المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أقسام الذكر
29-4-2021
Not Twins
18/10/2022
البروتين الكلي في سائل النخاع الشوكي
27-8-2020
القوى بين تيارين متوازيين
24-1-2016
أنواع الاخبار الاذاعية- الاخبار المتوقعة والاخبار غير المتوقعة
26-4-2021
الفرن الكهربائي electric furnace
29-11-2018


المركز القانوني للمقاول الفرعي في مواجهته لرب العمل الفعلي  
  
2461   12:51 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص55-57
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ا- في القانون الجزائري

من المعلوم، ووفقًا للقواعد العامة، أنّ رب العمل (الفعلي)يعتبر في عقد المقاولة، غيرًا بالنسبة للمقاول الفرعي، وهذا ما يستشف من القانون المدني الجزائري، الذي لم يجز لرب العمل (الفعلي) الرجوع على المقاول الفرعي، عند حدوث أيّ ضرر على أساس المسئولية العقدية.

ب- في القضاء الفرنسي

بينما ذهب القضاء الفرنسي، وعن الدائرة الأولى لمحكمة النقض، أنّ لرب العمل الفعلي، حق الرجوع على المقاول الفرعي، مستعملاً قواعد المسئولية العقدية. (1)

ولكن، بصدور حكم مناقض للحكم السابق، عن الدائرة الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية، أقرّ بأنّ قواعد المسئولية العقدية، لا يمكن أن تحكم سوى العلاقة بين المتعاقدين، تطبيقاً لمبدأ نسبية أثر العقد، فلا يخضع لأحكامها سوى المقاول الأصلي في علاقته بالمقاول الفرعي، ولذا فما دام (رب العمل الفعلي) يعدّ غيرًا في مواجهة المقاول الفرعي، فلا يمكن بأيّ حال، تمسّكه بقواعد المسئولية العقدية في حالة تعرّضه للضرر، نتيجة عيب يهدّد البناء، أو يجعله غير صالح للغرض المعدّ له، وإن كان ذلك يستوجب ثبوت خطأ المقاول الفرعي، كاستعماله لمواد مخالفة للأصول الفنية، ولو كانت هذه المواد تمّت الموافقة عليها من قبل المقاول الأصلي، ممّا أدّى بتدخّل الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية، رافضة رجوع رب العمل(الفعلي) على المقاول الفرعي، وذلك حتى توافق الأحكام القضائية ما ينصّ عليه القانون، وخاصة نص المادة  1165  (2) مدني فرنسي بقولها: "ليس للاتفاقات أيّ أثر إلاّ فيما بين المتعاقدين..."،

لكن لا مانع لرب العمل(الفعلي) الرجوع على المقاول الأصلي، على أساس قواعد المسئولية العقدية، باعتبار هذا الأخير (المقاول الأصلي) ليس فقط لارتباطه بعلاقة تعاقدية، بل لأنّه مسئولاً عن المقاول الفرعي في مواجهة رب العمل.

ويترتّب على انعدام العلاقة التعاقدية، بين رب العمل(الفعلي)والمقاول الفرعي نتائج متعدّدة أهمها:

1- لا يجوز لرب العمل (الفعلي)، أن يطالب المقاول الفرعي باسمه، أي مباشرة بتنفيذ الالتزامات التي كانت له في مواجهة المقاول الأصلي، وذلك لأنّ رب العمل (الفعلي)، لم يكن طرفًا في عقد المقاولة الفرعي.

2- وبالمقابل، ليس للمقاول الفرعي حق مطالبة رب العمل (الفعلي)، بتنفيذ التزاماته (كدفع الأجر)وذلك لأنّ المقاول الفرعي، لم يكن طرفًا في العقد الأصلي أيضًا.

3- وعلى ذلك، فينتفي تطبيق قواعد المسئولية العقدية بينهما(رب العمل الفعلي والمقاول الفرعي)، إذ هذه المسئولية من شروط تحريكها، أن يخلّ أحد المتعاقدين بما عليه من التزام، ولم يكن بينهما عقد(3).

_________________

1- د. ابراهيم الدسوقي أبو الليل- علاقة المقاول من الباطن برب العمل- مقال، مجلة المحامي، سنة 2000 ، الكويت - ص 8

2- Art 1165 C.civ "les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par elles ne l’article 1121. "

 

3- د. أحمد عبد العال أبو قرين - المركز القانوني للمتدخّلين في تنفيذ عقود المقاولات في مجال المنشآت المعمارية في ضوء الفقه، وأحكام القضاء والتشريع المقارن ،الطبعة الأولى 2001 ،دار النهضة العربية، ص 71 ، د. ابراهيم الدسوقي أبو الليل- المرجع . السابق- ص 42




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .