0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف المخالعة

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 66

2026-07-08

24

+

-

20

أولاً - تعريف المخالعة لغة : الخلع لغة: النزع والإزالة (1) ، وسمي هذا الفراق خلعاً؛ لأن الله عزَّ وجل جعل النساء لباساً للرجال والرجال لباساً لهن، فقال سبحانه وتعالى: ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَ )ّ (2) ، فإذا تمت المخالعة، فقد بانت من الزوج وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه(3).
ثانياً - المخالعة فقهاً : هناك عدة تعاريف عند الفقهاء منها ما عرفه الحنفية بأنه: "إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو بما في معناه (4)، وجميع التعاريف تصب في معنى واحد أن الخلع هو: إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة نظير عوض تدفعه لزوجها، ويستوي أن يكون بلفظ الخلع صراحة أو كناية (5).
ثالثاً - المخالعة قانوناً عرّف المشرع العراقي الخلع (6) ، بأنه: (إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي)، فلقد جعل المشرع العراقي المخالعة رضائياً وتكون أمام القاضي.
_____________
1- نقل بتصرف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي أنيس الفقهاء، دار الكتب العلمية، 1424هـ / 2004م ، ص 75؛ الفيروز آبادي القاموس المحيط، ط8 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1426هـ / 2005م ، ص 712؛ عارف الشيخ الخلع والطلاق على مال مقال منشور في جريدة الحياة الجديدة العدد 6482 في 2013/11/22.
2- سورة البقرة: الآية (187)
3- محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، ج2، ط1، تحقيق: محمد عوض ،مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م ، ص114.
4- زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدین، ج 4 ط 2 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ ، ص 77.
5- أحمد محمد بن محمد عليش منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4 ، دار الفكر، بيروت، 1409هـ / 1989م، ص3؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، 1991م ، ص 374؛ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشاف القناع عن الإقناع، ج11، ط1، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، 1421 - 1429هـ ص 212؛ الشهيد السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، دار العالم الإسلامي، بيروت ، ص 87.
6- ينظر المادة (46/1) قانون الأحوال الشخصية العراقي ، رقم 188 لسنة 1959 المعدل، كذلك في المادة (154) من المدون الشيعية الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والمادة (102) في النظام السعودي، والمادة (95) في القانون الأردني، ونص المادة (72) من قانون الأحوال الشخصية اليمني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد