0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

إثبات النسب بالفحص الطبي

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص106-107

2026-07-08

24

+

-

20

إن الفحص الطبي الذي نقصده هو البصمة الوراثية (DNA) الذي يبين مدى تشابه الجينات الوراثية بين الولد وأبيه المفترض، فقال المختصون أن نسبة الإثبات بالصمة الوراثية في احتمالية كون الولد من جينات أبيه المفترض تصل (99,9999٪)، أما في احتمالية كون الولد ليس من جينات أبيه المفترض فهي صفر بالمائة ومن ثم يتم استبعاده من قائمة الآباء المحتملين للولد (1) ، بمعنى أن البصمة الوراثية دليل علمي قطعي لنفي النسب ودليل ظني لإثباته وعلى هذا انقسم الفقهاء المعاصرين في مدى حجية البصمة الوراثية في نفي النسب على قولين:
الأول - ينفي النسب بالبصمة الوراثية : دون الحاجة إلى اللعان حتى وإن كانت الزوجية قائمة وأتت به لأقل مدة الحمل ؛ لأنها حقيقة علمية ثابتة وقاطعة لا يمكن إغفالها، شأنها شأن الصغير الذي علم ألا يلحقه الولد (2).
الثاني- لا يأخذ بالبصمة الوراثية في نفي النسب بل باللعان : وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين (3)، وقرره المجمع الفقهي الإسلامي في عام 2022، بالقول: "لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان (4).
وعلى الرغم من أن لكل من الفريقين حججه وأدلته، والتي لا يتسع نطاق البحث لعرضها، لكننا نميل إلى القول الثاني؛ لأن النسب لا يعتمد على التطابق البيولوجي وإلا أثبتنا النسب من الزاني ولكن يعتمد على الحفاظ على الولد وعفة المرأة بأقل احتمال؛ لذا فإن الفحص يؤخذ به في حالات دون أخرى ، وهذا الكلام كله فيما إذا كان الزوج قادراً على المعاشرة الزوجية، أما مسألة الاعتماد على الفحص الطبي لإثبات النسب من العاجز عن المعاشرة الزوجية من الناحية الفقهية .... .
__________
1- الموقع الطبي الإلكتروني : https://altibbi.com، تاريخ الزيارة: 2025/8/7.
2- ومن قال بهذا نصر فريد واصل وسعد الدين الهلالي وغيرهم: نقلا عن وليد البلتاجي، القرائن الطبية المعاصرة ودورها في الإثبات، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2019، ص 806-807؛ وقال السيستاتي: "وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة ولا يكون محرماً، علي الحسيني السيستاني، السيد السيستاني، منهاج الصالحين، القسم الأول، ج 2، ط 19 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 1434هـ / 2013م ق، ، ص 12. هذا ما قاله السيد علي وتنظر فتواه أيضاً على الموقع الإلكتروني: /0630/https://www.sistani.org/arabic/qa ، تاريخ الزيارة 2024/9/1
3- للمزيد ينظر : وليد البلتاجي، القرائن الطبية المعاصرة ودورها في الإثبات، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2019، ، ص802.
4- قرار رقم 95 :(7/16) : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة، المجلد 1 ، الصفحة 95 ، جامع الكتب الإسلامية،
https://ketabonline.com/ar/books/24407/read?page-&part - 1#p
1-96-24407 ، تأريخ الزيارة: 2025/6/27.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد