المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـسويـق الخدمـات عبـر الإنتـرنـت Service Marketing on the Internet
2025-01-20
الإنترنت والعمليات التسويقية الأساسية (PS 4)
2025-01-20
الإنـتـرنـت والتـسويـق الإلكـتـرونـي
2025-01-20
الخـصائـص الرئيسيـة للتـسويـق الإلكـترونـي
2025-01-20
الثبات في البحوث
2025-01-20
الصدق في البحوث
2025-01-20

ذبابة البصل الصغيرة Hylemya antiqua
24-1-2016
طبيعة عمل وكالات الأنباء العربية والأخلاقية المهنية
19-1-2023
البنسلينات Penicillins
16-7-2019
Human Metagenome
16-8-2018
الظهور
13-9-2016
انتشار مذهب الواقفية
30-7-2016


تعريف الفقهاء والكتاب لعقود الـ (B.O.T)  
  
37   01:13 صباحاً   التاريخ: 2025-01-20
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 9-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اجتهد الفقهاء والكتاب في وضع تعريف لعقود البوت فقد عرفها جانب من الفقه (1) بأنها (تلك المشروعات التي تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات وطنية كانت أو أجنبية وسواء أكانت شركة من شركات القطاع العام أم القطاع الخاص وتسمى شركة المشروع، لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية). يؤخذ على هذا التعريف بأنه قد أشار إلى محل العقد وهي المشروعات من دون أن يشير إلى العملية التعاقدية ذاتها، كما أنه جعل التعريف قاصراً على الشخص العام أي الحكومة (2). على الرغم من إمكانية إبرام هذه العقود بين طرفين كليهما من أفراد القطاع الخاص (3). وعرفها جانب آخر (4) . بأنها شكل من أشكال تمويل المشاريع إذ تحصل شركة خاصة على امتياز بناء وتشغيل مرفق أو مشروع يكون من الطبيعي بناؤه وتشغيله من قبل الحكومة وعادة ما يتعلق المشروع بالبنية التحتية مثل إنشاء مطار أو ميناء) وقد يكون منح الامتياز من قبل شركة خاصة أو شركة قطاع عام تتولى شركة المشروع على نفقتها الخاصة ثم تتولى إدارة المشروع وتشغيله للمدة المحددة في اتفاقية الامتياز، وتحصل شركة المشروع على التكاليف جميعها التي تكبدتها بجانب أرباحها المتفق عليها من خلال الرسوم والعوائــــد التي تحصل عليها من المنتفعين من المشروع وعندما يتم انتهاء مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع من شركة المشروع إلى الجهة مانحة الامتياز من دون مقابل. إلا أننا نعتقد عدم دقة التعريف المتقدم لأنه ينص على استرداد شركة المشروع لتكاليف الإنشاء والربح المتفق عليه، أي أن الشركة يجب أن تحقق الربح مع العلم أن المشروع قد لا يحقق أرباح، وأطلق هذا التعريف مصطلح الامتياز على عقد البــت علــى الرغم من اختلاف عقد البوت عن عقد الامتياز وهذا ما سوف نتناوله في المطلب الثالث عند تمييز عقد الـ (M.O.OT) مما يشتبه به من أوضاع قانونية.
وهناك من عرف عقود البوت بأنها نظام تمويل ذاتي لمشاريع البنية التحتية يقوم على سلسلة متنوعة ومعقدة من العلاقات ويستند إلى إجازة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ويسمح لشركة المشروع أو ائتلاف شركات يطلق عليها شركة المشروع في بناء واستثمار منشآت في إطار امتياز قد ترتبط بمهمة مرفقية خلال مدة محددة تنتقل من بعدها إلى الدولة أو إلى الشخص العام مانح الإجازة (5).
ويؤخذ على هذا التعريف بأنه ركز على الجانب التمويلي للعقد من دون الجانب التعاقدي كما وصف عقد البوت بالامتياز على الرغم من وجود الاختلاف بين العقدين كما ذكرنا في حين يذهب رأي آخر إلى تعريف عقود البوت بأنها هي العقود التي تبرمها الدولة (أو إحدى الجهات التابعة لها) (6) مع إحدى الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية (شركة المشروع) وذلك لإنشاء أو تحديث أو تجديد مرفق عام وإدارته أو تملكه لفترة من الزمن تتناسب مع . ما أنفقته بالإضافة لتحقيق ربح معقول على أن يتم نقل ملكيته بعد انتهاء مدة الامتياز إلى الدولة أو الجهة التابعة (7). ويلحظ بأن هذا التعريف لم يتخطى كافة السلبيات الأخرى للتعاريف المتقدم ذكرها ولم يكن بأفضل منها لأنه عاد وأشترط تحقيق الربح من شركة المشروع وذلك يعني أنه في حالة خسارة شركة المشروع أي عدم تحقيقها للربح يحق لها إبطال العقد، علماً أن شركة المشروع عندما تجد نفسها أمام احتمالية عدم تحقيق الربح فأنها تلجأ إلى الاشتراط على الجهة المانحة شراء الخدمة من خلال اتفاقية شراء الخدمة ( Take and Pay, Take to Pay).
أما بخصوص عقد الـ (M.O.O.T) فقد عرفه البعض بأنه: "العقد الذي فيه تعهد الدولة إلى المستثمر بمهمة تطوير وتحديث مرفق اقتصادي قائم وتشغيل المرفق بعد تطويره لفترة معينة ثم إعادة أصول المرفق إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام (8).
ففي هذا النوع من العقود يلتزم المستثمر - شركة المشروع بتجديد أحد المرافق العامة أو أحد مشروعات البنية الأساسية وتحديثه تكنولوجياً على وفق المستويات العالمية ومن ثم امتلاكه للمشروع وتشغيله لفترة زمنية محددة، إذ يستغله فيها بالحصول على إيرادات الخدمات التي يقدمها المشروع، وفي نهاية مدة الاستغلال يلزم المستثمر بإعادة ملكية المشروع إلى الجهة المانحة من دون مقابل (9).
لذا فإن الجهة المانحة (الحكومة) أو الجهة (التابعة تتفق مع شركة المشروع (المستثمر) على تطوير المرفق أو مشروع البنية التحتية الموجود ابتداء، ففي هذه الحالة يكون المرفق أو المشروع موجود وقد تم إنشاءه من قبل الجهة المانحة ومن ثم يقتصر دور شركة المشروع على تطويره تكنولوجيا في مقابل أن تتملكه لفترة تتولى فيها إدارته والحصول على إيراداته على أن تقوم بنقل ملكية المشروع عند انتهاء المدة إلى الجهة المانحة بما وصل إليه من تطور (10) إذ أن اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة يعتبر من مقتضيات عقود الـ (M.O.O.T) فالحكومات تلجأ إلى هذه العقود، لتطوير المرافق التي يحتاج تحديثها إلى تكنولوجيا حيوية متقدمة، ومن ثم فهي في حاجة إلى إمكانيات مالية ضخمة قد لا تقدر ميزانيات هذه الجهات على مجابهتها، إذ يتم اللجوء إلى هذه الصورة، والتي تحقق ميزة عودة المشروع إليها مزودة بالتكنولوجيا الحديثة بعد انتهاء فترة العقد، وفي الغالب فإنه يتم الاتفاق على التزام شركة المشروع بتدريب عدد كاف من العاملين التابعين للجهة المانحة المتعاقدة على ما أدخل من تطورات على المشروع حتى يتسنى لتلك الجهة تشغيله بعد انتهاء المدة المتفق عليها (11).
لذا يمكننا أن نعرف عقد الـ (M.O.O.T) بأنه: "عقد" تبرمه الجهة المانحة (الدولة أو أحد الجهات التابعة لها مع شركة المشروع إحدى الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية) لتحديث مشروع قائم وتطويره تكنولوجياً وتشغيله لفترة معينة من الزمن على أن يتم إعـــادة تسليمه إلى الجهة المانحة عند انتهاء تلك المدة.
________
1- د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص86.
2- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص12.
3- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ، ص22.
4- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999، ص12.
5- أسامة طه حسين العاني، النظام القانوني للمراقبة العامة الاقتصادية في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2012، ص81
6- قد تكون التبعية اقتصادية بمعنى أن الدولة تمتلك أموال الشركة كافة ولكن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة، أو التبعية السياسية والتي تكون برابطة الجنسية أي أن الجهة المانحة للمشروع تحمل الجنسية الوطنية وبالتالي إمكانية إبرام هذه العقود بواسطة القطاع الخاص. نقلا عن د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 16.
7- د. وائل محمد السيد إسماعيل، المصدر نفسه، ص16.
8- هاني صلاح الدين الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام بناء والتملك والتشغيل والتمويل مجلة القانون والاقتصاد العدد ،69، 1999، ص172، هامش رقم (1).
9- ماهر محمد احمد ، مصدر سابق، ص 40.
10- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت - B.O.T - في القانون المقارن، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 2008، ص63.
11- د. محمد الروبي، عقود التشييد والاستغلال والتسليم ،B.O.T، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، 2002 ، ص 44.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .