المتنازع عليها، وترتيبا على ذلك لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أثناء نظر الدعوى البحث في وجود الحق أو عدمه أو يتناول حقوق الخصوم أو التزاماتهم بالتفسير أو التأويل مما يعد فصلا في الموضوع وكما لا يجوز له أن يعلل أو يغير في مركز أحد الخصوم أو يؤسس قضاءه على أكلة أو أسباب هذا الحق أو يتطرق إلى تقيم المستندات المقدمة من احد الخصوم ويقضي فيها بالصحة أو البطلان(7)
ولكن لو تعرض قاضي الأمور المستعجلة لأصل الحق دون أن يؤثر ذلك على المراكز القانونية للخصوم فلا مانع في ذلك(8)
فإذا تبين للقاضي انه يتعذر عليه الفصل في الطلب المستعجل دون المساس بأصل الحق كما لو كان الخلاف بين الطرفين جديا بحيث لا يمكن اتخاذ إجراء وقتي إلا بت
فسير الاتفاقات المبرمة بينهما مما يعد قضاء في أصل الحق فيجب عليه الحكم بعدم اختصاص حتى وان كان الإجراء وقتيا لكن تخلف شرط الاستعجال (9)
فإذا توافرت الشروط السابقة فوجدت حالة الاستعجال وكان المطلوب هو اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق دون المساس بأصل الحق والتطرق لموضوعه انعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة الذي له أن يصدر قراره بالطلب حتى لو ترتب على هذا القرار ضرر دائم لا يمكن إزالته أو الرجوع فيه عند صدور القرار في دعوى الموضوع. ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار قاضي الأمور المستعجلة أيا كان موضوع الطلب لا يقيد قاضي الموضوع فعند عرض الموضوع على قاضي الدعوى فله بموجب القرار الصادر بالدعوى إلغاء قرار قاضي الأمور المستعجلة (10)
________________
1- عياد مصطفى، عويضة ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، بدون طبعة، بدون ناشر سنة 1998،ص48 .
2- دراوشة، جبريل معتصم محمد، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة بدراسة مقارنة نابلس، فلسطين، 2013، ص 13 .
3- التكروري: عثمان شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول، بدون طبعة، سنة 2013، 133.
4- عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضرور أنه في فلسطين، مرجع سابق ص50 .
5- المرجع السابق ص 52 نقلا عن حبرة، ص 295
6- طعن رقم 416لسنة22ق جلسة 4/3/1954 منشور على موقع 51033
http : / / muqtafi . birzeit du courtijuudginents / showdoc . aspx ? id تاريخ الزيارة 21/11/2014 الساعة التاسعة مساءا
7- عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، مرجع سابق، ص 53 .
8- دراوشة، جبريل، الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، مرجع سابق ص 14 وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها الصادر بتاريخ 35/2013 في دعوى رقم 35/ 2003 و عليه وحيث أن من شان الخوض فيما شارة الاعلان المساس بأصل الحق الذي هو من اختصاص القضاء العادي ولا يعني انه يمتنع التعرض لأصل الحق على الإطلاق وإنما يمنع التعرض للحق على نحو يؤثر في المراكز القانونية الخصوم وبعبارة أخرى قان قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في الطعن ويصدر قرار حسبما يدل عليه ظاهر الحال"
9- عياد، مصطفى، و عويضة، ناظم، القضاء المستعجل وضروراته في فلسطين، مرجع سابق، ص54
10- مراد، عبد الفتاح، المشكلات العملية في القضاء المستعجل ، بدون طبعة، دون ناشر بدون سنة نشر، ص 265
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|