0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

إثبات النسب بالفراش

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 103-104

2026-07-07

55

+

-

20

الفراش لغةً : ما يُبسط ويكون صالحًا للنوم أو للتمدد والتقلب عليه، وكل واحد من الزوجين يسمى "فِراشا" للآخر، وأفرشت الرجل امرأة زوجته إياها فَافْتَرَشَهَا" أي تزوجها(1)، وفي الاصطلاح الفقهي هو مشروعية وطء الرجل للمرأة (2) ، وشروط إثبات النسب بالفراش هي: 1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل: فقد أجمع الفقهاء المسلمين على أن المرأة إذا ولدت ستة أشهر فأكثر من الزواج فالولد ينسب وإلا فلا ينسب (3)، ولكنهم اختلفوا في أقصى مدة الحمل على أقوال فحددها الحنفية بسنتين (4) ، والمالكية خمس سنوات (5)، والشافعية والحنابلة بأربع سنوات (6)، والجعفرية بتسعه أشهر (7).
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً: اختلف الفقهاء المسلمين في تحديد معنى إمكانية التلاقي فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية (8)، إلى أن المقصود بالتلاقي هو الإمكانية الفعلية للتلاقي أما الأحناف فاشترطوا التصور العقلي للتلاقي وحتى وإن لم يكن ممكنا فعلاً (9) ، ونود الإشارة إلى أن جميع الفقهاء يشترطون في الزوج أن يتصور منه الوطء أو الإنزال لإثبات النسب بإمكانية التلاقي أو تصوره عقلاً، فإذا كان الزوج لا يمكنه الوطء ولا الإنزال فلا يثبت النسب منه بدليل أن الصغير لا يثبت النسب منه باتفاقهم جميعاً –.... .
__________________________
1- أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، المكتبة العلمية، بيروت، دون سنة طبع ، ص 468.
2- وهذا ما فهمناه من شرح الفقهاء للفراش، إذ عرف الفراش بالقول: "الفراش الصحيح بأن تكون أم الابن حلالاً للرجل بناءً على عقد زواج صحيح ، ينظر : موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج 1، بدون طبعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مصر، ، 1386هـ / 1966م، ص 216.
3- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ط1، دار الآثار للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 1425هـ / 2004م، ص 99.
4- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير على الهداية، ج 4 ، ط 1 ، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1389هـ / 1970م، ص 225.
5- أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، أسهل المدارك، ط 2 ، ج 2، دار الفكر ، بيروت، 1436هـ ، ص 184.
6- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، مصدر سابق، ص 121؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات مصدر سابق، ص187
7- ينظر: جعفر بن الحسن الحلي المختصر النافع في فقه الأمامية، ط3، طهران، 1410هـ ، ص 192.
8- قال المالكية : بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطه أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحل أو مجبوب فلا لعان، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، التاج والإكليل، ج 5، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1994م، ص 458، وجاء في التدريب للشافعية: (تَزوج مشرقي بمغربية، أو كان صَبيًّا لا يُولدُ لِمِثْلِهِ أو منسوحًا فلا يلحق هؤلاء الولد قطعًا لعدم الإمكان)، سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي، التدريب في الفقه الشافعي، ح 3 ، ط 1 ، دار القبلتين، الرياض المملكة العربية السعودية، 1433هـ / 2012م، ص 411؛ ينظر: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بأبن قدامة المقدسي المغني، ج 8 مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ/ 1968م ، ص80، و أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 5 ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، دون تاريخ ومكان الطبع ص231.
9- "لأن للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكماً ولو لم يكن وطئ الأمة له وطئ المنكوحة، ودواعي الوطئ كالوطئ" ، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423هـ / 2002م، ص 181.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد