المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
2460   09:57 صباحاً   التاريخ: 15-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص14-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تكمن الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة وخطورته من حيث ارتباطه بغاية القرار الإداري في مجال السلطة التقديرية(1), أي في الأحوال التي يترك فيها المشرع للإدارة جانبا من الحرية في التدخل أو عدمه, وفي اختيار الوقت المناسب للتدخل, ومن ثم فإنه يوجد تلزم تام بين هذا العيب وبين السلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر المجال الطبيعي لظهور عيب الانحراف في استعمال السلطة(2), حيث إنه من الخطورة بمكان أن تقوم الإدارة بممارسة سلطتها التقديرية مطلقة من أي قيد, لما في ذلك من تأثير سيء على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة, ومن هنا ظهرت أهمية الاستناد إلى عيب الانحراف بالسلطة باعتباره قيدا على تلك السلطة, وضمانا لحماية الأفراد من تعسفها(3). كذلك فإن اعتبار الانحراف في استعمال السلطة سببا من أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري, يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور رقابة المشروعية, إذ إنه رغم صحة العمل الإداري في ظاهره, فإن القضاء يذهب إلى التصدي لأمور مستترة وخفية, وهذه مرحلة متقدمة سمحت للقاضي البحث عن أشياء يتعذر كشف مخبوئها ويصعب التحقق منها, وهو ما جعل إثبات هذا العيب أمرا صعبا (4), مما يدل على مدى التوسع في رقابة القضاء لمشروعية أعمال الإدارة, وعلى مدى أهمية هذا العيب في فرض رقابة على مخالفة روح القانون وغاياته عندما تحتمي الإدارة بمظهر العمل الإداري الصحيح(5) .وبذلك تبرز الأهمية القانونية لعيب الانحراف في استعمال السلطة في أنه يعتبر مظهرا لاتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة, فلم تعد هذه الرقابة مقصورة على فحص المشروعية الخارجية أو الظاهرة لأعمال الإدارة, بل امتدت إلى الكشف عن النوايا والبواعث التي تدفع الإدارة إلى مباشرة سلطاتها وممارسة اختصاصاتها(6).

________________

1- عمر عبد الرحمن البوريني, المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري, مجلة الشريعة والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة, العدد 32, ص 420

2- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 661

3- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص106.

4- محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 138.

5- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 402

6- محمود محمد حافظ , القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص 648.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .