المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

هل عثمان هو من جهز جيش العسرة ؟
2024-10-22
الاستقطاب الكاثودي cathode polarization
15-3-2018
الحسن بن داود بن الحسن القرشي
21-06-2015
مدخل الى فهم العلاقات العامة الدولية
18-7-2022
اكتساب الجنسية العراقية بالزواج اللاحق
7-8-2017
فلسفة وجود الإمام‏.
10-12-2015


العلاقة بين عيب الانحراف وعيب عدم الاختصاص وأوجه الاختلاف بينهما  
  
2751   10:55 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص37-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في سبيل تحديد العلقة بين عيب الانحراف  وعيب عدم الاختصاص ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنه من الممكن أن يكون عيب الانحراف  صورة من صور عيب عدم الاختصاص باعتبار أن العمل الإداري المشوب بعيب الانحراف  يحتوي إلى حد ما على عيب عدم الاختصاص إن لم يكن في موضوعه, يكون بالنسبة للأغراض الذي يتوخاها, وذلك لأن الانحراف  بالسلطة عن الأهداف المشروعة هو ذاته خروج على قواعد الاختصاص(1). وذهب جانب آخر إلى إدماج عيب الانحراف  وعيب الاختصاص إدماجا تاما على أساس أن الاختصاص هو قدرة الإدارة على أن تتصرف وفقا لأشكال معينة, في مجال محدد, ولغرض مفروض, وأن الموظف يعد خارجا على قواعد الاختصاص عندما يخرج عن الشكل المعين, وحينما يخالف حدود القانون, وحين يجانب الغرض الذي وضعه القانون لسلطاته, وبالتالي هناك وحدة حقيقية بين عيب الانحراف  ومخالفة قواعد الاختصاص(2). وفي هذا المقام نؤيد ما ذهب إليه البعض بأنه لا يمكن التسليم بأن عيب الانحراف  هو أحد صور عيب عدم الاختصاص, أو القول بإدماج عيب الانحراف  في عيب عدم الاختصاص وذلك للتمايز التام بينهما, فمن ناحية أولى فإنه لو تم فحص العمل المشوب بعيب الانحراف  فحصا موضوعيا لوجد أنه صحيح في ذاته ولكن غير صحيح من حيث البواعث والأغراض التي يهدف إليها من أصدره, في حين أن قواعد الاختصاص تقدر دائما تقديرا موضوعيا , فبالنسبة لعمل معين لا يمكن إلا أن يكون داخل في اختصاص عضو معين من أفراد الإدارة أو غير داخل في اختصاصه, وبناء على ذلك لا يمكن القول بأن العمل يدخل في اختصاص فرد معين وفقا للمعيار الموضوعي ويخرج من اختصاصه وفقا للمعيار الشخصي, ولهذا فإن قواعد الإثبات تختلف في كليهما, ومن ناحية ثانية فالقول بأن عضو الإدارة غير مختص بأداء عمل معين فإن ذلك لا يعني سوى أن هناك فردا أو هيئة أخرى هي المختصة بهذا العمل, ولكن ليس هناك فرد أو هيئة تعد مختصة بإتيان عيب الانحراف  في استعمال السلطة(3), وكذلك أيضا إن عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام وبهذا يملك القاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه, ولو لم يتمسك به الطاعن في دعواه, وذلك على عكس عيب الانحراف  الذي لا يتعلق بالنظام العام, إضافة إلى أن عيب الانحراف  لا يمكن تغطيته بالظروف الاستثنائية, وذلك بخلف عيب عدم الاختصاص والذي يمكن تغطيته بتلك الظروف في حال توافر شروطها القانونية.

______________

1- أشار إليه : سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 103.

2- أشار إليه : بلال أمين زين الدين, ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن, الطبعة الثانية, دار الفكر  الجامعي, الإسكندرية, 2012, ص 263.

3-  انظر في ذلك : عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 4181, ص 30 وما بعدها. سليمان  محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة, مرجع سابق, ص 104.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .