المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية قبل الحرب العالمية الثانية  
  
2415   08:59 صباحاً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : جبار محمد مهدي السعيدي
الكتاب أو المصدر : مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
الجزء والصفحة : ص273-274
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد جاءت المواثيق الدولية المهمة التي رسمت السياسة الجنائية متأثرة بنظرية السيادة التقليدية، لكن التطور الذي حصل بمفهوم مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجسيد هذا المبدأ  بإنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لعام ومما خلصت اليه اللجنة، هو النص على جزاءات جنائية لمخالفات القانون الدولي في المستقبل(1) وأوضحت عددا من الوقائع التي تعد انتهاكات لقوانين وعادات الحرب ومبادئ الإنسانية ووضعت في هذا السياق  (جريمة) (2). وقررت أن المحاكم الوطنية هي المختصة بالمحاكمة على ارتكاب هذه الجرائم وتطبق عليها قانونها الوطني، ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية تسترشد في أحكامها بمبادئ قانون الشعوب ومقتضيات الضمير العام الدولي، إلا أن التقرير المقد من هذه اللجنة تعرض لعدة تحفظات ابرزها جاءت من الوفدين الامريكي والياباني ومن هنا تتجلى نظرية تدخل السياسة بالقانون الدولي(3) ومن هذه التحفظات اعتبارها تنطوي على اهدار صارخ لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية المتولدة عنه، وإنها تنطوي على اخلال بمبدأ السيادة المعترف به لرئيس الدولة والذي يحول اطلاقا دون مساءلته اما هيئة قضائية اجنبية، كما أن حكومة فايمر الالمانية دعمت وجهة نظرها باعتبار أن المحكمة الدولية التي تقرر انشاءؤها تفتقر إلى اساس قانوني دولي يدعمها فهي محكمة استثنائية تطبق بأثر رجعي قانونا استثنائيا (4) يتضح مما تقد أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات لم يراعى في هذه المواثيق الدولية بالمفهوم الوارد لهذا المبدأ والِاثار المترتبة عليو في القوانين الجنائية الوطنية والتمسك بمبدأ السيادة التقليدي للدول، وأن جميع محاكمات الحرب العالمية الأولى كانت محاكمات داخلية بحتو ولا تشكل سابقة في القضاء الدولي الجنائي بالمعنى الصحيح .

___________________

1- المحامي اجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -2014 ص162 وما بعدها.

2- لقد عدت هذه اللجنة (32) جريمة حرب ارتكبها الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى وهي (أفعال النصب، وقتل الرهائن، قتل المدنيين، تخريب المراكب التجارية، إغراء الفتيات، الاغتصاب، إبعاد المدنيين وإجبارهم على الإقامة في ظروف غير انسانية، إجبار المدنيين على القيام بعمليات عسكرية، مصادرة الأموال  تحصيل الضرائب، الحط من قيمة الأوراق النقدية، الإصدار غير الشرعي للنقد، تخريب المباني الدينية أو التعليمية أو الِاثار التاريخية، تخريب السفن أو قوارب النجدة، ضرب المستشفيات، مخالفة لوائح الصليب الأحمر، استعمال الغازات السامة أو الخانقة، استعمال الرصاص المتفجر، سوء معاملة الأسرى، تسميم الِبار، فرض عقوبات جماعية، تخريب و إتلاف  الأموال العامة( ينظر -

د.سليمان عبد الله سليمان المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر -1992ص 35.

3- المحامي غضبان حمدي مصدر سابق - ص 167.

4- د. زياد عيتاني المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2009 ص 84وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .