المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التعويض العيني للضرر المعنوي  
  
4572   09:33 صباحاً   التاريخ: 22-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص184-193
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-5-2016 4001
التاريخ: 3-8-2017 11228
التاريخ: 1-6-2016 3255
التاريخ: 3-8-2017 3276

إن مما لاشك فيه أنه أنجع وأفضل طريقة لتعويض المضرور ، هي محو وإزالة ما لحق به من ضرر ما دام ذلك ممكناً ، وهذا النوع من التعويض يُعرف بالتعويض العيني والذي يقصد به الحكم بإعادة الوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يرتكب المسؤول الفعل الخاطئ الذي أدى إلى وقوع الضرر(1) . ووفقاً لهذا المعنى فإن التعويض العيني  يعد أفضل من التعويض بمقابل وذلك لأنه يؤدي إلى محو الضرر وإزالته بدلاً من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المتضرر مبلغاً من المال يقدر له عوضاً عنه كما هو الحال في التعويض النقدي (2) . وبذلك فإن التعويض العيني يُحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر ، وذلك بطريقة مباشرة من دون الحكم له بمبلغ من النقود(3) . وقد أخذ المشرع العراقي بهذه الطريقة لتعويض الضرر بنوعيه المادي والمعنوي بقوله ((… يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه…)) (4) . وبناءً على ذلك فإذا كان الضرر المعنوي قد لحق بأحد الأفراد بسبب الإساءة إلى سمعته وكرامته بين المواطنين نتيجة تعليقات أو نشر إعلانات على الجدران أو في الصحف ، فإنه يجوز للقضاء أن يأمر على سبيل التعويض العيني بإتلاف هذه الإعلانات أو بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحيفة ذاتها التي وقع فيها الاعتداء فهذا الحكم يعد تعويضاً عينياً عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي(5) . هذا وقد اختلف الفقه في القانون المدني حول نطاق تطبيق التعويض العيني في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ، فذهب جانبٌ منهم إلى القول بأن التعويض العيني هو القاعدة العامة في المسؤولية التعاقدية ، ولا يكون له سوى منزلة الاستثناء في المسؤولية التقصيرية والتي يبقى فيها التعويض المالي هو المبدأ العام المطبق بشأنها(6). وقد استند أصحاب هذا الاتجاه في رأيهم الى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بخصوص المادة ((171)) منه إذ جاء فيه بأنه (( … إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل في المسؤولية التعاقدية ، فعلى النقيض من ذلك لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ … إلاّ منزلة الاستثناء في نطاق المسؤولية التقصيرية)) (7).      أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى أن التعويض العيني ليس غريباً على المسؤولية التقصيرية إذ أنه يتلاءم معها أكثر من ملاءمته مع المسؤولية العقدية(8). ويحدث ذلك إذا كان الضرر المعنوي قد صاحبته أضرارٌ مادية . بينما ذهب بعض من الشراح إلى أبعد من ذلك فقالوا باستحالة تحقق التعويض العيني عن الضرر المعنوي سواء في المسؤولية العقدية أم التقصيرية(9). غير أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء المدني ، إستقر على أن التعويض العيني جائز في المسؤولية التقصيرية كجوازه في المسؤولية العقدية(10). إن التساؤل الذي يطرح هنا أنه إذا كان الفقه والقضاء المدني قد استقر على الحكم بالتعويض العيني متى كان ذلك ممكناً ، وغير مرهق للمسؤول ، فهل يجوز ذلك أيضاً في مجال القانون الإداري ؟ للإجابة عن ذلك نقول أن الأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الإداري ، إذ أن جزاء المسؤولية الإدارية دائماً هو التعويض النقدي لجبر الضرر بغض النظر عن نوعه سواء كان مالياً أم معنوياً ، مع استبعاد التعويض العيني حتى ولو كان ذلك ممكناً من الناحية العملية(11). ويبرر فقه القانون العام مبدأ التعويض النقدي دون العيني بعدة اعتبارات عملية وقانونية . فمن الناحية العملية ، يُفسر هذا المسلك بأنه إذا قُضي بالتعويض العيني ، فإن ذلك سيكون على حساب المصلحة العامة ، إذ يترتب عليه هدم كل ما تم من تصرفات إدارية بغية تحقيق نفع خاص لأحد الأفراد ، الأمر الذي يؤدي إلى شل يد الإدارة وعرقلة نشاطاتها الإدارية ، مما يثنيها عن مباشرة مهامها . كما أن التعويض العيني سيكون في أغلب الأحيان مصحوباً بتعويض نقدي ، لأن النوع الأول إذا كان بإمكانه أن يؤدي إلى إزالة الضرر بالنسبة للمستقبل ، غير أنه لا يحقق هذا الأثر بالنسبة للماضي(12)  .أما الأعتبارات القانونية ، فهي تتجسد بأن التعويض العيني يتعارض مع القاعدة العامة المقررة في القانون الإداري وهي استقلال الإدارة عن القضاء بحيث لا يستطيع القاضي سيما في النظام اللاتيني سواء كان مدنياً أم إدارياً ، أن يصدر أمراً للإدارة يتضمن توقيع جزاء عيني عليها ، إذ لو سمح للقضاء بالتعويض العيني ضد الإدارة لترتب على ذلك تدخل القضاء في اختصاص الإدارة     أو الحلول محلها في مباشرته مما يتنافى مع أستقلالها ، ومن ثم لا يكون أمام القضاء إلاّ التعويض النقدي ، حتى تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية ، وإن كانت هذه القرارات تبقى خاضعة لرقابة القضاء إذا جاءت على خلاف القانون(13). ويستثنى من هذه القاعدة في النظام القضائي الفرنسي ، حالة ما إذا كان خطأ الإدارة جسيماً بحيث يصل إلى حد الغصب أو الأعتداء المادي(14)  ، ولهذا فإن إختصاص المحاكم القضائية في هذه الحالة لا يقف عند الحكم بالتعويض النقدي ، إذ أنها تستطيع – خلافاً للقاعدة العامة – أن تحكم على الإدارة بعمل معين ، أو إعادة أمر معين إلى ما كان عليه كالرد أو الهدم أو عدم التعرض ، وذلك إستناداً إلى ما يمثله الاعتداء المادي الذي ارتكبته الإدارة في هذه الحالة من عدوان وتطاولٍ على الشرعية ومساسٍ بحقوق الأفراد وإمتهاناً لحرياتهم ، الأمر الذي يقتضي تمتع القاضي الإداري بسلطات كاملة في مواجهتها(15)  . ووفقاً لهذا فإذا لجأت الإدارة إلى الاستيلاء على أموال بعض الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للنفع العام(16)  ، فإن تصرفها يكون غير مشروع ولا يترتب عليه خروج هذه الأموال من ملكيتهم ، ومن حق هؤلاء الأفراد مطالبة الإدارة برد ملكية هذه الأموال إليهم ، ويستطيع القضاء إلزام الإدارة بردها ، فهنا يكون القضاء – خلافاً للقاعدة العامة – قد حكم على الإدارة بعمل معين وهو رد هذه الأموال إلى أصحابها الشرعيين(17). هذا ويترتب على مبدأ التعويض النقدي نتائج عدة منها :

  1. لا يستطيع القاضي الإداري أن يصدر أوامر معينة للإدارة على خلاف ما هو سائد في النظام الإنجلوسكسوني ، ولهذا فإن القضاء الإداري يحكم بعدم الاختصاص كلما رأى أن المطلوب منه هو الحكم على الإدارة بعمل معين ، وهو ما أكده في حكمه الصادر في 7 تشرين الثاني عام 1947 في قضية (( Alexis et Wolff )) حيث طلب المدعي نشر القرار في الصحف وإذاعته بالراديو ، فرفض المجلس الطلب المذكور بناءً على توجيه مفوض الحكومة ((Celier)) الذي أكد بأن المجلس لا يملك أن يلزم الإدارة بعمل معين(18). وعلى الاتجاه ذاته يسير مجلس الدولة المصري منذ إنشائه بالقانون رقم ((112)) لسنة 1946 ، حيث جاء في أحد أحكامه ما يأتي : ((… إن القانون إذ خول هذه المحكمة سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ، قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائياً في الحدود التي رسمها ، دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة . وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمرها بأي أمر معين أو بالامتناع عنه … إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية وفقط تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائياً إذا وقعت مخالفة للقانون)) (19). وإذا كان هذا الأمر قيل بصدد قضاء الإلغاء ، فإنه يطبق من باب أولى على قضاء التعويض . لأن قاضي الإلغاء في الواقع يفرض على الإدارة بقضائه من الناحية العملية في أغلب الأحيان أن يكون قرارها الجديد في معنى معين ، بعكس قاضي التعويض الذي يقتصر دوره على الحكم بمبلغ من المال ، ولأجل هذا فقد رفض القضاء الإداري المصري أن يحكم ((باعتبار     طالبة ناجحة في امتحان النقل من السنة الأولى للسنة الثانية ثم السماح لها بامتحان النقل من السنة الثانية للثالثة ومنها إلى الرابعة ، إذ أن هذين الطلبين هما من اختصاص الجهات الإدارية)) (20).

كما أنه قرر بأنه ((ليس من اختصاص المحكمة أن تصدر حكماً بترقية موظف لأن ذلك من شأن الإدارة…))(21). وكذلك فإنها لا تملك إصدار أمر بإعادة الموظف إلى عمله لأنه لا يحق لها ((أن تصدر أمراً إلى جهات الإدارة العاملة بإجراء شيء معين بذاته…))(22). وفي أحد أحكامه الأخرى ورد ما يأتي : ((لا محل لما يطالب به المدعي من تعويض عن الضرر الأدبي لما أصابه من آلام نفسية نتيجة الأثر الظالم للقرار الصادر بإحالته إلى المعاش لأنه لم يثبت أن الحكومة قصدت الإساءة إلى شخصه بإصدارها ذلك القرار فضلاً عن أنها قد أعادته إلى الخدمة بوظيفته ودرجته السابقة ، ثم رقته لدرجات أعلى … وفي ذلك ما يكفي لرد اعتباره وإزالة ما في نفسه من أثر ظالم للقرار المذكور)) (23).

  1. وبما أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يصدر أمراً صريحاً ومباشراً للإدارة للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه ، فإنه لا يملك ذلك أيضاً بصورة غير مباشرة عن طريق الإكراه والتهديدات المالية ، وهو ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 14 آذار عام 1934 في قضية (( Soc. de biscuiterie couny )) حيث جاء فيه ما يأتي : ((أنه لا يملك أن يحكم على الإدارة بتهديدات مالية لإجبارها على دفع التعويض المحكوم به)) (24). غير أنه يجب أن يكون مفهوماً أن الغرامة التهديدية التي يُمنع القاضي الإداري من الحكم بها على الهيئات الإدارية هي الغرامة التهديدية بمعناها الفني ، أي أن يكون المبلغ المحكوم به كبيراً بحيث لا يتناسب مع الضرر الناتج ، ويكون المقصود منها إجبار الإدارة على القيام بعمل معين(25). ولهذا فإن هذا المعنى يختلف عن الغرامة التي يحكم بها القضاء على الإدارة في حالة تراخيها عن البت في طلب معين – كطلب الحصول على رخصة – بصورة تتجاوز الوقت المحدد(26).

إلاّ أنه لما كانت قاعدة منع القضاء من إصدار أوامر معينة للإدارة ، مقصوداً منها مصلحة الإدارة ذاتها ، وللاعتبارات السابقة ، فإن للإدارة نفسها أن تلجأ إلى التعويض العيني كلما كان ذلك ممكناً ، وهذا ما أكدته محكمة التمييز ((النقض والإبرام)) المصرية بقولها : ((إذا اغتصبت الإدارة أرضاً للمدعي ولم تضمها إلى ملكها بإجراء شرعي ، فطالب بتعويض ، فسارعت برد الأرض إليه ، أعتبر ذلك تعويضاً عينياً يُغني عن التعويض النقدي ، لأن التعويض العيني هو الأصل ، إلاّ إذا قام مانع من الرد)) (27). كما أن القضاء الإداري المصري أكد ذلك بقوله : ((يتعين رفض طلب التعويض عن حرمان الموظف من المكافأة إذا حُكم باستحقاقه المكافأة إذ بذلك يكون قد قضي له بتعويض عيني كامل لا يستحق بعده أي تعويض آخر)) (28). وعادة تلجأ الإدارة إلى التعويض العيني ، كلما وجدت أنه يحقق المصلحة العامة بشكل أفضل من التعويض النقدي ، وهذا يتحقق كلما كان مرجع الضرر المعنوي حالة معينة غير قانونية ، يستمر الضرر المعنوي باستمرارها . فهنا ستجد الإدارة نفسها عُرضة لسلسلة من الأحكام بالتعويض ما لم تسارع من تلقاء نفسها إلى تصحيح الوضع . ولهذا فقد درج مجلس الدولة الفرنسي في مثل هذه الحالات على تنبيه الإدارة وتخييرها بين أمرين : دفع قيمة المبلغ المحكوم به ، أو القيام بأمر معين ، ولا يعد هذا من قبيل إصدار أوامر معينة للإدارة ، أو من قبيل الغرامات التهديدية وإنما هو مجرد تخيير للإدارة ، وتذكير لها ، تقدره وفقاً لظروفها ومقتضيات المصلحة العامة(29). أما عندنا في العراق فنجد أن المشرع العراقي منح القاضي الإداري سلطات واسعة إذ أنه نص بأن ((تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها ، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى …))(30). كما أنه نص بأن لمجلس الانضباط العام ((… أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغاءها وفقاً لأحكام هذا القانون)) (31). واستناداً إلى ما تقدم فإن القاضي الإداري في العراق يتمتع بسلطات واسعة تجاه الإدارة تصل إلى حد توجيه الأوامر إليها للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه .ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ما يأتي : ((… عليه قررت المحكمة وبالاتفاق الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإلزام المدعى عليه الأول/إضافة لوظيفته بتزويد المدعي بالتأييد المطلوب كونه مسجلاً في بغداد ضمن إحصاء عام 1934…))(32). وكذلك حكمه الذي جاء فيه أيضاً ما يأتي (( … تقرر الحكم بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بالسماح للمدعي باستغلال المحل المرقم وإلغاء تأجيره عن طريق المزايدة العلنية …))(33). وورد أيضاً في أحد أحكامه ما يأتي : ((… قرر المجلس الحكم بإلزام المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما باعتبار المدعي مدرساً مساعداً ومن أعضاء الهيئة التدريسية…))(34). وهذا يعني أن القضاء الإداري في العراق يملك سلطة الحكم بالتعويض العيني في إطار الطعن بالإلغاء على خلاف ما هو سائد في فرنسا ومصر ، ونحن بدورنا نؤيد إتجاه المشرع العراقي بهذا الشأن ولذلك نرى ضرورة تطبيقه في إطار دعوى التعويض ، وذلك لأن ظروف إنشاء القضاء الإداري في العراق تختلف عن تلك التي أدت إلى نشأة مجلس الدولة الفرنسي ، ففي أعقاب ثورة 1789 كانت ذاكرة قادة الثورة مليئة بالسمعة السيئة للمحاكم القضائية ((البرلمانات)) نتيجة تعسفها وعرقلتها لأعمال الإدارة ، مما دفع بالفرنسيين إلى تبني مبدأ الفصل بين السلطتين الإدارية والقضائية بمعناه الضيق ، وتأكيد ذلك بنصوص تشريعية ، الأمر الذي ترتب عليه منع القضاء العادي أو الإداري من إصدار أوامر معينة للإدارة(35)، وهو ما يؤدي إلى الحكم عليها بالتعويض العيني . أما في العراق فإن القضاء الإداري نشأ بإرادة المشرع لأسباب قانونية بحتة من أجل حماية المواطنين بما فيهم الموظفين وتأمين حقوقهم تجاه الدولة ، وبالمقابل حماية حقول الدولة وصيانتها من إخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية(36). وكذلك فقد تأثر المشرع العراقي بما هو سائد في دول القضاء الموحد ، إذ أن المحاكم العادية في النظام الإنجلو سكسوني تمارس صلاحية الإشراف على أعمال الإدارة من خلال أوامر الإفراج وأوامر التصدي وأوامر المنع وأوامر القيام بعمل معين(37). وبما أن القضاء في العراق كان آنذاك قضاءً موحداً ، ولذلك فقد كان من الطبيعي أن ينص المشرع العراقي على هذه السلطات للقاضي الإداري . إن مما يؤكد من صحة قولنا المتقدم أن توجيه الأوامر للإدارة من قبل القضاء الإنكليزي أثبت نجاحه في حماية الحرية الشخصية للأفراد ضد اعتداءات الإدارة غير المشروعة ولاسيما في حالة الحجز الإداري ، ولذلك فقد أصبح أداة يسترد بها الإنسان حريته الشخصية في أية مرحلة من مراحل الاعتداء عليها ، عندما يتبين للمحكمة بطلان العمل الإداري المقيد للحرية(38). ومن جهة أخرى نرى مع بعض الفقه في القانون الإداري بأن الحجة الرئيسية التي يقدمها القضاء والفقه(39) المؤيد لمسلك القضاء الإداري الفرنسي والمصري من أن القضاء لا يستطيع إصدار أوامر للإدارة بمعناها الواسع استناداً إلى مبدأ استقلال الإدارة في مواجهة القاضي الإداري والمدني على حد سواء قابلة للمناقشة ، لأن القول بأن إلزام الإدارة بالقيام بعمل معين يمس استقلالها تجاه القاضي غير صحيح لأن الأمر لا يختلف كثيراً عن الحكم على الإدارة بتعويض نقدي ، ولهذا نرى ضرورة أن يترك الأمر للقضاء نفسه على أن يضع نصب عينه عاملاً مهماً يجب أن يحسم مسألة إختياره للتعويض العيني أو النقدي ، وهو الحرص على ضمان سير المرفق العام بانتظام وإستمرار ، فإذا كان من شأن الحكم بالتعويض العيني المساس بسير المرافق العامة فإنه يتعين عليه أن يمتنع عن الحكم به ، فالمسألة ينبغي أن تترك للقاضي نفسه بحيث يختار ما هو مناسب(40). هذا ويتحقق التعويض العيني للضرر المعنوي بأشكال عدة ، ومن ذلك حق الرد أو التصحيح على ما تنشره المطبوعات الدورية متضمناً المساس بحق من حقوق الأفراد المعنوية حيث تعطي معظم قوانين الصحافة في العالم الأفراد الحق في الرد على ما تنشره الصحيفة أو تصحيحه(41). ولهذا نجد أن قانون تنظيم الصحافة المصري رقم ((96)) لسنة 1996 نص على حق التصحيح بقوله ((يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أن ينشر بناءً على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة … ويجب أن يكون النشر في المكان نفسه و بالحروف نفسها التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها…))(42). أما عندنا فإننا نجد أن قانون المطبوعات العراقي رقم ((206)) لسنة 1968 ، نص على حق الرد بقوله ((على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجاناً الرد الوارد إليه ممن قذف في مطبوعه أو شهر به وإذا كان القذف أو التشهير يتعلق بمتوفي فلأقربائه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق)) (43). وفي موضع آخر أشار بأن ((تنشر الردود … في المكان ذاته وفي أول عدد يصدر بعد وصولها وإذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط ألاّ يشغل الرد حيزاً أكثر من ضعف حيز القذف أو التشهير)) (44). وحسناً فعل المشرع العراقي بنصه على حق الرد لأنه أوسع نطاقاً من حق التصحيح وذلك لأن حق الردأول عدد يصدر بعد وصولها وإذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط ألا

 ينصرف إلى التوضيح الذي يرسله من تعرض له النشر مع إمكانية أن يتضمن هذا الرد رأياً أو إضافة على ما سبق نشره ، بينما يقتصر حق التصحيح على تصويب الخبر المنشور فقط دون إبداء أي رأي أو إضافة إلى ما سبق نشره(45). ولهذا فإذا قام أحد الأشخاص بتأليف قصة وأرسلها إلى إحدى الصحف أو المجلات , وقامت هذه بنشرها بصورة مشوهة ، جاز للمحكمة أن تصدر أمراً للإدارة المسؤولة عن الصحيفة أو المجلة بنشرها في صورتها الأصلية قبل التشويه(46). وإذا كان المساس بالحق المعنوي للمؤلف قد أساء إلى سمعته بين المواطنين ، فإن التعويض العيني يكون من خلال نشر قرار الحكم في جريدة أو مجلة أو أكثر على نفقة المسؤول(47). ووفقاً لما تقدم فإن حق الرد أو التصحيح ينشأ عن كل ما ينشر في جريدة أو مجلة تصدر بشكل دوري ، فعنصر الدورية يكون ضرورياً لأنه من خلاله يتم نشر الرد خلال ثلاثة أيام أو في أول عدد كما نص على ذلك القانونان المصري والعراقي(48). وعليه فلا توجد أية مشكلة إذا كان المساس بالحق المعنوي قد تم بواسطة إحدى المطبوعات الدورية ، إذ يستطيع المعتدى عليه أن يمارس حقه في التصحيح فيرسل تصحيحاً لما تم نشره(49). وممارسة الحق في الرد أو التصحيح كتعويض عيني يبدو فعالاً في حالة ما إذا كان المقال أو الخبر يمس سمعة الشخص أو شرفه أو شخصه ، فالقانون يعطي لصاحب الشأن الحق في الرد أو أن يطلب من الإدارة أن تصحح ما نشرته من دون حاجة للجوء إلى القضاء غير أنه إذا ما رفضت الإدارة ذلك  ، فإن القضاء هو الذي يحسم هذه المسألة(50). وبالرغم من أن قانون حماية حق المؤلف العراقي لم ينص على ذلك ، إلاّ أننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق ذلك ، ومن ثم يكون دور القضاء لاحقاً لطلب نشر الرد أو التصحيح . وإذا كان المساس بالحق المعنوي قد حدث عن طريق كتاب ، أي من غير طريق الدوريات فإن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قد استقر على أنه لا يجوز أعمال حق الرد وفقاً لأحكام قانون الصحافة أو المطبوعات دون اللجوء إلى القضاء ، فالرد بهذه الصورة لا يتحقق إلاّ حيث يكون المطبوع دورياً أي لا يكتمل ولا ينتهي بصدوره مرة واحدة ، ومن ثم يصعب القول بالرد حيث لا يتتابع صدور المطبوع ولذلك فأين ينشر الرد إذا كان المطبوع قد ظهر واكتمل نهائياً ؟ يُجيب الفقه بأنه في هذه الحالة يجوز للقضاء أن يأمر بنشر رداً من جانب المضرور حيث تلتزم الإدارة ((الناشر)) بأن تضيف إلى الكتاب سواء في صدره أم نهايته تعقيباً أو رداً من المضرور على حقه المعنوي ، ويحدد القضاء حجم هذا الرد ومضمونه ، شرط أن يكون هناك اعتداء(51). نخلص من كل ذلك إلى أن حق الرد أو التصحيح في المجلات أو الجرائد الدورية يكون في بعض الأحيان تعويضاً عينياً لمن لحقه ضرر معنوي في سمعته أو عرضه أو شرفه، وليعالج التعويض بمقابل بقية الحالات أو الصور الأخرى للضرر المعنوي(52).

______________________

1-   ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص149 . والدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985  ص221 . وينظر كذلك بالإنكليزية :

B.A. Hepple , M. A. , LL. B. and M. H. Matthews, M. A. , LL. B, B. C.L. , tort, Cases and Materials , London, 1974, P. 400 .

2- ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص149 .

3-    ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1988 ، ص527 . وكذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 221 .

4- ينظر في ذلك الفقرة ((2)) من المادة ((209)) من القانون المدني العراقي. وعلى هذا النهج ذاته نصت الفقرة ((2)) من المادة ((171)) من القانون المدني المصري . وكذلك المادة ((136)) من القانون المدني اللبناني .

5-   ينظر في ذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : الحق في احترام الحياة الخاصة ، الحق في الخصوصية ، دار النهضة العربية ، 1978، ص432 وما بعدها . والدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 1964 ، ص1093 . والدكتور عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1971 ،  ص521-523 . والدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 ، ص228 .

6-    ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد ، 1977 ، ص 551 . والدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص221 .

7-    ينظر في ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، الجزء الثاني ، ص396-398 .

8-   ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري : مصدر سابق ، ص149-150 .

9-    ينظر في ذلك رأي العلامة بلانيول :المختصر في القانون المدني ، الجزء الثاني ، أشار له الدكتور حسن الخطيب : تعويض الأضرار المحدثة ، مجلة ديوان التدوين القانوني ، العدد الثالث السنة الأولى ، بغداد ، أيلول ، 1962 ، ص38 .

10-   ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص 226 .

11-   ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص294 . والدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص398 . والدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ ، ص298 .

12-   ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص294 . والدكتور سليمان محمد الطماوي : قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، طبعة عام 1986 ، ، ص479 . والدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان : قضاء المنازعات الإدارية ، مصدر سابق ، ص298 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ، ص461.

13-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص479 . والدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص398 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص461-462 . وبالفرنسية ينظر :

Laubadere A. , Traite de droit administratif , Tome I , L.G. J. Paris , 1984 , P.777-778

14-   بشأن ذلك ينظر الدكتور مصطفى كيره : نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري ، الناشر دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ص15 وما بعدها .

15-   ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، مصدر سابق ، ص294. والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص479-480 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص462 .

16-   بشأن ذلك ينظر خالد رشيد الدليمي : نزع الملكية للنفع العام ، دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص60 وما بعدها .

17-  ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص462-463 . وكذلك الأحكام التي أشار إليها الدكتور مصطفى كيرة : نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص265 وما بعدها .

18-   ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص294 . والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص480 .

19-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في 17/5/1950 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص480-481 .

20-   ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في 5/6/1948 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص399 .

21-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في 16/6/1948 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص481 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص399 .

22-   ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري في 5/1/1949 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص481 .

23-    ينظر في ذلك  قرار محكمة القضاء الإداري في 31/12/1950 ، أشار له الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص295 .

24-    أشار إلى هذا الحكم الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص482 ، هامش رقم ((3)) من الصفحة نفسها.

25-    ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص482 .

26-    ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص738 . وكذلك الأحكام التي أشار إليها الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص483-485 .

27-    ينظر في ذلك حكمها في 16/12/1948 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص485 .

28-    ينظر في ذلك حكم محكمة القضاء الإداري في 24/3/1949 ، أشار له الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص295 .

29-    ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص295 . والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص486 . والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص738.

30-    ينظر في ذلك الفقرة ((ط)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل .

31-    ينظر في ذلك الفقرة ((أولاً)) من المادة ((15)) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((14)) لسنة 1991 . وفي بيان ذلك ينظر أستاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي : شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((14)) لسنة 1991 ، مطبعة العزة ، بغداد, 2001 ، ص80-85 . وكذلك أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري : حول بعض اجتهادات مجلس الانضباط العام في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((14)) لسنة 1991، مجلة العدالة ، العدد الأول السنة الثانية، بغداد، 2000، ص49 وما بعدها .

32-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري العدد ((7)) قضاء إداري ، في 15/5/2002 منشور في مجلة العدالة ، العدد الرابع ، 2002 ،  ص98-101 .

33-    ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري المرقم ((16)) ، قضاء إداري ، في 29/12/1997 ، أشارله أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري : العوامل المؤثرة في اجتهاد القاضي الإداري ، مجلة الحولية العراقية للقانون ، العدد الأول ، حزيران – تموز ، 2001 ، ص60 .

34-    ينظر في ذلك قرار مجلس الانضباط العام المرقم ((2293)) ، في 8/7/1992 ، أشارله أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي : مصدر سابق ، ص60 .

35-    ينظر في ذلك الدكتور سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص45 . وكذلك أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي : مصدر سابق ، ص58 .

36-    ينظر في ذلك الأسباب الموجبة للقانون رقم ((106)) لسنة 1989 ، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل .

37-   ينظر في شأن ذلك الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب : القضاء الإداري ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة صنعاء ، 1991 ، ص210-211 . والدكتور حنا إبراهيم نده:القضاء الإداري في الأردن ، 1972 ، ص59-63 . وكذلك عبد الله البسام  : السلطة التنفيذية وسيادة القانون ، مجلة ديوان التدوين القانوني ، العدد الثالث السنة الأولى ، بغداد ، أيلول ، 1962  ، ص79 .

38-   للمزيد في ذلك ينظر الدكتور محمد محمد بدران : الحماية القانونية لحق الأمن ضد إعتداءات الإدارة ، دراسة مقارنة لأمر إحضار جسم السجين في القانون الإنجليزي ، دار النهضة العربية ، القاهرة , 1991 ، ص7 وما بعدها .

39-    ينظر في شأن الاتجاه المؤيد لقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص294 . والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص486 . والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص736 . والدكتور عبد الله حنفـي : مصدر سابق ، ص398 . والدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان : قضاء المنازعات الإدارية ، مصدر سابق ، ص298 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص461 .

40-    ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإداية ، الطبعة الثانية ، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، 1972، ص262 . وكذلك مؤلفها : قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، دار النهضة العربية ، من دون تاريخ نشر ، ص306 .

41-    ينظر في ذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : الحق في احترام الحياة الخاصة ، الحق في الخصوصية ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص425 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995 ،     ص312 .

42-    ينظر في ذلك المادة ((24)) من القانون المذكور .

43-    ينظر في ذلك الفقرة (( أ )) من المادة ((15)) من القانون المذكور . وبشأن الملاحظات على هذه المادة ينظر ميثم حنظل شريف : التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999 ، ص134 وما بعدها .

44-  ينظر في ذلك الفقرة ((ج)) من المادة ((15)) من القانون المذكور  .

45-    ينظر في ذلك الدكتور جمال الدين العطيفي : حرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر العربية ، الطبعة الثانية ، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، 1974 ، ص229-230 .

46-    هذا الأمر أكدته إحدى المحاكم اللبنانية في قصة حُكم فيها على المدعي بالتعويض العيني من خلال إزالة التشويه الذي لحق قصته التي ألفها بعنوان ((إعصار في الظلام)) وإعادة نشرها مرة أخرى . للمزيد في ذلك ينظر الحكم المرقم ((2609)) في 4/10/1960 ، منشور في مجلة القضاء ، العددان الأول والثاني  السنة العشرون ، بغداد ، أيلول ،1962 ، ص217-228 .

47-    ينظر في ذلك سهيل حسين الفتلاوي : حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1978 ، ص313 . وكذلك الدكتور وائل عزت البكري : تطور النظام الصحفي في العراق ، 1958-1980 ، دراسة تحليلية ، طبع ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 1994 ، ص190-193 .

48-    ينظر في ذلك الفقرة ((ج‍)) من المادة ((15)) من قانون المطبوعات العراقي رقم ((206)) لسنة 1968 ومما يجدر ذكره هنا أن المشرع العراقي لم يحدد مدة معينة لوصول الرد وهو أمر يعاب عليه ، في ذلك ينظر ميثم حنظل شريف : التنظيم الدستوي والقانوني لحرية الصحافة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999 ، ص137 .

49-    ينظر في ذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : مصدر سابق ، ص427 . وكذلك المادة ((29)) من قانون المطبوعات العراقي رقم ((206)) لسنة 1968 .

50-   ينظر في ذلك  الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : مصدر سابق ، ص427 . وكذلك نص المادة ((29)) من قانون المطبوعات العراقي.

51-   ينظر في ذلك الدكتور حسام الدين كامل الأهواني : مصدر سابق ، ص427-428 .

52-    ينظر في ذلك  الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص314 . والدكتور مقدم السعيد : مصدر سابق ، ص228 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .